Law No. (26) of 2012
on the High Commission for the Application of Standards of Integrity and Patriotism
The Interim National Transitional Council:
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
A commission called the “High Commission for the Application of Standards of Integrity and Patriotism” shall be established in accordance with the provisions of this Law. It shall possess legal personality and independent financial liability. It shall be headquartered in the city of Tripoli and may have branches or offices in other cities, as the case may be.
Article (2)
The chairman and members of the High Commission for the Application of Standards of Integrity and Patriotism shall be appointed by virtue of a decree by the Interim National Transitional Council (NTC) or its replacement.
Article (3)
Anyone appointed as member of the Commission shall meet the following conditions:
Article (4)
Prior to exercising their functions, the chairman and members of the Commission shall take the legal oath before the chairman and members of the NTC in the form the latter determines.
Article (5)
At their first session, the members of the Commission shall choose a deputy from among them. The Commission shall also issue the decisions and regulations relating to its administrative and financial organisation and draft a special budget that shall be adopted by the NTC, at the proposal of the chairman of the Commission.
Article (6)
In the event the post of the chairman of the Commission is vacant, his deputy shall replace him temporarily until a new chairman is appointed.
Article (7)
The chairman and members of the Commission shall be subject to the same disciplinary, investigation, and criminal lawsuit filing measures that members of the judicial bodies are subject to. In the case of conviction of a member of the Commission by virtue of a final ruling or decision or in the event his post is vacant for any other reason, the NTC shall issue a decree appointing a replacement.
Article (8)
“Standards of integrity and patriotism” shall refer to the regulations to be followed to hold public positions and functions subject to the provisions of this law. These standards shall be divided into:
First: Regulations Pertaining to Professional Status
They shall refer to regulations pertaining to the professional status of the person occupying the position or candidate therefore. They shall include all public positions and functions, with the exception of the following public positions and functions whose occupants joined the 17 February Revolution prior to 20 March 2011, as proved by conclusive evidence beyond any doubt, namely:
Second: General Regulations
These shall refer to regulations pertaining to the status of the person occupying the position or candidate therefor from the former regime, regardless of his position or positive stance towards the 17 February Revolution, and they shall include the following categories:
10. Anyone who was implicated in looting the Libyan people’s money, was enriched at their expense, or acquired wealth and assets in the country or abroad unduly.
11. All partners in any business with Muammar Gaddafi’s sons or leaders of his regime.
12. Anyone who assumed a leadership position related to Muammar Gaddafi’s sons and their institutions.
13. Anyone who was with the opposition abroad, reconciled with the regime, and agreed to work within leadership posts against the interest of the Libyan people.
14. Anyone who received funds or gifts in kind unduly from the former regime.
15. Anyone whose graduate studies were on the thought of Muammar Gaddafi and his Green Book.
16. Members of the so-called Revolutionary Command Council and the Free Unionist Officers and comrades.
Article (9)
The standards referred to in the previous article shall exclusively apply to the following positions, functions, and duties:
10. Executive directors of public institutions, agencies, bodies, and public companies.
11. Security and military commanders, commanders of security forces, army commanders, and commanders from passport departments of the first and second grades.
12. Presidents of companies (domestic and foreign investment companies, oil companies, and all national companies without exception).
13. Financial comptrollers.
14. University presidents, faculty deans, heads of departments, and directors of institutes, schools, and all educational and research institutions.
15. Presidents and members of syndicate, union and professional association boards, as well as the presidents of student unions.
16. Candidates for election to the General National Congress.
17. The President and members of the General National Congress, and its Office.
18. All persons entrusted with duties by the NTC or the transitional government.
Article (10)
The Commission referred to in Article (1) shall undertake the implementation of the standards of integrity and patriotism to the holders of functions and the candidates to hold such functions in accordance to the provisions of this law. The Commission shall issue a reasoned decision on whether these standards are met or not within a maximum period of twenty-one days from the date of its receipt of the financial disclosure and résumé with all the data and documents required as provided.
Article (11)
The Commission shall issue its decisions pertaining to the implementation of the standards of integrity and patriotism to the holding of public positions and functions in accordance with the rules and regulations set forth in the executive regulations it issues to organise its work.
Article (12)
Persons concerned may appeal the Commission’s decision before the Administrative Judiciary Department at the Court of Appeal under whose jurisdiction falls the position or function subject of the decision, within ten days from the date of its announcement. The Administrative Judiciary Department shall rule on such appeal within twenty-one days from the date thereof, without going through preparatory procedures. The judgment in this regard shall be final, unappealable, and binding on all parties concerned.
Article (13)
Notwithstanding the provisions of Articles (10), (11), and (12), the Commission shall examine and review the applications of candidates for the elections of the General National Congress submitted to the electoral district. The Commission shall decide on this request in accordance with the standards of integrity and patriotism stipulated in this law within five days from the date of receipt by the High National Elections Commission and in accordance with the applicable procedures in this regard. Persons concerned shall have the right to appeal such decision through the means and conditions set forth in Law No. (4) of 2012 on the elections of the General National Congress.
Article (14)
The Chairman and Members of the Commission may not divulge any secrets, information, or data they come across while exercising their duties or that the Commission becomes aware of for any reason whatsoever. The violator shall be punished by the penalties provided for in the legislation in force.
Article (15)
Persons holding a position or function covered by the provisions of this law or the party submitting the nomination thereto shall submit a questionnaire prepared by the Commission after the candidate fills it in, including a detailed résumé of the candidate and a financial disclosure with his pledge to bear all legal liability for the accuracy of this data, along with his signature and fingerprint.
Article (16)
The Commission shall have the right to investigate the person holding a position or function or nominated thereto and to request any information or data it deems necessary. It shall also have the right to make use of all necessary means to verify the information and statements referred to in the previous article, as well as make use of all means it deems appropriate to carry out its functions.
Article (17)
Anyone who is covered by the provisions of this law and who neglects or fails to provide the questionnaire prepared by the Commission or to enable it to examine any evidence, documents, or papers in his possession or under his disposal or refuses to assist it in doing so and destroyed or withheld the same shall be punished by imprisonment, without prejudice to any more severe sanction provided by law.
Article (18)
The Commission shall be dissolved and the implementation of these provisions shall end when the transitional period concludes with the first session of the elected legislature that follows the General National Congress.
Article (19)
This law shall enter into force from its date of issuance. Any contrary article shall be repealed. Each party shall implement this law with their mandate. It shall be published in the Official Gazette and various media outlets.
Interim National Transitional Council –– Libya
Issued in Tripoli
On Wednesday 04/04/2012
قانون رقم (26) لسنة 2012م.
بشأن الهيئة العليا لتطبيق
معايير النزاهة و الوطنية
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع:
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديله.
وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
وعلى قانون الاجراءات الجنائية وتعديلاته.
وعلى قانون نظام القضاء رقم 6/2006م. وتعديلاته.
وعلى قانون القضاء الإداري رقم 188/1971م. وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 4/2012م. بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.
وعلى القرار رقم 177/2011م. بإنشاء الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة و الوطنية و تعديله.
وعلى القرار رقم 192/2011م. بشأن تحديد وتطبيق ضوابط ومعايير النزاهة و الوطنية .
وعلى القرار رقم 16/2012م. بشأن تسمية أعضاء الهيئة .
وعى القانون رقم 3/ لسنة 1973 م. بشأن الكسب الحرام، وتعديلاته.
وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ 4/4/2012م.
أصدر القانون الآتي
المادة (1)
تُنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها مدينة طرابلس ويجوز أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها في غيرها من المدن بحسب الأحوال.
المادة (2)
يسمى رئيس وأعضاء الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بقرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو من يقوم مقامه.
المادة (3)
يشترط فيمن يسمى لعضوية الهيئة:-
-1أن يكون ليبي الجنسية.
-2أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والوطنية.
-3ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
-4ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو رد إليه اعتباره.
-5ألا ايكون قد صدر ضده قرار بالفصل من الوظيفة ما لم يتبين أن ذلك كان لأسباب سياسية.
المادة (4)
يحلف رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بالصيغة التي يحددها المجلس.
المادة (5)
يختار أعضاء الهيئة في أول اجتماع يعقدونه نائباً من بينهم، كما تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي لها وتعد الهيئة ميزانية خاصة يعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بناء على عرض من رئيس الهيئة.
المادة (6)
في حالة خلو منصب رئيس الهيئة يحل محله نائبه بصفة مؤقتة إلى حين تعيين رئيس جديد للهيئة.
المادة (7)
يخضع رئيس و أعضاء الهيئة لما يخضع له أعضاء الهيئات القضائية بشأن التأديب والتحقيق ورفع الدعو ى الجنائية، وفي حالة إدانة عضو الهيئة بحكم أو بقرار نهائي أو خلو منصبه لأي سبب آخر يصدر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت قراراً بتعيين بديل عنه.
المادة (8)
يقصد بمعايير النزاهة و الوطنية الضوابط الواجب اتباعها في تقلد المناصب والوظائف العامة المشمولة بأحكام هذا القانون وتنقسم هذه المعايير إلى:
أ- ضوابط تتعلق بالصفة الوظيفية:-
ويقصد بها الضوابط المرتبطة بالصفة الوظيفية لشاغل المنصب أو المرشح له وتشمل كافة الوظائف والمناصب العامة التي انضم شاغلوها إلى ثورة 17 فبراير قبل يوم 20 مارس2011م . وثبت ذلك بدليل يقيني لا يقبل الشك وتشمل الآتي:
1- الوزراء و السفراء.
2- قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية.
3- الأعضاء المتعاونين مع جهازي الأمن الداخلي والخارجي.
4- أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية و المؤتمرات الشعبية للشعيبيات وكذلك أمناء وأعضاء اللجان الشعبية على مستوى الشعيبات.
5- القيادات الشعبية الاجتماعية.
6- رؤساء لجان التطهير.
ب- ضوابط عامة:-
ويقصد بها تلك الضوابط المتعلقة بموقف شاغل الوظيفة أو المرشح لها من النظام السابق بصرف النظر عن وظيفته أوموقفه الإيجابي من ثورة 17 فبراير وتشمل الفئات الآتية:-
1- أعضاء الحرس الثوري والحرس الشعبي وفريق العمل الثوري.
2- من ثبتت عضويته في حركة اللجان الثورية وفعاليته بها.
3- رؤساء اتحادات الطلبة ما بعد سنة 1976م.
4- كل من اشتهر بتمجيده لنظام معمر القذافي أو دعوته لفكر الكتاب الاخضر وسواء كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة أو بالحديث المباشر للجمهور.
5- كل من اتخذ موقفا معاديا لثورة 17 فبراير بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق.
6- كل من اتهم أو حكم عليه في أي من جرائم إهدار المال العام أو الاستيلاء عليه بالكسب غير المشروع.
7- كل من اشترك بأي وجه من الوجوه في سجن أو تعذيب المواطنين اللييبين خلال فترة الحكم السابق أو الاشتراك في ذلك.
8- كل من قام بأية أعمال ضد المعارضين الليبين في الداخل و الخارج أو اشترك في ذلك.
9- كل من قام بعمل من أعمال الاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال فترة الحكم السابق أو اشترك في ذلك.
10- كل من تورط في نهب أموال الشعب الليبي أو اثرى على حسابه أو تحصل على ثورات وأرصدة في الداخل و الخارج دون وجه حق.
11- كل الشركاء في أية اعمال تجارية مع أبناء معمر القذافي وقيادات نظامه.
12- كل من تولى وظيفة قيادية ذات صلة بأبناء معمر القذافي ومؤسساتهم.
13- كل من كان معارضا في الخارج وتصالح مع النظام السابق وارتضى أن يعمل ضمن وظائفه القيادية ضد مصلحة الشعب الليبي.
14- كل من تحصل على هبات أو أموال عينيه من النظام السابق دون وجه حق.
15- كل من كانت دراسته العليا في فكر معمر القذافي وكتابة الأخضر.
16- أعضاء ما يسمى بمجلس قيادة الثورة والضباط الوحدويين الأحرار والرفاق.
المادة(9)
تطبق المعايير المشار إليها في المادة السابقة حصرا على الوظائف والمناصب والمهام الآتية:
1- رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
2- رئيس وأعضاء الحكومة الانتقالية.
3- ديوان المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
4- ديوان رئاسة الوزراء.
5- وكلاء الوزرات والوكلاء المساعدين.
6- السفراء والدبلوماسيين.
7- رؤساء وأعضاء الإدارات المحلية.
8- رؤساء وأعضاء الإدارت المحلية والمحافظين والعمداء وأعضاء المجالس البلدي.
9- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والاجهزة والشركات العامة.
10- المديرين التنفيذيين للهيئات و المؤسسات والأجهزة والشركات العام.
11- القادة الامنيين والعسكريين وقادة الاجهزة الامنية وقادة الجيش والجوازات من الصفين الأول والثاني.
12- رؤساء الشركات (شركات الاستثمار الداخلي و الخارجي، وشركات النفط وكافة الشركات الوطنية دون استثناء).
13- المراقبين الماليين.
14- رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام ومديري المعاهد والمدارس وكافة المؤسسات التعليمية والبحثية.
15- رؤساء وأعضاء مجالس النقابات والاتحادات والروابط المهنية وكذلك رؤساء اتحادات الطلبة.
16- المرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام.
17- رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني العام وديوانه.
18- كل المكلفين بأية مهام من قبل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو الحكومة الانتقالية.
المادة (10)
تتولى الهيئة المشار إليها في المادة الأولى تطبيق معايير النزاهة والوطنية على شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين لها طبقاً لأحكام هذا القانون وعلى الهيئة أن تصدر قراراً مسبباً بانطباق هذه المعايير من عدمها خلال فترة أقصاها واحد وعشرين يوماً من تاريخ استلام الهيئة لنموذج إقرار الذمة المالية والسيرة الذاتية مستوفيين كافة البيانات والمستندات المنصوص عليها بهما.
المادة (11)
تصدر الهيئة قراراتها المتعلقة بتطبيق معايير النزاهة والوطنية لتولي المناصب والوظائف العامة وفق القواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة الداخلية التي تصدرها لتنظيم عملها.
المادة (12)
يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي يقيم في دائرتها المرشح أو شاغل المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم، وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن وملزماً لجميع الجهات.
المادة (13)
استثناء من أحكام المواد (10) و (11) و(12) تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب المترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام الذي يقدمه إلى الدائرة الانتخابية، وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقاً لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها في هذا القانون خلال خمسة أيام من تاريخ استلامها من قبل المفوضية العليا للانتخابات، ووفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، ولذوي الشأن حق الطعن على هذا القرار بالطرق والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم ( 4) لسنة 2012 ميلادي بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.
المادة (14)
يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة والعاملين بها إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لعملهم، أو إلى الهيئة لأي سبب كان، ويعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
المادة (15)
يجب على متقلد المنصب أو الوظيفة أو الجهة المتقدمة بالترشيح تقديم الاستبيان المعد من الهيئة بعد ملئه من قبل المرشح، متضمنا إقرارا تفصيليا بسيرته الذاتية وذمته المالية، وتعهده بتحمل كافة المسؤوليات القانونية عن صحة هذه البيانات، ممهورا بتوقيعه وبصمته.
المادة (16)
للهيئة حق التحري عن متقلد المناصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية، كما لها أن تستعين بكافة الوسائل الضرورية للتحقق من صحة المعلومات والإقرارات المشار اليها في المادة السابقة، وكذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها.
المادة (17)
كل من قصر أو أهمل في تقديم الاستبيان المعد من الهيئة ممن تشملهم أحكام هذا القانون، أو امتنع عن تزويد الهيئة أو تمكينها من الاطلاع على أية أدلة، أو وثائق أو مستندات في حوزته أو تحت تصرفه، أو رفض المساعدة في ذلك أو قام بإتلافها أو حجبها، يعاقب بالحبس مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون.
المادة (18)
تُحل الهيئة وينتهي العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء المرحلة الانتقالية، وذلك في أول انعقاد للجلسة الأولى للهيئة التشريعية المنتخبة، التي تلي المؤتمر الوطني العام.
المادة (19)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا-
صدر في طرابلس يوم الاربعاء
بتاريخ 4/4/2012م.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.