Latest laws

>

Part XII: International Agreements and Cooperation on Security and Defence

Law No. (79) of 1973 on approving the Libyan Arab Republic’s accession to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation

قانون رقم (79) لسنة 1973 م

بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية

إلى اتفاقية قمع الاعتداء على سلامة الطيران المدني

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،

● وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة بمدينة مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة (2)

على وزيري الخارجية، والمواصلات تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

عبد الحميد الصيد الزنتاني طه الشريف بن عامر

وزير الخارجية بالوكالة وزير المواصلات

صدر في 20 رمضان 1393 هـ

الموافق 16 أكتوبر 1973 م

اتفاقية

قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني

الموقعة بمدينة مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971 م

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، واضعة في اعتبارها:

● إن جرائم الإعتداء على سلامة الطيران المدني تهدد سلامة الأشخاص والأموال،

● وتؤثر تأثيراً خطيراً على تشغيل الخطوط الجوية، وتزعزع ثقة شعوب العالم في سلامة

الطيران المدني،

● وأن حدوث مثل هذه الجرائم يعتبر أمراً مثيراً للقلق البالغ،

● وأنه لمنع هذه الجرائم، تثور الحاجة الملحة إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة لمعاقبة الجناة،

قد اتفقت على ما يلي:

مادة (1)

1- يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال التالية: –

أ‌) أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران، إذا كان هذا العمل من شأنه أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.

ب‌) أن يدمر طائرة في الخدمة، أو يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر.

ج) أن يقوم، بأي وسيلة كانت، بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة، أو أن يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران، أو أن يحدث بها تلفا يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر.

د) أن يدمر أو يتلف تسهيلات الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها، إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر.

هـ) أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر.

2) يعد كذلك مرتكبا لجريمة أي شخص يرتكب فعلا من الفعلين الآتيين:

أ) أن يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ب) أن يكون شريكا لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من تلك الجرائم.

مادة (2)

فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية:

أ‌) تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل نزول الركاب، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال.

ب‌) تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة قبل الطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة، وعلى أي حال، تمتد فترة الخدمة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

مادة (3)

تتعهد كل دولة متعاقدة بتشديد العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى.

مادة (4)

1- لا تسري هذه الاتفاقية على الطائرات المستخدمة في الخدمات الحربية أو الجمركية أو في خدمات الشرطة.

2- في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ)، (ب)، (ج)، (هـ) من الفقرة (أ) من المادة الأولى، وسواء كانت الطائرة مستخدمة في رحلة دولية أو داخلية، لا تسري هذه الاتفاقية إلا في الحالتين التاليتين:

أ‌) إذا كان مكان إقلاع أو هبوط الطائرة، الفعلي أو المقصود واقعا خارج إقليم دولة تسجيل هذه الطائرة.

ب‌) إذا ارتكبت الجريمة داخل إقليم دولة أخري غير دولة تسجيل الطائرة.

3- في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ)، (ب)، (ج)، (هـ) من الفقرة (1) من المادة الأولى، وبغض النظر عن الفقرة (2) من هذه المادة تسري هذه الاتفاقية أيضا إذا تواجد الجاني أو المتهم في إقليم دولة أخرى غير دولة تسجيل الطائرة.

4- فيما يتعلق بالدول المشار إليها في المادة التاسعة، وفي الحالات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ)، (ب)، (ج)، (هـ) من الفقرة (1) من المادة الأولى، لا تسري هذه الاتفاقية إذا كانت الأماكن المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة واقعة داخل إقليم نفس الدولة في حالة ما إذا كانت تلك الدولة إحدى الدول المشار إليها في المادة التاسعة، وذلك إلا إذا ارتكبت الجريمة أو تواجد الجاني أو المتهم في إقليم دولة أخرى غير تلك الدولة.

5- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة الأولى، لا تسري هذه الاتفاقية إلا إذا كانت المساعدات الملاحية الجوية مستخدمة في أغراض الملاحة الجوية الدولية.

6- تسري كذلك أحكام الفقرات (2)، (3)، (4)، (5)، من هذه المادة على الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الأولى.

مادة (5)

1- على كل دولة متعاقدة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لفرض اختصاصها القضائي بنظر الجرائم في الحالات التالية:

(أ‌) عندما ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة.

(ب‌) عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة.

(ج) عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم تلك الدولة وما يزال المتهم على متنها.

(د) عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة بدون طاقم …… مستأجر يكون مركز أعماله الرئيسي في تلك الدولة، أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.

2- على كل دولة متعاقدة كذلك أن تتخذ الإجراءات اللازمة لفرض اختصاصها القضائي لنظر الجرائم المذكورة في الفقرات الفرعية (أ)، (ب)، (ج) من الفقرة (1) من المادة الأولى، وكذلك الفقرة (2) من نفس المادة بقدر ما تتعلق به تلك الفقرة بهذه الجرائم، وذلك في حالة تواجد المتهم في إقليمها ولم تقم بتسليمه طبقا للمادة الثامنة إلى أي من الدول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- لا تحول هذه الاتفاقية دون أي اختصاص جنائي تتم مباشرته طبقا للقانون الوطني.

مادة (6)

1- يجب على أي دولة متعاقدة يوجد الجاني أو المتهم في إقليمها أن تقوم بالقبض عليه، أو اتخاذ إجراءات أخرى تكفل تواجده، وذلك عند الاقتناع بأن الظروف تستدعي ذلك. ويراعى في القبض والإجراءات الأخرى الأحكام المنصوص عليها في قانون تلك الدولة، على ألا يستمر ذلك إلا للوقت اللازم لإمكان القيام بالإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم.

2- على تلك الدولة أن تقوم فورا بإجراء تحقيق مبدئي في الوقائع.

3- يجب مساعدة أي شخص مقبوض عليه وفقا للفقرة (1) من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي يكون هو أحد رعاياها.

4- عند قيام دولة بالقبض على أحد الأشخاص طبقا لهذه المادة، عليها أن تقوم فورا بإخطار الدول المشار إليها في المادة (5) فقرة (1)، والدولة التي يحمل المقبوض عليه جنسيتها، وأية دول أخرى يهمها الأمر إذا ما رأت ذلك مناسبا بواقعة القبض على ذلك الشخص والظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المبدئي المنوه عنه في الفقرة (2) من هذه المادة أن تبادر فورا إلى موافاة الدول المشار إليها بتقرير عن نتائج هذا التحقيق، وعليها أن تبين عما إذا كانت تعتزم مباشرة اختصاصها القضائي.

مادة (7)

يتحتم على الدولة المتعاقدة التي يتواجد المتهم في إقليمها، إذا لم تقم بتسليمه، أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة للمحاكمة، وذلك دون أي استثناء، وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم تلك الدولة أم لا.

وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الطريقة التي تتبعها في أية قصية عادية ذات طابع خطير في حكم قانون تلك الدولة.

مادة (8)

1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها مضمنة كجرائم خاضعة للتسليم في أية معاهدة تسليم تكون قائمة بين الدول المتعاقدة، وتتعهد الدول المتعاقدة بأن تدرج هذه الجرائم في أية معاهدة تسليم تعقد مستقبلا كجرائم خاضعة للتسليم.

2- إذا تلقت دولة متعاقدة، تشترط لإجراء التسليم وجود معاهدة، طلبا للتسليم من دولة متعاقدة أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فيجوز لها حسب تقديرها اعتبار هذه الاتفاقية السند القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها، ويخضع التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة التي يطلب منها التسليم.

3- على الدول المتعاقدة التي لا تشترط وجود معاهدة لإجراء التسليم أن تعترف فيما بينها باعتبار الجرائم المنصوص عليها قابلة للتسليم، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

4- تعامل كل جريمة من الجرائم المنصوص عليها، فيما يتعلق بأغراض التسليم بين الدول المتعاقدة، كما لو كانت ليس فقط في المكان الذي وقعت فيه، ولكن أيضا في أقاليم الدول المكلفة بممارسة الاختصاص القضائي طبقا للمادة (5) فقرة (1) أ، ج، د.

مادة (9)

على الدول المتعاقدة التي تنشئ فيما بينها مؤسسات نقل جوي مشتركة أو مؤسسات دولية للنقل الجوي، تقوم بتسيير طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الدولي، أن تحدد فيما بينها – بالوسائل المناسبة – الدولة التي تباشر الاختصاص القضائي وتتولى وظائف دولة التسجيل بالنسبة لكل طائرة، وذلك فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية وعليها أن تخطر منظمة الطيران المدني الدولية التي تقوم بدورها بإبلاغ هذه الأخطار إلى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

مادة (10)

1- على الدول المتعاقدة أن تعمل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع وقوع الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، وذلك طبقا للقانون الدولي والقانون الوطني.

2- عندما ينسب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى في تأخير أو تعطيل إحدى الرحلات، فعلى الدولة المتعاقدة التي يتواجد في إقليمها الطائرة أو الركاب أو الطاقم أن تقوم بتسهيل استمرار رحلة الركاب والطاقم في أسرع وقت ممكن، كما عليها أن تقوم دون إبطاء إعادة الطائرة وبضائعها إلى الأشخاص الذين لهم الحق شرعا في حيازتها.

مادة (11)

1- على الدول المتعاقدة أن تقدم كل منها للأخرى أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن الجرائم. وفي جميع الحالات يطبق قانون الدولة التي تطلب منها المساعدة.

2- لا تؤثر أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الالتزامات التي تفرضها أية معاهدة أخرى، ثنائية أو جماعية، تنظم أو سوف تنظم، كليا أو جزئيا، المساعدات المتبادلة في المسائل الجنائية.

مادة (12)

على كل دولة متعاقدة تتوفر لديها مبررات الاعتقاد بأنه سيتم ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، أن تقوم وفقا لقانونها الوطني بإبلاغ أية معلومات لديها تتعلق بذلك إلى الدول التي تعتقد أنها من الدول المشار إليها في المادة (5) فقرة (1).

مادة (13)

تقوم كل دولة متعاقدة طبقا لقانونها الوطني بإبلاغ مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بأسرع ما يمكن بأية معلومات تتوفر لديها بشأن:

(أ‌) ظروف الجريمة.

(ب‌) الإجراء المتخذ طبقا للمادة (10) فقرة (2).

(ج) الإجراءات المتخذة قبل الجاني أو المتهم، وبوجه خاص، نتائج أي إجراءات تسليم أو أي إجراءات قانونية أخرى.

مادة (14)

1- أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تتعذر تسويته عن طريق المفاوضات يحال إلى التحكيم بناء على طلب أي من هذه الدول، وإذا لم يتمكن أطراف النزاع من الاتفاق على هيئة التحكيم في خلال ستة أشهر من تاريخ طلب الإحالة إلى التحكيم، فيجوز لأي من هؤلاء الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدم وفقا لنظام المحكمة.

2- يجوز لكل دولة أن تعلن عند التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها عدم التزامها بالفقرة السابقة، ولا تلتزم الدول المتعاقدة الأخرى بالفقرة السابقة في مواجهة أية دولة متعاقدة تكون قد قامت بإجراء مثل هذا التخطيط.

3- يجوز لأية دولة متعاقدة أجرت تحفظا طبقا للفقرة السابقة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت وذلك بتوجيه إخطار إلى حكومات الإيداع.

مادة (15)

1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مونتريال اعتبارا من 23 سبتمبر 1971م بالنسبة للدول التي اشتركت في المؤتمر الدولي للقانون الجوي المنعقد في مونتريال في المدة من 8 – 23 سبتمبر 1971 (المشار إليه فيما بعد بمؤتمر مونتريال)، وفي موسكو ولندن وواشنطون بعد 10 أكتوبر 1971 بالنسبة لجميع الدول وأية دولة لا توقع على هذه الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ طبقا للفقرة (3) من هذه المادة يجوز لها أن تنضم إليها في أي وقت.

2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من جانب الدول الموقعة. وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي عينت في هذه الاتفاقية كحكومات إيداع.

3- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق عشر دول موقعة على هذه الاتفاقية تكون قد اشتركت في مؤتمر مونتريال.

4- تسري هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأخرى اعتبارا من تاريخ دخولها حيز النفاذ طبقا للفقرة (3) من هذه المادة، أو بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها، أي التاريخين لاحق للآخر.

5- على حكومات الإيداع أن تقوم فورا بإخطار جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع، وتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام، وتاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وأية إشعارات أخرى.

6- بمجرد سريان مفعول هذه الاتفاقية، تقوم حكومات الإيداع بتسجيلها وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة 83 من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو، 1944).

مادة (16)

1- يجوز لأية دولة متعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب إلى حكومات الإيداع.

2- يسري مفعول الانسحاب بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسليم حكومات الإيداع للإخطار.

وإثباتاً لذلك، وقع هذه الاتفاقية المفوضون الموقعون أدناه، بمقتضى السلطة المخولة

لهم من حكوماتهم.

حرر في مونتريال في اليوم الثالث والعشرين من سبتمبر سنة ألف وتسعمائة وواحد

وسبعين، من ثلاث نسخ أصلية، كل منها بأربعة نصوص معتمدة باللغات الإنجليزية

والفرنسية والروسية والاسبانية.

Announcement: Launch of Enhanced Legal Database Design.

We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.

We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.