● بعد الاطلاع على القانون رقم (29) لسنة 1970 بشأن التفويض في
الاختصاصات الصادر بتاريخ 30 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 28 مارس 1970 م
● وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ
● وعلى اللائحة التنفيذية في شؤون الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة
بتاريخ 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م،
● وعلى لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بتاريخ 21 ذي القعدة
1383 هـ الموافق 4 أبريل 1964 والقرارات المعدلة لها،
يفوض إلى وكيل وزارة الداخلية والحكم المحلي لشئون الشرطة ممارسة الصلاحيات الآتية، وذلك فيما يتعلق بشئون الشرطة:
1- تعيين الموظفين الذين لهم حق التوقيع على أذونات الصرف.
2- تشكيل لجان التعاقد بطريق الممارسة.
على وكيل الوزارة لشئون الشرطة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.