احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

Decree No. (92) of 1986 on determining the sale price of professional journalistic publications

قرار اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة

رقم (92) لسنة 1986 م بشأن تحديد أسعار بيع

المطبوعات الصحفية المهنية

أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة

· بعد الإطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام رقم (25) لسنة 1985م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.

· وعلى القانون رقم (76) لسنة 1972م بشأن المطبوعات.

· وعلى القانون رقم (60) لسنة 1974م بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.

· وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجنة الشعبية

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 30 جمادى الأولى 1389 من وفاة الرسول الموافق 16 ابريل 1980م

· وعلى محضر اجتماع امناء تحرير الصحف المهنية المنعقد بطرابلس بتاريخ 7 جمادى الآخره 1395 من وفاة الرسول الموافق 17 فبراير 1986م .

· وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.

قــــــــرر

مادة (1)

يسمح للمطبوعات الصحفية المهنية برفع أسعار بيع النسخة الواحدة منها بما يضمن تغطية جزء من تكلفتها.

على أن تتولى كل مطبوعة صحفية مهنية بالتنسيق مع المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان تحديد الأسعار المشار إليها.

مادة (2)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة

صدر في : 28 جمادى الآخره 1395 من وفاة الرسول

الموافق : 10 مارس 1986م

صنف النص:قرار
عدد النص:92
تاريخ النص:1986-04-26
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.