Law No. (65) of 2012
on regulating the right to peaceful demonstration
The General National Congress
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
In applying the provisions of this law, the following terms shall have the indicated meanings:
Article (2)
This law aims to:
Article (3)
Citizens, political parties, civil society organisations, and professional syndicates shall have the right to organise demonstrations in a manner consistent with the principles of the constitution and the provisions of legislation, and in such a way as does not obstruct the regular operation of public facilities.
Article (4)
Every demonstration shall have an organising committee composed of a chairman and at least two members, to be named by a notice submitted to the security directorate in whose administrative jurisdiction the demonstration will take place. Such committee shall preserve order during the demonstration and prevent any discourse that contravenes public order or morals, or contains incitement to crime.
If the demonstrators do not form a committee, it shall be considered to be composed of the persons who sign the notice.
Article (5)
The committee organising the demonstration shall address a written notice to the security directorate in whose jurisdiction the demonstration will take place containing the date and start time of the demonstration, the place of assembly and departure, the path or endpoint of the march. This shall be done forty-eight hours before the scheduled date of the demonstration.
Article (6)
Article (7)
Article (8)
The security directorate shall have the right to ask the committee to end the demonstration, and if this is not possible, the directorate may disperse it in the following cases:
Article (9)
Article (10)
Article (11)
In all cases not provided for in this law, relevant provisions in the legislation in force shall apply.
Article (12)
This law shall be published in the Official Gazette and it shall enter into effect from its date of issuance.
General National Congress – Libya
Issued in Tripoli
On Wednesday, 21 Dhu al-Hijja 1433 AH
Corresponding to 06/11/2012 AD
قانون
رقم (65) لسنة 2012 ميلادية
في شأن تنظيم حق التظاهر السلمي
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
- قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/11//2012م.
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها.
أ- المظاهرة: تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سليمة في مكان أو طريق عام او بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.
ب- اللجنة المنظمة : اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية.
مادة (2)
يهدف القانون إلى:
أ- تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الانسان الأساسية التي كفلها الإعلان الدستوري والمواثيق والعهود الدولية.
ب- التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.
مادة (3)
يحق للمواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام التشريعات وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واطراد.
مادة (4)
يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل يتم تسميتهم في الأخطار المقدم إلى مديرية الأمن الكائن في نطاقها الإداري مكان التظاهر ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم.
فإذا لم يختر المجتمعون لجنة، اعتبرت مؤلفة من الأشخاص الموقعين على الأخطار.
مادة (5)
يتعين على اللجنة المنظمة للمظاهرة توجيه إخطار كتابي إلى مديرية الأمن التي يقع في دائرتها مكان المظاهرة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بثمان وأربعين ساعة.
مادة (6)
أ- يحق للجهات الإدارية ذات العلاقة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو للممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة.
ب- يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة والتشريعات النافذة.
مادة (7)
أ- لا يجوز للسلطات المنصوص عليها في المادة (5) منع تنظيم مظاهرة إلا إذا كان من شأنها حصول الاضطراب في الأمن العام.
ب- ويبلغ أمر المنع إلى منظمي المظاهرة أو الى أحدهم في محله المختار بأسرع ما يمكن وقبل الموعد المحدد للمظاهرة باثنتي عشرة ساعة على الأقل، وتعلق صورة من هذا الأمر على الباب الخارجي للجهة الصادر منها المنع وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك.
ت- يجوز لمنظمي المظاهرة أن يتظلموا من أمر المنع إلى وزير الداخلية.
مادة (8)
يحق لمديرية الامن أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك أن تقوم بفضها في الأحوال الآتية:
أ- إذا تجاوزت المظاهرة الحدود المبينة بالأخطار أو التعديل الذي طرأ عليها من الجهات الإدارية.
ب- إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شانها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجباته.
مادة (9)
أ- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولوكان مرخصا له بحمله.
ب- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة وكل آدة خطرة على السلامة العامة.
مادة (10)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسة ألاف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتنظيم مظاهرة أو اعتصام أو دعا إلى تنظيمهما بغير إخطار للجهات المختصة أو رغم الأمر الصادر بمنعهما، وكذلك كل من اشترك فيها مع علمه بذلك.
2- وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله.
مادة (11)
في جميع الحالات التي لم يرد بشانها نص في هذا القانون تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في التشريعات النافذة.
مادة (12)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
يوم الثلاثاء
بتاريخ 21/ ذي الحجة /1433 هجرية
الموافق 06/11/2012 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.