احدث القوانين

>

المسودة الأولية للدستور لعام 2014 الفصل الثاني ( السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية )

الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدسور

لجنة شكل ونظام الحكم

مقترحات النصوص المبدئية

( السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية )

البيضاء في 21 ديسمبر 2014

باب شكل و نظام الحكم



مادة 1

نظام الحكم في الدولة الليبية نيابي يقوم على مبدأ التعددية السياسية، والتداول السلمي على السلطة.

مادة 2

السلطات العامة في الدولة الليبية هي : السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وتكون العلاقة بين هذه السلطات وفق مبدأ التوازن و الرقابة.

مادة 3

الفصل الأول – السلطلة التشريعية

تتجسد السلطة التشريعية في مجلس الامة بمجلسيه ( مجلس النواب، ومجلس الشورى) ويتولى مجلس الأمة سلطة التشريع وقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ،ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك على النحو المبين في الدستور.

مادة 4

أولا: مجلس النواب

يشكل مجلس النواب من مائة وأربعة و أربعين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر، بمقتضى أحكام قانون الانتخاب على ألا يقل عمر الناخب عن ثماني عشر سنة، ويراعى التمثيل المناسب لكل شرائح ومكونات الشعب الليبي الاجتماعية و الثقافية واللغوية ( الأمازيغ والتبو والطوارق)

مادة 5

يشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون ليبيا مسلما، وألا يحمل أي جنسية أخرى، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وحاصلا على مؤهل تعليمي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون أسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب بالدائرة الانتخابية، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، بالإضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

مادة 6

مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ مدته، ويقوم رئيس الدولة أو رئيس الوزراء بدعوة المجلس للاجتماع خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

مادة 7

يعقد المجلس أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وأصغرهم سنا يكون مقررا لها، لانتخاب رئاسة المجلس المكونة من الرئيس ونائبيه، على أن تكون فترة ولايتهم سنتين وتجرى الانتخابات التالية لرئاسة المجلس وفقا للائحة النظام الداخلي المعتمدة.

مادة 8

لا تعتبر جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الحاضرين، كما تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء في حالة إقرار مشاريع القوانين، وأي حالات أخرى ينص عليها الدستور.

مادة 9

– التقدم بمقترح مشروع قانون، أو مقترح مشروع تعديل قانون إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب هو حق لكل من:

1. رئيس الدولة.

2. رئيس الوزراء.

3. خمسة أعضاء من أي من المجلسين.

4. ثلاثة الآف ناخب.

– يجوز للسلطة القضائية، أو لأي هيئة دستورية التقدم بأي مقترحات لمشاريع قوانين تتعلق بشؤونها.

مادة 10

– للجان النوعية المختصة بمجلس النواب أن تقبل أو ترفض مقترحات مشاريع القوانين أو مقترحات مشاريع تعديل القوانين المقدمة إليها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من موعد تقديمها، وفي كل الحالات يكون القبول أو الرفض مسببا.

– وللجان النوعية عقد جلسات استماع حول بعض المقترحات، بحضور خبراء ومختصين من الحكومة ومن المراكز البحثية، والجامعات.

– وتقوم اللجان المختصة بصياغة المقترحات المقبولة في شكل مشاريع القوانين، وإحالتها خلال ستين يوما من موعد استلامها إلى المجلس للتصويت عليها، باستثناء مشاريع القاونين المستلمة من الحكومة والتي يجب إحالتها إلى المجلس خلال أربعة عشر يوما من استلامها.

– وكل مقترح يرفضه المجلس لا يجوز تقديمه مرة أخرى في دورة الانعقاد ذاتها.

مادة 11

– إذا أقر مجلس النواب مشروع قانون، أو مشروع تعديل قانون، يحال في مدة أقصاها ثلاثة أيام إلى رئيس الدولة لإصداره ونشره خلال ثلالثين يوما من تاريخ الإحالة، ويكون القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

– ولرئيس الدولة رد مشروع القانون بتعديلاته، وللمجلس خلال أربعة عشر يوما إقرار المشروع بالتعديلات بأغلبية مطلقة، أو بدون تعديلات بأغلبية ثلثي الأعضاء، وفي كل الاحوال يحال المشروع إلى رئيس الدولة لإصداره وجوبا خلال ثمانية أيام، وإذا لم يقر المجلس مشروع القانون يصبح في حكم المعدوم.

– ولا يجوز للرئيس رد أي مشروع أقره مجلس الشوؤى.

مادة 12

– إضافة إلى أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور، يختص مجلس النواب بالآتي:

1. إقرار مشاريع القوانين وتعديلاتها مع مراعاة أحكام المادة (20/1).

2. منح الثقة، وسحبها، من رئيس الوزراء، أو أي من الوزراء.

مادة 13

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس الوزراء، أو أي من الوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الاجابة عن هذه الأسئلة في الجلسة ذاتها، وللعضو نفسه الحق في التعقيب على الإجابة.

مادة 14

– لكل عضو من أعضاء مجلس النواب استجواب رئيس الوزراء، أو أي من الوزراء عما يدخل في نطاق اختصاصاته من أعمال، وذلك على الوجه الذي يبين بالنظام الداخلي للمجلس، وفيما لا يقيد حق العضو في طرح آرائه والتعقيب على الإجابة.

– لا تجري المناقشة في استجواب ما، إلا بعد ثمانية أيام عل الأقل من يوم تقديمه وفي مدة أقصاها ثلاثون يوما، وذلك فيما عدا حالة الاستعجال وبشرط موافقة من وجه إليه الاستجواب.

مادة 15

ثانيا: مجلس الشورى

يتألف مجلس الشورى من أثنين و سبعين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر عن طريق الانتخاب الفردي بمقتضى قانون الانتخاب على ألا يقل عمر الناخب عن خمسة وعشرين سنة.

وأن يكون التمثيل بالتساوي بين الأقاليم الجغرافية الثلاثة، ويراعى المساوة في توزيع المقاعد بين المحافظات داخل هذه الأقاليم، مع ضمان التمثيل المناسب لكل شرائح ومكونات الشعب الليبي الاجتماعية و الثقافية و اللغوية ( الأمازيغ و التبو والطوارق)

مادة 16

يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون ليبيا مسلما، وألا يحمل أي جنسية أخرى وأن يكون اسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب بالدائرة الانتخابية، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومتحصلا على مؤهل عال على الأقل وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة ميلادية، والأ يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة بالاضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

مادة 17

– مدة مجلس الشورى ست سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد انتخاب نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوان على أن يتم اختيار نصف الأعضاء المراد تجديدهم للمرة الأولى عن طريق القرعة، وأن تجري الانتخابات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من كل ثلاث سنوات، ومن انتهيت عضويته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه.

– يدعو رئيس الدولة، أو رئيس الوزراء للاجتماع خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

مادة 18

يعقد المجلس أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وأصغرهم يكون مقررا لها لانتخاب رئاسة المجلس المكونة من رئيس للمجلس ونائبيه، على أن تكون فترة ولايتهم ثلاث سنوات، وتجري الانتخابات التالية لرئاسة المجلس كل ثلاث سنوات.

مادة 19

لا تعتبر جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بالإغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على الأقل، ويتم إقرار مشاريع القوانين بأغلبية ( ثلثين زائد واحد) من عدد أعضاء المجلس.

مادة 20

يتولى مجلس الشورى الاختصاصات الآتية:

  1. مراجعة مشاريع القوانين ومشاريع تعديلات القوانين المحالة من مجلس النواب لإقرارها أو التعديل فيها بما لا يتعارض مع أحكام المادة (21)، وإحالتها إلى مجلس النواب لاتخاذ إجراءات إصدارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة، وذلك في المواضيع الآتية:

أ‌. النظام المالي للدولة والميزانية العامة.

ب‌. الإدارة المحلية ( الحكم المحلي)

ت‌. الجنسية والهجرة.

ث‌. اللجوء السياسي.

ج‌. الاستفتاء و الانتخابات

ح‌. الاحزاب السياسية

خ‌. الطوارئ الحقوق السياسية والحريات العامة.

د‌. التصرف في الثروات الطبيعية.

ذ‌. تنظيم القضاء.

ر‌. الجيش و الشرطة.

  1. للمجلس الموافقة على مقترحات التعيين المقدمة من رئيس الدولة في إطار اختصاصاته الموكلة له وفق أخمان المادة (58)، للوظائف الحصرية الآتية:

أ‌. قضاة المحكمة الدستورية.

ب‌. رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة.

ت‌. رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، رئيس المخابرات العامة.

ث‌. السفراء، وممثلو الدولة لدى المنظمات الإقليمية والدولية.

ج‌. محافظ مصرف ليبيا المركزي.

ح‌. المفتي.

خ‌. النائب العام.

  1. المصادقة على المعاهدات و الاتفاقيات الإقليمية والدولية.
  2. الموافقة على مقترحات التعديلات الدستورية.

مادة 21

– إذا اختلف المجلسان مرتين حول مشروع قانون، تشكل لجنة مشتركة ومتساوية من المجلسين لحل الاختلافات واقتراح نص توافقي يحال بعدها المشروع إلى المجلسين للتصويت عليه.

– وإذا عجزت اللجنة المشتركة عن التوصل لحل توافقي خلال ستين يوما من تاريخ تقديم المقترح اول مرة لمجلس الشورى، يجري مجلس الشورى التعديلات اللازمة ويقره، ويحال المشروع إلى مجلس النواب لاتخاذ إجراءات إصداره.

مادة 22

– يجوز لاثني عشر عضوا على الأقل من اعضاء مجلس الشورى تقديم طلب لرئاسة المجلس متضمنا أسبابا وجيهة لحل المجلس.

– يجتمع المجلس خلال ثمانية أيام من تقديم الطلب لدراسته، ويصدر القرار بحل المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء على الأقل، وإلا عد الطلب مرفوضا، ولا يجوز تقديم طلب آخر لذات الموضوع خلال السنة ذاتها.

– وفي حال حله، يستمر المجلس القائم بممارسة مهامه إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد خلال ستين يوما من تاريخ إصدار قرار الحل، ويتم التسليم والاستلام وفقا لما تنص عليه لائحة النظام الداخلي.

– وبانتخاب مجلس الشورى الجديد، يقدم رئيس الدولة استقالته ويعمل بأحكام المادة (57).

مادة 23

– بناء على طلب مقدما من أربعة وعشرين عضوا من أعضاء المجلس بإقالة رئيس الدولة يجتمع مجلس الشورى خلال ثمانية أيام ليقرر قبول الطلب بإقالة الرئيس أو رفضه، ويكون التصويت سريا، وبأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل.

– في حالة جاء التصويت بـ(نعم)، يقدم الرئيس استقالته، ويعمل بأحكام المادة (57)، وإذا رفض الطلب، لا يجوز تقديم طلب آخر لذات الموضوع خلال السنة ذاتها.

مادة 24

ثالثا : أحكام عامة للمجلسين

عضو مجلس الامة يمثل الشعب كله، ولا يجوز لناخبيه تحديد وكالته بقيد أو شرط.

مادة 25

قبل أن يتولى عضو مجلس الامة عمله، يؤدي أمام مجلسه القسم التالي: ” أقسم بالله العظيم أن اكون مخلصا لله وللوطن ومحترما للدستور ولقوانين البلاد وأن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق لخدمة الوطن”.

مادة 26

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الامة وتقلد أي وظيفة عامة أخرى، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين.

مادة 27

لا يجوز مؤاخذة أعضاء مجلس الامة فيما يبدونه من آراء في المجلسين أو في اللجان التابعة لهما وذلك مع مراعاة أحكام نظامهما الداخلي.

مادة 28

تقديم الطعون في صحة انتخاب عضوية أي من مجلسي الأمة يكون خلال ثمانية ايام من تاريخ إعلان النتائج النهائية، ويكون الطعن أمام المحكمة المختصة وتفصل المحكمة العليا في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها، وبصدور الحكم ببطلان العضوية، يصدر المجلس المنتمي إليه العضو قراره بانتهاء العضوية من تاريخ إبلاغه بالحكم.

مادة 29

يتفرغ عضو مجلس الامة لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون ويتقاضى العضو مكافأة مالية يحددها القانون

مادة 30

يتوجب على كل عضو من أعضاء مجلس الامة خلال الشهر الأول من أدائه القسم وتوليه مهام منصبه، تقديم إقرار بالذمة المالية له شخصيا، ولزوجه أو أزواجه، ولأولاده القصر، ويكون الإقرار مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة و غير منقولة، أو ذمم أو مدينة في داخل ليبيا وخارجها، كما يتوجب عليه تقديم إقرارات الذمة المالية في نهاية كل سنة وبانتهاء وظيفته، وتحفظ كل الإقرارات لدى المجلس المنتمي إليه العضو.

مادة 31

يصدر كل من المجلسين لائحة بنظامه الداخلي وفقا لأحكام الدستور، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويتعين على كل من المجلسين في وضع نظامه الداخلي مراعاة التناسق والتكامل مع المحلس الآخر ضمانا لنجاعة العمل النيابي.

مادة 32

يجوز لعشرة أعضاء من مجلس النواب أو لخمسة أعضاء من مجلس الشورى على الأقل اقتراح عقد جلسة للمجلس المنتمين إليه لمناقشة موضوع لاستيضاح سياسة رئيس الدولة أو الحكومة بشأنه

مادة 33

يقوم رئيس كل من المجلسين بحفظ النظام والأمن في داخل مجلسه، ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس أو التواجد على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه، ويعتبر أي اعتداء على مقر أي من المجلسين جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة 34

– يتمتع عضو مجلس الأمة بالحصانة النيابية، ولأاي من المجلسين توجيه الاتهام النيابي إلى أي عضو من أعضائهما في حالة ارتكاب الخيانة العظمى أو خرق الدستور.

– ويصدر قرار الاتهام من المجلس المنتمي إليه العضو بناء على طلب مقدم لرئاسة المجلس من أثنى عشر عضوا على الأقل من أي من المجلسين، وبموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء، ويتضمن القرار رفع الحصانة والايقاف عن العمل، وإحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

– وفي حالة الإدانة وثبوت التهمة، يصدر المجلس المختص قرار بالعزل، ويبقى الشخص المدان عرضة للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقا للقانون.

مادة 35

– يخضع عضو مجلس الامة للاجراءات الجنائية المتبعة وفقا للقانون في حالات التلبس بجناية، أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز في غير حالة التلبس اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن مسبق من المجلس التابع له، وبناء على طلب كتابي من النائب العام، وفي غير دور الانعقاد يصدر الإذن من مكتب رئاسة المجلس، ويخطر المجلس في أول انعقاد له.

– ويكون البت في طلب اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد العضو خلال أربعة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الاستلام وإلا عد الطلب مقبولا.

مادة 36

تقبل استقالة عضو مجلس الامة شريطة أن يكون طلب الاستقالة مكتوبا، وإلا يكون المجلس المنتمي إليه العضو قد باشر إجراءات اسقاط عضويته.

مادة 37

تنتهي العضوية في مجلس الأمة بأحد الاسباب الآتية:

1- الوفاة، أو العجز عن أداء المهام.

2- الاستقالة، أو العزل، أو فقد أحد شروط الترشح.

3- الإقالة وفق الحالات والآلية التي تنظمها لائحة النظام الداخلي لكل مجلس.

ويصدر قرار بانتهاء العضوية من المجلس المنتمي إليه العضو.

مادة 38

إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الامة لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (37) قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر على الأقل، يختار له عضو بديل وفق قانون الانتخاب وطبقا لأحكام هذا الدستور خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ خلو المقعد، وتدوم نيابة العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه وتنتهي بانتهاء مدة المجلس.

مادة 39

– مقر مجلس الأمة مدينة (البيضاء، بنغازي، طرابلس، سبها)، ويعقد كل من المجلسين جلساته العادية بحكم القانون في دورتين عاديتين كل سنة، ولا تقل مدة الدورة الواحدة عن أربعة أشهر، ويجوز انعقاده في مكان آخر.

– وتكون دورات الانعقاد واحدة للمجلسين، وتبدأ الدورة الأولى خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية.

مادة 40

– يجتمع مجلس الأمة بمجلسيه برئاسة رئيس مجلس الشورى، وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة رئيس مجلس النواب، وفي حالة غياب رئيس مجلس النواب يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وبحضور أغلبية أعضاء مجلس الأمة، وذلك في الحالات الآتية:

1. افتتاح الدورة التشريعية.

2. أداء رئيس الدولة القسم.

3. الاستماع إلى خطب الملوك والرؤساء.

4. الاستماع الى كلمات رئيس الدولة بشأن مواضيع ذات طابع وطني مهم.

5. عقد جلسات تشاورية للمجلسين.

مادة 41

– يجتمع مجلس الامة في الحالات الاستثنائية في مقره الدائم أو في مكان آخر بناء على طلب رئيس الدولة، أو من يخلفه وفقا لأحكام هذا الدستور، أو بطلب من ثلث عدد أعضاء كل من المجلسين، وذلك في الحالات الآتية:

1. الموافقة على إعلان الحرب وإنهائها.

2. إقرار حالة الطوارئ ورفعها.

3. إرسال قوات عسكرية خارج حدود الدولة.

– ويترأس الجلسات رئيس الدولة أو من يخلفه وفق أحكام هذا الدستور، وتؤخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين على ألا يقل عدد الحضور عن ثلثي عدد أعضاء كل من المجلسين.

– ويعد باطلا أي انعقاد استثنائي لمجلس الامة خلافا لنص هذه المادة، وأي قرارات تصدر عنه تكون باطلة.

مادة 42

جلسات المجلسين علنية، والتصويت على القرارات سريا، وتوثق مداولاتهما في محاضر وفقا لنظامها الداخلي وتنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون، ويجوز لأي من المجلسين أن ينعقد بهيئة سرية بموافقة أغلبية الحاضرين بناء عى طلب اثنى عشر عضوا.

مادة 43

لا يجوز فض انعقاد أي من المجلسين في دورتهما العادية، أو حل أي منهما قبل اعتماد الميزانية العامة.

مادة 44

– لكل من المجلسين وفقا لنظامه الداخلي أن ينشئ اللجان اللازمة لأعماله، والتي يجوز لها أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس، كما يجوز لكل من المجلسين إنشاء لجان خاصة، لاجراء أي تحقيق في مسائل معينة تدخل في حدود اختصاصه، ولها في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

– ولا يجوز التحقيق أو التقصي حول قضايا محجوزة للحكم والفصل فيها قضائيا.

مادة 45

لا يمنح عضو مجلي الأمة، أي أوسمة أو أنواط خلال مدة عضويته.

مادة 46

في حال حل مجلس النواب، وإلى حين انتخاب مجلس جديد، تؤول لمجلس الشورى المهام الموكلة لمجلس الامة وفقا للمواد (40،41)

مادة 47

الفصل الثاني : السلطة التنفيذية

تناط السلطة التنفيذية برئيس الدولة والحكومة.

مادة 48

أولا رئيس الدولة

رئيس الدولة: هو الذي يحافظ على وحدة الدولة، واستقلال الوطن، وسلامة أراضيه، ويرعى مصالح الشعب.

ويتم انتخاب رئيس الدولة، ويمارس سلطاته واختصاصته، وتحدد مسؤولياته وفقا لاحكام الدستور.

مادة 49

– يشترط في المترشح لرئاسة الدولة:

1. الشروط الواردة في المادة (16) لعضوية مجلس الشورى.

2. أن يحوز على تزكية اثنى عشر عضوا من مجلس النواب، أو تزكية عشرة الألف ناخب من ثلثي المحافظات على الأقل وبحد أدنى خمسمائة ناخب لكل محافظة، ولا يعتد بتزكية أكثر من مترشح.

مادة 50

– يعلن رئيس مجلس الشورى عن فتح باب الترشح والانتخاب لمنصب رئيس الدولة، وفق الآتي :

1. تقدم الترشحات المستوفية الشروط وفقا للمادة (49) إلى لجنة خاصة مشكلة من ثلاث قضاة بدرجة مستشار يختارهم رئيس المحكمة العليا ويعين رئيسهم وتسمى ( لجنة الانتخابات الرئاسية).

2. عرض لجنة الانتخابات الرئاسية الترشحات المستوفية للشروط على مجلس الشورى المنعقد في جلسة عادية لانتخاب رئيس الدولة.

3.تجري عملية انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع الحر السري المباشر بإشراف لجنة الانتخابات الرئاسية، ويفوز من يتحصل على أغلبية ( ثلثين+1) من أعضاء المجلس.

4.في حالة عدم حصول اي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة من الاقتراع الأول، يتم الاقتراع الثاني بين المترشحين الاثنين الحائزين على أكثر الاصوات، ويكون الفائز هو من يتحصل على أكثر عدد الأصوات الصحيحة ويرجح الجانب الذي يصوت له رئيس مجلس الشورى في حالة تساوي عدد الاصوات، وفي كل الاحوال تعتبر النتائج نهائية ولا يجوز الطعن فيها امام أي جهة.

– يعلن الرئيس المنتخب حال فوزه انسحابه من أي حزب أو تكتل سياسي ويتعهد كتابيا.

مادة 51

– يؤدي رئيس الدولة المنتخب في اليوم التالي لفوزه قسم اليمين أمام مجلس الامة بالصيغة الآتية:

” أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي في رئاسة الدولة بإخلاص، وأن احترم دستور البلاد وقوانينها، وأن أحافظ على استقلال ليبيا ووحدتها، وأن أصون مصالح الشعب والوطن “.

مادة 52

– تكون مدة الرئاسة كالآتي:

1. فترة الرئاسة خمس سنوات من تاريخ أداء القسم، ويجوز تجديد انتخاب الرئيس لمرة واحدة

2. يعلن رئيس مجلس الشورى عن بدء إجراءات الترشح وانتخاب رئيس الدولة الجديد، وتجري عملية الانتخاب في الستين يوما الاخيرة من مدة الرئاسة وفقا لأحكام المواد (49،50)

مادة 53

يتوجب على رئيس الدولة خلال الشهر الأول من أدائه القسم وتوليه مهام منصبه، تقديم إقرارا بالذمة المالية له الشخصية، ولزوجه أو أزواجه ولأولاده القصر، ويكون الاقرار مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة و غير منقولة، أو ذمم دائنة او مدينة في داخل ليبيا وخارجها، كما يتوجب على رئيس الدولة تقديم اقرارات الذمة المالية في نهاية كل سنة وبانتهاء وظيفته، وتحفظ كل الإقرارات لدى مجلس الشورى والمحكمة الدستورية.

مادة 54

– لا يجوز لرئيس الدولة أثناء مدة رئاسته أن يمارس وظائف عامة أخرى، أو أن يزاول أي نشاط آخر قد يعود عليه بعوائد مالية، وأي هدايا نقدية أو عينية يتلقاها رئيس الدولة بالذات أو بالواسطة بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

– يحدد القانون المخصصات السنوية لرئيس الدولة.

مادة 55

يشترك رئيس الدولة مع الحكومة في وضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة على النحو المبين في الدستور، ويكون رئيس الحكومة والوزراء المختصون الذين وقعوا مع رئيس الدولة على الأعمال الصادرة منه مسؤولين عن هذه الأعمال.

مادة 56

يعتبر منصب الرئيس خاليا في الحالات الآتية:

1. الوفاة.

2. الاستقالة وتكون بإخطار كتابي موجه إلى مجلس الشورى.

3. العزل وفق أحكام المادة (70).

4. فقد الأهلية أو العجز عن أداء المهام.

5. فقد أي شرط من الشروط الواردة في نص المادة (16)، أو الإخلال بنص ( المادة 50/بند2).

يصدر مجلس الشورى قرار بخلو منصب رئيس الدولة.

مادة 57

– في حال غياب رئيس الدولة، او قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرته لسلطاته، يحل محله رئيس الحكومة على ألا تتجاوز الفترة ستين يوما، يجتمع بعدها مجلس الشورى لتقرير تمديد الفترة أو إلاعلان عن خلو منصب الرئيس، ويصدر القرار بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء.

– في حال خلو منصب الرئيس، يتولى رئيس المحكمة الدستورية بصفة مؤقتة جميع السلطات الدستورية والقانونية المخولة لرئيس الدولة، وعند تغيبه يتولى رئيس المحكمة العليا، وعند تغيبيه تجتمع المحكمة الدستورية لاختيار من يحل محله من أعضائها، ويتم أداء القسم الوارد في (المادة 51) من هذا الدستور أما مجلس الامة .

– خلال سبعة أيام من خلو المنصب، يعلن رئيس مجلس الشورى عن فتح باب الترشيح وانتخاب الرئيس الجديد في مدة اٌقصاها ستين يوما، وذلك وفقا لأحكام المواد (49،50).

– لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

– إذا تزامن خلو منصب رئيس الدولة مع إجراء انتخاب أحد المجلسين، تعطى الأسبقية لانتخاب مجلس الشورى ثم رئيس الدولة ثم مجلس النواب.

مادة 58

– بالاضافة إلى أي اختصاصات أخرى اختصه بها الدستور أو القانون، يمارس رئيس الدولة الوظائف الآتية:

1. إصدار قرار بتشكيل الحكومة، وقبول استقالتها وفق أحكام الدستور.

2. إصدار قرارات التعيين للوظائف الواردة في نص المادة (20/2) بعد موافقة مجلس الشورى.

3. إصدار القوانين والأمر بنشرها بعد موافقة كل من المجلسين حسب اختصاص كل منهما.

4. اقتراح مشروعات التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين.

5. منح الأوسمة و الأنواط.

6. التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الدولة والمؤسسات التابعة لها.

7. المصادقة على أحكام الإعدام.

8. يجوز للرئيس استفتاء الشعب في قضايا ذات أهمية وطنية بعد موافقة مجلس الشورى.

مادة 59

تمنح سلطة العفو الشامل لرئيس الدولة بمقتضى قانون السلطة يقره كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وللرئيس سلطة العفو الخاص بالتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

مادة 60

الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ويعلن الرئيس الحرب، ويعقد الصلح.

مادة 61

الرئيس هو ممثل الدولة فب علاقاتها الخارجية، وله إبرام المعاهدات والاتفاقيات، وتكون نافذة بعد موافقة مجلس الشورى عليها.

مادة 62

لرئيس الدولة ممارسة سلطات مباشرة فيما يتعلق بالدفاع والخارجية.

مادة 63

لرئيس الدولة أن يفوض بعض سلطاته أو اختصاصاته لرئيس الحكومة، وللوزراء وللمحافظين، وذلك على النحو الذي ينظمه الدستور والقانون.

مادة 64

لرئيس الدولة دعوة الحكومة للتشاور حول سير عملها، ويتولى رئاسة الاجتماع، كما يترأس وجوبا اجتماعات الحكومة في السياسات المتعلقة بالخارجية و الدفاع.

مادة 65

– لرئيس الدولة في حال حل مجلس النواب، او عدم انعقاد المجلسين، وبالتشاور مع رئيس الحكومة، إصدار مراسيم بقوة القانون، ويتم عرضها خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاد الدورة التالية، لإقرارها أو إلغائها.

– ولا يجوز إصدار أي مراسيم تتعلق بمواضيع تقع تحت اختصاص مجلس الشورى.

مادة 66

– لرئيس الدولة، بالتشاور مع رئيس الحكومة، ورئيسي كل من مجلس النواب الشورى، إعلان حالة الطوارئ في حالة تعرض البلاد لكارثة طبيعية، أو حصار، أو خطر يهدد سلامة المجتمع.

– ويجتمع مجلس الامة خلال سبعة أيام من إعلان حالة الطوارئ، في جلسة استثنائية بناء على طلب الرئيس، ليقرر استمرارها أو إلغائها وفقا لأحكام الدستور، وإذا وقع الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة المجلس للاجتماع على وجه السرعة، وفي مدة لا تزيد عن أربعة عشر يوما من تاريخ إعلان حالة الطوارئ، ويكون مجلس الامة في حال انعقاد دائم إلى حين إعلان رئيس الدولة عن زوال حالة الطوارئ.

– ويجب ألا تزيد حالة الطوارئ عن ثلاثين يوما، يمكن تجديدها فقط بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضاء مجلس الامة، وفي جميع الاحوال يجب أن يحدد إعلان حالة الطوارئ الهدف و المنطقة والفترة الزمنية التي تشملها وفقا للقانون.

مادة 67

– لا يجوز للرئيس أثناء حالة الطوارئ فرض قيود على الحقوق و الحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري للمحافظة على السلامة العامة للبلاد.

– تخضع جميع القرارت و التصرفات التي يتخذها الرئيس أثناء حالة الطوارئ للطعن أمام القضاء.

مادة 68

– لرئيس الدولة أن يصدر قرارا بحل مجلس النواب في الحالات الآتية:

1. طلب مقدم من رئيس مجلس الوزراء بموافقة ثلثي أعضاء الحكومة على الأقل متضمنا أسبابا وجيهة بعرقلة المجلس للسياسة العامة أو خطة التنمية، أو تعطيل الميزانية، دون تبريرات حقيقية ويجري الرئيس مشاوراته خلال ثلاثين يوما لتقريب وجهات النظر بين الاطراف وحل الخلاف، وإذا لم يتم التوصل لحل الخلاف، ورفض الرئيس الطلب بحل المجلس تقدم الحكومة استقالتها.

أما في حال قبول طلب الحكومة، يعرض موضوع حل المجلس على الشعب للاستفتاء بـ(نعم أو لا)، وبموافقة الشعب بأغلبية المقترعين يصدر الرئيس قراراه بحل مجلس النواب ويعلن عن انتخابات مبكرة خلال ستين يوما، وفي حال جاء الاستفتاء برفض الحل تعتبر الحكومة مستقلة وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء في الموعد المحدد يعود المجلس للانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء الموعد.

2. يجوز لاربعة وعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب تقديم طلب لرئاسة المجلس متضمنا أسبابا وجيهة لحل المجلس، ويجتمع المجلس خلال ثمانية أيام من تقديم الطلب لدراسته، ويصدر رئيس الدولة قرارا بحل المجلس بعد موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاءه على الأقل، وإلا عد الطلب مرفوضا، ولا يجوز تقديم طلب أخر لذات الموضوع خلال الدورة .

– لا يجوز حل المجلس خلال السنة الاولى لانعقاده، أو خلال حالة الطوارئ.

مادة 69

– لرئيس الدولة أن يصدر قرارا بحل الحكومة في الحالات اللآتية:

1- موافقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة على سحب االثقة من الحكومة وفقا لنص المادة (77).

2- تقديم رئيس مجلس الوزراء استقالته.

3- حل مجلس النواب وفق أحكام المادة (68).

– تستمر الحكومة القائمة في تسيير الأعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة وفق أحكام الدستور.

مادة 70

يقوم اتهام رئيس الدولة في حالة الخيانة العظمى أو خرق الدستور بناء على طلب مسبب مقدم من ستة وثلاثين عضوا من مجلس النواب أو اربعة وعشرين عضوا من مجلس الشورى إلى رئاسة مجلس الشورى، ويعقد المجلس جلسة استماع ومناقشة خلال ثلاثة أيام من تقديم الطلب، ويصدر المجلس قراره خلال ثمانية أيام بقبول الطلب أو رفضه بأغلبية ثلثي أعضائه في اقتراع سري.

وفي حال قبول الطلب يصد مجلس الشورى قرارا بتوجيه الاتهام النيابي إلى رئيس الدولة، ورفع الحصانة عنه، وإيقافه عن العمل، وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل في الموضوع ويكون حكمها نهائيا وغير قابل للطعن.

وفي حال الحكم بالإدانة يصدر المجلس قرارا بالعزل، ويبقى عرضه للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقا للقانون.

– وفي غير حال التلبس بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وبناء على طلب مسبب من النائب العام باتهام الرئيس بارتكابه فعل جنائي، يعقد مجلس الشورى جسلة استماع ومناقشة، وخلال أربعة عشر يوما يصدر المجلس قراراه بقبول الطلب أو رفضه بأغلبية الأعضاء في اقتراع سري.

وفي حال قبول الطلب، يصدر المجلس قراره برفع الحصانة عن الرئيس، وايقافه عن عمله وإحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية للمثول أمام القضاء، وفي حال الحكم بالإدانة يصدر المجلس قرارا بالعزل.

مادة 71

ثانيا : الحكومة

الحكومة: هي الهيئة التنفيذية و الإدارية العليا في الدولة الليبية، وتتكون من رئيس الوزراء والوزراء، ووكلاء الوزرات.

مادة 72

يتولى رئيس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أداء أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصاتها، ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، ويمارس مجلس الوزراء اختصاصاته وفق أحكام الدستور والقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

مادة 73

يشترط في من يتم تعيينه رئيسا للحكومة أو أي عضو من أعضائها أن يكون ليبيا مسلما، وألا يحمل أي جنسية أخرى، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أتم ثلاثين سنة من عمره بحساب التقويم الميلادي، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

مادة 74

على رئيس الدولة خلال سبعة أيام من تاريخ اجتماع مجلس النواب تكليف للوزراء من الحزب أو الائتلاف المتحصل على أكثرية المقاعد.

مادة 75

– يمنح مجلس النواب ثقته للحكومة في اقتراع سري بالاغلبية المطلبقة للأعضاء خلال جلسة استماع لبرنامج عملها يقدمه رئيس الحكومة خلال ثلالثين يوما من تاريخ تكليفه، وفي حال عدم الحصول على الأغلبية المطلقة، تقدم الحكومة استقالتها، ويشكل رئيس الدولة حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال تكون مسؤولة أمامه.

– على المجلس التداول خلال السنة الأولى إما لمنح الثقة للحكومة المؤقتة، أو التوافق على حكومة جديدة يمنحها ثقته، وإذا لم يتوصل المجلس إلى قرار خلال سنة كاملة، يحل المجلس وجوبا، ويعلن رئيس الدولة عن انتخابات مبكرة خلال ستين يوما.

– وفي كل الأحوال، يراعى في تشكيل الحكومة التمثيل المناسب لكل شرائح ومكونات الشعب الليبي الاجتماعية و الثقافية و اللغوية.

مادة 76

بعد منح مجلس النواب الثقة للحكومة وفق المادة (75)، يؤدي رئيس الحكومة والزراء قسم الولاء للوطن أمام مجلس النواب وتكون صيغة القسم كالتالي: ” أقسم بالله العظيم أن اكون مخلصا للوطن ومحترما للدستور ولقوانين البلاد وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق لخدمة الوطن”

مادة 77

– تسحب الثقة من رئيس الحكومة أو أحد الوزراء بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب في اقتراع سري مباشر، ويترتب على سحب الثقة تقديم رئيس الوزراء استقالة حكومته لرئيس الدولة، وللمجلس في طلب الاقتراع بسحب الثقة عن أي وزسر بالاغلبية المطلقة لأعضائه.

– لا ينظر المجلس في طلب الاقتراع بسحب الثقة من رئيس الحكومة أو أحد الوزراء إلا بعد جلسة استجواب، وبناء على طلب كتابي مقدم من أربعة وعشرين نائبا في حالة رئيس الحكومة، ومة أثنى عشر نائبا في حالة أحد الوزراء، وينظر فيه للمناقشة في مدة أقصاها أربعة عشر يوما من تقديمه ويفصل فيه خلال ثلاثة أيام من انتهاء المناقشة فيه.

مادة 78

فترة ولاية رئيس الحكومة أربع سنوات تنتهي بانتهاء مجلس النواب، وفي حال انتهاء فترة ولايته، أو سحب الثقة منه، أو استقالته، أو عزله، يعتبر جميع الوزراء مقالين.

مادة 79

– يعتبر منصب رئيس الحكومة أو الوزير خاليا في الحالات الآتية:

1. الوفاة.

2. الاستقالة.

3. العزل وفق أحكام المادة (82).

4. سحب الثقة من وزير وفقا لأحكام المادة (77).

5. فقد الاهلية، أو العجز عن أداء المهام.

6. فقد أحد شروط الترشح للوظيفة.

– ويعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويصدر رئيس الدولة قرار بذلك.

مادة 80

يتوجب على رئيس الوزراء أو أي من الوزراء خلال الشهر الأول من أدائه القسم وتوليه مهام منصبه، تقديم إقراربالذمة المالية له شخصيا، ولزوجه أو أزواجه، ولأولاده القصر، ويكون الإقرار مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة وغير منقولة، أو ذمم دائنة أو مدينة في داخل ليبيا وخارجها، كما يتوجب على رئيس الدولة تقديم إقرارات الذمة المالية في نهاية كل سنة وبانتهاء وظيفته، وتحفظ كل الإقرارات لدى مجلس النواب.

مادة 81

لا يجوز لأي من رئيس الوزراء أو الوزير أو وكيل الوزراء أن يمارس أثناء فترة توليه مهام منصبه أية وظائف عامة أخرى أو أن يزاول اي نشاط أخر قد يعود عليه بعوائد مالية، ولا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة، أو أن يؤخرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله أو يقاضيها عليه، ولا أن يدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الإدارة العامة أو المؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة أو مراقبتها، كما لا يجوز لأي منهم أن يكون عضوا في مجلس إدارة أية شركة أو أن يشترك اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي.

ويحدد القانون مرتبات رئيس الوزراء والوزراء ووكلاء الوزرات

مادة 82

يتمتع رئيس الحكومة والوزراء بالحصانة، وفي حال ارتكاب الخيانة العظمى أو خرق الدستور، يسري عليهم من حيث الاجراءات ما يسري على أعضاء مجلس النواب، ويصدر قرار الاتهام من مجلس النواب وفقا لاحكام المادة (34).

مادة 83

لا يجوز للحكومة الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو نقل مبالغ من باب إلى اخر من أبواب الميزانية، إلا بعد موافقة كل من مجلسي النواب والشوارى.

مادة 84

توزيع الاختصاصات:

1. تنفيذ البرنامج الوزاري الذي يصادق عليه مجلس النواب.

2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين وضمان احترام القوانين والأنظمة.

3. اقتراح مشروعات القوانين ومشروعات تعديلاته القوانين.

4. إعداد مشروع قانون الميزانية العامة.

5. تنظيم إدارت الدولة ومؤسساتها وأجهزتها بمختلف مستوياتها والإشراف عليها ومتابعتها.

6. مناقشة مقترحات كل وزارة كل وزارة وخططها وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.

7. إصدار اللوائح التنظيمة واللوائح التنفيذية ولوائح الضبط وتنظيم الموافق العامة.

8. تعيين وكلاء الوزارات والموظفين المدنيين والعسكريين بناء على تنسيب الوزير المختص.

9. أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور أو القوانين.

  1. إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ اختصاصاته.

-اختصاصات رئيس الوزراء:

1. إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين فيما لا يتعارض مع تعطيها أو تعديلها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

2. إصدار القرارت اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.

3. أي اختصاصات أخرى قد ينص عليها الدستور أو القوانين.

– اختصاصات الوزير:

1. يتولى الوزير وضع سياسة وزارته في إطار السياسة العامة للدولة وبالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، ويتابع تنفيذ تلك السياسات من خلال التوجيه والرقابة.

2. أي اختصاصات أخرى أخرى قد ينص عليها الدستور أو القوانين.

– اختصاصات وكيل الوزراة.

1- متابعة أعمال الوزارة بما يكفل الاستقرار المؤسسيورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها.

2- أي اختصاصات أخرى قد ينص عليها الدستور أو القوانين.

تاريخ النص:2018-05-04

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.