احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (417) لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1981 بشأن إدارة المحاماة الشعبية

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (417) لسنة 1982 بتعديل بعض

أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 91 و.ر/81م

بشأن إدارة المحاماة الشعبية

اللجنة الشعبية العامة للعدل،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية و تعديلاتهما.

قــــــررت

مادة (1)

يستبدل بنصوص المادة (1) والمادة (8) والمادة (22) والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية المشار إليها النصوص الآتية:

مادة (1)

تتكون إدارة المحاماة الشعبية من فروع ومكاتب، ويكون للإدارة فرع بمقر كل محكمة استئناف ومكتب بكل محكمة ابتدائية خارج مقر الفرع،

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة إنشاء مكاتب أخرى بمقار المحاكم الجزئية.

ويتحدد اختصاص الفرع بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي يقع مقره فيها وكذلك المحاكم الابتدائية التابعة لها.

كما يتحدد اختصاص المكتب بدائرة المحكمة الابتدائية التي يقع مقره فيها والمحاكم الجزئية التابعة لها.

مادة (8) –

على صاحب الشأن – إذا قرر الطعن بالنقض في الحكم أن ينيب الفرع أو المكتب المختص خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الجنائي أو الإداري أو من تاريخ إعلانه فيما عدا ذلك.

كما يكون للمطعون ضده أن ينيب الفرع أو المكتب المختص بالرد على الطعن.

ويقوم القسم الذي كان يتولى الدعوى بإعداد مذكرة بالطعن أو بالرد عليه – حسب الأحوال – مبينا بها أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن، أو الرد عليه والمستندات المؤيدة لهما وطلبات الطاعن أو المطعون ضده أو كليهما.

ويحيل الفرع أو المكتب المختص إلى الإدارة قبل انقضاء ميعاد الطعن أو ميعاد إيداع المذكرة الرادة – بعشرة أيام على الأقل مذكرة الطعن أو المذكرة الرادة حسب الأحوال مرفقا بها صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال في أسبابه والمستندات المؤيدة لذلك.

وعلى مأمور السجن أو قلم الكتاب المختص في حالة التقرير بالطعن إحالة صورة من هذا التقرير للفرع أو المكتب حسب الأحوال، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ التقرير بالطعن.

مادة (22) –

يكون ترافع أعضاء إدارة المحاماة الشعبية أمام المحاكم على اختلاف على النحو التالي:-

أ) المحكمة العليا:-

رئيس ووكلاء الإدارة والمحامون من الفئة أ، ب، ج

ب) محكمة الاستئناف:-

المحامون من الدرجة الأولى والثانية.

ج) المحكمة الابتدائية ومحكمة الجنايات.

المحامون من الدرجة الثالثة والرابعة.

د) المحكمة الجزئية:-

المحامون من الدرجة الرابعة والمحامون تحت التمرين

ويخول الترافع أمام المحاكم الأعلى درجة حق الترافع أمام المحاكم الأدنى درجة.

مادة (23) –

يكون للمحامين تحت التمرين الذين أمضوا سنة في أعمال المحاماة وثبتت صلاحيتهم حق الترافع أمام المحاكم الابتدائية ودوائر الجنايات.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر في 10 شعبان 1391من وفاة الرسول

الموافق 2 يونيو 1982م

صنف النص:قرار
عدد النص:417
تاريخ النص:1982-10-19
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.