AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية
رقم (4) لسنة 1377 و.ر
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر
بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
أمانة المؤتمرات الشعبية غير الاساسية،،،
قــــــــــــــررت
مادة (1)
تعدل المواد (3) و (6) والفقرتان، الثالثة والسادسة من المادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وذلك على النحو الآتي:
مادة (3)
يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة تتكون من:
1. أمين المؤتمر الشعبي الأساسي.
2. أمين شؤون الكومونات.
3. أمين شؤون المرأة.
وتحدد أمانة مؤتمر الشعب العام آلية اختيار أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي التي تختص بما يلي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي.
2. دعوة الكومونات المكونة للمؤتمر الشعبي الأساسي للاجتماع بالتنسيق مع أمانة المؤتمر الشعبي غير الأساسي.
3. تجميع وصياغة قرارات الكومونات التي يتكون منها المؤتمر الشعبي الأساسي.
4. متابعة أعضاء القطاعات بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
مادة (6)
يكون للمؤتمر الشعبي للشعبية أمانة تشكل على النحو التالي:
1. أمين المؤتمر الشعبي للشعبية.
2. أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.
3. أمين شؤون اللجان الشعبية.
4. أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
5. أمين شؤون المرأة.
ويتولى المؤتمر اختيار أمانته من بين أعضائه، ويجوز اختيار أمين المؤتمر من خارجهم، ويكون أمين شؤون المرأة من بين أمينات شؤون المرأة أو من خارجهن بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة ضمن نطاق الشعبي للشعبية.
مادة (25)
تعدل الفقرتان (3) و (6) من المادة (25) بحيث يكون نصهما على النحو التالي:
3- أن يكون عضوا بالمؤتمر الشعبي الأساسي وملتزما بحضور جلساته.
6- أن يحمل مؤهلا جامعيا مع خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، أو مؤهلا متوسطا مع خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات، وتخصيصا في مجال القطاع المختار له وأن يكون المؤهل مصادقا عليه من الجهة المختصة بالمصادقة على المؤهلات العلمية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية
صدر في : طرابلس
بتاريخ : 4/محرم/1377 و.ر
الموافق: 28/الكانون/2009 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.