احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1979 بشأن إنشاء إدارة عامة للخدمات الطبية العسكرية بأمانة الصحة

قرار اللجنة الشعبية العامة

لسنة 1979 بشأن إنشاء إدارة عامة للخدمات الطبية

العسكرية بأمانة الصحة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 79م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1979م بشأن الأختصاصات المسندة للأمانة العامة العامة لمؤتمر الشعب العام التي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 8 جمادى الأولى 1388 من وفاة الرسول الموافق 5 إبريل 1979م بشأن تنظيم الصحة .
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بمذكرته المؤرخه في 25 جمادى الآخره 1388 من وفاة الرسول الموافق 23 مايو 1979م .

قــــــررت

مادة (1)

تنشأ بأمانة الصحة إدارة عامة تسمى (الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية) تتبع مباشرة أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة، وتكون مسئولة عن الخدمات العلاجية والوقائية في إطار دمج المستشفيات العسكرية في أمانة الصحة.

مادة (2)

تختص الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية بما يلي:

أ‌) التنسيق مع الإدارة العامة لصحة المجتمع، فيما يتعلق بالإشراف على صحة العسكريين والتفتيش على عيادات الثكنات العسكرية والمرافق العامة الملحقة بها وتوفير أسباب الوقاية اللازمة لها من النواحي الصحية، ومكافحة الأمراض السارية والمستوطنة والأوبئة.

ب) إجراء الفحوصات الدورية للعاملين بالقوات المسلحة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة التابعة لأمانة الصحة.

ج) وضع جداول اللياقة للخدمة العسكرية والإشراف على اللجان الطبية للتجنيد وتزويدها بما تحتاجه من إمكانيات بشرية وفنية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة التابعة لأمانة الصحة.

د) الإشراف الفني على عيادات الوحدات وتزويدها بما يلزمها من أطباء وأدوية ومعدات.

هـ) التنسيق مع اللجان الطبية والمستشفيات المختلفة، فيما يتعلق بعلاج العسكريين بالخارج، واعتماد أيام الراحة الممنوحة لهم، وتقرير مدى صلاحيتهم للخدمة من عدمها.

و) التنسيق بين أمانة الصحة والسرايا الطبية وقيادة الأركان العامة والتعاون مع الإدارات المختلفة بالأمانة فيما يتعلق بإجراء الدراسات اللازمة والإحصاءات الضرورية لتحديد احتياجات القوات المسلحة من المعدات والأدوات ذات الطابع النوعي والخاص.

ز) الإشراف على المستشفى النوعي لطب الطيران والأعماق (عقبة بن نافع) وكذلك الإشراف على فرعي الإدارة بكل من بنغازي وسبها والتنسيق معهما.

مادة (3)

يصدر التنظيم الداخلي للإدارة العامة المشار إليها في المادة السابقة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 26 رجب 1388 من وفاة الرسول

الموافق 21 يونيو 1979م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1979-07-10
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.