احدث القوانين

>

المسودة الأولية للدستور لعام 2014 الفصل الثالث ( السلطة القضائية )

الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

اللجنة النوعية الثالثة

الباب الثالث

السلطة القضائية

الباب الرابع

المحكمة الدستورية

الباب الثالث

السلطة القضائية

الفصل الاول

أحكام عامة

مادة 1

” أعضاء السلطة القضائية مستقلون في أداء وظائفهم لا سلطان عليهم لغير القانون والضمير، غير قابلين للعزل، متساوون في الحقوق والواجبات، ضامنون لنفاذ أحكام الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق و الحريات، وتكفل الدولة استقلال القضاء، والتدخل في شؤون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم، ويؤدون اليمين قبل توليهم مناصبهم على النحو الذي يبينه القانون “.

مادة 2

” أعضاء السلطة القضائية هم القضاة وأعضاء النيابة العامة، وينظم القانون شروط تعيينهم وشؤونهم الوظيفة بما يضمن الكفاءة والحياد والنزاهة وحظر ممارسة العمل السياسي او الحزبي أو أية مهنة أخرى خارج العمل القضائي، ولا يندبون ولا يعارون إلا لذات العمل بالمحاكم العسكرية أو المفوضية العليا للانتخابات أو ما في حكمها، وتسري ذات الشروط والأحكام على أعضاء الهيئات القضائية ” .

مادة 3

“يتمتع عضو السلطة القضائية والهيئات القضائية بحصانة جنائية، فلا يجوز ايقافه أو التحقيق معه ما لم ترفع عنه، وفي حال نلبسه بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي يبلغ المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة للتقرير برفع الحصانة من عدمها، ولا يعزل ولا يعفى من عمله ولا ينقل أثناء السنة القضائية إلا بموجب قرار مسبب من المجلس الأعلى للقضاء، ولا يعاقب تأديبيا إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يحددها القانون “.

مادة 4

” السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاق انواعها ودرجاتها، والحق في التقاضي والدفاع يضمنها الدستور، وجلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام والآداب، والمداولات سرية والنطق بالاحكام علني، والحضور الشخصي للمحبوسين احتياطا أمام المحكمة وجوبي، ولا تصدر أحكام الإعدام إلا حدا أو قصاصا مع وجوب مراعاة وسائل الاثبات المقررة شرعا، تصدر الأحكام باسم الشعب، والامتناع عن تنفيذ الاحكام النهائية والأوامر القضائية جريمة ينظمها القانون “.

مادة 5

” الحبس الاحتياطي اجراء احتزاري على سبيل الاستثناء، ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق، حبس المتهم أكثر من ستة أيام في جميع الجرائم التي يجوز فيها قانونا ولا يجوز مدة أكثر من ستة أشهر يتعين خلالها إحالة المتهم إلى غرفة الاتهام أو المحكمة المختصة أو إخلاء سبيله، وتجري جميع المحاكمات على درجتين على أن تكون في الجنايات من ثلاثة قضاة أمام المحكمة الابتدائية لا تقل درجة كل منهم عن وكيل بها، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف من دوائر ثلاثية أو خماسية، وألا تتجاوز مدة المحاكمة ثلاث سنوات من تاريخ الجلسة الاولى، ويتنظم القانون اجراءات المحاكمة ومدد الحبس الاحتياطي”.

مادة 6

” الاصل في الانسان البراءة، ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة أمام قاضية الطبيعيوفي اجل المعقول، والمتقاضون متساوون أمام القانون، وتكفل الدولة تيسير اللجوء الى القضاء، ولا تعتد المحاكم بأي دليل منتزع بإكراه أو عن طريق إجراءات مخالفة للقانون، وإنشاء المحاكم الخاصة أو الاستثنائية محظور، ولا يجوز تحصين أي تشريع من الطعن عليه أمام القضاء، و ينظم القانون اختصاصات المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.”.

مادة 7

1- إن مدة رئاسة السلطات والهيئات القضائية ونوابهم أربع سنوات أو للمدة الباقية لبلوغهم سن التقاعد أيهما أقرب ولفترة واحدة.

2- تنتهي خدمة شاغل الوظيفة القضائية عند اتمامه سبعين سنة ميلادية، ومع ذلك يحال الى التقاعد بناء على طلبه متى تجاوزت سنة الخامسة والخمسين سنة، وينظم القانون الاجراءات والحالات الاخرى لانتهاء الخدمة “.

مادة 8

الفصل الثاني

المجلس الأعلى للقضاء

1- رئيس المحكنة العليا

رئيسا

2- رئيس مجلس الدولة

نائبا للرئيس

3- النائب العام

عضوا

4- وزير العدل

عضوا

5- رئيس هيئة التفتيش القضائي

عضوا

6- رؤساء محاكم الاستئناف

عضوا

7- رئيس هيئة قضايا الدولة والمحاماة العامة

عضوا

8- أقدم رئيس محكمة ابتدائية

عضوا

” ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، ويعد مشروع ميزانيته ويناقشها أمام السلطة التشريعية بكامل عناصرها وتدرج بعد اقرارها في الموازنة العامة رقما واحدا، ويختص بإنشاء المحاكم والنيابات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء، وإذا تغيب رئيس المجلس تكون الرئاسة لمن يليه في الترتيب، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي من الرئيس، وينظم القانون اختصاصاته الأخرى “.

مادة 9

الفصل الثالث

القضاء والنيابة

” المحكمة العليا سلطة قضائية تتكون من رئيس ونائب وعدد كاف من المستشارين لا تقل درجاتهم عن رئيس بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، ويكون رئيس والنائب من بين أقدم ثلاثة مستشارين بها تختارهما جمعيتها العمومية، وتختص دون غيرها بالفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء ومنازعات تنفيذ الأحكام النهائية المتعارضة وتكون المبادئ القانونية التي تقررها ملزمة لجميع المحاكم والجهات الاخرى عدا المحكمة الدستورية ويتنظم القانون الشؤون الوظيفية لأعضائها وتخضع أحكامها للطعن بالتماس اعادة النظر وينظم القانون اختصاصاتها الاخرى ”

مادة 10

” تلحق نيابة النقض بالمحكمة العليا وتتكون من عدد كاف من الاعضاء لا تقل درجاتهم عن رئيس نيابة او ما يعادلها، ينسبون إليها بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء وتكون رئاستها لأقدم أعضائها وينظم القانون اختصاصاتها “.

مادة 11

” أعضاء النيابة العامة وكلاء عن النائب العام الذي يختص بالتحقيق ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها كما يختص دون غيره بطلب رفع الحصانة القانونية عن المتمتعين بها قانونا للفصل، من المجلس الاعلى للقضاء، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الدولة بناء على ترشيح من المجلس الأاعلى للقضاء من بين مستشاري المحكمة العليا أو أعضاء مجلس الدولة أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو المحامين العامين من الفئة (أ) لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولفترة واحدة “.

مادة 12

الفصل الرابع

مجلس الدولة

1- مجلس الدولة سلطة قضائية مستقلة مقره مدينة طرابلس ويجوز لجمعيته العمومية التقرير بانعقاده في أي مدينة اخرى داخل ليبيا، يتكون من رئيس ونائب وعدد كاف من مستشارين لا تقل درجاتهم عن رئيس بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها، يصدر بتشكيله قرار من المجلس الأاعلى للقضاء.

2- تلحق بمجلس الدولة نيابة إدارية تتكون من عدد كاف من أعضاء النيابة العامة لا تقل درجاتهم عن نائب نيابة أولى تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وتجاوز الادارة لسلطاتها، وتختص برفع ومباشرة الدعوى وحضور الجلسات، يتم تسميتهم من النائب العام ويصدر بهم قرار من المجلس الأاعلى للقضاء وتكون رئاستها لأقدم الأاعضاء وينظم القانون اختصاصاتها الاخرى.

مادة 13

” يختص مجلس الدولة دون غيره بنظر الطعون الإدارية المتعلقة بحقوق الانسان والطعون التأديبية والطعون الانتخابية الصادرة عن دوائر المحاكم الادارية التابعة له، كما يختص بنظر منازعات التنفيذ التي تتعلق بجميع أحكامه، ويتولى تفسير القوانين واعداد وصياغة مشروعاتها ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو أي من أجهزتها العامة أو الخاصة طرفا فيها، وتسىري على أعضائه الأحكام المتعلقة باختيار رئيس المحكمة العليا ونائبه والمستشارين بها وينظم القانون اختصاصاته الأخرى “.

مادة 14

الفصل الخامس

الهيئات القضائية

هيئة التفتيش القضائي

” هيئة قضائية يصدر بتشكيلها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، تتكون من رئيس وكيل عدد كاف من المستشارين لا تقل درجاتهم عن وكيل بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها، وتختص بقبول طلبات الانتساب إلى القضاء وترشيح المقبولين منهم إلى دورات التأهيل كما تختص بالتفتيش على أعضاء السلطات والهيئات القضائية واعداد التقارير الفنية بشانهم، والدعوة التأديبية ضدهم واعددا الحركة القضائية واحالتها الى المجلس الاعلى للقضاء، وأية اختصاصات أخرى ينظمها القانون “.

مادة 15

هيئة قضايا الدولة والمحاماة العامة

” هيئة قضائية يصدر بتشكيلها قرار من المجلس الاعلى للقضاء تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، ولها طلب وقبول التسوية وديا في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وتتولى المحاماة العامة الدفاع لمن يرغب الاستعانة بها، وينظم القانون اختصاصاتها الأخرى “.

مادة 16

الفصل السادس

المحاماة

” المحاماة مهنة حرة مستقلة، شريك في تحقيق العدالة، يتمتع أعضاؤها بالحصانة الجنائية ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته لمهامه أو بسببها، وينظم القانون شروط القيد في جداول المحاماة وقواعد مساءلتهم وتأدييهم ”

مادة 17

الفصل السابع

الخبرة القضائية

” الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي مستقلون قي تأدية أعمالهم ويتمتعون بالحصانة الجنائية أثناء ممارستهم لأعمالهم او بسببها وينظم ذلك بقانون “.

مادة 18

الفصل الثامن

القضاء العسكري

” القضاء العسكري قضاء متخصص لنظر الجرائم العسكرية التي تقع من عسكريين أو بالاشتراك مع مدنيين، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو ما في حكمها، ويبين القانون تلك الجرائم واختصاصات القضاء العسكري الاخرى بما يتضمن حق الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة في جرائم الجنايات على أن يتولى الدفاع محامون وفقا للقانون، ويتمتع أعضاؤه بالضمانات والحصانة المقررة لأعضاء السلطة القضائية”.

مادة 19

الفصل التاسع

أحكام انتقالية

” تستمر المحكمة العليا في أداء مهامها بنظر الطعون الدستورية والإدارية إلى حين تشكيل المحكمة الدستورية ومجلس الدولة “.

مادة 20

” تسري أحكام الشؤون الوظيفية من مزايا أو غيرها المقررة لمستشاري المحكمة العليا ونيابة النقض على كافة أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية، ويصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بترتيب أقدمية ودرجات أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية بما فيهم مستشارو المحكمة العليا “.

مادة 21

الباب الرابع

المحكمة الدستورية

تشكيل المحكمة

” المحكمة الدستورية سلطة قضائية مستقلة مقرها مدينة طرابلس، ويجوز انعقادها في أي مدينة أخرى داخل ليبيا بقرار من جمغيتها العمومية، ولها ميزانية مستقلة تناقش أمام السلطة التشريعية بكامل عناصرها وتدرج في الموازنة العامة للدولة بعد إقرارها رقما واحد ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها ويتمتع اعضاؤها بالضمانات والمزايا المقررة لأعضاء السلطة القضائية “.

مادة 22

” تشكل المحكمة من أحد عشر عضوا من بينهم رئيس ونائب، يرشح المجلس الاعلى للقضاء خمسة مستشارين بدرجة رئيس بمحكمة استئناف ويرشح رئيس الدولة ثلاثة أعضاء وترشح السلطة التشريعية ثلالثة أعضاء، ويشترط في مرشحي رئيس الدولة والسلطة التشريعية أن يكونوا من ذوي الكفاءات والمؤهلات العالية في القانون أو الشريعة الاسلامية أو العلوم السياسية، وألا تقل مدة الخبرة العملية في ميدان تخصصه عن عشرين سنة، أو من المحامين المقبولين امام المحكمة العليا لمدة خمس عشرة سنة متصلة، على أن يكون رئيس المحكمة ونائبه من بين الأعضاء المرشحين من المجلس الأعلى للقضاء، ويسد شغر العضوية من جهة الترشيح بذات المعايير”.

مادة 23

تكون مدة العضوية ست سنوات ولفترة واحدة، ولا يجوز لأعضاء المحكمة ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو زظيفة أخرى أثناء عضويتهم بالمحكمة، وينظم القانون سير العمل بها والاجراءات المتبعة أمامها واختصاصاتها الأخرى.

مادة 24

الفصل الثاني

اختصاص المحكمة

” تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، وتفسير نصوص الدستور ومراجعة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة الليبية طرفا فيها قبل التصديق عليها، كما تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة عنها، والفصل في الطعون المتعلقة بدستورية إنشاء الاحزاب وبرامجها وطريقة تشكيلها وتمويلها وأنشطتها وأهدافها واجراءات حلها و وقف نشاطها ومدى مطابقة ذلك الدستور، كما تتولى الفصل في التنازع بين السلطات فيما يتعلق باختصاصاتها الواردة في الدستور ومراجعة التشريعات التي حكم بعدم دستوريتها قبل إعادة إصدارها وأحكامها باتة وملزمة للكافة، وينظم القانون الاختصاصات الأخرى”.

مادة 25

” يجوز لكل من رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام أن يقدموا طعنا أمام المحكمة الدستورية لطلب اصدار تشريع لتنظيم موضوع ما إذا امتنعت السلطة التشريعية عن اصداره، كما يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة أن يطعن أمام المحكمة للمطالبة باصدار تشريع لحماية حقوقه الاساسية الواردة في الدستور، ويجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في عدم دستورية القوانين سواء بطريق مباشر أو بالدفع الجدي بعدم الدستورية في دعوى منظورة أمام المحاكم وينظم القانون اجراءات الطعن والاختصاصات الاخرى وتنشر أحكام وقرارات المحكمة في الجريدة الرسمية “.

تاريخ النص:2018-05-04

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.