احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (2) لسنة 1961 بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قانون رقم (2) لسنة


1961

بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (24) من قانون

البلديات رقم (8) لسنة 1959

فاضل بن زكري والي ولاية طرابلس الغرب.

سن المجلس التشريعي القانون الاتي نصه وقد صدقت عليه واصدرته:

مادة (1)

تضاف إلى المادة (24) من قانون البلديات لولاية طرابلس الغرب رقم (8) لسنة 1959 فقرة جديدة هذا نصها:

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون تعيين سكرتير عام مجلس بلدية طرابلس من اختصاص المجلس التنفيذي“.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طرابلس في 1380هـ

الموافق 6 – 5 – 1961م

فاضل بن زكري

والي ولاية طرابلس الغرب

بأمر الوالي

علي الديب

رئيس المجلس التنفيذي

جهان صدقي الفورتية عبد السلام بريش

ناظر العدل ناظر المالية والاقتصاد

محمد الكريكشي محمد بك درنة

ناظر الاشغال العامة ناظر المواصلات

سالم بن الامين شمس الدين محسن

ناظر الاشغال العامة ناظر المواصلات

ابو القاسم العساوي محمد بك درنة

ناظر الداخلية ناظر الصحة بالوكالة

محمد الهنقاري

ناظر المعارف

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:1961-06-01
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.