AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
Decree No. (26) of 2016 on adopting a provision determining official shift hours during the holy month of Ramadan 2016 AD / 1437 AH
|
قرار رقم (26) لسنة 2016 بتقرير حكم في شأن تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2016 ميلادي / 1437 هجري
|
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT. |
قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (26) لسنة 2016م بتقرير حكم في شأن تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2016 ميلادي / 1437 هجري
المجلس الرئاسي بعد الاطلاع على:
قــــــــــــــــرر:
مادة (1) تكون ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 2016 ميلادي للجهات التي تسري عليها أحكام القرار رقم (10) لسنة 2012 ميلادي المشار إليه وتعديلاته من الساعة (09:00) التاسعة صباحا حتى الساعة (14:00) الثانية ظهرا، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة المذكور.
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 29 / شعبان / 1437 هجري الموافق: 5 / 6 / 2016 ميلادي |
|