Cabinet
Decree No. (184) of 2012 AD
on compensating citizens in natural disasters and catastrophes
The Cabinet,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
In the application of this Decree, the following expressions shall have the meanings set out next to each:
Article (2)
Citizens may be compensated for damage they sustain as a result of natural catastrophes and disasters, such as earthquakes, floods, droughts, fires, and the like to relieve their damages, in accordance with the conditions set out in this Decree, if citizens suffer the following damages:
Article (3)
In order for compensation to be granted in the cases set out in the preceding Article of this Decree, the following conditions must be met:
Article (4)
Article (5)
The branches and offices of the Social Solidarity Fund in whose jurisdiction the injured citizens are located shall undertake the following:
Article (6)
In the cases set out in Article (2.1) of this Decree, the value of compensation must not exceed seventy-five percent (75%) of the total estimated damages and losses. In the cases set out in paragraph (2) of the same Article, financial assistance shall be disbursed in accordance with the following:
Article (7)
In accordance with Article (9) of this Decree, for cases in which the value of estimated loss sustained exceeds LYD 1,000, the files of injured citizens shall be referred to the Central Committee, provided such files are complete with the documentation required depending on the type of catastrophe, as follows:
Article (8)
Article (9)
The subcommittees at the branches affiliated to the General Authority for Social Solidarity Fund shall issue decisions on monetary and in-kind compensation and determine such, provided the value of monetary compensation not exceed one thousand Libyan dinars (LYD 1,000). Their reports shall be referred to the competent department for review and a comprehensive report shall be prepared including all decisions issued by the various Authority branches and submitted to the Chairman of the General Authority for Social Solidarity Fund’s Managing Board for approval.
Article (10)
The files of injured parties for whom the value of monetary compensation exceeds one thousand Libyan dinars (LYD 1,000), shall be referred to the Central Committee for a decision thereon and determination of the amount thereof in order to issue the appropriate decision with regard thereto. In all cases, all reports completed by the subcommittees and the Central Committee shall be submitted to the Chairman of the General Authority for Social Solidarity Fund’s Managing Board for approval in order to become enforceable.
Article (11)
The Chairman of the General Authority for Social Solidarity Fund’s Managing Board shall issue decrees forming the central committee and the subcommittees for making decisions on citizens’ requests for compensation in catastrophes and natural disasters and specifying their functions and competencies.
Article (12)
The compensation set out in this Decree shall be disbursed in the amounts entered into the compensation for natural disasters and catastrophes item in the budget of the General Authority for Social Solidarity Fund, and shall be disbursed as quickly as possible to mitigate the suffering of the injured parties.
Article (13)
The competent department at said Fund shall undertake the measures and arrangements necessary to implement this Decree, including the rules and standards for determining compensation amounts.
The same department shall submit an annual report on relief activities and the supplies and equipment requested for its capabilities, propose the annual budget for monetary compensation and in-kind compensation, adopt the necessary measures to provide all emergency supplies, and supervise urgent outreach and relief works for citizens in cases of natural disasters and catastrophes.
Article (14)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Official Gazette. Any provision that conflicts with this Decree shall be repealed.
The Cabinet – Libya
Issued on 30 Jumada al-Oula 1433 AH
Corresponding to: 22/04/2012 AD
قرار مجلس الوزراء
رقم (184) لسنة 2012 ميلادي
بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات
مجلس الوزراء:
قــــــــرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
v التعويض: ما يمنح للأفراد أو الأسر على هيئة مساعدات نقدية أو عينية مقابل ضرر مادي أو معنوي لحق بهم نتيجة تعرضهم لنكبة أو كارثة طبيعية بهدف جبر ضررهم.
v الكوارث والنكبات: كل ما يصيب الناس من نكبات نتيجة عوامل طبيعية قضاء وقدرا كالفيضانات والجفاف والزلازل والمجاعات والحرائق، تستلزم إزالة آثارها أو التخفيف منها باللجوء إلى وسائل استثنائية.
v مصدر الرزق الرئيسي: ما يعتمد عليه الفرد والأسرة كمورد رئيسي لتوفير مستلزمات المعيشة من أكل وشرب وملبس وغيرها.
v الممتلكات: كل ما يلمكه الفرد والأسرة من مسكن أو مزرعة أو حيوانات وكافة وسائل المعيشة الضروية.
v الضرر المادي: أي ضرر ينجم عنه خسائر بليغة في ممتلكات الفرد والأسرة ويتعذر تعويض تلك الخسائر بالاعتماد على النفس وبدون تقديم مساعدة من الآخرين.
v الضرر المعنوي: الآذى الذي يقع على النفس ويحدث ضررا بالغا يؤدي إلى وفاة عائل الأسرة أو أحد أفرادها أو عجزه صحيا.
مادة (2)
يجوز تعويض المواطنين عما لحق بهم من أضرار، جراء الكوارث الطبيعية والنكبات، مثل الزلازل والسيول والجفاف والحرائق، وغيرها بما يجبر ضررهم، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك إذا ما تعرض المواطنون للأضرار الآتية:
- إذا نتج عن الكارثة حرمان المواطن من مصدر رزقه الرئيس أو أية مصادر أخرى يعتمد عليها في معيشته شريطة ألا تكون نشاطا استثماريا يزيد رأسماله عن (30.000) ثلاثين ألف دينار أو وقوع خسائر في ممتلكاته الأساسية أدت إلى تكبده أضرارا بليغة بحالته المعنوية أو المادية يتعذر عليه تعويض ما لحق من خسائر بموارده الخاصة.
- إذا نتج عن الكارثة ضرر معنوي بالغ، تمثل في وفاة عائل الأسرة أو وفاة من له حق الولاية عليه أو إصابة اي أحد منهم بضرر بليغ أدى إلى عجزه صحيا.
مادة (3)
يشترط لمنح التعويض في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار ما يلي:
أ.ألا يكون للمتضرر مصدر آخر للتعويض عن الأضرار التي لحقت به، كأن يكون مؤمنا ضد هذه المخاطر لدى جهة مختصة بالتأمين، أو تم تعويضه من أية جهة أخرى.
ب. ألا تكون الأضرار غير الطبيعية ناشئة عن فعل متعمد من المتضرر، فإذا كان التسبب في الضرر من الغير، فيشترط لمنح التعويض أن يكون من المتعذر الرجوع إليه للحصول على التعويض منه.
مادة (4)
أ.يتولى مركز الأمن الوطني المختص فور تبليغه أو علمه بحصول الأضرار أو الخسائر المبينة في المادة الثانية من هذا القرار إثبات حصر هذه الأضرار أو الخسائر حصرا مبدئيا وتقدير قيمتها في محاضر إثبات الحالة وذلك في مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوما من تاريخ تبلغه بالحادث أو بوقوع الكارثة.
ب.تتخذ لجان البت في طلبات التعويض المنصوص عليها بالمادة التاسعة من هذا القرار التقديرات المشار إليها أساسا لتحديد قيمة التعويض ما لم يتبين لها غير ذلك من واقع المستندات أو الاستدلالات أو التحقيقات الاخرى، أو من خلال البحث الإجتماعي والتقارير الفنية من ذوي الأختصاص.
ت. لا يجوز منح التعويض عن الكوارث التي مضى عليها أكثر من (90) تسعين يوما من تاريخ وقوعها دون التبلغ عنها من ذوي الشأن وذلك إلا إذا كان قد حال دون التبليغ عذر قاهر أو كانت الحادثة قد وصات إلى علن الأامن الوطني عن طريق آخر.
مادة (5)
تتولى فروع ومكاتب صندوق التضامن الاجتماعي الواقع في نطاقها المواطنون المتضررون ما يلي:
1. استقبال طلبات المواطنين.
2. إجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للتعرف على حالة الضرر الذي لحق بهم في أسرع وقت ممكن وفي مدة لا تتجاوز (20) يوما من تاربخ العلم بالواقعة ويجب أن تشمل البحث الاجتماعي على بيان مدى الأضرار والخسائر التي لحقت بالمواطنين وتقدير قيمتها وبيان أسبابها كلما أمكن ذلك.
3. تدوين كافة البيانات والمعلومات الدالة على الأضرار.
4. عرض الطلبات المذكورة ضمن ملفات متكاملة على اللجنة الفرعية لاتخاذ القرار المناسب.
5. العمل على تقديم المساعدات العينية والنقدية الفورية العاجلة في حالات الضرورة التي تستدعي ذلك.
مادة (6)
يجب ألا تتجاوز قيمة التعويض في الحالات المنصوص عليها بالمادة (2) فقرة (1) من هذا القرار نسبة (75%) خمس وسبعون في المائة من إجمالي تقديرات الأضرار والخسائر، أما بالنسبة للحالات المنصوص عليها قي الفقرة (2) من نفس المادة، فتصرف لها إعانة مالية وفقا للآتي:
أ.عانة مالية فورية لأسرة المتوفى نتيجة الكارثة أو النكبة في حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو الزوجين عن كل منهما أو العائل من غيرهما مبلغ وقدره (10.000) عشرة آلاف دينار.
ب. مساعدة مالية فورية لأسرة المتضرر نتيجة الكارثة أو النكبة في حالة وفاة أحد الأبناء أو الأقارب بقيمة (5.000) خمسة آلاف دينار.
ت.عند تعدد الوفيات جراء الكارثة تصرف الإعانة المالية بدون تحديد سقف معين وفقا لحالات الوفاة والسلة التقديرية للجنة.
ث.مساعدة مالية للمتضرر بسبب الكارثة في حالة إصابته بعجر صحي بلغ (50%) خمسين في المائة في حدود (5,000) خمسة آلاف دينار.
مادة (7)
تحال ملفات المواطنين المتضررين إلى اللجنة المركزية بالنسبة للحالات التي تتجاوز قيمة الخسار المقدرة التي لحقت بهم مبلغ (1000) دينار وفقا لنص المادة (9) من هذا القرار على أن تكون هذه الملفات مستوفية للمستندات المطلوبة حسب نوع الكارثة والمتمثلة في الآتي:
1. طلب كتابي من المواطن المتضرر يقدم قبل انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في هذا القرار.
2. إفادة من السجل المدني بالإقامة في نطاق فرع صندوق التضامن المختص.
3. شهادة بالمرتب أو الدخل وبيان بالمهنة وجهة العمل.
4. شهادة بالوضع العائلي للمتضرر وصورة من البطاقة الشخصية.
5. إفادة بعدم الحصول على التعويض من الجهات ذات العلاقة.
6. محضر جمع الاستدلالات من مركز الأمن الوطني المقيم في نطاقه المواطن المتضرر معتمدا من النيابة المختصة.
7. تقرير الخبير المختص حسب نوع الكارثة وحالة الضرر مثل (خبير الحرائق) في حالات الحرائق (خبير الزراعي، الخبير البيطري) في حالات وقوع أضرار بالمحاصيل أو نفوق الحيوانات والطيور.
8. سند بملكية العقار المتضرر أو ما يفيد شغل العقار من جهة رسمية.
9. تقرير فني عن حالة العقار المتضرر وتقدير الخسائر معد من قسم المشروعات التابع للفرع الواقع في نطاقه.
مادة (8)
أ. لا تنطبيق أحكام هذا القرار على ممارسي الانشطة والمهن التجارية والصناعية الحرفية والتي تستلزم بطبيعتها اتخاذ جوانب الحيطة عن طريق التأمين على أنشطتهم لدى جهات الاختصاص للاستفادة من ذلك في حالة تعرضهم لاي ضرر باستثناء الضرر المعنوي المتمثل في حالات الوافاة ما لم يكن بالامكان حصوله على التعويض من تلك الجهات، كما لا يتم التعويض عن وسائل النقل الثقيل التي تستوجب التأمين عليها لدى شركات التأمين.
ب. لا يتم التعويض من الاضرار المتمثلة في فقد أو تلف المبالغ النقدية والمجوهرات وغيرها مت المعادن الثمينة.
ت. عند النظر في التعويض عن الكارثة أو النكبة من قبل لجان التعويض المنصوص عليها في هذا القرار يؤخذ في الاعتبار حالة الأسرة الاقتصادية من حيث زيادة عدد أفرادها وقلة دخلها بما لا يخالف المنصوص السابقة.
مادة (9)
تتولى اللجان الفرعية بالفروع التابعة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي البت في التعويضات النقدية والعينية وتقديرها على ألا تزيد قيمة التعويض النقدي عن مبلغ (1000) ألف دينار، ويتم إحالة محاضرها إلى الإدارة المختصة لمراجعتها وإعداد محضر شامل يتضمن جميع القرارات الصادرة من مختلف فروع الهيئة وعرضه على رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي للاعتماد.
مادة (10)
تحال ملفات المتضررين الذين تزيد قيمة التعويضات النقدية المقدرة بأكثر من (1000) ألف دينار إلى اللجنة المركزية للبت فيها، وتقدير قيمتها لتصدر بشانها القرار المناسب، وفي كل الأحوال يتم عرض جميع المحاضر التي تم إنجازها من قبل اللجان الفرعية واللجنة المركزية على رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي للاعتماد لتصبح واجبه التنفيذ.
مادة (11)
يصدر رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي القرارت الخاصة بتشكيل اللجنة المركزية واللجان الفرعية للبت في طلبات المواطنين بالتعويض عن حالات الكوارث والنكبات الطبيعية يتضمن تحديد مهامها واختصاصاتها.
مادة (12)
تصرف التعويضات المنصوص عليها في هذ القرار من المبالغ المدرجة ببند التعويضات عن الكوارث والنكبات الطبيعية بميزانية الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي على أن يتم صرفها بالسرعة الممكنة لتخفيف معاناة المتضررين.
مادة (13)
تتولى الإدارة المختصة بالصندوق المذكور اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار متضمنة الضوابط والمعايير التي يمكن من خلالها تقدير قيمة التعويضات.
كما تتولى ذات الإدارة تقديم تقرير سنوي عن أعمال الإغاثة والامكانات من المستلزمات والتجهيزات المطلوب توفيرها، واقتراح الميزانية السنوية للتعويضات النقدية والتعويضات العينية واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير كافة المستلزمات الطوارئ والإشراف على الإمداد العاجل و أعمال الإغاثة للمواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات.
مادة (14)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 30/جماد الأولى/1433هـ
الموافق: 22/4/2012م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.