احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن تعديل المادة (195) من قانون العقوبات

قانون رقم (5) لسنة 2014

بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

المؤتمر الوطني العام.

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011 م, وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون العقوبات وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (164) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 4/ ربيع الآخر/ 1435 هجرية، الموافق 2014/2/4م.

أصدر القانون الآتي
:

مادة (1)

تعدل المادة 195 من قانون العقوبات على النحو التالي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساسا بثورة السابع عشر من فبراير.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أهان علانية إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو أحد أعضائها أثناء تأديته للوظيفة أو بسببها أو أهان شعار الدولة أو علمها.

مادة (2)

يلغى القانون رقم (8) لسنة 1427 ميلادية الصادر بتعديل مادة في قانون العقوبات.

مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة ويعمل به من تاريخ صدوره.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ: 5/ربيع الاخر/1435 هجرية

يوافق 5/2/2014م.

صنف النص:قانون
عدد النص:05
تاريخ النص:2014-02-04
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.