AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رقم (187) لسنة 2013
بتشكيل لجنة تحقيق
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
قــــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجن من السادة:
1. المستشار/ عمر عبد الخالق محمد- المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي رئيسا.
2. الأستاذ/ محمد علي محمد عثمان - مستشار قانوني.رئيسا.
3. المنهدس/ مصطفى عبد الله بن عيسى- مهندس نقط عضوا.
4. الأستاذ/ عبد العاطي عبد الجليل الرفادي- محاسب قانوني عضوا.
5. المنهدس/ محمد عمران بحيح- مهندس جيولوجيا عضوا.
تتولى اللجنة التحقيق من سلامة إجراءات بيع النفط واجراءات إدارة المواني النفطية، ومدى موافقتها للنظم واللوائح ذات العلاقة، وبيان حجم الأضرار التي تكبدها الاقتصاد الوطني في مجال انتاج وتصنيع النفط والغاز وتحديد المسؤولية عن كل ذلك.
للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم في سبيل تحقيق مهامها.
مادة (2)
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل لا يتعدى خمسة وأربعون يوما من تاريخ مباشرة أعمالها.
مادة (3)
على رئيس لجنة إدارة الأزمة بالمؤتمر الوطني العام توفير كافة الامكانيات وتذليل كل الصعاب في سبيل تسيير أعمال اللجنة.
مادة (4)
تصرف مكافأة لكل من رئيس وأعضاء اللجنة يحددها مقرر المؤتمر الوطني العام حال انتهاء اللجنة من أعمالها.
مادة (5)
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المستشار
على مولود حفيظة
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
صدر في 26/ذو القعدة/1434 هجرية
الموافق: 2/10/2013 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.