احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (27) لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية

قانون رقم ( 27 ) لسنة 2012 م
.

بشأن تعديل بعض أحكام

القانون رقم ( 7) لسنة 2012 م
.

بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية

المجلس الوطني الانتقالي:

بعد الاطلاع:

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
  • وعلى النظام الأساسي لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م. بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
  • وعلى القانون رقم ( 8) لسنة 1369 بشأن تعديل القانون رقم ( 9) لعام 1996 بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية.
  • وعلى القانون رقم ( 43 ) لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين.
  • وعلى القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لعام 2011 بشأن مرتبات الهيئات النظامية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 17 ) لسنة 2011 بشأن حل جهازي الأمن الداخلي والخارجي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 53 لسنة 2011 م. بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأمن القومي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 134 ) لسنة 2011 بشأن أيلولة ممتلكات جهاز الأمن الخارجي المنحل إلى جهاز المخابرات.
  • وعلى القانون رقم ( 1) لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم.
  • وبناء على ما عرضه السيد رئيس جهاز المخابرات الليبية في كتابه رقم (1/3) بتاريخ 13-3-2012م.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تضاف إلى المادة الثالثة فقرة جديدة يجرى نصها على النحو التالي:-

التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في تأمين طائرات وركاب الخطوط الجوية المدنية والسفن التجارية والسياحية.

مادة (2)

يعدل نص المادة الثامنة عشرة بحيث يكون على النحو التالي:-

يكون التعيين لأول مرة في أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة التي يتم التعيين عليها ويصدر رئيس جهاز المخابرات الليبية قراراً بتنظيم شروط النقل من الكادر المدني إلى الكادر العسكري بالجهاز والعكس.

مادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا-

صدر في طرابلس يوم الخميس
.

بتاريخ: 19/4/2012م.

جدول الرتب والدرجات الوظيفية والترقيات

لمنتسبي جهاز المخابرات الليبية

المرفق بالقانون رقم 7 لسنة 2012م. بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية

جدول رقم (1)

الرتبة- الوظيفة

الدرجة الوظيفية المقابلة

الحد الأدنى من السنوات المقرر قضاؤها للترقية

رئيس الجهاز

درجة وزير

غير مقيّدة بزمن

نائب رئيس الجهاز

وكيل وزارة

غير مقيّدة بزمن

لواء

الرابعة عشرة

غير مقيّدة بزمن

عميد

الثالثة عشرة

غير مقيّدة بزمن

عقيد

الثانية عشرة

ست سنوات

مقدم

الحادية عشرة

خمس سنوات

رائد

العاشرة

أربع سنوات

نقيب

التاسعة

خمس سنوات

ملازم أول

الثامنة

خمس سنوات

ملازم

السابعة

خمس سنوات

جدول الرتب والدرجات الوظيفية والترقيات

لمنتسبي جهاز المخابرات الليبية

المرفق بالقانون رقم 7 لسنة 2012م. بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية

جدول رقم (2)

الرتبة- الوظيفة

الدرجة الوظيفية المقابلة

الحد الأدنى من السنوات المقرر قضاؤها للترقية

نائب ضابط

العاشرة

أربع سنوات

مساعد ضابط أول

التاسعة

أربع سنوات

مساعد ضابط

الثامنة

أربع سنوات

رئيس عرفاء أول

السابعة

أربع سنوات

رئيس عرفاء

السادسة

أربع سنوات

عريف

الخامسة

ثلاث سنوات

نائب عريف

الرابعة

ثلاث سنوات

نفر

الثالثة

سنتان

صنف النص:قانون
عدد النص:27
تاريخ النص:2012-04-19
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:274 - 278

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.