Executive Regulation of Law No. (2) of 1269 FDP
on the organisation of political and consular work
Chapter (1)
Political Work in Bureaus Abroad
Article (1)
For the implementation of the provisions of this regulation, the following terms shall have the corresponding meanings ascribed to them wherever they occur:
Article (2)
Bureaus shall be managed by People’s Committees composed of:
Article (3)
People’s Committees of bureaus shall be responsible for executing the foreign policy resolutions of Basic People’s Congresses and the decisions issued by the secretariat of the Committee. They shall serve as a point of contact between all people’s entities of the Great Jamahiriya and accredited countries. People’s Committees shall monitor relations between the Great Jamahiriya and the accredited countries and organisations as well as the activity of delegations attending conferences or performing any type of missions.
Within the limits of the legislation in force, international treaties and agreements, and the rules of international law and custom, People’s Committees of bureaus shall perform – within their jurisdiction — the functions stipulated by Article (2) of the Law without contravening the nature of their composition, in accordance with the decisions issued by the General People’s Committee of the Sector or the secretariat thereof.
Article (4)
People’s Committees of bureaus shall be considered general oversight entities with regard to all the activities practiced by public sectors, authorities, institutions, bodies, services, and companies of accredited countries. People’s Committees shall execute decisions, follow up on activities, and submit reports thereon.
Article (5)
The bureau secretary and the assistant secretaries of the People’s Committee of the bureau shall have the following competences:
First: Competence of the secretary of the People’s Committee of the office:
Second: Competences of the Assistant Secretary for Cooperation:
Third: Competences of the Assistant Secretary for Culture and Media:
Article (6)
People’s Committees of bureaus shall be selected in accordance with the following rules:
Article (7)
Secretaries and assistant secretaries of People’s Committees of bureaus shall be considered throughout their delegation as being seconded from their original to their assigned positions. Bureau secretaries shall be treated as employees of the fourteenth grade whereas assistant secretaries shall be treated as employees of the thirteenth grade. Their term of service abroad shall end at the expiration of the mission to which they are delegated and the expiration of the period of their selection.
All bureau delegates shall be considered as employees thereof. Their salary and other financial benefits shall be disbursed from the budget of such bureau. They shall be supervised and monitored by the People’s Committees of the bureau.
Article (8)
Any person selected as member of the People’s Committees of a bureau shall meet the conditions stipulated by Article (12) of the Law in addition to the requirements for members elected by the people.
Article (9)
In the absence of the secretary of the People’s Committee of the bureau for any reason, he shall be replaced by the most senior assistant secretary.
Article (10)
The secretary of the People’s Committee of the bureau or his replacement shall be responsible toward the authorities of the accredited country for all matters relating to the functions of the People’s Committee of the bureau. In this capacity, he shall perform all duties stipulated by international law and custom, treaties and agreements governing political relations, and rules of courtesy among countries. He shall task the People’s Committee members with any actions he deems necessary to execute the resolutions of the secretariat of the General People’s Committee of the Sector.
Chapter (2)
Consular Affairs
Article (11)
Consuls shall be appointed in accordance with the provisions of Articles (14) and (15) of the Law and the provisions of the present regulation.
In the absence of the consul or in the event of an impediment to taking office, he shall be replaced by the most senior employee of the consulate.
Article (12)
Consular functions shall be exercised in accordance with the relevant Libyan legislation in force, the Secretariat’s decisions issued in this respect, and the rules and principles of international treaties and agreements concluded in this respect.
Article (13)
By the decision of the secretariat of the General People’s Committee and based on the proposal of the secretariat of the General People’s Committee of the Sector, non-Libyan honorary consuls may be appointed to consular functions in the countries where the Great Jamahiriya has interests, in accordance with the following rules:
Article (14)
A special register of Libyan citizens residing in the host country shall be set up for every consular mission of the Great Jamahiriya.
Every Libyan citizen residing for over six months in the consulate’s jurisdiction shall register his name free of charge. Such registration shall be annually renewed during the first three months of the year.
Article (15)
Members of general consulates shall assume the following competences in accordance with the Libyan legislation in force and the provisions of international treaties, agreements, rules and conventions, without contravening the legislation and traditions of the country where they hold office:
10. Receive, preserve and open testaments if such testaments are official or handwritten and signed by the testator, or if the testament document validates the signature of the testator. The receipt of testaments shall be documented in a report signed by the member of the consular mission, the testator, and two witnesses. The envelope containing the testament shall be sealed, attached to the report, and preserved in the consulate’s treasury. During the lifetime of the testator, the deposited testament may only be retrieved for the testator himself, in which case a report of such retrieval shall be made and kept in the consular archives. A copy of both reports shall be sent immediately to the secretariat for preservation. At the request of concerned parties, the testament shall be opened after the death of the testator by the member of the consular mission in the presence of two witnesses. This member shall open the testament on his own accord if one of the concerned parties requests that the testament be opened within three months from the death of the testator.
11. Provide an official copy of any documents they issue, translated into the language of the host country, in addition to a copy of any documents written in the language of such country, translated in Arabic.
12. Validate signatures on documents issued by the authorities of the host country if the purpose of such documents is a protest submitted to Libyan authorities; and validate signatures on documents issued by Libyan authorities if the purpose thereof is to protest before foreign authorities.
13. Work, upon request, to settle disputes arising among Libyans or between Libyans and foreigners in an amicable manner.
14. Arbitrate, upon request, disputes arising between Libyans within their jurisdiction provided that the litigants waive all appeal procedures against the arbitration award in the arbitration agreement and that they authorise the consular officer to act as amiable compositor without being restricted by specific procedures.
15. Take the necessary procedures and pay the expenses related to the voluntary deportation of the Great Jamahiriya citizens in accordance with the rules and conditions issued in this respect.
16. Contact the competent judicial and administrative authorities of the host country to request the temporary apprehension of persons wanted by the Great Jamahiriya and take extradition procedures.
Article (16)
Consular fees and charges for bureau services shall be determined by a decision of the Secretariat.
Article (17)
Exemption from all fees is conditional upon the following cases:
Chapter (3)
Appointment, Promotion, Competency Report, and Seniority
Article (18)
Those who meet the requirements set forth by the aforementioned Law No. (55) of 1976 and Law No. (2) of 1369 FDP shall be appointed to Sector positions in accordance with the following rules and conditions:
– Law
– Political science
– Economics, management, and computer science
– Social and human sciences
Article (19)
Promotion to Sector positions shall be made from the preceding position. Promotion may only be made to a vacant post.
The appointment, promotion, preparation of competency reports, and seniority of Sector employees, as well as the establishment and competences of the Staff Affairs Committee shall be subject to the provisions of the aforementioned Law No. (55) of 1976 and the executive regulation thereof.
Chapter (4)
Reassignment, Secondment, Delegations, and Leave
Article (20)
Employees of the Committee secretariat shall be reassigned and seconded to public government entities in accordance with the provisions of the aforementioned Law No. (55) of 1976 and its executive regulation in addition to the relevant legislation in force.
Article (21)
Sector employees may be delegated to attend training courses by a decision of the secretariat of the General People’s Committee based on annual programs proposed by the Secretariat.
Article (22)
Sector employees shall be entitled to benefit from leave in the manner prescribed by the aforementioned Law No. (55) of 1976 and its executive regulation.
Chapter (5)
Delegation Affairs Committee
Article (23)
Article (24)
The DAC shall be responsible for ensuring that individuals delegated by all entities to work abroad fulfil the necessary requirements, and for regulating their seniority.
Article (25)
The DAC shall convene periodically at the invitation of its rapporteur.
Such invitation shall be addressed in writing to all DAC members at least three days before the scheduled meeting date. The date and place of the meeting shall be indicated in the invitation, and the meeting agenda shall be attached thereto.
Article (26)
The DAC secretary shall undertake the following under the supervision of its rapporteur:
The DAC secretary shall be responsible before the rapporteur for organising and keeping registers, minutes, recommendations, and all the papers relating to the DAC activity, and for preserving the confidentiality thereof. The DAC documents may only be circulated, copied, or transferred with the authorisation of the rapporteur.
Article (27)
The DAC agenda items shall be arranged in the following order:
Article (28)
The DAC shall debate the agenda items in the order described in the previous article. It may disregard such order when necessary.
The DAC may not debate any matters that are not listed on the meeting agenda. Nonetheless, it may, at the request of its rapporteur or any of its members, examine an emergency matter if it deems it connected with a matter on the agenda or a problem that needs to be addressed immediately.
The DAC rapporteur may invite any person of useful expertise, knowledge, or opinion to attend the DAC sessions and participate in its discussions without having the right to make decisions.
Article (29)
The DAC rapporteur shall manage the sessions thereof. The discussions and deliberations thereof shall be secret. The DAC may assign one or more members to examine, study, or investigate any matter on the agenda that falls under its jurisdiction, and the outcome thereof shall be submitted to the DAC to take appropriate action in this regard.
Article (30)
In the exercise of its competences, the DAC shall observe the rules and conditions stipulated by this regulation in a manner that guarantees equal opportunity and work interest.
Article (31)
The DAC shall issue its decisions and recommendations by the absolute majority of its members. Such decisions and recommendations may only take effect after their approval by the Secretariat. If the latter objects thereto, the DAC shall be called to re-examine its recommendations within one month from the date that it was notified of the Secretariat’s objection.
Chapter (6)
Rules and Conditions of Delegation to Work Abroad
Article (32)
The following rules and conditions shall be observed upon delegation to bureaus:
In any case, the total delegation periods shall not exceed twelve years per person.
Article (33)
For purposes of delegation to work abroad, Sector employees shall be included in the seniority register starting on the date of commencement according to the following guidelines:
Article (34)
Delegation shall occur once per year during the month of August of each year. Delegation procedures and the notification thereof to concerned parties shall be taken within at least two months before execution. The delegation decision shall indicate the date of return.
The delegate’s mission abroad shall automatically end upon expiration of the delegation term without the need for a notice from any entity.
Article (35)
The delegate abroad may return to the Great Jamahiriya to bring his family provided that his absence does not exceed ten days over the travel time from and to his duty station.
Article (36)
The decision concerning the delegation of employees shall determine the workplace of each employee. The bureau secretary shall distribute work among delegated employees based on their specialisation and subject to the nature of their work in the Sector as much as possible.
Article (37)
Chapter (8)
Salaries, Bonuses, and Allowances
Article (38)
Upon appointment, the Sector employee shall be paid the basic salary of the grade to which he is appointed. The salary shall become payable starting on the date of commencement of the work.
Upon promotion, the employee shall be granted the basic salary of the grade he is promoted to or any bonus thereof, whichever is greater, without losing his entitlement to the annual bonus on its due date.
Article (39)
Sector employees may be given a distinction bonus by a decision of the General People’s Committee secretariat at the proposal of the secretariat of the General People’s Committee of the Sector, in accordance with the provisions of the aforementioned Law No. (15) of 1981.
Article (40)
The financial treatment of any person delegated to work abroad shall be based on his grade and basic salary at his original work entity in the Great Jamahiriya, in addition to the bonuses stipulated by law.
Article (41)
The person delegated to work abroad shall receive an allowance for working abroad throughout his service and authorised leave. Such allowance shall be reckoned as per the percentage indicated in Table (2) attached to this regulation in proportion to the basic amount set for his original grade or the grade he is delegated to without any other bonuses or allowances.
Such bonus shall become payable starting on the date of commencement of work abroad and shall end upon expiration thereof.
Article (42)
To determine the percentage of the work abroad bonus stipulated by the previous article, the countries of assignment of persons subject to the provisions of this regulation shall be divided into the categories set forth by the attached Table (1). The People’s Committee secretariat may, at the recommendation of the Committee secretariat, add any other country to Table (1) or revise it by moving a country from one category to another.
Article (43)
The General People’s Committee secretariat shall issue periodic decisions relating to the work bonus and other bonuses and benefits provided for delegates abroad, or any new bonuses as necessary, taking into account the living standard of other countries and the statistics of each country, based on the proposal of a committee established by the General People’s Committee secretariat and composed of Sector members, the secretariat of the General People’s Committee for Finance, and the secretariat of the General People’s Committee for Economy and Trade.
Article (44)
Office secretaries, members of People’s Committees of bureaus, and employees accredited in more than one country shall be entitled to the bonuses stipulated for the original country of delegation.
Article (45)
Delegates abroad shall be granted the family allowance determined for national employees inside the country in accordance with the provisions hereof.
Article (46)
Every bureau shall be allocated a specific amount for hospitality expenses in accordance with the attached Table No. (5).
Such amount shall be renewed periodically as necessary in accordance with the rules applicable for the settlement of petty cash. It shall be disbursed by the bureau secretary or his substitute.
Article (47)
Individuals delegated to work abroad in accordance with the provisions hereof shall be given a housing allowance in accordance with the attached Table (3). Such allowance shall be reduced by 25% for the unmarried.
If the rental value exceeds the aforementioned housing allowance, the bureau shall rent a decent residence for the employee within the limits of the value set forth in the attached Table (4). Amounts disbursed by the employer in accordance with this paragraph shall be limited to rental only, excluding electricity, water, gas, heat, air conditioning, and telephone expenses.
Article (48)
The addition of new countries to the schedule of countries where the rental value exceeds the set housing allowance, and the modification of such schedule shall be effected by a decision of the Committee secretary in coordination with the secretary of the General People’s Committee of Finance.
Article (49)
Secretaries of People’s Committees of bureaus shall be allocated furnished accommodation in return for a 50% reduction of their due housing allowance. The Sector shall bear all telephone, electricity, water, gas, heat and air conditioning expenses.
Article (50)
Upon starting his work for the office, the delegate shall be paid an advance equalling six months of housing allowance as a deposit for outfitting the residence.
These amounts shall be reimbursed in monthly instalments deducted from the salary as of the month following the payment of such advance and for a maximum of two years.
Article (51)
Article (52)
The delegate shall be entitled, upon his delegation abroad or return to his previous job in the Great Jamahiriya, to a “travel allowance” reckoned based on the class of travel and overnight allowance for one week in accordance with the provisions of the regulation on delegation and overnight allowance issued by the General People’s Committee.
Article (53)
The Sector shall pay for the education of the delegate and his family in the country of assignment throughout his delegation insofar as the education is in Arab schools and universities, if any, or in other schools or universities of such country.
The delegate may homeschool his children in accordance with the rules stipulated by the regulating legislation thereof.
Education cost shall refer to school fees, price of books, and tutoring sessions in the Arabic language and Islam. They shall be paid to those who homeschool their children.
Children of the delegate studying in the Great Jamahiriya shall be entitled to regular travel tickets at the beginning and the end of the school year from the Great Jamahiriya to the duty station of the delegate and vice versa. Regular tickets shall be provided to the escort of children under ten years of age who cannot travel alone.
Article (54)
The person delegated to work abroad and his family members shall benefit from free treatment at the expense of the delegating entity in the country of assignment. In the implementation of the provisions hereof, treatment shall refer to the following:
Article (55)
His treatment in the same country, or if he is assigned to a difficult location stipulated in the attached Table (4). In any case, the impossibility of treatment shall be supported by a medical report validated by the bureau and it shall be carried out in the closest country where treatment is available. Delegation may only occur with the approval of the Secretariat. Those delegated for treatment shall be treated as is applicable to those delegated for treatment at the expense of society.
In the event of death of a Sector employee during his service abroad or a mission, his family shall be disbursed an amount equalling a total of three months’ worth of salary, bonuses, and allowances. The expenses of repatriation of the deceased to the Great Jamahiriya shall be borne by the Sector.
Article (56)
By a decision of the Secretariat of the General People’s Committee and at the proposal of the Secretariat, countries may be added to the attached Table (4) of difficult countries. One or more countries thereof may also be removed if the reason for being considered a difficult country ceases to exist. In this, the following criteria shall be observed:
Chapter (8)
Duties of Sector Employees and Disciplinary System
Article (57)
In matters not covered by the Law and the present regulation, Sector employees shall be subject to the provisions of the aforementioned Law No. (55) of 1976 and the regulations issued by virtue thereof pertaining to appointment, professional duties, prohibited activities, and disciplinary penalties.
Article (58)
The bureau secretary may only leave the country of assignment with the approval of the Committee secretary or his substitute. Bureau employees may not leave their area of jurisdiction for any reason unless by the authorisation of the bureau secretary or his substitute and with the Secretariat’s approval.
Article (59)
Article (60)
The Committee secretary may summon the bureau secretary or any employee thereof. The undersecretary or the person entrusted with his competences may summon any employee of the grade of “advisor” or below if the investigation or public interest requires so.
Article (61)
Disciplinary penalties that may be imposed on Sector employees of the grade of “assistant advisor” and below shall be:
Sector employees of the grade of “advisor” and above shall only be subject to the following penalties by a decision of the competent disciplinary board:
Article (62)
The secretary may impose the warning or salary deduction penalty for a maximum of sixty days per year, not exceeding fifteen days each time.
The undersecretary or the person entrusted with his competences may impose the warning or salary deduction penalty for a maximum of thirty days per year, not exceeding ten days each time.
Other penalties may only be imposed by a decision of the competent disciplinary board.
Article (63)
No penalty may be imposed on any employee unless a written investigation is conducted and the employee is allowed to defend himself.
Article (64)
The Public Prosecution shall be notified if the acts attributed to the Sector employee represent a criminal offence. Non-initiation of the criminal action or acquittal of the employee shall not prevent him from being subject to a disciplinary trial.
Article (65)
The decision of referral to disciplinary trial shall be issued by the Committee secretary and shall include the violations attributed to the employee. This decision and the date of trial hearing shall be notified in writing to the employee by an official letter to be signed by the employee to acknowledge receipt thereof or by a letter sent by registered mail at least fifteen days before the date of the disciplinary board session and thirty days if he works for a bureau abroad.
Article (66)
The disciplinary trial of Sector employees shall be subject to the aforementioned Law No. (55) of 1976, Chapter 9 on political and special passports.
Chapter (9)
Political and Special Passports
Article (67)
Political and special passports shall be issued by the Committee secretary or his substitute.
The Sector’s General Administration of Protocol shall prepare the necessary forms, information, and registers to issue, deliver, receive, preserve, renew, withdraw, or cancel passports. It shall submit such forms to the Committee Secretary for approval.
Article (68)
Political passports may only be issued to non-nationals of the Great Jamahiriya in the exceptional cases determined by the secretariat of the General People’s Committee based on the proposal of the Committee secretariat.
Article (69)
Political or special passports may be granted without fees and without abiding by the requirements of regular passports in accordance with the relevant form.
The size and colour of political and special passports shall be of the same size and colour as the regular passport. Such passports shall include the basic information mentioned in the regular passport, with any additional information pertaining to political or special passports, the current or former title of the passport holder, which shall be translated into English, and the equivalent of such titles in accordance with international agreements to which the Great Jamahiriya is a party.
Article (70)
The information on political and special passports may only be modified with the consent of the Committee secretary or his substitute.
Article (71)
The political passport shall remain valid for four years and may be renewed thereafter provided that the passport’s validity period does not exceed eight years from its date of issuance.
Article (72)
The political or special passport shall be withdrawn by a decision of the Committee secretariat if such passport is used for other than its intended purposes.
Article (73)
All [sic] and special passports shall be handed over to the General Administration of Protocol at the end of the mission or the job for which they were granted or upon their expiration.
Article (74)
Envoys and persons tasked with special missions who may be granted political passports on a temporary basis are:
Chapter (10)
Protocol Procedures
Article (75)
The credentials of ambassadors and heads of foreign political missions shall be delivered by the General People’s Congress secretary in a ceremony organised for this purpose as follows:
Article (76)
The General Administration of Protocol shall establish the other detailed protocol rules and arrangements regarding the receipt of the credentials of foreign political missions accredited by the Great Jamahiriya.
Article (77)
Bureaus shall have a professional Staff organised by a decision of the General People’s Committee at the proposal of the secretariat of the General People’s Committee of the Sector.
Table (1)
Classification of Regions
Region 1:
Tunisia, Egypt, Syria, Jordan, Algeria, Pakistan, India, Czech Republic, Romania, Bulgaria, Albania, Cyprus, Turkey, Portugal, Iraq.
Region 2:
Lebanon, Oman, Cambodia, North Korea, Vietnam, China, Nepal, Yugoslavia, Hungary, Russian Federation, Mexico, Panama, Colombia, Greece, Spain, Australia, Ukraine, Kazakhstan, Belarus, Uzbekistan, Georgia, Azerbaijan, Moldavia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Armenia, Turkmenistan, Estonia, Latvia, Lithuania, Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia.
Region 3:
Saudi Arabia, Yemen, Kuwait, United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, South Korea, Suriname, Venezuela, Holland, Italy, Sweden, Denmark, Belgium, France, Britain, Germany, Austria, Finland, Switzerland.
Region 4:
Afghanistan, Vanuatu, Brazil, Greenland, Canada, Sudan, Botswana, Burundi, Chad, Niger, Rwanda, Sierra Leone, Mauritius, Central African Republic, Togo, Kenya, Nicaragua, Seychelles, Mauritania, Cameroon, Madagascar, Senegal, Burkina Faso, Mali, Gambia, Bangladesh, Guyana, Cuba, Ethiopia, Tanzania, Benin, Trinidad and Tobago, Uganda, People’s Republic of the Congo, Grenada, Mozambique, Zimbabwe, Djibouti, Gabon, Comoros, Maldives, Guinea-Conakry, Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, Sao Tome and Principe, Zaire, Somalia, Iran, Nigeria, Argentina, Ghana, Liberia, Ivory Coast, Namibia, Malawi, Angola, Congo-Brazzaville, South Africa.
Region 5:
United States of America, Japan, and the remaining countries.
Table (2)
Foreign service allowance per region:
Region 1: 135 of original basic salary
Region 2: 150 of original basic salary
Region 3: 165 of original basic salary
Region 4: 180 of original basic salary
Region 5: 195 of original basic salary
Table (3)
Housing allowance for staff abroad:
Region 1: LYD 476 per month
Region 2: LYD 518 per month
Region 3: LYD 560 per month
Region 4: LYD 602 per month
Region 5: LYD 645 per month
Table (4)
Difficult countries:
Sudan, Botswana, Burundi, Chad, Niger, Rwanda, Sierra Leone, Mauritius, Central African Republic, Togo, Kenya, Nicaragua, Seychelles, Mauritania, Cameroon, Madagascar, Senegal, Burkina Faso, Gambia, Bangladesh, Guyana, Cuba, Ethiopia, Tanzania, Benin, Trinidad and Tobago, Gabon, Agadez, Comoros, Maldives, Guinea-Conakry, Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, Sao Tome and Principe, Zaire, Somalia, Iran, Japan, Nigeria, Argentina, Ghana, Yemen, Afghanistan, Vietnam, North Korea, Suriname, Algeria, Sri Lanka, Iraq, Cambodia, Albania, China, Ivory Coast, Liberia, Namibia, India, Angola, Congo-Brazzaville, Sierra Leone, Malawi, South Africa.
Table (5)
Amount of Hospitality Expenses per Region
S/N |
Region |
Allocated Amount |
1 |
1 |
LYD 500 |
2 |
2 |
LYD 750 |
3 |
3 |
LYD 1000 |
4 |
4 |
LYD 1250 |
5 |
5 |
LYD 1500 |
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 1269 و.ر
بشأن تنظيم العمل السياسي و القنصلي
الفصل الأول
في العمل السياسي بالمكاتب في الخارج.
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الأتية المعاني المقابلة لها أينما وردت :-
1- القطاع :- الجهة المكلفة بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال السياسة الخارجية .
2- اللجنة :- اللجنة الشعبية العامة للقطاع .
3- الأمانة :- أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع .
4- أمين اللجنة :- أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع .
5- المكتب :- مكتب الأخوة أو المكتب الشعبي أو مكتب العلاقات أو المندوبية المقيمة .
6- أمين المكتب :- أمين اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة ، أو للمكتب الشعبي ، أو لمكتب العلاقات، أو المندوب العام، أو المندوب المقيم .
7- القانون :- القانون رقم ( 2 ) لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي .
مادة (2)
تدار المكاتب بلجان شعبية تتكون من :-
1- أمين اللجنة الشعبية للمكتب.
2- أمين مساعد للتعاون.
3- أمين مساعد للثقافة والإعلام.
مادة (3)
تختص اللجان الشعبية للمكاتب بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال السياسة الخارجية، والقرارات الصادرة عن أمانة
اللجنة ، وتكون أداة اتصال لجميع الجهات الشعبية في الجماهيرية العظمى لدى الدول المعتمدة لديها، كما تتولى متابعة العلاقات بين الجماهيرية العظمى والدول والمنظمات المعتمدة لديها، وكذلك نشاطات الوفود التي تشارك في مؤتمرات أو تقوم بمهام أيا كان نوعها.
وتمارس اللجان الشعبية للمكاتب - في دائرة اختصاصها - المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون، وبما لا يتعارض مع طبيعة تكوينها ووفقا للقرارات التي تصدر من اللجنة الشعبية العامة للقطاع أو أمانتها، وذلك في حدود التشريعات النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون والعرف الدوليين .
مادة (4)
تعتبر اللجان الشعبية للمكاتب جهة افشراف العام على جميع النشطة التي تمارسها القطاعات العامة والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة في الدول المعتمدة لديها، وعلى اللجان الشعبية للمكاتب تنفيذ القرارات ومتابعة نشاطها وتقديم التقارير عنها.
مادة (5)
تكون اختصاصات أمين المكتب ، والأمينين المساعدين للجنة الشعبية للمكتب على النحو التالي :
او ً لا / اختصاصات أمين اللجنة الشعبية للمكتب :-
1- الدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية للمكتب، وإدارة اجتماعاتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قراراتها .
2- متابعة أعمال أعطاء اللجنة الشعبية للمكتب والعاملين به ، وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم .
3- الإشراف والمتابعة والضبط الإداري والمالي على الجهاز الإداري للمكتب .
4- تولي صلات اللجنة مع الغير .
5- ما يكلف به من أعمال أخرى من قبل الأمانة أو اللجنة الشعبية للمكتب .
ثانيًا / اختصاصات الأمين المساعد للتعاون :-
1- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للمكتب في مجال التعاون .
2- متابعة شؤون التعاون في مجال العمل الثنائي أو المتعدد الأطراف، وفي مجالات العمل الأهلي والشعبي علاوة على متابعة التعاون السياسي والاقتصادي في للدولة المعتمد بها .
3- تقديم التقارير الدورية عن سير مجالات التعاون إلي أمين اللجنة الشعبية للمكتب .
4- الإشراف على الأعمال القنصلية .
5- ما يكلف به من أعمال أخرى من قبل الأمانة، أو اللجنة الشعبية للمكتب .
ثالثًا / اختصاصات الأمين المساعد للثقافية الإعلام :-
1- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للمكتب في مجال الثقافة والإعلام .
2- متابعة الشؤون الثقافية والإعلامية والصحفية مع الدولة المعتمد بها .
3- الإشراف على الطلبة الليبيين الدراسيين في الخارج .
4- الإشراف على المدارس الليبية، والمراكز الثقافية، والمؤسسات الإعلامية الليبية في دائرة اختصاص المكتب.
5- متابعة العلاقات الثقافية مع الجامعات الواقعة في دائرة اختصاص المكتب .
6- تقديم التقارير الدورية عن سير العمل في المجالات الثقافية والإعلامية إلي أمين اللجنة الشعبية للمكتب .
7- ما يكلف به من أعمال أخرى من قبل الأمانة أو اللجنة الشعبية للمكتب.
مادة (6)
يتم اختيار اللجان الشعبية للمكاتب وفقًا للقواعد التالية :-
1- تختار المؤتمرات الشعبية الأساسية أعضاء اللجان الشعبية لإدارة العمل الخارجي بالمكاتب .
2- تحيل أمانة مؤتمر الشعب العام قائمة بأسماء المختارين شعبيًا لإدارة العمل الخارجي بالمكتب إلي أمانة اللجنة الشعبية العامة التي تتولى إحالتها إلي أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص .
3- تتحقق أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع من توافر الشروط اللازمة في من يكلف بإدارة العمل الخارجي، وتقترح على أمانة اللجنة الشعبية العامة تشكيل اللجان الشعبية للمكاتب ، لنقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة بدراسة المقترح ، وعرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام .
4- تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام تشكيل اللجان الشعبية للمكتب من بين المختارين شعبيًا، كما تتولى اختبار أمنائها من بين أعضائها أو من غيرهم.
5- يتولى أمين مؤتمر الشعب العام توقيع أوراق اعتماد أمناء اللجان الشعبية للمكاتب ومن في حكمهم بعد أدائهم اليمين القانونية أمام أمانة مؤتمر الشعب العام .
6- يجوز لأمانة مؤتمر الشعب العام تمديد مدة عمل أي من أمناء اللجان الشعبية للمكتب لمدة سنة قابلة للتجديد.
مادة (7)
يكون الأمناء والأمنا ء المساعدون للجان الشعبية للمكاتب طيلة مدة إيفادهم في حكم ال معارين من وظائفهم الأصلية إلي الوظائف المكلفين بها، ويعامل أمناء المكاتب معاملة شاغلي وظائف الدرجة الرابعة عشرة ويعامل الأمناء المساعدون معاملة شاغلي وظائف الدرجة الثالثة عشرة، وتنتهي مدة عملهم بالخارج بانتهاء مدة المهمة الموفدين من أجلها وبانتهاء مدة اختيارهم .
ويعتبر الموفدون للعمل بالمكتب كافة، موظفين بها، وتصرف مرتباتهم ومزاياهم المالية الأخرى من ميزانية هذه المكاتب، ويخضعون لإشراف ومتابعة لجانها الشعبية.
مادة (8)
يشترط في من يتم اختيار لعضوية اللجان الشعبية للمكاتب أن تتوافر فيه بالإضافة إلي الشروط المطلوب توافرها بالمختارين شعبيًا الشروط المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من القانون.
مادة (9)
في حالة غياب أمين اللجنة الشعبية للمكتب لأي سبب من الأسباب يحل محله أقدم الأمناء المساعدين.
مادة (10)
يكون أمين اللجنة الشعبية للمكتب أو من يحل محله مسئولا تجاه سلطات الدولة المعتمد لديها في كل ما يتعلق بمهام اللجنة الشعبية للمكتب وبهذه الصفة يقوم بجمع الواجبات التي يفرضها القانون والعرف الدوليان والمعاهدات والاتفاقيات المنظمة العلاقات السياسية وقواعد المجاملة بين الدول، ويتولى تكليف أعضاء اللجنة الشعبية للمكتب بما يراه لازما لتنفيذ قرارات أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
الفصل الثاني
في الشؤون القنصلية
مادة (11)
يتم تعيين القناصل وفقا لإحكام المادتين " الرابعة عشرة ، والخامسة عشرة " من القانون والحكام التي تضمنتها هذه اللائحة.
وفي حالة غياب القنصل او وجود ما يمنعه من مباشرة عمله بحل محله أقدم الموظفين بالقنصلية.
مادة (12)
تكون ممارسة مهام الشؤون القنصلية وفق التشريعات الليبية النافذة ذات العلاقة، والقرارات الصادرة من الأمانة في هذا الخصوص، وأحكام ومبادئ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن.
مادة (13)
يجوز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمانة اللجنة الشعبية العامة القطاع تعيين قناصل شرفيين من غير الليبين لتولي مهام الشؤون القنصلية في الدول التي الجماهيرية العظمي مصالح فيها، وذلك وفقًا للضوابط التالية :-
1- يكون تعيين القناصل الشرفيين في الدول التي لا يوجد للجماهيرية العظمي فيها بعثات سياسية أو قنصلية .
2- توفير الشروط التالية في من يكلف لشغل هذه الوظائف :-
أ- أن يكون مقيمًا فقامة اعتيادية في البلد التي يعين فيها.
ب- أن يكون حسن السيرة ومحمود السمعة .
ت- أن يكون مرموقا ويتمتع بعلاقات واسعة في الدولة التي يتولى مهامه فيها .
3- إلا يكون قد حكم عليه في جذابة أو جنحة مخلة بالشرف
4- أن يلقي المرشح لهذه قبول الدولة المعتمدة لديها.
مادة (14)
يعد في كل بعثة قنصلية للجماهيرية العظمي سجل خاص لقيد المواطنين الليبين المقيمين بالدولة المعتمدة لديها .
وعلى كل مواطن ليبي مقيم مدة ستة أشهر أو أكثر في دائرة القنصلية أن يقيد اسمه في السجل ويكون القيد بدون مقابل ويجب أن يجدد القيد سنويًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة.
مادة (15)
يتولى أعضاء القنصليات العامة الاختصاصا ت عليها فيما بعد، ودلك وفقًا للتشريعات الليبية النافذة وأحكام المعاهدات والاتفاقيات والقواعد والعراف الدولية، وبما لا يتعارض وتشريعات وعادات البلاد التي يؤدون إعمالهم وهي :-
1- قيد واقعات الميلاد والوفاة الخاصة بمواطني الجماهيرية العظمي التي تقع في حدود داوئر اختصاصهم .
2- توثيق المحررات المثبتة لمسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك عقود الزواج، والتصديق عليها، وإشهارات الطلاق، والمراجعة ،والتصديق عليها وسائر الإشهارات الخاصة بالأحوال الشخصية، وذلك متى كان ذوو الشأن جميعهم أو احدهم من المتمعين بجنسيةالجماهيرية العظمي .
3- تحرير إعلانات ثبوت الإرث بعد استيفاء التحريات التي يرونها لازمة .
4- توثيق جميع المحررات الصادرة عن الجهات أو المواطنين الليبيين وكذلك التصرفات التي يكون أطرافها أو بعضهم من الجانب، إذا كانت متعلقة بأموال موجودة في الجماهيرية العظمي .
5- التصديق على توقيعات المواطنين الليبيين في المحررات العرفية وإثبات تواريخ هذه المحررات
6- إعطاء شهادات ( بقاء على قيد الحياة ) للمواطنين الليبيين، وكذلك للأجانب إذا كانوا في حاجة إلي استعمالها في الجماهيرية العظمي .
7- إصدار جوازات ووثائق السفر وتجديدها، وما يتعلق بها من أعمال، ومنح التأشيرات على جوازات ووثائق السفر للأجانب .
8- اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية على أموال المواطنين الليبيين الذين يتوفون في دوائر اختصاصهم وعلى الخص متى كان الورثة غائبين أو مجهولين أو كان بينهم ناقصو أو عديمو أهلية ولا يوجد من ينوب عنهم قانونًا، وعليهم أن ينوبوا عن هؤلاء الورثة أمام القضاء .
9- إتمام إجراءات نقل جثمان من يتوفى من الليبيين في الخارج، ودفع المصاريف التي تقتضيها مستلزمات الدفن وتجهيز ونقل الرفات إلي الجماهيرية العظمي، والوفاء بالالتزامات العاجلة والضرورية للمتوفى للحصول أو التحفظ على أو مواله .
10- تلقي الوصايا وحفظها وفضها إذا كانت هذه الوصايا رسمية أو مكتوبة بأكملها بخط الموصي وعليها توقيعه أو كانت ورقة الوصية مصدقًا على توقيع الموصي عليها، ويحرر بالاستلام محضر يوقع عليه كل من عضو البعثة القنصلية والموصى وشاهدين، ويختم المظروف الذي توضع فيه الوصية ويرفق بالمحضر، ويحفظ كل ذلك في خزينة القنصلية، ولا يجوز سحب الوصية المودعة بهذه الصفة أثناء حياة الموصي إلا للموصي نفسه، وفي هذه الحالة يحرر محضر بالسحب مع الإبداع في محفوظات القنصلية، وترسل في الحال صورة من هذين المحضرين إلي الأمانة لتحفظ، وتفتح الوصية بعد وفاة الموصي بناء على طلب ذوي الشأن بواسطة عضو البعثة القنصلية بحضور شاهدين وبفتحها هذا العضو من تلقاء نفسه إن يطلب احد من ذوي الشأن فتحها خلال ثلاثة أشهر بعد وفاة الموصى .
11- تسليم صورة رسمية من المحررات التي يقومون بتحريرها مترجمة إلى لغة الدولة التي فيها أعمالهم، وكذلك صورة مترجمة إلى اللغة العربية من المحررات المكتوبة بلغة تلك الدولة .
12- التصديق على الإمضاءات الموقع بها على المحررات الصادرة عن سلطات الدولة التي يؤدون فيها أعمالهم، إذا كان الغرض من تلك المحررات الاحتجاج بها أمام السلطات الليبية، وكذلك التصديق على الإمضاءات الموقع بها علي المحررات ال صادرة عن السلطات الليبية إذا كان الغرض الاحتجاج بها أمام السلطات الأجنيبة .
13- السعي في فض المنازعات التي تنشأ بين الليبيين أو بين اللبيبين والجانب بالطرق الودية متى طلب منهم ذلك .
14- القيام بالتحكم متى طلب إليهم ذلك في المنازعات القائمة بين اللي بيين الموجودين في دوائر اختصاصهم بشرط أن يتنازل الخصوم في مشارطة التحكيم عن جميع طرق الطعن في قرار التحكيم وأن يرخصوا لعضو البعثة القنصلية بأن يعمل كمحكم مفوض له بالصلح غير مقيد في عمله بإجراءات معينة.
15- اتخاذ افجراءات اللازمة ودفع المصاريف المتعلقة بترحيل مواطني الجماهيرية العظمي الذين يرغبون في ذلك وفقًا للشروط والضوابط الصادرة في هذا الخصوص .
16- الاتصا ل بالسلطات القضائية والإدارية المختصة في الدولة المعتمدين لديها لطلب القبض - بصفة مؤقتة - على المجرمين المطلوبين في الجماهيرية العظمي وإتخاد إجراءات تسليمهم إليها.
مادة (16)
يصدر بتحديد الرسوم القنصلية ومقابل الخدمات التي تقدمها المكاتب قرار من الأمانة.
مادة (17)
يتم الإعفاء من أدا كامل الرسوم في الأحوال الآتية :-
أ- إذا ثبت عجز صاحب الشأن عن أدائها وكان من مواطني الجماهيرية العظمي، ويكون تقرير حالة العجز من اختصاص القنصل العام .
ب إذا وجد نص بالإعفاء في التشريعات الليبية او في معاهدة أو اتفاقية تكون الجماهيرية العظمي طرفًا فيها، أو كان الإعفاء مقررًا بمقتضى عرف دولي .
ت- إذا كانت الوثيقة المفروضة عليها الرسوم لجهة عامة في الجماهيرية العظمي أو كانت لصالحها.
ث- المعاملات المتعلقة بطلبة الجماهيرية العظمي في الخارج .
ج-المعاملات المتعلقة بالنفقة الشرعية .
ح- المعاملات الخاصة بالدبلوماسيين الأجانب ومن تتطلب قواعد المجاملة إعفاءهم من دفع الرسوم .
خ- المعاملات التي يحتاج إليها الموظف وأفراد أسرته بسبب إقامته أو وجوده في خارج الجماهيرية العظمي بحكم وظيفية .
الفصل الثالث
التعيين و الترقية و تقارير الكفاية و الأقدمية
مادة (18)
يكون التعيين في وظائف القطاع لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون رقم ( 55 ) لسنة 1976 ف المشار إليه،والقانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر المشار إليه، وفق الضوابط والشروط التالية :-
1- أن يكون حاصًلا على مؤهل جامعي في إحدى المجالات التالية :-
- القانون.
- العلوم السياسية.
- الاقتصاد والإدارة والحاسوب.
- العلوم الاجتماعية والإنسانية.
2- أن يكون التعيين حسب الوظائف المعتمدة بملاك اللجنة والمعتمد وفق القانون، وبعد اجتياز امتحان القبول الذي يعد وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من الأمانة.
3- تمنح صفات الوظائف المنصوص عليها بالقانون لموفدين للعمل بالخارج أثناء فترة المهمة المكلفين بها.
مادة (19)
يكون شغل وظائف القطاع عن طريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة ولا يجوز الترقية إلا لوظيفة شاغرة .
وتسرى في شأن تعيين وترقية وإعداد تقارير الكفاية والأقدمية لموظفي للقطاع، وتشكيل واختصاصات لجنة شؤون الموظفين، أحكام القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه ولائحته التنفيذية.
الفصل الرابع
الندب والاعارة و البعثات و الاجازات
مادة (20)
يكون ندب وإعارة الوظيفي أمانة اللجنة للعمل بالجهات العامة في الدولة، وفق الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم (55) لسنة 1976 أفر انجي المشار إليه ولائحته التنفيذية والتشريعات النافذة في هذا الشأن.
مادة (21)
يجوز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة إيفاد موظفي القطاع في دورات تدريبية بناء على برامج سنوية تقترحها الأمانة.
مادة (22)
لموظف القطاع الحق في التمتع بإنجازاته على الوجه المبين بالقانون (55) لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه ولائحته التنفيذية.
الفصل الخامس
لجنة شؤون الايفاء
مادة (23)
أ- تشكيل لجنة تسمي ( لجنة شؤون الإيفاد ) على التالي :-
1- أقدم الأمناء المساعدين بالأمانة مقررًا
2- الكاتب العام بالأمانة او من تسند إليه صلاحياته
3- مدير الإدارة السياسية المختص
4- مدير الإدارة العامة للمعاهدات والشؤون القانونية
5- مدير مكتب التفتيش والمتابعة
6- عضو عن شعبة العامل الخارجي
7- عضوان عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
ب- في حالة غياب مقرر لجنة شؤون الإيفاد لأي سبب من الأسباب يكلف أمين اللجنة من يحل محله من الأمناء المساعدين.
ت- يتولى أمانة سر لجنة شؤون الإيفاد أحد موظفي القطاع لأتقل درجته عن الثامنة ، يندب بقرار من أمين اللجنة .
مادة (24)
تختص لجنة شؤون الإيفاد بالتأكد من توافر الشروط المطلوبة في الموفدين للعمل بالخارج من الجهات كافة ، وترتيب أقدميتهم.
مادة (25)
تجتمع لجنة شؤون الإيفاد دوريًا بدعوة من مقررها .
ويجب أن توجه الدعوة إلي أعضاء هذه اللجنة كتابة ، قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وان يحدد فيها موعد الإجتماع ومكانه وأن ترفق بها بنود جدول الأعمال.
مادة (26)
يتولى أمين سر لجنة شؤون الإيفاد تحت إشراف مقررها - مايلي :-
أ إعداد جدول إعمال لجنة شؤون الإيفاد وإخطار الأعضاء به وفقًا لما يحدده مقررها .
ب-تحرير محاضر اجتماعات لجنة شؤون الإيفاد على أن يثبت فيها أسماء الأعضاء الحاضرين، والتوصيات الصادرة في المسائل المعروضة .
ت- عرض محضر الجلسة السابقة على أعضاء لجنة شؤون الإيفاد لوقيعة .
ث- الاحتفاظ بملف لجدول الأعمال، وبسجل خاص تدون فيه محاضر الجلسات، والتوصيات بأرقام مسلسلة مع بيان تواريخها.
ج- إعداد سجل مسلسل بالأقدمية الوظيفية، وتنظيمه، وترتيبه وفقًا لتاريخ مباشرة كل موظف لعمله بالداخل والخارج .
ح- إبلاغ توصيات لجنة شؤون الإيفاد إلي الجهة المختصة بشؤون الموظفين بعد اعتمادها من الأمانة لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها .
ويكون أمين سر لجنة شؤون الإيفاد مسئولا أمام مقررها عن تنظيم وحفظ السجلات، والمحاضر، والتوصيات، وجميع الأوراق المتعلقة بأعمالها، والمحافظة على سريتها، ولا يجوز تداول أو نسخ أو نقل أي من وثائقها إلا بإذن من مقررها .
مادة (27)
يكون ترتيب المسائل التي تدرج في جدول أعمال لجنة شؤون الإيفاد على الوجه الآتي :-
أ- التوصيات السابقة التي اعترضت الأمانة عليها.
ب- المسائل الهامة او العاجلة التي تعرضها الأمانة، أو يحددها مقرر لجنة شؤون الإيفاد.
ت- المسائل المؤجلة من الجلسة السابقة.
ث- المسائل الأخرى.
مادة (28)
تنظر لجنة شؤون الإيفاد في المسائل المدرجة في جدول أعمالها طبقا للترتيب المبين في المادة السابقة، ويجوز لها عدم التقييد بهذا الترتيب إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
ولا يجوز للجنة شؤون الإيفاد أن تنظر في أية مسألة غير مدرجة في جدول أعمال الجلسة، واستثناء من ذلك يجوز بناء على طلب مقررها أو أحد أعضائها ان تنظر في مسألة مستجدة إذا رأت أنها ترتبط بإحدى المسائل المدرجة في جدول العمال أو تمثل مشكلة يجب بحثها على وجه السرعة.
ويجوز لمقرر لجنة شؤون الإيفاد أن يدعو لحضور جلساتها والاشتراك في مناقشاتها من يرى الاستعانة بخبرته أو معلوماته أو آرائه دون أن يكون له حق في اتخاذ القرار.
مادة (29)
يتولى مقرر لجنة شؤون الإيفاد إدارة جلساتها، وتكون مناقشاتها ومداولاتها ومدوالايها، سرية، ولها ان تكلف عضوًا او أكثر من أعضائها لبحث أو دراسة او تحقي أي موضوع من الموضات التي تدخل في اختصاصاتها والمدرجة في جدول أعمالها، علي أن تعرض النتيجة عليها لاتخاذ ما تراه في شأنها.
مادة (30)
على لجنة شؤون الإيفاد عند ممارستها لاختصاصاتها مراعاة القواعد والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق صالح العمل.
مادة (31)
تصدر لجنة شؤون الإيفاد قرارتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها ولا تكون هذه القرارات والتوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من المانة، وفي حالة اعتراض الأخيرة عليها وجب دعوة لجنة شؤون الإيفاد لتعيد النظر في وتوصيات لجنة شؤون الإيفاد في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ إبلاغها باعتراض الأمانة.
الفصل السادس
قواعد وضوابط الايفاد للعمل بالخارج
مادة ( 32)
يراعى عند الإيفاد للعمل بالمكاتب القواعد والضوابط التالية :-
أ-توافر الشروط الواجب توافرها في من يعين بالقطاع.
ب- ألا تقل تقارير الكفاية المقدمة عن الموظف الموفد خلال السنتين الأخيرتين عن درجة جيد.
ت- ألا يكون قد أحيل إلي المحاكمة التأديبية وأدين وتمت معاقبته بجزاء تأديبي لم يتم رفعه.
ث- ألا يكون قد سبق له العمل في أحد المكاتب ونقل لأسباب تتعلق بسلوكه الوظيفي أو الخلقي، أو لم يقم بالوفاء بالتزامات مالية مطلوبة منه قبل الغير.
ج- أن يكون قد أمضى مدة أربع سنوات من تاريخ انتهاء عمله بالخارج.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الإيفاد للشخص الواحد عن اثنتي عشرة سنة.
مادة (33)
لأغراض الإيفاد للعمل بالمكتب ، يدرج العاملون في القطاع في سجل للأسبقية اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل، وطبقا للأسس التالية :-
1- تاريخ التعيين بالقطاع ابتداء.
2- تاريخ العودة من العمل بالخارج.
3- انتهاء الإعارة أو الندب لجهة أخرى أيا كانت صنفها في الداخل أو الخارج.
4- انتهاء مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب إذا جاوزت السنة.
5- العودة من الإيفاد في دورة تدريبية زادت مدتها عن سنة.
مادة (34)
تتم حركة الإيفاد مرة واحدة في السنة خلال شهر هانيبال من كل عام ، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإيفاد، وإبلاغ المعنيين بقرار الإيفاد في مدة لا تقل عن شهرين قبل تاريخ تنفيذه، وان يتضمن قرار الإيفاد تاريخ العودة .
وتنتهي مهمة الموفد بالخارج بانتهاء مدة الإيفاد تلقائيا، ودون الحاجة إلي إخطاره من أية جهة
مادة (35)
يجوز للموفد للعمل بالخارج العودة إلي الجماهيرية العظمي لاصطحاب أسرته على ألا تزيد مدة غيابه عن عشرة أيام مضافًا إليها الفترة التي يقضيها في السفر من وإلى مقر عمله.
مادة (36)
يحدد القرار الصادر بإيفاد الموظفين أماكن عمل كل موظف ، ويقوم أمين المكتب بتوزيع العمل على الموظفين الموفدين وفقًا لتخصصاتهم وبمراعاة طبيعة عملهم بالقطاع قد الإمكان.
مادة (37)
1- يجوز شغل وظائف الخبراء الفنيين ومساعديهم والمستشارين الفنيين ومس اعيهم عن طريق الندب من بين موظفي الجهات العامة الأخرى وفقًا للشروط والأوضاع التالية :-
أ- أن تتوافر في من يندب لهذه الوظائف الشروط المبينة في المادة الثانية عشرة من القانون، والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ب- أن يكون شاغلا لوظيفة من وظائف الخبراء الفنيين ومساعديهم، أو المستشارين الفنيين ومساعديهم في الجهات الأخرى، وفقًا لمسميات الوظائف المنصوص عليها في القانون، وأن يكون قد مارس عملا فنيًا يتفق ومتطلبات الوظيفة المنتدب إليها .
2- تتم مراسلات الخبراء الفنيين ومساعديهم، والمستشارين الفنيين ومساعديهم مع إداراتهم المختصة من خلال أمناء المكاتب، وتحت إشرافهم .
3- تحال المكاتبات التي ترد من الجهات العامة ذات الاختصاص بالشؤون المتعلقة بمهام الخبراء الفنيين ومساعديهم، والمستشارين الفنيين ومساعديهم إلي المكتب عن طريق أمين المكاتب عن طريق أمين المكتب المختص .
4- يكون الخبراء الفنيون ومساعدوهم والمستشارين والفنيين المنتدبون خاضعين أثاء عملهم بالمكتب لتعليمات وتوجيهات القطاع، ويعملون تحت إشراف ومتابعة أمين المكتب، وتسري عليهم ذات الأنظمة والقواعد الإدارية والمالية المطبقة لمن يعادلونهم من موظفي القطاع، وتتحمل المكتب مرتباتهم ومزاياهم المالية الممنوحة لهم وفقًا للقانون وهذه اللائحة، والتي يجب أن تدرج ضمن ميزانية المكتب.
الفصل الثامن
المرتبات والعلاوات والبدلات
مادة (38)
يمنح الموظف بالقطاع عند تعيينه ابتداء أول مربوط درجة الوظيفة التي يعيين عليها ويستحق المرتب من تاريخ التحاقه بالعمل .
ويمنح عند ترقيته أول مربوط درجة الوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولا يمنع ذلك من استحقاقه العلاوة السنوية في موعدها.
مادة (39)
يجوز منح العاملين بالقطاع علاوة تمييز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع، ووفقًا لأحكام القانون رقم "15" لسنة 1981 إفرنجي المشار إليه.
مادة (40)
تحدد المعاملة المالية لمن يوفد للعمل بالخارج على أساس درجته ومرتبه الأساسي بجهة عمله الأصلية داخل الجماهيرية العظمي مضافًا إليه العلاوات المقررة قانونا.
مادة (41)
يمنح من موفد للعمل بالخارج طيلة مدة عمله ومدة أجازاته المرخص له بها علاوة عمل بالخارج تحسب على أساس النسبة المئوية المبينة في الجدول رقم "2" المرفق بهذه اللائحة منسوبة إلى الأساسي المقرر لدرجته الأصلية او المنتدب إليها دون أية علاوات أو بدلات أخرى.
وتستحق هذه العلاوة من تاريخ مباشرته للعمل بالخارج وتنتهي بانتهائه.
مادة (42)
لتحديد نسبة علاوة العمل بالخارج المنصوص عليها في المادة السابقة تقسم البلدان التي يعمل بها من تسري بشأنهم إحكام هذه اللائحة إلى ( الفئات الواردة بالجدول رقم (1) المرفق، ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية بناء على توصية أمانة اللجنة إضافة أي بلد إلي الجدول رقم (1) أو إعادة النظر فيه بنقل أي بلد من فئة إلى أخرى.
مادة (43)
تصدر أمانة اللجنة ا لشعبية العامة قرارات دورية تتعلق بعلاوة العمل والعلاوات والمزايا الأخرى المقرر ه للموفدين إلي الخارج، أو أية علاوات جديدة كلما اقتضت الضرورة ذلك، وبمراعاة مستوى المعيشة في دول العالم المختلفة، والأرقام القياسية في كل دولة، وذلك بناء على اقتراح من لجنة تشكيل من أمانة اللجنة الشعبية العامة، وتضم أعضاء من القطاع، ومن أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية، وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة (44)
يستحق أمناء المكاتب وأعضاء اللجان الشعبية للمكاتب والموظفون المعتمدون لدى أكثر من بلد واحد العلاوات المحددة للبلد الأصلي المعتمدين.
مادة (45)
يمنح الموفدون للعمل بالخارج وفقًا الحكام هذه اللائحة علاوة العائلة المققرة للعاملين الوطنيين بالداخل.
مادة (46)
يخصص لكل مكتب مبلغ لمواجهة مصروفات الضيافة وفقًا للجدول رقم (5) المرفق.
على أن يجدد بشكل دوري حسب الحاجة، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها عند تسوية العهد المالية، ويتم الصرف من هذا المبلغ من قبل أمين المكتب أومن يحل محله.
مادة (47)
يمنح من يوفد للعمل بالخارج وفقًا لأحكام هذه اللائحة علاوة سكن وفقًا للجدول رق م (3) المرفق على ان تخفض بواقع (25 %) بالنسبة للأعزب.
وفي حالة تجاوز القيمة الإيجارية علاوة السكن المشار إليها بتولى المكتب بتأجير سكن ملائم للموظف في حدود القيمة المدرجة بالجدول رقم (4) المرفق، ويقتصر ما تقوم جهة العمل بصرفه وفقًا لهذه الفقرة على إيجار السكن فقط دون المصاريف الأخرى المتعلقة باستهلاك الكهرباء والماء والغاز والتدفئة والتبريد والهاتف.
مادة (48)
يصدر بإضافة بلدان أخرى إلى جدول البلدان التي تتجاوز القيمة الإيجازية فيها علاوة السكن المقررة، أو تعديله قرار من أمين اللجنة بالتنسيق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة (49)
يخصص لأمناء اللجان الشعبية للمكاتب سكن مؤثث مقابل خصم نصف علاوة السكن المستحقة لهم، ويتحمل القطاع جميع المصاريف المتعلقة بالهاتف واستهلاك الكهرباء والماء والغاز والتكييف والتدفئة.
مادة (50)
يصرف للموفد عند بادية عمله بالمكتب السلفة مالية بما يعادل مستحقات ستة أشهر من علاوة السكن مقدما لمواجهة تجهيز السكن.
وتسترد هذه المبالغ على أقساط شهرية تخصم من المرتب اعتبارًا من الشهر التالي لحصوله السلفة وبحد أقصى لايجازو سنتين.
مادة (51)
1- تحدد فئات علاوة المبيت لمن يوفدون للعمل بالخارج ويكلفون بمهام رسمية بعيدًا عن مقار أعمالهم وفقًا لأحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت المعمول بها في شأن العاملين بالوحدات الإدارية العامة بالداخل.
2- يكون انتقال الموفدين وافراد اسرهم بالدرجة العادية، اما امناء واعضاء اللجان الشعبية للمكاتب وأزواجهم، وأولادهم دون سن العاشرة فيكون أنتقالهم بالدرجة الأولى، وباقي أفراد أسرهم بالدرجة العادية.
3- يتحمل القطاع نفقات سفر الموفدين للعمل بالخارج بأقصر الطرق جوا وذك في الحالات الآتية
أ- من الجماهيرية العظمي الى مقر العمل عند الإيفاد للعمل لأول مرة.
ب- من مقر العمل بالخارج إلى الجماهيرية العظمي لغرض اصطحاب الأسرة ولمرة واحدة.
ت- من مقر العمل بالخارج إلى الجماهيرية العظمي وبالعكس عند السفر في إجازة سنوية مرخص بها.
ث- من مقر العمل بالخارج إلي الجماهيرية العظمي أو أي مكان آخر وذلك في حالة تكليف الموفد بالحضور، او الإيفاد في مهمة.
ج- يتحمل القطاع تكاليف نقل المتعة الشخصية للموفد وأسرته في حدود أربعين كيلو جرام للموفد، وثلاثين كيلو جرام لكل فرد من أفراد أسرته، كما يتحمل القطاع قيمة شحن سيارة وا حدة، والأثا ث في حدود " 30" متر مكعب عن طريق البحر او البر عند النقل من البلد إلي آخر أومن البلد الموفد إليه إلى الجماهيرية العظمي.
4- يقصد بأسرة الموفد في تطبيق أحكام هذه اللائحة والولاد الذكور الذن هم دون سن الثامنة عشر أو أتموها ولم يتجاوزوا سن الرابعة والعشرين إذا كانوا طلابًا في إحدى المدراس أو الجامعات، وكذلك البنات غير المتزوجات أو المطلقات أو الأرمل اللاتي يعشين في كنفه، ووالديه اللذين يعولهما.
5- يستحق من يوفد وفقًا لأحكام هذه اللائحة وأفراد أسرته تذاكر سفر من مقر عمله إلى الجماهيرية العظمى وبالعكس في حالة وفاة احد أقاربه أو أقارب زوجته لغاية الدرجة الثانية.
مادة (52)
يستحق الموفد عند الإيفاد إلى الخارج، أو عند عودته لسابق عمله بالجماهيرية العظمي "بدل سفر" يتم احتسابه على أساس فئة علاوة السفر والمبيت لمدة أسبوع واحد وفقًا لأحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة.
مادة (53)
يتحمل القطاع نفقات تعليم الموفد وأسرته في البلد الذي يوفد للعمل به طيلة فترة إيفاده على أن يكون ذلك بالمدارس والجامعات العربية إن وجدت أوفي المدارس والجامعات الأخرى لهذا البلد.
ويجوز أن يتولى الموفد تعليم أبنائه منزليا، وذلك طبقًا للقواعد المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لذلك.
ويقصد بنفقات التعليم الرسوم الدراسية وقيمة الكتب ونفقات الدروس الخاصة في اللغة العربية والدين الإسلامي، وتدفع لمن يتولى تعليم أبنائه منزليا.
ويستحق أبناء الموفد الذين يدرسون بالجماهيرية العظمي تذاكر سفر عادية عند بداية ونهاية العام الدراسي من الجماهيرية العظمي إلى مقرعمل الموفد وبالعكس، وتصرف تذكرة سفر عادية للمرافق إذا كان سن أي من البناء العاشرة فما دون وتعذر سفرهم لوحدهم.
مادة (54)
يكون لمن يوفد للعمل بالخارج، وأفراد أسرته العلاج المجاني عللا نفقة الجهة الموفدة في البلد المعتمد به ويقصد بالعلاج في تطبيق أحكام هذه اللائحة ما يلي :-
أ- تكاليف الكشف والفحص الطبي.
ب- تكاليف صور الأشعة والتحاليل.
ت- تكاليف العمليات الجراحية والولادة.
ث- تكاليف التمريض والإقامة في المستشفيات والمصحات.
ج- تكاليف الأدوية والعقاقير الطبية والأطراف الصناعية وكذلك النظارات الطبية، وتركيب الأسنان بشرط ألا تكون من المعان الثمينة.
مادة (55)
علاجه في نفس البلد، أو كان من العاملين في المناطق الصعبة المحددة بالجدول رقم "4" المرفق
وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون تعذر العلاج مدعما بتقرير طبي معتمد من المكتب، وان يكون في أقرب بلد يتوفر به العلاج، ولا يتم الإيفاد إلا بعد موافقة الأمانة، وتكون معاملة الموفد للعلاج أسوة بما هو متبع بالنسبة للموفدين للعلاج على نفقة المجتمع.
وإذا توفي أحد موظفي القطاع أثناء خدمته بالخارج أو في مهمة يصرف لأسرته مبلغ يوازي مجموع ما كان يتقاضاه عن ثلاثة أشهر من مرتبات وعلاوات وبدلات، ويتحمل القطاع مصروفات جثمانه إلى الجماهيرية العظمى.
مادة (56)
يجوز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة ، وبعد العرض عليها من الأمانة، إضافة بعض البلدان إلى جدول البلدن الصعبة جدول رقم "4" المرفق أو شطب بلد أو أكثر منه إذا زال سبب اعتباره من البلدان الصعبة ويراعى في ذلك المعايير التالية :-
1- انتشار الأمراض المستوطنة.
2- عدم توافر الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية.
3- عد توافر المواد الضرورية للمعيشة وصعوبة الاتصالات والمواصلات.
4- الظروف الأمنية.
5- الظروف المناخية الصعبة
الفصل الثامن
في واجبات موظفي القطاع و النظام التأديبي
مادة (57)
تسري على موظفي القطاع فيما لم يرد بشأنه نص في القانون وهذه اللائحة إحكام القانون رقم (55) لسنة 1976 ف المشار إليه، واللوائح الصادرة بمقتضاه المتعلقة بالتعيين وواجبات الوظيفة والعمال المحظورة والعقوبات التأديبية.
مادة (58)
لا يجوز لأمين المكتب مغادرة الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة أمين اللجنة أو من يحل محله، كما لا يجوز للعاملين بالمكاتب مغادرة دائرة اختصاصاتهم لأي سبب إلا بإذن أمين المكتب أو من يحل محله وبموافقة الأمانة.
مادة (59)
أ- لأمين اللجنة ان يحيل إلي التحقيق أيا من موظفي القطاع إذا صدرت منه مخافة لأحكام القانون، وأحكام هذه اللائحة وكذلك اللوائح الخاصة بالعمل او خرج عن نقتضى الواجب الوظيفي.
ب-وللكاتب العام أو من تسند إليه اختصاصاته مباشرة الاختصاص المنصوص عليه في البلد السابق بالنسبة لموظفي من وظيفة " مستشار " فما دونها.
ت- ويتولى التحقيق أحد موظفي القطاع أو لجنة تشكيل لهذا الغرض بقرار من الجهة التي أصدرت قرار الإحالة إلي التحقيق، على ألا تقل وظيفة وأقدمية من يندب للتحقيق أو رئيس اللجنة المشكلة عن وظيفة وأقدمية الموظف المحال للتحقيق.
مادة (60)
لأمين اللجنة استدعاء أمين المكتب أو أي موظف فيها، وللكاتب العام أو من تسند إليه اختصاصاته أن يستدعي أي موظف " مستشار " فما دون، وذلك إذا اقتضت ضرورة التحقيق معه أو مقتضيات المصلحة العامة هذا الاستدعاء.
مادة (61)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على موظفي القطاع من وظيفة " مساعد مستشار " فما دونها هي
أ- الإنذار.
ب- الخصم من المرتب لمدة لا يجاوز ستين يومًا في السنة، ولا يجوز أن يزيد الخصم تنفيذا لهذه العقوبة عن ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا
ت- الحرمان من العلاوة السنوية
ث- الإيقاف عن العمل مع الرحمان من المرتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتستنزل مدة الإيقاف الاحتياطي من مدة الإيقاف الذي يتقرر كعقوبة تأديبية عن ذات الواقعة.
ج- الحرمان من الترفية مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات .
ح- العزل من الوظيفة .
أما بالنسبة لموظفي القطاع من وظيفة مستشار فما يعلوها فلا توقيع عليه إلا العقوبات التالية وبقرار من مجلس التأديب المختص :-
أ- اللوم
ب- الإنذار
ت- العزل من الوظيفة.
مادة (62)
للامين توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لاتجاوز ستين يومًا في السنة بحيث لاتزيد عن خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة.
وللكاتب العام أومن تسند إليه اختصاصاته توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لاتجاوز ثلاثين يومًا في السنة بحيث لاتزيد عن عشرة أيام في المرة الواحدة.
أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديبي المختص.
مادة (63)
لا يجوز توقيع عقوبة على أي موظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي وتمكنيه من الدفاع عن نفسه.
مادة (64)
يجب إبلاغ النيابة العامة إذا كانت الفعال المنسوبة لموظف القطاع تشكل جريمة جنائية، ولا يحول عدم إقامة الدعوى الجنائية أو تبرئة الموظف دون محاكمته تأديبيًا.
مادة (65)
يصدر القرار بالإحالة إلي المحاكمة التأديبية من أمين اللجنة ، ويجب أن يتضمن المخالفات المنسوبة للموظف، ويبلغ الموظف كتابة بهذا القرار وتاريخ الجلسة المحددة للمحاكمة، ويكون الإبلاغ بكتاب رسمي يوقع عليه الموظف بما يفيد استلامه له أو يرسل إليه بكتاب مسجل بعلم الوصول، وذلك قبل التاربخ المحدد لانعقاد مجلس التأديبي بخمسة عشر يومًا على الأقل، وثلاثين يومًا إذا كان يعمل بأحد المكتب في الخارج.
مادة (66)
تكون المحاكمة التأديبية لموظفي القطاع وفقًا للقانون رقم (55) لسنة 1976 ف المشار إليه.
الفصل التاسع جوازات السفر السياسية والخاصة.
الفصل التاسع
جوازات السفر السياسية و الخاصة
مادة (67)
يختص بإصدار جوزازت السفر السياسية والخاصة أمين اللجنة أو من يحل محله.
وتتولى الإدارة العامة للمراسم بالقطاع إعداد النماذج والبيانات والسجلات اللازمة لإصدار الجواز وتسلية واستلامه وحفظه وتجديده وسحبه وإلغائه وعرض هذه النماذج على أمانة اللجنة لإقرارها.
مادة (68)
لا يجوز منح جوازات السفر السياسية لغير حاملي جنسية الجماهيرية العظمي إلا في الحالات الأستشنائية التي تقررها أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة اللجنة.
مادة (69)
يكوه منح جواز السفر السياسي أو الخاص بدون رسوم ودون التقييد بالشروط المطلوبة للحصول على جواز السفر العادي وطبقًا للنموذج المعد لذلك.
ويكون حجم ولون جواز السفر السياسي والخاص بنفس حجم ولون جواز السفر العادي ويتضمن البيانات الأساسية المدونة به مع إضافة ما يتعلق بأنه جواز سفر سياسي أو جواز سفر خاص وصفة صاحب الجواز الحالية أو السابقة وتترجم باللغة الإنجليزية وما يقابل هذه الصفات وفقًا للاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العظمي طرفًا فيها.
مادة (70)
لا يجوز إجراء أي تعديل في بيانات جوازات السفر السياسية والخاصة إلا بموافقة أمين اللجنة أو من يحل محله.
مادة (71)
يكون جواز السفر السياسي صالحًا لمدة أربع سنوات، ويكون قابلا للتجديد بعد ذلك على ألا تتجاوز مدة العمل بالجواز ثماني سنوات من تاريخ إصداره.
مادة (72)
يسحب الجواز السياسي او خاص من حامله بقرار من أمانة اللجنة إذا استعمل في غير الأعراض التي منح من أجلها .
مادة (73)
تسلم إلي الإدارة العامة للمراسم جميع جوازات السفر والخاصة فوز انتهاء المهمة أو الوظيفة التي منحت من أجلها أو انتهاء مدة صلاحيتها.
مادة (74)
المبعوثون والمكلفون بمهام خاصة الذين يجوز منحهم جوازات سفر سياسية بصفة مؤقتة هم :-
1- المبعوثون والمكلفون بمهمام خاصة من قبل أمانة مؤتمر الشعب العام.
2- الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة
الفصل العاشر
الاجراءات المراسمية
مادة (75)
يتم استلام أوراق اعتماد السفراء ورؤساء البعثات السياسية الأجنبية من أمين مؤتمر الشعب العام في حفل مراسمي ينظم لهذا الغرض طبقًا لما يلي :-
1- يبلغ السفير او رئيس البعثة الجديد بموعد تقديم أوراق اعتماده من قبل الإدارة العامة للمراسم وفقًا للأسبقية المتعارف عليها.
2- يكون استلام أوراق الاعتماد بحضور أمين الشؤون الخارجية بأمانة مؤتمر الشعب العام وأمين اللجنة أو من يحل محله ، وكذلك مدير إدارة المراسم.
3- يصطحب أحد موظفي إدارة المراسم بالقطاع السفير أو رئيس البعثة الجديد من مقر إقامته في سيارة مراسم ترفع عليها الراية.الخضراء من اليمن وعلم دولة السفير من اليسار إلي مقر أمانة مؤتمر الشعب العام.
4- عند وصول السفير ومرافقيه إلي مقر امانة مؤتمر الشعب العام تعزف فرقة الموسيقى النشيد الوطني لبلد السفير الأجنبي وتحييه ثلة من حرس الشرف.
5- يلقي السفير خطابًا ويقدم كتاب اعتماده وكتاب استدعاء سلفه.
6- يقوم أمين مؤتمر الشعب العام بأستلام أوراق الاعتماد بإلقاء خطاب باللغة العربية، ويصافح أعضاء البعثة المرافقين للسفير الذي يقدمهم بأسمائهم وصفاتهم.
7- يودع السفير من قبل أمين مؤتمر الشعب العام ، وتعزف فرقة الموسيقى نشيد الله أكبر، وتؤدي ثلة من حرس الشرف التحية له.
مادة (76)
تتولى الإدارة العامة للمراسم وضع القواعد والترتيبات المراسمية التفصيلية الأخرى المتعلقة باستلام أوراق اعتماد السفراء ورؤساء البعثات السياسية الأجنبية المعتمدة بالجماهيرية العظمى.
مادة (77)
يكون للمكاتب ملاكات وظيفية يصدر بتنظيمها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
جدول رقم (1)
توزيع المناطق
المنطقة الأول:
تونس، مصر، سوريا، الاردن، الجزائر، الباكستان، الهند، تشيك، رومانيا، بلغاريا، البانيا، قبرص ، تركيا ،البرتغال ،العراق
المنطقة الثانية:
لبنان، عمان، كمبوديا، كوريا الشمالية، فيتنام، الصين، نيبال، يوغسلافيا، المجر، روسيا الاتحادية، المكسيك، بنما، كولوم بيا،اليونان ، اسبانيا، استراليا، أوكرانيا، كازخستان، بيلوروسيا، روسيا البضاء، اوزباكستان، جورجيا، اذربيجان، مولدافيا، قزقيزيا،طاجاكستان، ارمينيا، تركمستان استونيا، لاتفيا ، لتوانيا، كرواتيا، سلوفينيا، البوسنة والهرسك، مقدونيا .
المنطقة الثالثة :
السعودية، اليمن، الكويت، الامارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، كوريا الجنوبية، سورينام، فنزويلا ، هولندا، ايطاليا، السويد،الدنمارك ، بلجيكا، فرنسا، بريطانيا، المانيا، النمسا، فلنلندا ،سويسرا .
المنطقة الرابعة:
افغانستان، فانواتو، البرازيل، جرينلاند، كندا، السودان، بتسوانا، بورندى، تشاد،النيجر، رواندا، سيراليون، مورشيوس، افريقيا الوسطي، التوجو، كينيا، نيكارجوا، سيشل، موريتانيا، الكمرون، مدغشقر، السينغال، بوركينا فاسو، مالي، غامبيا، بنغلاديش،غويانا، كوبا، اثيوبيا، تنزانيا، بنين ، ترينيداد، وكوباجو، اوغندا، الكونغو الشعبية، جريناد ، موزمبيق، زمبابوى، جيبوتة، الجابون، جزر القمر، محل الذيب، غنينا كوناكرى، غنيا الاستوئية، غينيا بيساو، ساوتومى وبرنسيب، زائير، الصومال ، ايران، نيجيريا، الارجنتين، غانا ، ليبيريا، ساحل العاج، ناميبيا، ملاوي، انجولا، الكنعوبرازافيل، جنوب افريقيا
المنطقة الخامسة:
الولايات المتحدة الامريكية واليابان وباقى الدول الآخرى.
جدول رقم (2)
لعلاوة الاغتراب حسب المناطق:
المنطقة الأولى 135 - من المرتي الأصلي الأساسي.
المنطقة الثانية 150 من المرتب الأصلي الأساسي.
المنطقة الثالثة 165 - من المرتب الأصلي الأساسي.
المنطقة الرابعة 180 -من المترتب الأصلي الأساسي.
المنطقة الخامسة 195 - من المرتب الأصلي الأساسي .
جدول رقم (3)
لعلاوة السكن للعاملين بالخارج:
المنطقة الأولى 476 دينار شهريًا
المنطقة الثانية 518 دينار شهريا
المنطقة الثالثة 560 شهريا .
المنطقة الرابعة 602 دينار شهريا
المنطقة الخامسة 645 دينار شهريا .
جدول رقم (4)
بلدان المناطق الصعبة
السوادن، بتسوانا، بوروندى، تشاد، النيجر، روندا، سيراليون، مرشيوس، أفريقيا الوسطي، التوجو، كينيا، نيكاراجوا، سيشل، موريتانيا، الكاميرون، مدغشقر، السنغال، بوركينا فاسو، غامبيا، بنغلا ديش، غويانا، كوبا، إثيوبيا، تنزانيا، بنين، ترنيداد، وكوباجو، الجابون، اغاديس، جزر القمر، محل الذيب، غينيا كوناكرى، غينيا الاستوئية، غينيا بيساو، ساوتومي، وبرنسيب، زائير، الصومال، ايران، اليابان، نيجريا، الارجنتين، غان، اليمن، أفغانستان، فيتنام، كوريا الدييمقراطية، سورينام، الجزائر، سيريلانكا، العراق، كمبوديا، البانيا، الصين، ساحل العاج، ليبيريا، ناميبيا، الهند، انجولا، الكنغو، برازافيل، سيراليون، ملاوي، جنوب افريقيا.
جدول رقم (5)
في شأن القرار مبلغ مصروفات الضايفة حسب المناطق :
ر.م | المنطقة | المبلغ المقرر |
1 | الأولى | 500 دينار |
2 | الثانية | 750 دينار |
3 | الثالثة | 1000 دينار |
4 | الرابعة | 1250 دينار |
5 | الخامسة | 1500 دينار |
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.