احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (189) لسنة 1983 بشأن إعادة تشكيل لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (189) لسنة 1983م

بشأن إعادة تشكيل لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (74) لسنة 1971م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (87) لسنة 1983م بتشكيل لجنة إدارة لشركة البريقة لتسويق النفط.
  • وبناء على ما عرضه أمين النفط.

قــــــــررت

مادة (1)

يعاد تشكيل لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط على النحو الوارد فيما بعد على أن تتولى جميع الاختصاصات المقررة للجنة الشعبية للشركة وذلك إلى حين تشكيلها:

أ) الأخ/ بشير محمود القليوشي رئيسا

ب) الأخ/ عبدالحفيظ عمورة بن عثمان عضوا

ج) الأخ/ نوري بشير الغرياني عضوا

مادة (2)

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (78) لسنة 1983م فيما تضمنه من أحكام.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 20 جمادى الآخر 1392 من وفاة الرسول

الموافق : 3 إبريل 1983م

صنف النص:قرار
عدد النص:189
تاريخ النص:1983-10-13
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.