احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل نص المادة (195) من قانون العقوبات

قانون رقم (5) لسنة 1983م

بتعديل نص المادة (195) من قانون العقوبات

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 91/1392 من وفاة الرسول الموافق 1982م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 28 ربيع الآخر الى 3 جمادى الأول 1392 من وفاة الرسول الموافق 12 إلى 17 فبراير 1983م.
  • وبعد الإطلاع على قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

تعدل المادة (195) من قانون العقوبات على النحو التالي:

مادة (195) إهانة السلطة الشعبية:

يعاقب بالسجن كل من أهان قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة أو السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو القوات المسلحة أو أهان علانية الشعب العربي الليبي، أو شعار الدولة أو علمها“.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في : 19 جمادى الأول 1392 من وفاة الرسول.

الموافق : 3 مارس 1983 ميلادي

صنف النص:قانون
عدد النص:05
تاريخ النص:1983-08-23
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.