احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قراررقم (89) لسنة 2016 بشأن رفع درجة الاستعداد الأمني بمنطقة طرابلس الكبرى

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

رقم (89) لسنة 2016 ميلادي

بشأن رفع درجة الاستعداد الأمني بمنطقة طرابلس الكبرى


المجلس الرئاسي:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (4) لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (12) لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام.
  • وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

قــــــــــرر

مادة (1)

تتخذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين منطقة طرابلس الكبرى لضمان المحافظة على أمن المواطن واستقرار مؤسسات الدولة، وترفع درجة الاستعداد الأمني اعتبارا من الساعة الثالثة من ظهر يوم الخميس الموافق 28/07/2016 إلى غاية الساعة الثالثة من ظهر يوم السبت الموافق 30/07/2016م.

مادة (2)

على وزارتي الدفاع والخارجية والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لهما اتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأن تنفيذ هذا القرار ولهما كافة الصلاحيات فيما يخوله لهما القانون في سبيل ذلك.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعل الجهات المختصة تنفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في 23 /شوال/1437 هجري

الموافق: 28/07/2016 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:89
تاريخ النص:2016-07-29
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.