Law No. (1) of 1425 AH
on the work system of People’s Congresses and People’s Committees
The General People’s Congress
In execution of the resolutions adopted by Basic People’s Congresses in their ordinary session of 1425 FBP and formulated by the General Forum of People’s Congresses, People’s Committees, trade unions, syndicates, and professional associations (General People’s Congress) in its ordinary session for the period of 18-24 Ramadan, corresponding to 7-13 February 1425 FBP;
And upon review of:
formulated the following law:
Part (1)
The Work System of People’s Congresses and Their Secretariats
Article (1)
The Basic People’s Congresses hold sole authority to issue laws and decrees regulating their affairs, to set economic plans and general budgets, to ratify international treaties and agreements and to determine the relationship between the Great Socialist Libyan Arab People’s Jamahiriya and other nations, as well as to set general policies in various fields and decide on matters of peace and war.
Article (2)
The Libyan Arab People is organised in Basic People’s Congresses to exercise its authority, and membership therein is for citizens who have completed eighteen years of age.
Non-Libyan Arabs may be members of the Basic People’s Congresses according to the conditions and stipulations determined by the general regulation of this law.
Article (3)
The establishment of localities and specification of their boundaries shall be issued in a decree by the Secretariat of the General People’s Congress, in coordination with the Secretariat of the General People’s Committee, and the jurisdiction of the Basic People’s Congress shall be determined by the administrative boundaries of the locality.
Article (4)
The laws and decrees issued by the Basic People’s Congresses shall only enter into force once they have been formulated and read out in the General People’s Congress and published in the Official Gazette, with the exception of those of a local character that do not contradict laws and decrees issued by Basic People’s Congresses or with the competencies legally granted to People’s Committees.
Article (5)
Each Basic People’s Congress shall select an Administrative Secretariat with the following competencies:
Article (6)
a) The General People’s Congress is the forum of secretaries of the Basic People’s Congresses, People’s Committees, syndicates, trade unions, and professional associations.
b) The General People’s Congress is responsible for formulating and reading out the resolutions of the Basic People’s Congresses, and determining the sectors that are administered by Specialised General People’s Committees. In particular, it has the following competencies:
Article (7)
The Secretariat of the General People’s Congress is its instrument for following up on the execution of resolutions of the Basic People’s Congresses. Its competencies are as follows:
a) Call for meetings of the General People’s Congress in its various sessions, administer its sessions and determine meeting times of the Basic People’s Congresses in their ordinary, extraordinary, and emergency sessions.
b) Assemble proposals of the Basic People’s Congresses regarding the agenda, and present the same to the Basic People’s Congresses.
c) Hold meetings with the Secretariat of the General People’s Committee.
d) Monitor the activities of the General People’s Committee and its Secretariat, and the Specialised General People’s Committees.
e) Investigate selectees from the General People’s Congress, or grant permission to investigate them.
f) Oversee and monitor bodies subordinate to the General People’s Congress.
g) Investigate secretaries and members of Basic People’s Congresses. If necessary, it may suspend the Secretariat of the Basic People’s Congress or any of its members, in the event that they violate the laws and regulations in force, determine the replacement of the person suspended, and notify the competent Basic People’s Congress of the results of the investigation.
h) Competencies delegated thereto by the General People’s Congress.
Article (8)
The penalties that may be inflicted upon the selectees of the Basic People’s Congress are:
The General People’s Congress may inflict any of the penalties set forth in Items (1), (2), (3), (4), and (5) of this article on selectees of the General People’s Congress. The penalty of removal from the people’s work shall be inflicted by a resolution by the General People’s Congress, while the penalty of deprivation from selection for the people’s work shall be by a ruling of the People’s Court.
Part (2)
The Work System of People’s Committees and Their Secretariats
Article (9)
People’s Committees are the instrument of the Basic People’s Congresses in the execution of their resolutions. They exercise their duties in accordance with the provisions of this law and other legislation in force that does not contradict the provisions thereof. They are deemed responsible before the competent People’s Congress for the execution of the competencies and powers granted to them by the law.
Article (10)
First: The People’s Committees shall administer localities and sectors determined in accordance with the provisions of Article (6) of this law.
Second: Public bodies, institutions, and companies shall be administered by People’s Committees.
Third: The Basic People’s Committee shall select a People’s Committee for the locality composed of a secretary and members of various People’s Committees for Sectors.
Fourth: Without prejudice to the provisions of Article (11), the People’s Committee for the locality shall exercise the competencies of the Basic People’s Committees and the Specialised General People’s Committees within the administrative boundaries and budgets adopted, wherever they are found in the legislation in force.
Fifth: The People’s Committee for the locality is responsible for maintaining security and order within its administrative jurisdiction by means of the members of local people’s security, volunteers, and those subject to national service who are assigned to local people’s security duties.
Sixth: The People’s Committee for the locality shall administer the facilities and projects within its jurisdiction. However, if such facilities or projects provide a public service for more than one locality, its management thereof shall be with the approval of the competent body.
Seventh: The Specialised General People’s Committee shall be formed of its secretary and the members of the People’s Committee for the sector in the localities. In accordance with the budget adopted, the Specialised Peoples Committee shall exercise all the competencies and powers granted the General People’s Committee, wherever they are found in the legislation in force, and that do not fall under the competencies of the General People’s Committee or the People’s Committees for localities under the provisions of this law. The Specialised General People’s Committee may form a secretariat composed of assistant secretaries selected from among its members or non-members. This secretariat shall exercise all the competencies and powers granted to it by the Specialised General People’s Committee. The Specialised General People’s Committee shall also be responsible for determining the competencies of the assistant secretary and his relationship with the members of the Specialised General People’s Committee to whom his competencies are connected. It shall also be responsible for executing all other competencies granted to the sector under the decision establishing it. It shall oversee the People’s Committee for the bodies, institutions, and companies that are subordinate to it, and it shall monitor their activities and prepare the necessary reports thereon.
Article (11)
The General People’s Committee shall be formed of its secretary and the secretaries of the Specialised General People’s Committees, and the secretaries of the People’s Committees for localities. It shall have the following competencies:
a) Establish executive programs for the resolutions of the Basic People’s Congresses formulated in the General People’s Congress.
b) Propose the draft budget and transformation plans.
c) Propose draft laws and other matters that it deems fit to refer to the Basic People’s Congresses in accordance with their resolutions.
d) Establish and organise institutions, bodies, departments, agencies, and public companies to exercise competencies of a strategic nature, and determine the objectives and competencies thereof.
e) Sign international agreements and take measures to ratify them in accordance with the law, in addition to adopting the meeting minutes of joint committees and following up on issues of international cooperation.
f) Prepare and issue executive regulation for laws, unless the laws stipulate that such regulation shall be issued by other bodies.
g) Decide on service projects of a special character that do not fall within the competence of the People’s Committee for the locality or the Specialised General People’s Committee specified in the law.
h) Examine matters that are shared among various sectors.
i) Set guidelines for delegation to work, study, or train abroad.
j) Monitor the activities of the Specialised General People’s Committees, People’s Committees for localities, and People’s Committees for bodies, institutions, public companies, and agencies that are subordinate thereto.
Article (12)
a) The General People’s Committee shall have a Secretariat constituted of the secretary of the General People’s Committee and the secretaries of the Specialised General People’s Committees.
b) The Secretariat of the General People’s Committee shall have the following competencies:
Article (13)
The General People’s Committee and the other People’s Committees, if they learn that any of their members have violated laws or regulations, may suspend them from work and remove the causes of the violation, and they shall notify the competent Basic People’s Congress thereof in order to take the measures it deems fit. The General People’s Secretariat may suspend any People’s Committees for localities from work if it learns that the Committee has deviated from its mission or violated laws or regulations, and it shall remove the causes of the violation. It shall assign a replacement for the suspendee and notify the competent Basic People’s Congress.
Article (13) bis
Complaints against decisions to impose penalties on the selectees of the People’s Congresses and the General People’s Congress shall be brought before committees formed for this purpose, and the executive regulations and decrees for this law shall determine the manner of formation, competencies, and work procedures of such committees.
Article (14)
The People’s Committee for the locality shall have an independent budget whose resources shall consist of the proceeds of local fees collected in accordance with the legislation in force, its allocations in the general budget, and other resources determined by the General People’s Committee. The provisions of the Law of the Financial System of the State shall apply thereto, and it shall be considered an administrative unit for the purposes of executing the legislation in force.
Article (15)
Without the approval of the General People’s Committee, the People’s Committee for the locality may not conduct any affairs abroad, contract with foreign parties, or send delegations abroad for work, study, or other purposes.
Article (16)
The Secretary of the People’s Committee is competent to administer the meetings of the committee, execute its decisions, and sign contracts and the decisions that it takes, and represent it in its relations with outside parties and with the judiciary.
Article (17)
a) The general regulation for this law shall be issued by a decree by the General People’s Congress and it shall include in particular the following provisions.
Article (18)
The executive regulation for the provisions of Part (2) of this law shall be issued by a decree from the General People’s Committee, and it shall contain in particular the following:
Article (19)
Law No. (2) of 1423 FBP on People’s Committees and Law No. (3) of 1423 FBP on People’s Committees shall be repealed, as shall any provision contrary to the provisions of this law.
Article (20)
This law shall enter into force from its date of issuance and it shall be published in the Official Gazette and in various media.
General People’s Congress – Libya
Issued on 24 Ramadan 1405 FDP
Corresponding to 13 February 1425 FBP
قانون رقم (1) لسنة 1425 هجري
بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذا لقرار المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1425 التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقادها العادي في الفترة من 18/24 رمضان الموافق من 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.
صاغ القانون الآتي:
الباب الأول
في شأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية وأماناتها
مادة (1)
المؤتمرات الشعبية الأساسية هي وحدها التي تملك سلطة إصدار القوانين والقرارات المنظمة لشئون حياتها، ووضع الخطط الاقتصادية والميزانيات العامة، والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتحديد علاقة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بغيرها من الدول وكذلك وضع السياسات العامة في مختلف المجالات والبت في شئون السلم والحرب.
مادة (2)
ينتظم الشعب العربي الليبي في مؤتمرات شعبية أساسية لممارسة السلطة، وتكون العضوية فيها للمواطنين الذين أتموا سن الثامنة عشرة ميلادية.
ويجوز للعرب غير الليبيين أن يكونوا أعضاء في المؤتمرات الشعبية الأساسية وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة العامة لهذا القانون.
مادة (3)
يصدر بإنشاء المحلات وبيان حدودها الإدارية قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة ويتحدد نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي بالحدود الإدارية للمحلة.
مادة (4)
لا تكون القوانين والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية نافذة إلا بعد صياغتها وتلاوتها في مؤتمر الشعب العام ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك فيما عدا ما يكون منها ذا طابع محلي - لا يتعارض مع قوانين أو قرارات نافذة للمؤتمرات الشعبية الأساسية أو مع الاختصاصات المسندة قانونا للجان الشعبية.
مادة (5)
يختار كل مؤتمر شعبي أساسي أمانة إدارية له تختص بما يلي:-
1. إدارة وتنظيم جلسات المؤتمر الشعبي الأساسي وصياغة قراراته ومتابعة تنفيذها.
2. التنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام في المسائل التنظيمية المتعلقة بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
3. عقد الاجتماعات التقابلية مع اللجنة الشعبية للمحلة.
4. إيقاف اللجنة الشعبية للمحلة أو أي عضو من أعضائها في حالة مخالفة التشريعات النافذة مع عرض الأمر على المؤتمر الشعبي الأساسي لاتخاذ ما يراه.
مادة (6)
أ) مؤتمر الشعب العام هو ملتقى أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية.
ب) يتولى مؤتمر الشعب العام صياغة وتلاوة القوانين وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة نوعية وله على وجه الخصوص ما يلي:-
1- اختيار ومساءلة أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من وظائفهم.
2- اختيار ومساءلة أمين وأعضاء أمانة اللجنة الشعبية العامة وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من وظائفهم.
3- اختيار ومساءلة أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من وظائفهم.
4- اختيار رئيس المحكمة العليا ومستشاريها ورئيس محكمة الشعب ورئيس مكتب الادعاء الشعبي والنائب العام وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من وظائفهم.
ويكون اختيار المذكورين في الفقرات (1، 2، 3) من بين المختارين من المؤتمرات الشعبية الأساسية أو من غيرهم, في الحالات التي يقدرها مؤتمر الشعب العام.
مادة (7)
أمانة مؤتمر الشعب العام هي أداته في متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وتختص بما يلي:-
أ) الدعوة لاجتماعات مؤتمر الشعب العام في دوراته المختلفة وإدارة جلساته وتحديد مواعيد اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورات الاجتماع العادية وكذلك غير العادية والطارئة.
ب) تجميع مقترحات المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يتعلق بجدول الأعمال وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
ج) عقد الاجتماعات مع أمانة اللجنة الشعبية العامة.
د) متابعة أعمال اللجنة الشعبية العامة وأمانتها واللجان الشعبية العامة النوعية.
ه) التحقيق مع المختارين من مؤتمر الشعب العام أو الإذن بالتحقيق معهم.
و) الإشراف والمتابعة للجهات التابعة لمؤتمر الشعب العام.
ز) التحقيق مع أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية ويجوز لها إذا لزم الأمر إيقاف أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي أو أي من أعضائها في حالة مخالفة القوانين واللوائح النافذة وتحديد من يحل محل من تقرر إيقافه مع إخطار المؤتمر الشعبي الأساسي المختص بنتائج التحقيق.
ح) الاختصاصات التي تفوض بممارستها من مؤتمر الشعب العام.
مادة (8)
العقوبات التي يجوز توقيعها على المختارين من مؤتمر الشعب العام هي:-
1- لفت النظر.
2- الإنذار.
3- اللوم.
4- الخصم من الراتب.
5- الإيقاف عن العمل الشعبي.
6- الإعفاء من العمل الشعبي.
7- الحرمان من الاختيار للعمل الشعبي.
ولأمانة مؤتمر الشعب العام توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4، 5) من هذه المادة على المختارين من مؤتمر الشعب العام، ويكون توقيع عقوبة الإعفاء من العمل الشعبي بقرار من مؤتمر الشعب العام، أما عقوبة الحرمان من الاختيار للعمل الشعبي فتكون بحكم من محكمة الشعب.
الباب الثاني
في شأن نظام العمل باللجان الشعبية و أماناتها
مادة (9)
اللجان الشعبية هي أداة المؤتمرات الشعبية الأساسية في تنفيذ قراراتها وتمارس مهامها وفقا لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الأخرى النافذة التي لا تتعارض مع أحكامه، وتعتبر مسئولة أمام المؤتمر الشعبي المختص عن تنفيذ ما يوكله إليها القانون من اختصاصات وصلاحيات.
مادة (10)
أولا: تدير اللجان الشعبية المحلات والقطاعات التي تحدد وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القانون.
ثانيا: تدار الهيئات والمؤسسات والشركات العامة بلجان شعبية.
ثالثا: يختار المؤتمر الشعبي الأساسي لجنة شعبية للمحلة تتكون من أمين ومن أعضاء اللجان الشعبية للقطاعات المختلفة.
رابعا: مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة تمارس اللجنة الشعبية للمحلة في حدود نطاقها الإداري وميزانيتها المعتمدة اختصاصات اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية أينما وردت في التشريعات النافذة.
خامسا: تتولى اللجنة الشعبية للمحلة المحافظة على الأمن والنظام داخل نطاقها الإداري من خلال منتسبي الأمن الشعبي المحلي والمتطوعين ومن الخاضعين للخدمة الوطنية ممن ينسبون للقيام بمهام الأمن الشعبي المحلي.
سادسا: تدير اللجنة الشعبية للمحلة المرافق والمشروعات الواقعة في دائرة اختصاصها, إلا إذا كانت تلك المرافق والمشروعات تقدم خدمة عامة لأكثر من محلة فتكون إدارتها لها بموافقة من الجهة المختصة.
سابعا: تشكل اللجنة الشعبية العامة النوعية من أمينها ومن أعضاء اللجان الشعبية للقطاع بالمحلات، وتمارس اللجنة الشعبية العامة النوعية وفقا لميزانيتها المعتمدة كافة الاختصاصات والصلاحيات المسندة للجنة الشعبية العامة أينما وردت في التشريعات النافذة والتي لا تدخل ضمن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة أو اللجان الشعبية للمحلات وفقا لأحكام هذا القانون, وللجنة الشعبية العامة النوعية أن تكون أمانة لها تشكل من أمناء مساعدين تختارهم من بين أعضائها أو من غيرهم وتمارس هذه الأمانة كافة الاختصاصات والصلاحيات التي تسند إليها من اللجنة الشعبية العامة النوعية وكذلك تتولى اللجنة الشعبية العامة النوعية تحديد اختصاصات الأمين المساعد وعلاقته بأعضاء اللجنة الشعبية العامة النوعية الذين تتصل اختصاصاته بهم، كما تتولى تنفيذ كافة الاختصاصات الأخرى التي تسند للقطاع وفقا لقرار إنشائه، وتشرف على اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والشركات التي تتبعها، وتتولى متابعة أعمالها وإعداد التقارير اللازمة عنها.
مادة (11)
تشكل اللجنة الشعبية العامة من أمينها وأمناء اللجان الشعبية العامة النوعية وأمناء اللجان الشعبية للمحلات وتختص بما يلي:-
أ) وضع البرامج التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
ب) اقتراح مشروع الميزانية العامة وخطط التحول.
ج) اقتراح مشروعات القوانين وكذلك الموضوعات الأخرى التي ترى عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية وفقا لقراراتها.
د) إنشاء وتنظيم المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة والشركات العامة لممارسة الاختصاصات ذات الطبيعة الاستراتيجية وتحديد أهدافها واختصاصاتها.
ه) عقد الاتفاقيات الدولية واتخاذ الإجراءات للتصديق عليها وفقا للقانون كذلك اعتماد محاضر اجتماعات اللجان المشتركة ومتابعة مسائل التعاون الدولي.
و) إعداد وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ما لم تنص القوانين على إصدارها من جهات أخرى.
ز) البت في المشروعات الخدمات ذات الطبيعة الخاصة والتي لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة الشعبية للمحلة أو اللجنة الشعبية العامة النوعية المحددة في هذا القانون.
ح) النظر في المسائل ذات الطبيعة المشتركة بين القطاعات المختلفة.
ط) وضع الضوابط المتعلقة بالإيفاد للعمل أو للدراسة أو للتدريب في الخارج.
ي) متابعة أعمال اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمحلات واللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة والأجهزة التي تتبعها.
مادة (12)
أ) تكون للجنة الشعبية العامة أمانة تشكل من أمين اللجنة الشعبية العامة ومن أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
ب) تختص أمانة اللجنة الشعبية العامة بما يلي:-
1- الإعداد والدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة وإدارة جلساتها وصياغة محاضرها وقراراتها.
2- الإشراف والمتابعة والضبط الإداري لكافة العاملين بالقطاعات المختلفة وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم وفقا للتشريعات النافذة.
3- وضع البرامج التنفيذية لتأمين احتياجات اللجان الشعبية للمحلات من الكفاءات والخبرات الإدارية والفنية وفقا لملاكاتها وميزانياتها المعتمدة.
4- الاختصاصات التي تفوض بممارستها من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (13)
للجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية الأخرى إذا تبين لها أن أيا من أعضائها قد خالف القوانين أو اللوائح أن توقفه عن العمل وأن تقوم بإزالة أسباب المخالفة مع إخطار المؤتمر الشعبي الأساسي المختص بذلك لاتخاذ ما يراه، ولأمانة اللجنة الشعبية العامة أن توقف إحدى اللجان الشعبية للمحلات عن العمل إذا تبين لها أن اللجنة قد انحرفت عن رسالتها أو خالفت القوانين أو اللوائح وأن تقوم بإزالة أسباب المخالفة وتكليف من يقوم بعمل من تقرر إيقافه مع إخطار المؤتمر الشعبي الأساسي المختص.
مادة (13) مكرر
يجوز التظلم من قرارات توقيع العقوبات على المختارين من المؤتمرات الشعبية ومن مؤتمر الشعب العام أمام لجان تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان وبيان اختصاصاتها وإجراءات عملها.
مادة (14)
تكون للجنة الشعبية للمحلة ميزانية مستقلة تتكون مواردها من حصيلة ما تجبيه من رسوم محلية تطبيقا للتشريعات النافذة وما يخصص لها في الميزانية العامة والموارد المالية الأخرى التي تحددها اللجنة الشعبية العامة، وتسري عليها أحكام قانون النظام المالي للدولة وتعد وحدة إدارية لأغراض تنفيذ التشريعات النافذة.
مادة (15)
لا يجوز للجنة الشعبية للمحلة دون موافقة اللجنة الشعبية العامة مباشرة أي شأن من الشئون المتعلقة بالخارج أو التعاقد مع جهة أجنبية أو الإيفاد للخارج للعمل أو للدراسة أو لغير ذلك من الأغراض الأخرى.
مادة (16)
يختص أمين اللجنة الشعبية بإدارة اجتماعات اللجنة وتنفيذ قراراتها وتوقيع العقود والقرارات التي تتخذها وتمثيلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
ويجوز لأمانات اللجان الشعبية تفويض أمنائها في ممارسة بعض اختصاصاتها عند الضرورة.
مادة (17)
أ) تصدر اللائحة العامة لهذا القانون بقرار من مؤتمر الشعب العام ويجب أن تتضمن على وجه الخصوص الأحكام الآتية:-
1- شروط العضوية في أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية وعدد أعضاء كل أمانة ومواعيد وطريقة اختيارهم ومدة عملهم وصيغة اليمين التي تؤدى عند بداية العمل وكيفية أدائها وطريقة التحقيق معهم ومساءلتهم وتأديبهم وبيان واجباتهم والمحظورات عليهم.
2- بيان الإجراءات المتعلقة بالتحقيق مع المختارين من مؤتمر الشعب العام وكيفية مساءلتهم وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم.
3- شروط العضوية في اللجان الشعبية ومدة عملها وطريقة اختيارها.
4- تحديد الجهة المختصة بإصدار اللوائح الإدارية والمالية لأمانة مؤتمر الشعب العام ولأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
5- الأحكام الأخرى التفصيلية بالمواد الواردة في الباب الأول من هذا القانون.
مادة (18)
تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من هذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويجب أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي:-
1- بيان الواجبات والمحظورات والاختصاصات التفصيلية للجان الشعبية للمحلات واللجان الشعبية العامة النوعية وأمانة اللجنة الشعبية العامة.
2- تحديد الأسس والضوابط الخاصة باختيار اللجان الشعبية في الهيئات والمؤسسات العامة ومدة عملها واختصاصاتها وكيفية تكوين واختيار الجمعيات العمومية واللجان الشعبية للشركات المملوكة للدولة كليا أو جزئيا وعلى الأخص مشاركة المنتجين والعاملين في إدارتها وجمعياتها العمومية.
3- الأحكام الأخرى التفصيلية للمواد الواردة في الباب الثاني من هذا القانون.
مادة (19)
يلغى القانون رقم (2) لسنة 1423 ميلادية بشأن المؤتمرات الشعبية والقانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية في شأن اللجان الشعبية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (20)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في :24/رمضان/1405 و.ر
الموافق: 13/النوار/1425 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.