احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1979 بشأن تقرير بعض المزايا لقدماء المجاهدين

قرار اللجنة الشعبية العامة

لسنة 1979 بشأن تقرير بعض المزايا لقدماء المجاهدين

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (59) لسنة 1972م بشأن صندوق الجهاد والمعدل بالقانون رقم (46) لسنة 1974م.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 1979م بشأن اللجان الشعبية العامة في البلديات.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 1978م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 25 ربيع الثاني 1388 من وفاة الرسول الموافق 24 مارس 1979م بإعادة تنظيم أمانة الإسكان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 2 جمادى الأولى 1388 من وفاة الرسول الموافق 31 مارس 1979 م بإعادة تنظيم أمانة البلديات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة

قــــــررت

مادة (1)

تصرف للمجاهدين القدماء الواردة أسماؤهم بالقوائم المرفقة مكافأة مقطوعة قدرها (100 د.ل) مائة دينار شهرياٌ لكل منهم، ويقصد بالمجاهدين القدماء، في تطبيق أحكام هذا القرار، من اشتركوا فعلاٌ في حرب الجهاد ضد الاستعمار الإيطالي.

مادة (2)

يتولى صندوق الجهاد توفير التغطية المالية اللازمة لمبالغ المكافآت المشار إليها في المادة السابقة كما تتولى اللجان الشعبية للخزانة في البلديات صرف المكافآت لمستحقيها.

مادة (3)

يخصص مسكن ملائم لكل من لا يتوفر لديه السكن من أفراد المجاهدين القدماء وذلك من المساكن العامة أو من المساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م المشار إليه أو غيرها، وتتولى كل من أمانة الإسكان ولجان تمليك المساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م المشار إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص، على أن يكون للمجاهدين القدماء الذين يتقدمون بطلبات الحصول على مساكن أولوية مطلقة في تخصيص المساكن المتاحة، ويحظر البت لصالح غير المجاهدين في حالة وجود طلب من أي من المجاهدين لم يستجب في نطاق البلدية المعنية.

مادة (4)

تتولى أمانة البلديات اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع علامات خضراء موحدة على واجهات مساكن المجاهدين القدماء تمييزاٌ لها عن غيرها من المساكن الأخرى.

مادة (5)

تتولى اللجنة الشعبية العامة في كل بلدية صرف بطاقة تعريف تسمى بطاقة الجهاد لكل من المجاهدين ممن وردت أسماؤهم بالقوائم المرفقة وذلك وفقاٌ لنموذج موحد يصدر بتحديده قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وتعطى بطاقة الجهاد لصاحبها الميزات التالية:-

أ‌) تسهيل جميع الإجراءات لدى الأجهزة التنفيذية وإعطاء حامليها أولوية في ذلك على غيرهم.

ب‌) استعمال وسائل المواصلات العامة بمختلف أنواعها، من سيارات وطائرات وبواخر، وذلك بنصف قيمة التذكرة.

مادة (6)

يجوز بموافقة اللجنة الشعبية العامة إضافة أسماء مجاهدين قدماء من غير المذكورين بالقوائم المرفقة، وذلك من المناطق التي لم يجر حصر المجاهدين القدماء بها حتى تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (7)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 17 جمادى الأول 1388 من وفاة الرسول

الموافق 14 ابريل 1979م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1979-07-25
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.