AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
Law No. (6) of 1970 amending Article (230) of the Code of Sharia Court Procedure
|
قانون رقم (6) لسنة 1970 بشأن تعديل المادة (230) من قانون إجراءات المحاكم الشرعية
|
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT. |
قانون رقم (6) لسنة 1970 بشأن تعديل المادة (230) من قانون إجراءات المحاكم الشرعية
قرر القانون الآتي نصه:
مادة (1) يعدل نص المادة 230 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية المشار إليه على النحو الآتي: "مادة 230" يتولى القاضي الابتدائي في دائرة اختصاصه: أ- توثيق جميع العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين أو لغيرهم ليبيين كانوا أو أجانب. ويراعى بالنسبة لغير المسلمين من الجانب استئذان وزارة العدل قبل إجراء التوثيق. ويجوز أن ينوب عن القاضي في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق أحد الأئمة. كما يجوز أن ينوب عنه في ذلك أحد المأذونين الذين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط عملهم قرار من وزير العدل، ويشترط أن يحلف الإمام أو المأذون اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية المختصة بأن يؤدي أعمال وظيفته بالذمة والصدق. ب- توثيق المحررات المدنية والتجارية. ج- توثيق كافة التوكيلات والشهادات والتصديق على التوقيعات والأختام وإثبات التاريخ وذلك بالنسبة لكافة المحررات.
مادة (2) على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل المادة 230 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية
تنص المادة 230 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية في بيانها لاختصاص المحاكم الشرعية في شئون التوثيق على أن يتولى القاضي الابتدائي في دائرة اختصاصه توثيق جميع العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وأنه يجوز أن ينوب عن القاضي في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق أحد الأئمة بشرط أن يكون حالفاً اليمين أمام (وزير العدل) بأن يؤدي أعمال وظيفته بالذمة والصدق. وقد رؤى تعديل حكم هذه المادة لتحقيق الغرضين الآتيين:-
وقد أعدت وزارة العدل المشروع وترجو الموافقة عليه واستصداره. |
|
1629-Law No. (6) of 1970_ORG.pdf167.87 KB1629-Law No. (6) of 1970_AR.pdf426.93 KB
|