Cabinet
Decree No. (138) of 2012 AD
on establishing the Statistics and Census Authority
The Cabinet,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Pursuant to this Decree, an authority called the Statistics and Census Authority shall be established, which shall be a legal entity with financial autonomy affiliated to the Ministry of Planning.
Article (2)
The Authority’s headquarters shall be in the city of Tripoli. The Authority may establish branches in other cities pursuant to a resolution of the Authority’s administrative board, in accordance with work requirements.
Article (3)
The Authority shall be responsible for collecting, sorting, and categorising national statistics related to various social and economic activities, and shall do such by conducting general censuses, comprehensive surveys, and sample surveys during specific time periods, using the statistical methods in place internationally. The Authority shall monitor and assess censuses and surveys, and analyse the options and alternatives available based on thorough knowledge of the facts, by providing comprehensive and accurate statistical information, where the Authority shall be entrusted with the competencies related to statistics and census performed by the General Authority for Information and Documentation. The Authority may undertake the following in particular:
Article (4)
The Authority shall be managed by an administrative board consisting of a chairman and four members. Such board shall be formed pursuant to a decree from the Cabinet, based on a submission from the Minister of Planning.
Article (5)
The Authority’s administrative board shall hold competence to perform the following:
Article (6)
The Authority’s administrative board shall hold competence to perform the following:
Article (7)
The administrative board shall draft the regulations setting out the board’s work method, the manner in which its meetings are held, and those who have the right to attend such meetings.
Article (8)
The Authority’s resources shall consist of:
Article (9)
The Authority’s financial year shall commence with the start of the State’s fiscal year and end at the end thereof. The Authority’s first fiscal year shall commence from the date this Decree enters into force and end at the end of the following fiscal year.
Article (10)
The assets of the General Authority for Information related to statistics shall be transferred to the authority established under this Decree, along with the employees thereof in statistics under the same employment terms.
Article (11)
One or more committees shall be formed pursuant to a decree issued by the Minister of Planning to implement this Decree.
Article (12)
The Authority’s organisational structure shall be issued pursuant to a decree from the Cabinet, based on a proposal from the Minister of Planning, and the internal regulation shall be issued pursuant to a decree from the minister.
Article (13)
This Decree shall enter into force on the date of its issue. The concerned bodies shall implement this Decree and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet – Libya
Issued on: 6 Jumada al-Oula 1433 AH
Corresponding to: 29/03/2012 AD
قرار مجلس الوزراء
رقم (138) لسنة 2012 ميلادي
بإنشاء مصلحة الإحصاء والتعداد
مجلس الوزراء
قـــــــــــــرر
مادة (1)
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مصلحة تسمى (مصلحة الإحصاء والتعداد) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع وزارة التخطيط.
مادة (2)
يكون المقر الرئيس للمصلحة بمدينة (طرابلس) ويجوز إنشاء فروع لها بالمدن الأخرى وذلك بقرار من مجلس إدارة المصلحة ووفقا لما تتطلبه ضرورات العمل.
مادة (3)
تتولى المصلحة مسؤولية جمع وتبويب وتصنيف الإحصائيات الوطنية المتعلقة بمختلف الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية، وذلك من خلال القيام بإجراء التعدادات العامة والمسوحات الشاملة والمسوحات بالعينة وفقا للطرق الإحصائية المعمول بها دوليا خلال فترات زمنية محددة، ومتابعتها وتقويمها، وتحليل الخيارات والبدائل المتاحة بناء على معرفة دقيقة للواقع، من خلال توفر المعلومات الإحصائية الشاملة والدقيقة بحيث تسند للمصلحة الاختصاصات المتعلقة بالإحصاء والتعداد التي تتولاها الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1. جمع المعلومات الاحصائية الخاصة بالدولة ومعالجتها وتحليلها ونشرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2. القيام بتنفيذ التعدادات السكانية والمسموح الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتجميع الاحصائيات المستخرجة من مختلف السجلات الإدارية.
3. المشاركة الفعالة في بناء وتطوير السجلات الإدارية المختلفة لتلبية احتياجات العمل الإحصائي.
4. تزويد الجهات العامة والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام والباحثين بالمعلومات الإحصائية المتعلقة بمختلف المجالات.
5. الإشراف على أعمال الإحصاءات التي تقوم بها المكاتب المختصة بالاحصائيات في كافة الوزرات والمؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة فيها وبالتنسيق بين أعمالها الاحصائية، لتوفير الإحصائيات والبيانات اللازمة لعمل المصلحة.
6. اقتراح الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي بالدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7. تطبيق المعايير الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي.
8. توحيد المعايير المستخدمة في العمل الإحصائي في الدولة، وتعريفاتها ومنتجاتها وتصنيفها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9. تمثيل الدولة في الشؤون الإحصائية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
مادة (4)
يتولى إدارة المصلحة مجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التخطيط.
مادة (5)
يختص مجلس إدارة المصلحة بما يلي:
أ. وضع السياسات الخاصة بعمل المصلحة والعمل على اعتمادها
ب.إنشاء الفروع أو المكاتب اللازمة لعلم المصلحة
ت. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي للمصلحة وإحالتها لوزير التخطيط لاعتمادها
ث. اقتراح النظم واللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لعمل المصلحة، وإحالتها لوزير التخطيط لاتخاذ ما يلزم بشأنها لاعتمادها من مجلس الوزراء وفقا للتشريعات النافذة
ج. مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تقررها التشريعات النافذة
مادة (6)
يختص رئيس مجلس إدارة المصلحة بما يلي:
أ. متابعة العمل اليومي بالمصلحة
ب. إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين وفقا للتشريعات النافذة
ت.اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية وفقا للتشريعات النافذة
ث.اعتماد قرارات مجلس الإدارة واتخاذ ما يلزم لتنفيذها
ج. تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء
مادة (7)
يضع مجلس الإدارة لائحة خاصة به تحدد أسلوب عمله وكيفية عقد اجتماعاته ومن له حق حضوره هذه الاجتماعات.
مادة (8)
تتكون موارد المصلحة من:
1. ما يخصص لها في الميزانية العامة.
2. أية ايرادات أخرى ينص عليها القانون.
مادة (9)
تبدأ السنة المالية للمصلحة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة.
مادة (10)
تؤول للمصلحة المنشأة بهذا القرار أصول وموجودات الهيئة العامة للمعلومات المتعلقة بالإحصاء كما ينقل إليها الموظفون بالإحصاء بذات أوضاعهم الوظيفية.
مادة (11)
تشكل بقرار من وزير التخطيط لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (12)
يصدر بالهيكل التنظيمي للمصلحة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التخطيط ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من الوزير
مادة (13)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في : 6/جمادى الأولى/1433 هجري
الموافق: 29/3/2012 ميلادي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.