احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (653) لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1356) لسنة 1981

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (653) لسنة 1986

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1356) لسنة 1981م

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الإطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1356) لسنة 1981م بتنظيم المكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بمذكرته رقم (146) لسنة 1986م المؤرخة في 21 صفر 1369 و.ر الموافق 25/10/1986م

قــــــررت

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (14) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1356) لسنة 1981م المشار إليه، النص الآتي:-

مادة (14):

تختص إدارة الاتصال بالمنظمات الشعبية والمغتربين بمتابعة نشاطات المنظمات الشعبية الدولية وجمع المعلومات عنها والإشراف على المؤتمرات والندوات الشعبية ومتابعة تنفيذ قراراتها، وتحديد الوفود الشعبية للمشاركة في هذه المؤتمرات والندوات والعمل على ربط العلاقات وتنسيق الاتصال بين المنظمات الشعبية ومؤتمر الشعب العام بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

وتختص بمتابعة نشاط المغتربين العرب ومساعدتهم وتنظيم حركتهم وتمكينهم من المحافظة على لغتهم وثقافتهم وربطهم بالوطن العربي.

كما تختص بالإشراف على جمعيات الأخوة والصداقة في الداخل والخارج ومتابعة أعمالها وتسهيل مهامها. وتعريفها بالقضايا الوطنية والقومية والإسلامية.

مادة (2)

يلغى البند (د) من المادة (4) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1356) لسنة 1981م.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 2 ربيع الأول 1396 و.ر

الموافق : 5/11/1986م

صنف النص:قرار
عدد النص:653
تاريخ النص:1986-01-11
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.