احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (194) لسنة 1986 بشأن توزيع بعض الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (194) لسنة 1986م

بشأن توزيع بعض الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1962م بشأن دخول وخروج وإقامة الأجانب.
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 1963م بشأن البطاقات الشخصية.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم (21) لسنة 1977م بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980م بشان أحكام قانون الجنسية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجنة الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العاملة.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن مستندات السفر.
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 1985م بشأن الأمن الشعبي المحلي.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1986م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (368) لسنة 1984م بتنظيم جهاز الأمن الداخلي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (293) لسنة 1985م بشأن أعادة تنظيم أمانة العدل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (193) لسنة 1986م بأنشاء الهيئة العامة لشؤون القضاء.

قـــــــــررت

مادة (1)

تتولى اللجان الشعبية للعدل في البلديات – كل في دائرة اختصاصها – ما يلي:

  1. المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الآداب العامة.
  2. تنفيذ الخطط والقرارات التنظيمية المتعلقة بمكافحة الجريمة ومنع وقوعها.
  3. الاختصاصات التي كانت مسندة لجهاز الأمن الداخلي بموجب قرار إنشائه.
  4. الاختصاصات المقررة لمجلس شئون الشرطة.
  5. شئون المرور على الطرق العامة.
  6. شئون الدفاع المدني والإنقاذ والحريق.
  7. شئون السجون وإدارتها.
  8. الإشراف على أعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية.
  9. إعداد وتأهيل رجال الشرطة والأمن الشعبي المحلي.
  10. اقتراح التعيين والترقية والندب والإعارة ومنح الأجازات بالنسبة لرجال الشرطة والأمن الشعبي المحلي.
  11. إجراءات الترخيص باستعمال الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
  12. القيام بأعمال التسجيل العقاري والتوثيق.
  13. إدارة شئون المأذونين والإشراف عليهم وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم في هذا الشأن.
  14. التفتيش الإداري والكتابي على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي المحاكم والنيابات الواقعة في دائرة اختصاصها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الخصوص.

مادة (2)

تتولى شئون الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية إدارة عامة تتبع اللجنة الشعبية العامة تسمى “الإدارة العامة للجوازات والجنسية“.

ويجوز للإدارة إنشاء فروع أو مكاتب لها بالبلديات تكون تابعة لها وملزمة بتنفيذ كافة التعليمات والتوصيات التي تصدرها إليها.

مادة (3)

تتولى الاختصاصات الواردة فيما بعد إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لشئون الأمن تتبع اللجنة الشعبية العامة:

أ‌) إعداد الخطط المتعلقة بالأمن ومنع الجريمة ومكافحتها والمحافظة على النظام العام والآداب العامة.

ب‌) إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالجريمة والعقاب وإعداد الإحصائيات المتعلقة بالجرائم واتجاهاتها.

جـ‌) إعداد الدراسات والخطط والإحصائيات المتعلقة بشئون المرور على الطرق العامة.

د‌) إعداد الدراسات والخطط المتعلقة بالدفاع المدني والإنقاذ والحريق.

هـ‌) إعداد الخطط اللازمة لتأمين الاتصالات.

و‌) التنسيق فيما يتعلق بشئون السجون.

ز‌) شئون الشرطة الجنائية العربية والدولية.

ح) شئون تحقيق الشخصية.

ط) الإشراف على كلية الشرطة ومكتب الأثر.

ى‌) الإشراف على طيران الشرطة.

ك) الإشراف على الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.

مادة (4)

يلغى جهاز الأمن الداخلي المنشأ بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (368) لسنة 1984م المشار إليه.

مادة (5)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 27 رجب 1395 من وفاة الرسول

الموافق : 7 ابريل 1986م

صنف النص:قرار
عدد النص:194
تاريخ النص:1986-05-22
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.