AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (47) لسنة 1375 و.ر (2007 مسيحي)
بشأن إنشاء مراقبات الخدمات المالية بالشعبيات.
اللجنة الشعبية العامة،،
قـــــــــررت
مادة (1)
تنشأ بالنطاق الإداري لكل شعبية مراقبة للخدمات المالية - تتولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك تحت الإشراف الإداري والفني للجنة الشعبية العامة للمالية.
ويجوز إنشاء مكاتب فرعية بكل مراقبة يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة (2)
تتولى مراقبة الخدمات المالية مباشرة اختصاصاتها المبينة فيما يلي وذلك بما يتفق وأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه:
أ) الإشراف على تنفيذ الميزانية العامة للدولة في نطاق الشعبية.
ب) الإشراف على شؤون الخزانة العامة.
ج) الإشراف على تداول الأموال العامة وحفظها.
د) الإشراف على حفظ وتنظيم القيد في السجلات العامة المنصوص عليها قانونا وإقفالها في التواريخ المحددة لذلك.
هـ) الإشراف على حفظ ومراقبة استخدام المستندات ذات القيمة وإرسالها أولا بأول إلى الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للمالية.
و) الإشراف والرقابة على الأقسام التابعة للمراقبة وضمان حسن سير العمل بها.
ز) الإشراف على تطبيق أحكام التشريعات واللوائح المالية.
ح) القيام بالاختصاصات الأخرى التي تسند إليها من قبل اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة (3)
يدير مراقبة الخدمات المالية مراقب يكون مسئولا عن سير العمل بها فنيا وإداريا، ويصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة للمالية، وذلك على سبيل الندب أو الإعارة، على أن تحدد معاملته المالية بأول مربوط الدرجة الثانية عشرة.
مادة (4)
تتكون التقسيمات التنظيمية لمراقبة الخدمات المالية، من عدد من الأقسام والمكاتب، يصدر بتحديد اختصاصاتها وتوزيع العمل فيما بينها قرار من أمين اللجنة الشعبية للمالية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (5)
يتكون التقسيم الوظيفي لمراقبة الخدمات المالية بالشعبية من عدد الموظفين التابعين إداريا وفنيا للجان الشعبية للمالية بالشعبيات (سابقا) ويعاد الموظفون التابعون للقطاعات الأخرى لجهات أعمالهم السابقة.
مادة (6)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور،وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في :19/ محرم
الموافق: 7/2/2007 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.