احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (16) لسنة 2003 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن شركة الاستثمارات النفطية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (16) لسنة 1371 و.ر (2003 ف)

بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن شركة الاستثمارات النفطية

اللجنة الشعبية العامة ،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر يشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (101) لسنة 1988ف بالإذن في تأسيس شركة قابضة للاستتثمارات النفطية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (16) لسنة 1993 ف بزيادة رأس مال الشركة الاستثمارات النفطية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم رقم (1) لسنة 1424 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (101) لسنة 1988 مسيحي بالإذن في تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم (136) المؤرخ 16/10/1370 و.ر
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1371 و.ر
  • وعلى ما عرضه الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة بكتابه رقم (88) المؤرخ في 15/2/1371و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي العاشر لسنة 1371 و.ر.

قــــــــررت

مادة (1)

يزاد رأس مال شركة الاستثمارات النفطية بمبلغ (275) مائتين وخمسة وسبعين مليون دولار، ليصبح (1000) ألف مليون دولار.

ويتم الاكتتاب في مبلغ الزيادة بالكامل من قبل المؤسسة الوطنية للنقط، وتقوم الشركة بإصدار أسهم للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة الزيادة.

مادة (2)

يتم سداد مبلغ الزيادة في رأس المال المشار إليه في المادة السابقة، على مدى (5) خمس سنوات (55 مليون دولار كل سنة) عن طريق قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتزويد الشركة بشحنات من النفط الخام تعادل قيمتها قيمة الزيادة في رأس المال، وفق برنامج شحن يتم الاتفاق عليه بين الشركة والمؤسسة.

مادة (3)

يلغى قرض الدعم المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط بمبلغ (275) مائتين وخمسة وسبعين مليون دولار. وتتم رسملته.

وتقوم الشركة بإصدار أسهم للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة هذا المبلغ.

مادة (4)

يوافق على تقديم قرض دعم طويل الأجل لشركة الاستثمارات النفطية على النحو التالى:-

1 المصرف العربي الليبي الخارجي (50) خمسون مليون دولار.

2 الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية (95) خمسة وتسعون مليون دولار.

وذلك بالإضافة إلى قرضي الدعم المقدمين من الجهتين المذكورتين أعلاه ويتم إبرام اتفاقيتي قرض دعم بين هاتين الجهتين وشركة الاستثمارات النفطية.

مادة (5)

تقوم المؤسسات المالية الوطنية (المؤسسة الوطنية للنفط – مصرف ليبيا المركزي – المصرف العربي الليبي الخارجي – المحفظة الاستثمارية طويلة الأجل) وفقا لإمكانياتها المتاحة، وعوضا عن الجهات الأجنبية، بتقديم التسهيلات المالية والتجارية المطلوبة لشركة الاستثمارات النفطية.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 14 محرم

الموافق : 17/3/1371 ف (2003 ف)

صنف النص:قرار
عدد النص:16
تاريخ النص:2003-05-03
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.