احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

التعديل الدستوري رقم (5) لسنة 2013

التعديل الخامس للإعلان الدستوري المؤقت

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع
:-

على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديلاته.

وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2012 م. في شأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعديلاته.

وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 17 لسنة 2012 م. في شأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري.

وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2013 م. في شأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر.

وعلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية في شأن التعديل الدستوري الثالث لسنة 2012 م. الصادر في 5 يوليو 2012 م.

وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والسبعين المنعقد بتاريخ (9/04/2013 م).

صدر التعديل الدستوري الأتي:

المادة (1)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. يكون نصها على النحو الآتي:-

“ولا يعد إخلالا بما ورد في أحكام هذا الإعلان عزل بعض الأشخاص ومنعهم من تولي المناصب السيادية والوظائف القيادية في الإدارات العليا للدولة لفترة زمنية مؤقتة وبمقتضى قانون يصدر في هذا الشأن وبما لا يخل بحق المعنيين في التقاضي”.

المادة (2)

يكون التصويت على قوانين العزل السياسي والإداري بأغلبية مائة وواحد عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني العام.

المادة (3)

يعدل نص الفقرة السادسة من المادة الأولى التعديل الدستوري الأول لسنة 2012 م. على النحو الآتي:-

يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من أول اجتماع له بالآتي:-
1- تعيين رئيس للوزراء يقوم بدوره باقتراح أسماء حكومته على أن يحظوا جميعا بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة كذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.

2- إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم لبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وتتكون من ستين عضوا على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م.

ويتولى المؤتمر الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط انتخابها يراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية.

وفي جميع الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماده في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد اجتماعها الأول.

المادة (4)

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالفه. ويعمل به من تاريخ صدوره.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 1/ جمادى الآخر/1434 ه

الموافق:11 / أبريل2013م.

صنف النص:القانون الدستوري, القانون الدستوري
عدد النص:05
تاريخ النص:2013-04-11
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام, المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به, المعمول به
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:2013-09-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:630 - 631

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.