احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (3) لسنة 1984 بشأن تعديل المادة (6/ 1 – بند أ ) من القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة

قانون رقم (3) لسنة 1984م

القائد الاعلى للقوات المسلحة

بشأن تعديل المادة (6 / أ – بند أ)

من القانون رقم (40) لسنة 74م بشأن الخدمة

في القوات المسلحة (

2

)

القائد الاعلى للقوات المسلحة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (40) لسنة 74م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
  • وعلى القانون رقم (35) لسنة 77م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة،
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 78م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية،

قــــــــــــــــرر

مادة (

1

)

تعدل المادة السادسة فقرة (1) بند أ – من القانون رقم (40) لسنة 74م بشأن الخدمة في القوات المسلحة على النحو الآتي:

أ) أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويجوز تعيين العرب ومن جنسيات أخرى من غير الليبيين بموافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة (

2

)

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


العقيد / معمر القذافي


القائد الاعلى للقوات المسلحة

صدر في: 28 شعبان 1393 من وفاة الرسول

الموافق: 28 مايو 1983م

صنف النص:قانون
عدد النص:03
تاريخ النص:1984-05-28
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.