Decree No. (1) of 2012
on determining the competencies of deputy ministers and assistant deputy ministers
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Deputy ministers shall oversee the activities of ministries, issue decisions and instructions regulating the workflow, and distribute them to employees. They may contact all government agencies and request any information or data and these agencies shall cooperate with them to implement the tasks assigned to them. In particular, deputy ministers shall do the following:
Article (2)
Assistant deputy ministers shall exercise the competencies prescribed for deputy ministers in the event of absence or hindrance. They shall also exercise the competencies of deputy ministers within certain administrative boundaries when assigned to do so under the competencies specified in this decree and exercise the competencies the minister or the deputy minister assigns to them, in a manner that does not contravene legislation.
Article (3)
In ministries where there is more than one deputy minister, deputy ministers shall exercise the competencies specified in this decree, each in accordance with the mechanism set by the relevant minister.
In some ministries, deputy ministers shall exercise the competencies specified in this decree within the limits of the affairs entrusted to them.
Article (4)
This decree shall enter into force from its date of issuance. The concerned entities shall implement this decree and it shall be published in various media outlets.
The Cabinet — Libya
Issued on: 05/01/2012
قرار رقم ( 1) لسنة 2012م.
بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم .
قــــــــــــرر
مادة (1)
يتولى وكلاء الوزارات الإشراف على أعمال الوزارات وإصدار القرارات والتعليمات المنظمة لسير العمل وتوزيعها بين الموظفين ولهم الاتصال بجميع الجهات الحكومية وطلب أي معلومات أو بيانات وعلى تلك الجهات أن تعاونهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم وللوكلاء على الأخص ما يلي:
أ- اقتراح ووضع خطط تنفيذ رؤى الوزارة.
ب- متابعة سير العمل اليومي بالجهاز الإداري للوزارة.
ج- متابعة الشؤون الإدارية والمالية وباقي التقسيمات الوظيفية من الإدارات والمكاتب والأقسام - بحسب الأحوال - وممارسة اختصاصاتهم بشأنها طبقا للتشريعات النافذة.
د- الإشراف على إعداد الموضوعات التي يتقرر عرضها على الوزير.
هـ- متابعة تنفيذ ما يصدر عن الوزارة من قرارات وإعداد التقارير الدورية اللازمة في شأنها.
و- اقتراح تشكيل لجنة المشتريات واعتماد محاضرها.
ز- رئاسة لجنة شؤون الموظفين وغيرها من اللجان التي يكلف بها من الوزير ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات.
ح- التوقيع على العقود التي تبرمها الوزارة لتقديم الخدمات أو تكليف اللجان الاستشارية بموافقة الوزير.
ط- اقتراح تشكيل اللجان الفنية والاستشارية لدراسة المواضيع المختلفة.
ي- متابعة أعمال اللجان المشكلة داخل الوزارة.
ك- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة وإعداد الحساب الختامي والتقرير السنوي.
ل- اقتراح منح المكافآت التشجيعية ومكافآت اللجان التي يتم تشكيلها لدراسة بعض المواضيع.
م- إصدار القرارات الخاصة بمنح العهد المالية.
ن- إعداد التقارير الدورية عن مهام الوزارة وسير العمل بها.
س- ما يخولون به من اختصاصات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (2)
يتولى الوكلاء المساعدين بالوزارات ممارسة الاختصاصات المقررة للوكلاء في حالة غيابهم أو قيام مانع لديهم، وكذلك ممارسة اختصاصات الوكيل في حدود إدارية معينة عند تكليفه بذلك في إطار الاختصاصات المحددة بهذا القرار وممارسة ما يكلفه به الوزير أو الوكيل من اختصاصات وبما لا يتعارض والتشريعات.
مادة (3)
يكون في الوزارة التي بها أكثر من وكيل ممارسة الاختصاصات المحددة بهذا القرار لكل منهم وفقا للآلية التي يضعها الوزير المختص.
كما يتولى وكلاء الشؤون ببعض الوزارات ممارسة الاختصاصات المبينة في هذا القرار في حدود الشؤون المكلفين بها.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
مجلس الوزراء
صدر في 05/01/2012 ميلادي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.