احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (11) لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة

قانون رقم (11) لسنة 1423 م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10)

لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403و.ر الموافق 1993م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403و.ر الموافق 22 إلى 29 أي النار 1423م.
  • وبعد الاطلاع على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.

صاغ القانون الآتي

مادة (1)

تستبدل المادة (103) من القانون رقم (10) لسنة 92 م بشأن الأمن والشرطة بالنص التالي:-

لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية ضد ضابط الشرطة في حالة اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة وقعت منه أثناء العمل وبسببه إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أو من يكلفه بذلك ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوما على إخطار الأمين بالواقعة دون رد منه إذنا بمباشرة الإجراءات القانونية“.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في تاريخ :

17/شعبان /1403 و.ر

الموافق : 29/أي النار /1423 م

صنف النص:قانون
عدد النص:11
تاريخ النص:1994-03-21
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.