احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن تعديل المادة (19) من قانون العقوبات

قانون رقم (14) لسنة 1428 ميلادية

بتعديل المادة (19) من قانون العقوبات

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية / مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 شعبان إلى 26 شعبان الموافق من 8 الكانون الى 15 الكانون 1428 ميلادية.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان في عصر الجماهير.
  • وعلى قانون تعزيز الحرية رقم (20) لسنة 1991 افرنجي.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987 افرنجي بشان استدعاء الشعب المسلح .
  • وعلى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

يعدل نص المادة 19 التاسعة عشرة من قانون العقوبات بالنص الآتي:

كل محكوم عليه بالإعدام يقتل رمياً بالرصاص طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

مادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في:/ سرت

الموافق: 15/الكانون 1428 ميلادية

مؤتمر الشعب العام

صنف النص:قانون
عدد النص:14
تاريخ النص:1999-02-28
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.