AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (36) لسنة 1975
بتعديل المادة 70 من القانون رقم (40) لسنة 1974
بشأن الخدمة في القوات المسلحة
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تعدل المادة 70 من قانون الخدمة في القوات المسلحة رقم 40/74م على النحو التالي:
أ) يجوز إنهاء خدمة الضابط وضابط الصف من رتبة رئيس عرفاء سرية فاعلي ممن أتموا مدة العقد الأول على الأقل وذلك بالنقل إلى الخدمة المدنية ويكون ذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط الصف.
ب) وتحدد درجة المنقول إلى الخدمة المدنية وفق جدول المعادلة بين الرتب العسكرية ودرجات الخدمة المدنية المرفق بالقانون.
جـ) وتعتبر أقدميه الضابط وضابط الصف في الدرجة المحال إليها من تاريخ حصوله على آخر رتبة.
ويعامل بمن يتساوى معه في الدرجة والأقدمية لدى الجهة المحال إليها فإذا كان من يتساوى معه في الأقدمية قد رقي إلى درجة أعلى فيجب أن يرقى إلى تلك الدرجة إذا كان مستوفيا لشروط الترقية وتكون أقدميته فيها من تاريخ ترقية زميله الذي يتساوى معه في الأقدمية ولا تصرف فروق مالية عن الترقية التي تتم بتاريخ رجعي.
مادة (2)
يعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 40/74م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد معمر القذافي
القائد العام للقوات المسلحة
صدر في 23 ربيع الأول 1395 هـ
الموافق 5 ابريل 1975م
جدول المعادلة بين الراتب العسكري
ودرجات الخدمة
الرتبة العسكرية | الدرجة |
عميد فأعلى | وكيل وزارة (خاصة أ) |
عقيد | وكيل وزارة مساعد(خاصة ب) |
مقدم | مدير عام (خاصة ج) |
رائد | أولى |
نقيب | ثانية |
ملازم أول | ثالثة |
ملازم ثاني | رابعة |
رئيس عرفاء وحده | خامسة |
رئيس عرفاء سرية | سادسة |
Law No. (56) of 2012 amending a provision of Law No. (40) of 1974 on military service
Law No. (6) of 2010 adding an article to Law No. (40) of 1974 on the service in the Armed People
Law No. (7) of 2007 amending a provision in Law No. (40) of 1974 on service in the Armed People
Law No. (7) of 2001 on amending an article of Law No. (40) of 1974 on service in the Armed People
Law No. (1) of 1987 amending Law No. (40) of 1974 on service in the Armed Forces
Law No. (5) of 1985 adding a provision to Law No. (40) of 1974 on service in the Armed Forces
Law No. (6) of 1978 amending the Law of Service in the Armed Forces
Law No. (5) of 1978 amending some provisions of military laws
Law No. (7) of 1974 amending a provision in Law No. (40) of 1974 on the service in the Armed People
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.