Law No. (8) of 2013
on the Establishment of the High National Elections Commission
Upon review of:
the following law was issued:
Article (1)
Definitions
Article (2)
An independent body shall be established under the name of “High National Elections Commission” (HNEC) and shall have an independent legal personality and financial liability. The HNEC shall have its headquarters in Tripoli. It shall exercise all the duties, competences, and powers stipulated by this law with absolute autonomy and impartiality. The HNEC’s decisions shall be public. It is prohibited to interfere in the work or competences of the HNEC or to restrict the powers thereof.
Article (3)
HNEC Duties
In accordance with the provisions of this law, the HNEC shall be considered the sole entity in charge of conducting, preparing, supervising and monitoring the elections and announcing the results thereof in accordance with the issued election laws and legislations and internationally accepted rules and guidelines. For this purpose, the HNEC may:
10. Announce and approve the results of the electoral process.
11. Establish committees to perform any duties related to the electoral process, which shall have the right to resort to any person they deem necessary for their work.
Article (4)
HNEC Organisational Structure
The organisational structure of the HNEC shall consist of the following:
The HNEC Council shall issue a decision identifying the HNEC’s organisational structure as well as the competences of all the administrative units and their executive duties in accordance with the provisions of this law.
Article (5)
HNEC Council
The HNEC Council shall be composed of a chairman and six full-time members appointed by a GNC resolution. Such members shall be of good reputation, impartial, and not affiliated with any political entity or party; they shall be subject to the standards set forth by Law No. (26) of 2012 on the High Commission for the Application of Standards of Integrity and Patriotism and the amendments thereof.
Article (6)
Oath of HNEC Members
Prior to taking office, the president and members of the HNEC shall take the following oath before the GNC:
“As God is my witness, I swear by Almighty God to observe the law and the Interim Constitutional Declaration, and to perform my duties with honesty, integrity, honour, loyalty and impartiality, without fear or favouritism, in order to ensure independence and transparency in the exercise of my duties.”
Article (7)
Competences of the HNEC Council
In general, the HNEC Council shall issue the necessary regulatory decisions to conduct the electoral process, ensure the performance of all the duties entrusted to the HNEC as set forth in Article (3) hereof in conformity with the election law and the regulations and decisions issued by the Council.
Article (8)
Competences of the HNEC Council Chairman
The chairman of the Council shall assume the following competences:
Article (9)
Meetings of the HNEC Council
The meetings of the Council shall meet the following requirements:
Article (10)
Membership in the Council shall be terminated for any of the following reasons:
If a member’s position becomes vacant for any of the foregoing reasons, the GNC shall appoint a substitute within a maximum of fifteen days under the same procedures and conditions set forth in Article (5).
Article (11)
Dismissal or Termination of Membership
Membership in the Council shall be terminated by a decision issued by the GNC president for any of the following reasons:
Article (12)
Rights and Prerogatives of Council Members
The GNC shall determine the treatment of Council members in terms of rights and prerogatives throughout their membership.
Article (13)
Financial Treatment of the General Administration
The Council shall determine the financial treatment of the personnel of the HNEC General Administration, branches, and election committees.
Article (14)
Except for cases of in flagrante delicto, no criminal procedure may be instigated against the HNEC’s president or any of the HNEC Council members for any act considered an offence relating to the exercise of their duties in accordance with the provisions of this law, except by authorisation of the GNC.
Article (15)
Competences of the General Administration
The Council may establish other branches when necessary.
Article (16)
Election Committees
Article (17)
Working for the HNEC
It shall be prohibited to assume a position at the HNEC while:
Article (18)
HNEC Budget and Audit
Article (19)
Tax Exemptions
All material, equipment, and installations pertaining to the electoral process, whether purchased locally or imported by the HNEC, shall be exempt from all taxes and fees.
Article (20)
Electoral Public Relations and Communication
The HNEC shall take the necessary procedures to communicate with the public and the electoral process partners, and to reinforce the transparency in the exercise of its duties and competences, including:
Article (21)
Ministries, authorities, and all concerned institutions shall devote all their capacities to supporting the electoral process based on the HNEC requirements.
Article (22)
The HNEC shall be entitled to resort to any person it deems appropriate for the exercise of its duties when necessary.
Article (23)
The provisions of this law shall enter into force from its date of issuance. Any contrary provision shall be repealed. This law shall be published in the Official Gazette.
General National Congress – Libya
Issued in Tripoli
On 28 March 2013 AD
Corresponding to 16 Jumada al-Awwal 1434 AH
قانون رقم (8) لسنة 2013م
في شأن إنشاء المفوضية الوطنية
العليا للانتخابات
بعد الإطلاع:
صدر القانون الآتي:
مادة (1)
تعريفات
1. المفوضية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المنشأة وفق أحكام هذا القانون.
2. المجلس: مجلس المفوضية الوطنية العليا اللانتخابات.
3. الإدارة العامة: الجهاز التنفيذي للمفوضية.
4. فروع المفوضية: الوحدات الإدارية التي تنشأ المفوضية للقيام بكافة المهام والاعمال التي تسند إليها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. اللجان الانتخابية: اللجان التي تشكلها المفوضية للقيام بإدارة العملية الانتخابية وفقا لأحكام القانون ولوائح المفوضية.
6. القوانين الانتخابية: كل ما يصدر عن المؤتمر الوطني العام من قوانين تتعلق بالعملية الانتخابية.
7. العملية الانتخابية: جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ القانون الانتخابي واللوائح والإجراءات التنفيذية والتشريعات ذات العلاقة.
مادة (2)
تنشأ هيئة مستقلة تسمى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها في مدينة طرابلس، وتمارس المفوضية كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة، وتكون قراراتها علنية ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصها أو الحد من صلاحياتها.
مادة (3)
مهام المفوضية
وفقا لأحكام هذا القانون تعد المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى تنفيذ عملية الانتخابات والإعداد لها والإشراف عليها ومراقبتها والإعلان عن نتائجها وفقا لنصوص القوانين والتشريعات الانتخابية الصادرة والأسس و القواعد المتعارف عليها دوليا ولها سبيل تحقيق ذلك:
1. وضع اللوائح والاجراءات اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وفقا للقوانين الانتخابية.
2. تحديد المراحل التنفيذية للعملية الانتخابية والفترات الزمنية اللازمة لانجازها.
3. توعية وتقيف المواطنين بالمعلومات والقواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية بما يحقق نجاحها وفقا للقوانين الانتخابية.
4. تسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وقوائم بياناتهم ومراجعتها وفق ما تضعه المفوضية من إجراءات وآليات تمكنها من تنفيذ ذلك.
5. تسجيل المرشحين وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الانتخابية، وتحديد مدة وضوابط الحملات الانتخابية ومراقبتها.
6. اعتماد المراقبين والإعلاميين المحليين والدوليين ووكلاء المرشحين بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
7. اعداد وتنفيذ عمليات الاقتراع والفرز والعد وجدولة النتائج.
8. وضع الآليات المناسبة لتلقي الشكاوي والتظلمات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية والبت فيها وفقا لاحكام القوانين الانتخابية واللوائح التنفيذية.
9. وضع الميزانيات التقديرية اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية.
مادة (4)
الهيكل التنظيمي للمفوضية
ويصدر مجلس المفوضية قرارا بالهيكل التنظيمي للمفوضية يحدد اختصاصات كافة الوحدات الإدارية ومهامها التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (5)
مجلس المفوضية
يتكون مجلس المفوضية من رئيس وستة أعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم قرار من المؤتمر الوطني العام على أن يكونوا من ذوي السمعة الطيبة ويتسموا بالحيادية وعدم الانتماء إلى أي كيان أو حزب سياسي وأن يخضعوا للمعايير المقررة في القانون رقم 26 لسنة 2012م، الصادر في شان الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته.
مادة (6)
أداء القسم للأعضاء
يؤدي رئيس وأعضاء المفوضية أمام المؤتمر الوطني العام قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي:
" أقسم بالله العظيم أن التزم بنصوص الإعلان الدستوري المؤقت والقانون وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق وشرف وإخلاص وحيادية دون خشية أو محاباة بما يحقق الاستقلالية والشفافية في أداء عملي والله على ما أقوله شهيد ".
مادة (7)
اختصاصات مجلس المفوضية
يختص المجلس على وجع العموم بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لسير العملية الانتخابية وبضمان تنفيذ جميع المهام المؤكلة للمفوضية والمنصوص عليها في المادة الثالثة من هذ القانون بما يتفق مع القانون الانتخابي واللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
مادة (8)
اختصاصات رئيس مجلس المفوضية
يختص رئيس المجلس بما يلي:
مادة (9)
اجتماعات مجلس المفوضية
يجب أن تتوفر في اجتماعات المجلس ما يلي:
1. أن تكون اجتماعاته دورية ويجوز للمجلس عقد اجتماعات استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء.
2. يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
3. يتخذ القرار بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوت مرجح على أن يكون النصاب مكتملا.
4. تنتشر قرارات المجلس بالطريقة التي يعتمدها وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء.
مادة (10)
تنتهي العضوية بالمجلس بأحد الأسباب التالية:
1. استقالة عضو المجلس.
2. العلة العقلية أو الجسدية المعيقة بشهادة طبية رسمية.
3. الوفاة.
4. حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف.
وفي حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة أعلاه يقوم المؤتمر الوطني العام بتعيين بديل في مدة أقصاها خمسة عشر يوما بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة (5).
مادة (11)
إسقاط العضوية أو العزل
تسقط العضوية من المجلس بقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام لأي من الأسباب الآتية:
مادة (12)
حقوق وامتيازات أعضاء المجلس
يحدد المؤتمر الوطني العام معاملة أعضاء المجلس فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال مدة عملهم بالمجلس.
مادة (13)
المعاملة المالية للإدارة العامة
يحدد المجلس المعاملة المالية للعاملين بالإدارة العامة والفروع واللجان الانتخابية.
مادة (14)
فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس وأعضاء المجلس عن أي فعل يعد جريمة يتعلق بأداء مهامهم بموجب أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن من المؤتمر الوطني العام.
مادة (15)
اختصاصات الإدارة العامة
1. يرأس الإدارة العامة للمفوضية مدير عام يعين بقرار من المجلس يتولى التنفيذ المباشر للعملية الانتخابية تحت إشراف المجلس.
2. يتبع الإدارة العامة ثلاثة فروع دائمة في كل من طرابلس وبنغازي وسبها ويتولى المجلس تعيين من يرأسهم.
ويجوز له إنشاء فروع أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة (16)
اللجان الانتخابية
1. تشكل المفوضية لجانا انتخابية لإدارة العملية الانخابية.
2. يتمتع أعضاء هذه اللجان بالاستقلال والنزاهة والكفاية ويعينهم المجلس.
3. تختص اللجان الانتخابية بمباشرة جميع السلطات والاختصاصات المتعلقة بتنفيذ العملية الانتخابية والإشراف على مختلف جوانبها الغدارية والمالية وتكون مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام الإدارة العامة عن كافة الأعمال المنوطة بها.
مادة (17)
العمل بالمفوضية
يمنع الجمع بين العمل بالمفوضية والآتي:
1. مزاولة أي عمل آخر.
2. الترشيح لأي انتخابات تشرف المفوضية على تنفيذها.
3. الاشتراك في دعم المرشحين.
4. الانتماء إلى أي كيان سياسي.
مادة (18)
مزاولة المفوضية ومراجعة حساباتها
مادة (19)
الإعفاءات الضريبية
تعفى جميع المواد والمعدات والتجهيزات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية من كافة الضرائب والرسوم سواء المشتراه محليا أو التي تستوردها المفوضية من الخارج.
مادة (20)
العلاقة والتواصل الانتخابي
لأغراض التواصل مع الجمهور وشركاء العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية في أداء مهامها واختصاصاتها تقوم المفوضية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ومنها:
1. إنشاء موقع الكتروني خاص بها للتواصل مع الغير تقوم من خلاله بنشر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
2. نشر قراراتها ولوئحها الانتخابية في وسائل الإعلام المختلفة.
3. عقد لقاءات تشاوريه واستطلاعية مع كافة الأطراف ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.
4. تنظيم الندوات وورش العمل التي تسهم في نشر الثقافة الانتخابية.
مادة (21)
على الوزرات والهيئات وجميع المؤسسات ذات العلاقة تسخير كافة إمكانيات لدعم العملية الانتخابية وفقا لمتطلبات المفوضية.
مادة (22)
للمفوضية الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها إذا رأت ضرورة لذلك.
مادة (23)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ : 28/مارس/2013م.
الموافق: 16/جمادى الأول/1434هـ
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.