احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (561) لسنة 2013 بإنشاء غرفة للعلميات الأمنية المشتركة بمدينة إجدابيا

قرار مجلس الوزراء

رقم (561) لسنة 2013 ميلادي

بإنشاء غرفة للعلميات الامنية المشتركة بمدينة إجدبيا

مجلس الوزراء:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974 ميلادية في شأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ميلادية بشأن الأمن و الشرطة.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 2012 ميلادية بتقرير بعض الاحكام في شان صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (345) لسنة 2013 ميلادي بتفويض رئيسه في اختصاصاته.

قــــــــــرر

مادة (1)

تنشأ غرفة أمنية تسمى غرفة العمليات الامنية المشتركة للحفاظ على الامن بمنطقة أجدابيا والمناطق المحيطة بها، تتبع مجلس الوزراء وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيسه، ويكون مقرها بمدينة إجدابيا.

مادة (2)

تشكل غرفة العمليات المشار إليها في المادة السابقة من رئيس من أحد ضباط الجيش لا تقل رتبته عن رتبة عقيد، ومساعد له من أحد الضباط، يصدر بتكليفهما قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم مندوبين عن الجهات التالية:

1. جهاز المخابرات الليبية

2. مديرية الأمن الوطني إجدابيا.

3. مصلحة الجمارك.

4. مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

5. الهجرة غير الشرعية.

6. الحرس البلدي.

7. مكافحة المخدرات.

8. حرس الحدود.

9. وحدات من الجيش الليبي.

مادة (3)

تتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة القيام بما يلي:

1. اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للحفاظ على الأمن بمنطقة إجدابيا والمناطق المحيطة بها، وبما يضمن دعم وإسناد الشرطة، والمشاركة في حفظ الامن، ولها في ذلك وضع الخطط الامنية الكفيلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2. وضع آلية قانونية لتلقي البلاغات وقبول الشكاوى وجمع الاستدلالات بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتها إلى النيابة العامة.

3. تقديم التقارير اليومية لأهم البلاغات وما اتخذ بشأنها من اجراءات لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة.

4. اليسطرة الامنية الكاملة على مدينة إجدابيا وضواحيها.

5. فتح نقاط التمركز الأمني لفرض الامن و المجاهرة به.

6. مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب الجمركي وتجارة المخدرات.

ويكون للغرفة في سبيل أداء مهامها ما يلي:

أ- الحق في استخدا كافة الوسائل الفنية والتقنية التي تراها لازمة لأداء مهامها، وعلى جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بعمل الغرفة اتخاذ الإجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيق أهدافها ذات الطابع الامني.

ب- التنسيق مع الوزرات والجهات العامة بما يكفل أداء الغرفة لمهامها على الوجه المطلوب، ووفقا للبرنامج الذي تعده الغرفة بالخصوص.

ج- التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة وطلب معوناتهم وإدماجهم في الخطة الأمنية بما يتناسب وطبيعة هذه المهام، وبما يحد من الإفراط في استعمال القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

د- تشكيل فريق إعلامي بالغرفة مهمته توثيق الاختراقات التي يتم ضبطها في الحال، كما يكون لها ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة الأمنية وأهدافها.

ه- للغرفة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به تنفيذا لمهامها.

مادة (4)

يخضع منتسبو الغرفة من الناحية الفنية لإشراف رئيس الغرفة و مساعده.

مادة (5)

تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا والمكافآت لمنتسبيها كل فيما يخصه، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (6)

يكون للغرفة عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الغرفة.

مادة (7)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 18/ذو القعدة/1434هـ

الموافق: 24/سبتمبر/2013 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:561
تاريخ النص:2013-09-24
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2014-06-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:108 - 111

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.