احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (101) لسنة 1982 بشأن تعديل القرار رقم 27 لسنة 1394هـ

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (101) لسنة 1982 م

بشأن تعديل القرار رقم (27) لسنة 1394هـ

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

  • بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976م .
  • وعلى قرار رقم (27) لسنة 1394 هـ بإنشاء محكمتي استئناف.
  • وعلى القرار رقم (664) لسنة 1981م بإنشاء محكمة ابتدائية بترهونة.

قـــــررت

مادة (1)

تعديل المادة الأولى من القرار رقم (27) لسنة 1394هـ بإنشاء محكمتي استئناف المشار إليه بحيث تشمل دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية بطرابلس والزاوية وغريان وترهونة.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من 1 سبتمبر 82م.

محمد أبو القاسم الزوي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر في 10 ربيع الآخر 1391 من وفاة الرسول

الموافق 4 فبراير 1982م

صنف النص:قرار, قرار
عدد النص:101
تاريخ النص:1982-10-02
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة, اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.