احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (35) لسنة 2020 م بشأن وقف العمل توقياً من انتشار وباء كورونا

قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء

رقم (35) لسنة 2020 م

بشأن وقف العمل

توقياً من انتشار وباء كورونا

l بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.

l وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.

l وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (32) لسنة 2020 م بشأن مجابهة انتشار فايروس

كورونا المستجد.

l وعلى قرارنا رقم (34) لسنة 2020 م بالإذن للمحاكم بعقد جلساتها خارج نطاقها.

l وعلى متابعة المجلس الأعلى للقضاء لتطورات حالة الوباء داخل ليبيا وخارجها.

l وعلى ما اقترحته إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وتوقياً من انتشار فايروس كورونا

داخل البلاد.

قررنا

مادة (1)

يوقف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات العامة والهيئات القضائية الأخرى من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار حتى نهاية شهر أبريل / 2020 م.

مادة (2)

يتولى السادة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إعداد جداول مناوبة بتكليف عدد من المستشارين أو القضاة حسب الأحوال مع عدد من موظفي قلم الكتاب للتواجد بشكل يومي بمقر المحكمة للبت في في المسائل والأمور المستعجلة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.

مادة (3)

يتولى السيد المستشار / القائم بأعمال النائب العام تكليف السادة المحامين العامين كلا بدائرة اختصاصه بإصدار جداول مناوبة لأعضاء النيابة العامة في النيابات الابتدائية وجزئياتها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحالات الطارئة والمستعجلة.

مادة (4)

يتولى المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية المتابعة والتوجيه بما يكفل سير العمل وفق مقتضيات هذا القرار، ولرئيس المجلس وقف العمل به أو تمديده فترة أخرى حسب الأحوال.

مادة (5)

على السلطات المختصة استثناء السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين المناوبين من إجراءات الحظر تمكيناً لهم من القيام بالأعمال المكلفين بها.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.

المستشار

محمد الحافي

رئيس المجلس الأعلى للقضاء

صدر في: 04 / شعبان / 1441 هـ.

الموافق: 29 / مارس / 2020 م.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.