احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (11) لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قانون رقم (11) لسنة 1961

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

  • نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة .
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة (1)

يضاف إلى الباب الثالث من قانون العقوبات مادة جديدة برقم 420 مكررا يكون نصها كما يلي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل أو الإشارة في طريق عام أو كان مطروق، وكل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو أفعال.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، ولا يجوز في هذه الحالة الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

مادة (2)

تلغى المادة 423 من قانون العقوبات.

مادة (3)

يستبدل بنص المادة 475 من القانون المشار إليه النص الآتي:

كل من تسول في محل عام أو مفتوح للجمهور بطريقة منفرة أو مزرية أو باختلاق مرض أو عاهة أو باستعمال الشعوذة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

مادة (4)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس

صدر بقصر دار السلام في 6 ذي القعدة سنة 1380 هـ

الموافق 20 مايو 1961م

بأمر الملك

وهبي البوري

وزير العدل

بأمر الملك

محمد عثمان الصيد

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قانون
عدد النص:11
تاريخ النص:1961-06-01
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.