احدث القوانين

>

الجزء IX: العدالة الإنتقالية و المصالحة

قرار رقم (438) لسنة 2017 بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

رقم (438) لسنة 2017 ميلادية

بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية

المجلس الرئاسي:

• بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.

• وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.

• وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.

• وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

• وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 ميلادية بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.

• وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 ميلادية بشأن منح تفويض بمهام.

• وعلى ماتقتضيه المصلحة العامة.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

تشكل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية تخضع لأشراف ومتابعة المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني.

مادة (2)

تتكون اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية من خمسة عشر عضوا بقرار لاحقا يصدر عن المجلس الرئاسي بتسميتهم ويتم اختيارهم وفقا لمعايير الخبرة والتخصص والنزاهة والحيادية والسمعة المحمودة على أن يراعي في تشكيل اللجنة التوازن الجغرافي والمكون الاجتماعي.

مادة (3)

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (1) من هذا القرار ما يلي:

1. إجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني بشأن المصالحة الوطنية في كافة أنحاء الدولة مع الأطراف المعنية الرئيسية والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة.

2. وضع ألية عمل شاملة لمشروع المصالحة الوطنية.

مادة

(4)

للجنة في سبيل تحقيق المهام المنصوص عليها بالمادة (3) القيام بالاتي:

1. تقديم تقارير شهرية بنتائج أعمالها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

2. اعتماد خطة عملها بما في ذلك الإجراءات المالية التنظيمية.

3. تحديد قواعد عملها الداخلية.

مادة

(5)

للجنة التحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.

مادة

(6)

تكون مدة عمل اللجنة التحضيرية لأعداد مشروع المصالحة الوطنية لفترة زمنية مدتها أربعة أشهر ويجوز تمديد عملها لمدة شهرين إضافيين.

مادة

(7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في: 17 / شعبان / 1438 هجري

الموافق: 14 / 5 / 2017 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:438
تاريخ النص:2017-05-04

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.