تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • English
  • العربية

Country Links

  • تونس
  • فلسطين
  • ليبيا

Main navigation

  • الرئيسية
  • حول
    • حول DCAF
    • حول قاعدة البيانات
  • التشريعات
    • فهرس
    • مشروع التشريع
    • نصوص منشورة في الجريدة الرسمية
    • نصوص غير منشورة في الجريدة الرسمية
  • المصادر
    • الإحصائيات
    • مجلد مواضيعي
    • Irregular Migration infographic
  • روابط خارجية
  • نظام العدالة الجنائية الليبي
النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع الأمني في ليبيا

مدخل لآخر القوانين والتشريعات وأوفاها

DCAF Logo Top
البحث بالفهرس كامل
العنوان التاريخ
قرار رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء الحرس الرئاسي 09.05.2016
قرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراته وسرت ضد تنظيم داعش 05.05.2016
الإعلان الدستوري لسنة 2011- مع تعديلاته 07.08.2014
قرار رقم (386) لسنة 2014 بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 04.06.2014
قانون رقم (11) لسنة 2014 بأنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 16.04.2014
قرار رقم (325) لسنة 2013 بإنشاء جهاز المباحث العامة 31.12.2013
قرار رقم (607) لسنة 2013 بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمدينة خمس 07.10.2013
قرار رقم (561) لسنة 2013 بإنشاء غرفة للعلميات الأمنية المشتركة بمدينة إجدابيا 24.09.2013
قانون رقم (20) لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الادارية 01.08.2013
قانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز 14.04.2013

Pagination

  • Current page 1
  • الصفحة 2
  • الصفحة 3
  • الصفحة 4
  • الصفحة 5
  • الصفحة 6
  • الصفحة 7
  • Next page التالية ›
  • Last page الأخيرة »

نوع التشريع

  • فهرس
  • مشروع التشريع
  • نصوص منشورة في الجريدة الرسمية
  • نصوص غير منشورة في الجريدة الرسمية

مجلد مواضيعي

إدارة الحدود والهجرة غير الشرعيّة
التطور الدستوري
عرض الكل
من؟

مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)  هي منظمة دولية مقرها سويسرا. يعمل المركز على مساعدة الدول سواء كانت من الديمقراطيات المتقدمة أو الناشئة  و ذلك لتحسين الحكم الرشيد في القطاع الأمني ضمن إطار ديمقراطي واحترام سيادة القانون.

لماذا؟

توفر قاعدة البيانات لمقدمي خدمات الأمن الأساسيين والحكومة والمشرعين والسلطات القضائية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إمكانية للحصول على الإطار القانوني الذي يحكم القطاع الأمني ​​في ليبيا بطريقة مباشرة ودقيقة. سيؤدي هذا إلى تعزيز الرقابة الرسمية وغير الرسمية للقطاع الأمني وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

ماذا؟

توفر قاعدة البيانات القانونية للقطاع الأمني الليبي مدخل الى تشريعات سواء كانت معمول بها حاليا أو ملغية أو مشروع تشريعات والتي تنظم القطاع الأمني. تغطي النصوص القانونية الفترة من استقلال ليبيا في عام 1951 حتى وقتنا الحاضر. وقد جمع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) أكثر من 500 نص قانوني (الدساتير، والتعديلات الدستورية، والقوانين، واللوائح، والمراسيم، والقرارات، الخ) ونحن بصدد إدخالها الكترونيا على قاعدة البيانات.

الإشتراك في النشرة الإخبارية لدينا!

DCAF Logo Bottom
يتم إدارة هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف). ويتم تمويله من قبل الصندوق الاستئماني الخاص بمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن لشمال أفريقيا حقوق الطبع والنشر©2019 DCAF.جميع الحقوق محفوظة.
DCAF North Africa Trust Fund Logo