احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (11) لسنة 1997 بشأن تقرير بعض الاحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض احكام قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية

قانون رقم (11) لسنة1427م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية

مؤتمر الشعب العام،،

– تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 الكانون 1427 ميلادية.

– وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

– وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

– وعلى القانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي

مادة (1)

لا تسقط الجريمة ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة.

مادة (2)

تعدل المادة (13) من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يصبح نصها على النحو الآتي:

المادة (13) مأمورو الضبط القضائيأولاً:

يعدّ من رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:-

أ‌- أعضاء اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

ب‌- رؤساء وأعضاء لجان التطهير المشكلة طبقاً للقانون.

ت‌- أعضاء الأمن الشعبي المحلي.

ث‌- ضباط وصف ضباط وأفراد الشعب المسلح المكلفون بحراسة الحدود.

ج‌- ضباط وصف ضباط الشرطة من رتبة عريف على الأقل وحرس الجمارك والحرس البلدي والتفتيش الزراعي.

ح‌- الموظفون المخول لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون.

ثانيـاً:-

يجوز منح صفة مأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجان الشعبية العامة المختصة.

مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في / سرت

الموافق : 29 / الكانون / 1427 ميلادية.

صنف النص:قانون
عدد النص:11
تاريخ النص:1997-01-01
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.