Secretariat of the General People’s Congress
Decree No. (135) 1375 FDP / 2009 AD
on the adoption of the by-laws for women’s associations and organizations,
and the general union thereof
The Secretariat of the General People’s Congress,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The by-laws for women’s associations and organizations and the general union thereof appended hereto shall be adopted.
Article (2)
This Law shall come into force on the date of its issue, and shall be published in the Legal Register.
The Secretariat of the General People’s Congress – Libya
Issued in: Tripoli
On: 02 Rajab
Corresponding to: 24 June 1377 FDP / 2009 AD
By-Laws
for Women’s Associations and Organizations
Chapter (1)
Establishment
Article (1)
Establishment of the General Union for Women’s Associations and Organizations
The General Union for Women’s Associations and Organizations shall be established in accordance with Law No. (20) of 1369 FDP on the regulation of women’s associations issued on 14 Shawwal, corresponding to 28 December 1369 FDP / 2001 AD, the implementing regulations issued under Secretariat of the General People’s Congress Decree No. (92) of 1370 FDP dated 10 Rabi’ al-Awwal, corresponding to 22 May 1370 FDP / 2002 AD.
Article (2)
Legal Entity and Financial Standing
The General Union for Women’s Associations and Organizations shall each [sic] have an independent legal entity and financial liability.
Article (3)
General Union Headquarters
The main headquarters for the General Union for Women’s Associations shall be in the city of Tripoli, and branches thereof may be established within the Great Jamahiriya in accordance with work requirements, pursuant to a decree from the Secretariat of the General Union.
Chapter (2)
Goals
Article (4)
The goal of the General Union is to promote women and the family and strengthen their social, cultural, and economic role in society through women’s associations and organizations by achieving the following goals:
Chapter (3)
Membership
Article (5)
Conditions for membership in a women’s association are as follows:
Article (6)
Loss and Forefeiture of Membership
Membership in a women’s association or organization or the General Union shall be lost in the following circumstances:
Membership in a women’s association or organization or the General Union shall be forfeited in the following circumstances:
Article (7)
Membership Record
A record of membership in women’s associations, organizations, and the General Union for Women’s Associations shall be kept wherein the members of each are recorded in ascending order from of the date of joining, and containing in particular the member’s full name, place of birth, civil status, number of family members, ID number, academic credentials and specialization and date such credentials were received, job or profession, employer, and place of residence.
Registration shall not be completed until it is confirmed that all membership conditions have been met and the membership fee paid.
Chapter (4)
Organizational Structure of the General Union for Women’s Associations
Article (8)
The organizational structure of the General Union for Women’s Associations shall be as follows:
Article (9)
Women’s Associations
Women’s associations shall consist of women from each Basic People’s Congress in the Great Jamahiriya or a production or service work site, on condition that it has no less than fifty (50) members.
Production and service work sites of a similar nature may form one association if each individual site does not meet the required number.
Article (10)
Competencies of the Association Congress
The association congress shall exercise all competencies related to women and family affairs that fall under the framework of achieving the goals set out in the aforementioned Law No. (20) of 1369 FDP and the implementing regulations thereof and may, in particular, undertake the following:
Article (11)
Ordinary and Extraordinary Congress Meetings
The Congress shall hold its ordinary meetings quarterly every three months, by an invitation from the secretary that states the location, time, and subjects on the agenda.
The Congress may hold an extraordinary meeting called by the secretary or at the request of two-thirds of its members, the women’s organization secretariat, or the General Union for Women’s Associations. The invitation must state the subjects proposed at the meeting and the Congress may not discuss any other matters.
Article (12)
Congress Resolutions
Congress resolutions shall be issued by consensus of the members in attendance at the meeting. If such is not possible, the Congress will be called to convene a following session, and resolutions in this session shall be issued by a majority of the members in attendance.
Article (13)
The Congress shall select a secretariat for the association from among its members. The selection shall be made directly by a method of nomination and comparison of nominated members. The secretariat shall have five (5) members, namely:
Article (14)
Secretariat Term
The term of the secretariat shall be four (4) years. This term may be renewed for a similar period one time only.
Article (15)
Competencies of the Association Secretariat
The association secretariat shall exercise the following competencies:
Article (16)
Secretariat Meetings
The association’s secretariat shall hold its ordinary meetings bimonthly, by invitation of the secretary that states the time, location, and agenda.
The secretariat may be invited to convene an extraordinary meeting at the request of the secretary, two-thirds of its members, the women’s organization secretariat, or the General Union for Women’s Associations. The invitation must state the subjects set for discussion, and no other subjects may be discussed.
Article (17)
Validity of Meetings and Adoption of Resolutions
Association secretariat meetings shall be deemed to be valid with the attendance of two-thirds of the members.
Resolutions shall be issued by member consensus. If such is not possible, then they shall be passed by a two-thirds majority of the members in attendance at the following session.
Article (18)
Competencies of the Association Secretary
Association secretaries shall exercise the following competencies:
Article (19)
Competencies of Association Assistant Secretaries
Association assistant secretaries shall exercise the following competencies:
Article (20)
Competencies of Cultural Affairs Secretaries
Cultural affairs secretaries shall exercise the following competencies:
Article (21)
Competencies of the Secretary of Personal Status Affairs
Personal status affairs secretaries shall exercise the following competencies:
Article (22)
Competencies of the Secretary of Education,
Training, and Health Care Affairs
Secretaries of education, training, and health care affairs shall have the following competencies:
Article (23)
Women’s Organizations
Women’s organizations shall be formed in each district including as members women’s association secretariats from the Basic People’s Congresses and the production service sites located within the district.
Article (24)
Competencies of the Women’s Organization Congress
Women’s organization congresses shall have all the competencies related to women and family affairs at the district level that fall within the framework of achieving the goals set out in the aforementioned Law No. (20) of 1369 FDP and implementing regulations thereof, and may, in particular, undertake the following:
Article (25)
Ordinary and Extraordinary Women’s Organization Congress Meetings
Women’s organizations shall hold their ordinary meetings quarterly every three months, by invitation of the secretary that states the location, time, and items on the agenda.
Organizations may hold extraordinary meetings at the invitation of the secretary or two-thirds of the organization’s members, provided the discussion is restricted to the subjects for which the organization meeting was called.
Article (26)
Organization Resolutions
Organization resolutions shall be issued by consensus of the members in attendance at the meeting. If such is not possible, the organization will hold another meeting on the following day, and resolutions shall be issued by a two-thirds majority of the members in attendance at the meeting.
Article (27)
Selection of the Organization’s Secretariat
Women’s organizations shall select its secretariat from among its members. The selection shall be made directly by a method of nomination and comparison of nominated members. The secretariat shall have five (5) members, namely:
Article (28)
Organization Secretariat Term
The term of the secretariat of a women’s organization shall be four (4) years. This term may be renewed for a similar period one time only.
Article (29)
Competencies of an Organization Secretariat
The secretariat of a woman’s organization shall exercise the following competencies:
Article (30)
Ordinary and Extraordinary Meetings of the Organization Secretariat
The organization secretariat shall hold its ordinary meetings monthly, by an invitation from the secretary that states the location, time, and agenda.
The secretariat may be called to convene an extraordinary meeting at the request of the secretary, two-thirds of its members, or the General Union for Women’s Associations. The invitation must state the subjects set for discussion, and no other subjects may be discussed.
Article (31)
Validity of Meetings and Adoption of Resolutions
Organization secretariat meetings shall be deemed to be valid with the attendance of two-thirds of its members.
Resolutions shall be issued by member consensus. If such is not possible then they shall be issued by a two-thirds majority of the members in attendance at the following session, which shall be held on the day following the first meeting.
Article (32)
Competencies of the Organization Secretary
Organization secretaries shall exercise the following competencies:
Article (33)
Competencies of Organization Assistant Secretaries
Assistant secretaries of women’s organizations shall exercise the following competencies:
Article (34)
Competencies of Cultural Affairs Secretaries
Cultural affairs secretaries shall exercise the following competencies:
Article (35)
Competencies of the Secretary of Personal Status Affairs
Personal status affairs secretaries shall exercise the following competencies:
Article (36)
Competencies of the Secretary of Education,
Training, and Health Care Affairs
Secretaries of education, training, and health care affairs shall exercise the following competencies:
Article (37)
The General Union for Women’s Associations
The General Union for Women’s Associations in the Great Jamahiriya shall be composed of women’s organization secretariats at the district level.
Article (38)
Competencies of the Women’s Union General Congress
The Women’s Union General Congress shall exercise all the competencies related to women and family affairs at the level of the Great Jamahiriya, promote bonds of cooperation with similar regional and international organizations within the framework of achieving the goals set out in the aforementioned Law No. (20) of 1369 FDP and the implementing regulations thereof and may, in particular, undertake the following:
Article (39)
Ordinary and Extraordinary Meetings of the General Union
The General Union for Women’s Associations shall hold its meetings annually by invitation of the secretariat that states the time, location, and agenda thereof.
Extraordinary meetings may be convened at the invitation of the secretary or two-thirds of the members. The discussion shall be restricted to the subjects for which the General Union meeting was called.
Article (40)
General Union Resolutions
Resolutions of the General Union for Women’s Associations shall be issued by majority. In the event of a tie, the side with the secretary of the General Union shall have the casting vote.
Article (41)
Selection of the General Union Secretariat
The General Union for Women’s Associations shall select its secretariat from among its members. The selection shall be made directly by a method of nomination and comparison of nominated members. The secretariat shall have six (6) members, namely:
Article (42)
General Union Secretariat Term
The term of the Secretariat of the General Union for Women’s Associations shall be four (4) years. This term may be renewed for a similar period one time only.
Article (43)
Competencies of the General Union Secretariat
The General Union Secretariat shall exercise the following competencies:
Article (44)
Ordinary and Extraordinary Meetings of the General Union Secretariat
The Secretariat of the General Union for Women’s Associations shall hold its ordinary meetings at least once monthly, by invitation of the secretary that states the location, time, and agenda.
The secretariat may be called to convene an extraordinary meeting at the request of the secretary or two-thirds of its members. The invitation must state the topics set for discussion, and no other topics may be discussed.
Article (45)
Validity of Meetings and Adoption of Resolutions
Meetings of the Secretariat of the General Union for Women’s Associations shall be deemed valid with the attendance of two-thirds of its members including the secretary. Resolutions shall be passed by a majority of the members and in the event of a tie the side with the secretary shall have the casting vote.
Article (46)
Competencies of the General Union Secretary
The secretary of the General Union shall exercise the following competencies:
Article (47)
Competencies of the General Union Assistant Secretary
The assistant secretary of the General Union shall exercise the following competencies:
Article (48)
Competencies of the Cultural Affairs Secretary
The cultural affairs secretary shall exercise the following competencies:
Article (49)
Competencies of the Secretary of Personal Status and Legal Affairs
The secretary of personal status and legal affairs shall exercise the following competencies:
Article (50)
Competencies of the Secretary of Education, Training, and Health Care Affairs
The secretary of education, training, and health care affairs shall exercise the following competencies:
Article (51)
Competencies of the Secretary of Foreign Relations
The secretary of foreign relations shall exercise the following competencies:
Chapter (5)
Financial Structure of the General Union for Women’s Associations
Article (52)
Financial Resources
The financial resources of the General Union for Women’s Associations shall consist of the following:
Article (53)
Membership Fees
Membership fees for women’s associations shall be determined as follows:
Upon receipt of membership fees, receipts shall be issued carrying serial numbers and containing in particular the full name of the participating member, the amount paid (in numerals and letters), date of payment, recipient’s signature, and the association’s stamp.
Article (54)
Fiscal Year
The fiscal year of the General Union for Women’s Associations shall commence at the start of the State’s fiscal year and end at the conclusion thereof.
The first fiscal year shall commence as of the date the by-laws is approved and end at the conclusion of the current fiscal year.
Article (55)
Bank Accounts
The funds of the General Union for Women’s Associations shall be deposited into a bank account opened for this purpose at one of the commercial banks operating in the Great Jamahiriya.
A bank account for each women’s organization shall also be opened at one of the banks referred to in the preceding paragraph and any allocations made thereto by the General Union for Women’s Associations shall be deposited therein.
Disbursements from bank accounts shall be made pursuant to the signature of the competent secretary and the director of the office of administrative and financial affairs.
Article (56)
Preparation of the Budget
The Secretariat of the General Union for Women’s Associations shall prepare the Union’s steering and investment draft discretionary budget at least three months prior to the start of the fiscal year. The Budget shall contain projected revenue and allowed expenses for the fiscal year, and list the revenue in a separate table from the expenses.
Expenses shall be divided into three sections, as follows:
Section (1): Allocations for salaries, wages, remunerations, and the like.
Section (2): Allocations for general expenses.
Section (3): Allocations for Union investment projects.
The first two sections must contain the fiscal allocations for both the women’s associations and organizations in the districts.
Article (57)
Budget Approval
The budget shall be approved pursuant to a resolution from the General Union for Women’s Associations.
Allocations for women’s associations and organizations shall be transferred in accordance with the following:
Budget disbursements shall be within the limits of the allocations approved for the disbursement sections and items.
Article (58)
Transfers within Budget Sections and from One Section to Another
Transfers may be made from one or more items to another within one section to cover a deficit, pursuant to a decision from the Secretary of the General Union for Women’s Associations, if there are funds available equivalent to the deficit.
Transfers may also be made from one section of the budget to another pursuant to a decision from the Secretariat of the General Union, based on a submission made by the Secretary of the General Union.
Article (59)
Preparation of the Balance Sheet
The Secretariat of the General Union for Women’s Associations shall prepare the balance sheet for the fiscal year ended and submit it to the General Union for approval.
Article (60)
Audits of the General Union for Women’s Associations
The General Union shall be audited by a certified auditor selected and assigned pursuant to a decision from the Union. The Union Secretariat must place all data, books, and documentation required for the audit at the auditor’s disposal.
The auditor must submit a report on the conclusions of his audit to the Union Secretariat within two months at most from the end of the fiscal year. The Union Secretariat shall in turn submit the report to the General Union.
Chapter (6)
Discipline
Article (61)
Formation of Disciplinary Committees
A disciplinary committee shall be formed in each women’s association and organization and in the General Union for Women’s Associations, to be presided over by a legal member and no less than three individual members, pursuant to a decision from the secretariat of the association, organization, or General Union, as the case may be.
Article (62)
Competencies of the Disciplinary Committee
The disciplinary committee shall have competence to review the member violations transferred thereto by the competent secretariat.
The committee may access all documentation and papers related to the violation, hear witnesses, if any, and their confrontation with the member who committed the violation, and other measures to confirm the truth of the violation.
Article (63)
Violation of Membership Duties
Violations of membership duties that warrant transfer of the member who committed the violation to disciplinary action are the following:
Article (64)
Penalties
Individuals transferred to disciplinary action and found guilty of the violation shall be subject to one of the following penalties:
In all cases, if the disciplinary committee establishes that the acts attributed to the member transferred before it constitutes a criminal offense, the incident shall be transferred to the General Prosecution.
Article (65)
Competent Entity for Imposing Penalties
Chapter (7)
Administrative Organization
Article (66)
Organizational Structure
The organizational structure of women’s associations and organizations shall be as follows:
The organizational structure of the General Union for Women’s Associations shall consist of the following:
Article (67)
Holding Positions
Holding positions in the organizational structure of associations, organizations, and the General Union for Women’s Associations shall be through secondment from among the workers in the sectors, districts and sectors [sic] thereof, or by contract.
The General Union for Women’s Associations shall coordinate with said bodies on determining the elements requested for secondment and the issuance of the necessary secondment and contract decisions, provided the secondment term not exceed four (4) years. The General Union for Women’s Associations shall grant lump sum remuneration to those individuals with whom it enters into a work contract.
Chapter (8)
General Provisions
Article (68)
Conditions for Membership in the Secretariat of an Association, Organization or General Union.
Without prejudice to the membership conditions set out in Article (5) hereof, it is a condition that those individuals selected for membership to the secretariat of a women’s association, organization, or the General Union for Women’s Associations holds at least a basic education certificate.
Article (69)
Equal Rights and Duties
Members of associations, organizations, and the General Union for Women’s Associations shall have equal rights and duties as set out pursuant to Law No. (20) of 1369 FDP on the regulation of women’s associations, and the implementing regulations thereof, this Law or any resolutions and decrees made by the women’s associations and organizations and the General Union for Women’s Associations.
Each member must exercise their rights without harming the rights of the remaining members, and must perform all their obligatory duties.
Article (70)
Joint Liability
Secretaries and members of secretariats of women’s associations and organizations and of the General Union for Women’s Associations shall be jointly liable before the association, organization, or General Union for Women’s Associations congresses, according to the jurisdiction, for any neglect or violation of their duties, in accordance with the legislation in force, without prejudice to their criminal or civil liability where appropriate.
Article (71)
Records
The secretariat of each women’s association and organization and the secretariat of the General Union must keep the following records:
The Union secretariat may require keeping any other records, if needed.
Article (72)
Confidentiality of Records
The records referred to in the preceding Article shall be confidential and may not be accessed by anyone other than the assigned individuals, unless written permission is obtained from the competent assistant secretary.
Article (73)
Reimbursement of Expenses
Secretaries and members of the secretariats of women’s associations, organizations, and the General Union shall not receive a salary for the performance of their duties and may be reimbursed for any expenses they incur during the performance of the duties assigned thereto.
Article (74)
Performance of Functions
The functions of secretaries and assistant secretaries of women’s associations and organizations and the General Union for Women’s Associations shall be performed as complete full time positions.
The period in which they perform their functions shall be deemed commensurate with assignment or secondment, as the case may be, from their original positions, and their places of employment shall continue to provide their job salaries and benefits throughout the period of their assignment to the functions set out in the first paragraph of this Article. The Union’s general security shall receive the same treatment as those popularly selected according to the decree from the Secretariat of the General People’s Congress on the treatment of those working at the thirteenth grade from the date of their popular selection.
The remaining functions of the competent secretariat shall be performed full time.
Article (75)
Member Rights and Duties
Secretariat of Associations, Organizations, and the General Union
Secretaries and members of the secretariat of associations, organizations, and the General Union for Women’s Associations shall enjoy all rights set out in the aforementioned Law No. (20) of 1369 FDP and the implementing regulations thereof and this law. Each shall commit to the following duties:
Article (76)
Amendment of the By-Laws
Association and organization congresses may amend the by-laws with the agreement of two-thirds of its members. The final language shall be drafted at the General Union Congress.
The amendment shall not be deemed effective until approved by the competent body.
The General Union for Women’s Associations – Libya
قرار أمانة مؤتمر الشعب العام
رقم (135) لسنة 1375 و.ر. 2009 مسيحي
بشأن اعتماد النظام الأساسي للجمعيات والروابط النسائية واتحادها العام
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
يعتمد النظام الأساسي للجمعيات والروابط النسائية واتحادها العام المرفق بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
أمانة مؤتمر الشعب العام
صدر في : طرابلس
بتاريخ / 02 : رجب
الموافق : 24 / الصيف / 1377 و.ر. 2009 مسيحي
النظام الأساسي
للاتحاد العام للجمعيات والروابط النسائية
الفصل الأول
التأسيس
مادة (1)
تأسيس الاتحاد العام للجمعيات والروابط النسائية
تأسس الاتحاد العام للجمعيات والروابط النسائية وفقاً لأحكام القانون رقم (20) لسنة 1369و. ر. بشأن تنظيم الجمعيات النسائية الصادر بتاريخ 14 شوال الموافق 28 من شهر الكانون 1369و. ر. 2001 مسيحي، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (92) لسنة 1370 و. ر. بتاريخ 10 ربيع الأول الموافق 22 من شهر الماء 1370 و. ر. 2002 مسيحي.
مادة (2)
الشخصية الاعتبارية والذمة المالية
يتمتع الاتحاد العام للجمعيات والروابط النسائية كل على حدة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
مادة (3)
مقر الاتحاد العام
مقر الاتحاد العام للجمعيات النسائية الرئيسي، مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع له دخل الجماهيرية العظمى تبعاً لمقتضيات حاجة العمل، بقرار من أمانة الاتحاد العام.
الفصل الثاني
الأهداف
مادة (4)
يهدف الاتحاد العام عبر الجمعيات والروابط النسائية إلى الارتقاء بالمرأة والأسرة وتعزيز دورها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في المجتمع، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:
الفصل الثالث
العضوية
مادة (5)
يشترط لعضوية الجمعيات النسائية الشروط التالية :
مادة (6)
فقدان وإسقاط العضوية
* تفقد العضوية بالجمعية أو الرابطة النسائية أو الاتحاد العام في الحالات الآتية:
- التغيب عن حضور الاجتماعات بدون عذر مقبول كالآتي:
* ثلاثة اجتماعات متتالية للجمعية.
* اجتماعان متتاليان للرابطة.
* الاجتماع العادي السنوي للاتحاد العام للجمعيات النسائية.
- الاستقالة.
- الوفاة.
* تسقط العضوية بالجمعية أو الرابطة أو الاتحاد العام للجمعيات النسائية في الحالات الآتية:
* صدور حكم نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف.
* فقدان شرط من شروط العضوية.
* توقيع عقوبة الإسقاط من العضوية بقرار من الجهة المختصة بناءُ على توصية لجنة التأديب.
مادة (7)
سجل العضوية
يفتح سجل للعضوية بالجمعية والرابطة النسائية والاتحاد العام للجمعيات النسائية تسجل فيه العضوات بكل منها بحسب أقدمية تاريخ الانضمام لها، ويتضمن على وجه الخصوص اسم العضوة ثلاثي، تاريخ ومكان ميلادها، الوضع الاجتماعي عدد أفراد الأسرة، رقم البطاقة الشخصية، المؤهل العلمي والتخصص وتاريخ الحصول على المؤهل، الوظيفة أو المهنة، جهة العمل، محل الإقامة.
ولا يتم التسجيل إلا بعد التأكد من توافر شروط العضوية، وسداد الاشتراك.
الفصل الرابع
البناء التنظيمي للاتحاد العام للجمعيات النسائية
مادة (8)
يتكون البناء التنظيمي للاتحاد العام للجمعيات النسائية على الوجه الآتي:
مادة (9)
الجمعيات النسائية
تتكون الجمعية النسائية من جماهير النساء بكل مؤتمر من المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العظمى أو بمواقع العمل الإنتاجية والخدمية بشرط أن لا يقل عدد المنتسبات عن (50) خمسين عضوة.
ويجوز بالنسبة لمواقع العمل الإنتاجية والخدمية ذات الصبغة الواحدة أن تكون جمعية واحدة في حالة عدم توفر العدد المطلوب لكل موقع على حدة.
مادة (10)
اختصاصات مؤتمر الجمعية
يتولى مؤتمر الجمعية ممارسة كافة الاختصاصات ذات العلاقة بالمرأة وشؤون الأسرة التي تندرج في إطار تحقيق الأهداف التي حددها القانون رقم (20) لسنة 1369 و.ر. ولائحته التنفيذية المشار إليهما وله على وجه الخصوص ما يلي:
مادة (11)
اجتماعات المؤتمر العادية وغير العادية
يعقد المؤتمر اجتماعاته العادية بشكل ربع سنوي كل ثلاثة أشهر بناءً على دعوة من أمينته تحدد المكان والزمان والموضوعات المطروحة بجدول الأعمال.
ويجوز أن يجتمع المؤتمر اجتماعاً غير عادي بناء على دعوة من أمينته أو بطلب من ثلثي عضواته أو أمانة الرابطة النسائية أو الاتحاد العام للجمعيات النسائية على أن تحدد الدعوة الموضوعات التي ستطرح في الاجتماع ولا يجوز للمؤتمر المداولة في غيرها.
مادة (12)
قرارات المؤتمر
تصدر قرارات المؤتمر بتوافق آراء العضوات الحاضرات للاجتماع، فإذا تعذر ذلك تتم دعوة المؤتمر لعقد جلسة تالية، وتصدر القرارات في هذه الجلسة بأغلبية العضوات الحاضرات بها.
مادة (13)
يختار المؤتمر أمانة للجمعية من بين عضواتها بأسلوب الاختيار المباشر من خلال الدفع والمفاضلة بين العضوات المدفوع بهن، وتتكون الأمانة من (5) خمسة عناصر هن:
- أمينة الجمعية.
- الأمينة المساعدة للجمعية.
- أمينة شؤون الأحوال الشخصية.
- أمينة شؤون التعليم والتدريب والرعاية الصحية.
- أمينة الشؤون الثقافية.
مادة (14)
مدة عمل الأمانة
تكون مدة عمل الأمانة (4) أربع سنوات، ويجوز تجديد مدة عملها لذات الفترة لمرة واحدة فقط.
مادة (15)
اختصاصات أمانة الجمعية
تمارس أمانة الجمعية الاختصاصات التالية:
- دعوة مؤتمر الجمعية للانعقاد، ووضع جدول أعماله، وإدارة اجتماعاته.
- تنفيذ قرارات المؤتمر ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
- تنفيذ قرارات الرابطة النسائية الواقعة في نطاقها، والاتحاد العام للجمعيات النسائية.
- اقتراح برامج العمل الكفيلة بتحقيق أهداف الجمعية.
- تحصيل الاشتراكات وإعداد قوائم التحصيل والمصروفات وإحالتها للرابطة والاتحاد العام بحسب الأحوال.
- اقتراح قبول الإعانات والهبات والتبرعات غير المشروطة.
- تشكيل اللجان وفرق العمل وإصدار التكليفات لعضواتها بإنجاز بعض الأعمال التي تندرج في نطاق اختصاص الجمعية.
- تشكيل لجنة التأديب بالجمعية.
- الإشراف على وحدة الشؤون الإدارية والمالية وتسيير أعمالها.
- أية اختصاصات أخرى تسند لها من مؤتمر الجمعية أو الرابطة النسائية أو الاتحاد العام للجمعيات النسائية.
مادة (16)
اجتماعات الأمانة
تعقد أمانة الجمعية اجتماعاتها العادية بصفة دورية نصف شهرية بناءً على دعوة من أمينتها تحدد الزمان والمكان وجدول الأعمال.
ويجوز دعوتها للانعقاد في اجتماع غير عادي بناء على طلب أمينتها أو ثلثي العضوات أو أمانة الرابطة النسائية أو الاتحاد العام للجمعيات النسائية على أن تحدد الدعوة الموضوعات المطروحة عليها، ولا يجوز لها المداولة في غيرها.
مادة(17)
صحة الاجتماعات واتخاذ القرارات
تعتبر اجتماعات أمانة الجمعية صحيحة بحضور ثلثي العضوات.
وتصدر القرارات بتوافق آراء الأعضاء فإذا تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الجلسة التالية.
مادة (18)
اختصاصات أمينة الجمعية
تتولى أمينة الجمعية ممارسة الاختصاصات التالية:
* إدارة اجتماعات مؤتمر الجمعية بمعاونة أعضاء الأمانة.
* متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الجمعية مع الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع أعضاء أمانة الجمعية.
* الدعوة لاجتماعات أمانة الجمعية وإدارتها، واعتماد محاضرها، وتوقيع القرارات الصادرة عنها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.
* الإشراف على أعمال أعضاء الأمانة، وعرض ما يقتضي الأمر عرضه على الأمانة أو مؤتمر الجمعية بحسب الأحوال.
* أية أعمال أخرى تكلف بها من قبل مؤتمر الجمعية أو أمانتها أو أمانة الرابطة النسائية الواقعة في نطاقها الجمعية أو أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية.
مادة (19)
اختصاصات الأمينة المساعدة للجمعية
تتولى الأمينة المساعدة للجمعية ممارسة الاختصاصات التالية:
* المشاركة في إدارة اجتماعات مؤتمر الجمعية.
* القيام بمهام أمينة الجمعية عند غيابها أو قيام مانع لديها يحول دون مباشرتها لمهامها.
* مساعدة أمينة الجمعية في ممارستها لأعمالها.
* متابعة أعمال أعضاء أمانة الجمعية، وإبداء ما قد تراه من ملاحظات حول تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الجمعية.
* الإشراف المباشر على الأعمال التسييرية الإدارية.
* الإشراف المباشر على سجل العضوية وغيره من السجلات.
* ما تكلف به من اختصاصات أخرى من قبل أمانة الجمعية.
مادة (20)
اختصاصات أمينة الشئون الثقافية
تتولى أمينة الشئون الثقافية ممارسة الاختصاصات التالية:
* المشاركة في إدارة اجتماعات مؤتمر الجمعية.
* متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الجمعية وأمانته في المجال الثقافي.
* اقتراح البرامج الثقافية والإعلامية التعبوية والإرشادية على مستوى المؤتمر بهدف تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي لدى المرأة.
* تعبئة وتحريض جماهير النساء على حضور جلسات وفعاليات المؤتمرات الشعبية الأساسية وممارسة دورهن في تحديد سياسات وتوجهات المجتمع.
* اقتراح عقد الندوات واللقاءات وورش العمل بهدف التبشير بالفكر الجماهيري الأخضر، ونشره وأساليب وضعه موضع التنفيذ.
* إعداد وإصدار نشرات التوعية والتثقيف على مستوى مؤتمر الجمعية، والدفع بعضوات المؤتمر للمشاركة والمساهمة الفعالة في إعدادها وإصدارها.
* المشاركة في أعمال اللجان ذات العلاقة التي تشكل على مستوى الرابطة النسائية أو الاتحاد العام للجمعيات النسائية.
* أية اختصاصات أخرى تسند لها من أمانة الجمعية.
مادة (21)
اختصاصات أمينة شئون الأحوال الشخصية
تتولى أمينة شئون الأحوال الشخصية ممارسة الاختصاصات التالية:
* المشاركة في إدارة اجتماعات مؤتمر الجمعية.
* متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الجمعية وأمانته في مجال الأحوال الشخصية.
* إعداد الاستبيانات وإجراء البحوث المتعلقة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر في نطاق الجمعية واقتراح برامج الاهتمام بها، وسبل تقديم الخدمات الممكنة لها للرفع من مستواها الاجتماعي والاقتصادي.
* إعداد وإصدار النشرات والتعميمات والملصقات بنطاق مؤتمر الجمعية بهدف تحقيق الآتي:
- توعية المرأة بالواقع الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بالأحوال الشخصية فيما يتعلق بعلاقات العمل وقضايا الزواج وبناء الأسرة، والطلاق والحضانة والنفقة وغيرها.
- المساهمة الجادة في تنفيذ البرنامج الثوري.
- تلقي طلبات وشكاوى وتظلمات عضوات المؤتمر وبحثها ودراستها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
- العمل على حماية حقوق المرأة والدفاع عن مصالحها على مستوى مؤتمر الجمعية وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لتفادي كل ما من شأنه المساس بحقوق المرأة.
* أية اختصاصات أخرى تكلف بها من أمانة الجمعية.
مادة (22)
اختصاصات أمينة شئون التعليم
والتدريب والرعاية الصحية
تتولى أمينة شئون التعليم والتدريب والرعاية الصحية الاختصاصات التالية:
* المشاركة في إدارة اجتماعات مؤتمر الجمعية.
* متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الجمعية وأمانته في مجال التعليم والتدريب والرعاية الصحية.
* إعداد الاستبيانات وإجراء البحوث المتعلقة بمجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية، وتحديد احتياجات المرآة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
* توعية المرآة والدفع بها للمشاركة الفعالة في تنفيذ برامج منزلية التعليم والتنسيق بالخصوص مع الجهات ذات العلاقة على مستوى المؤتمر الشعبي الأساسي لتشجيع المرآة وحفزها وتوفير المتطلبات اللازمة.
* تحديد برامج التدريب وإعادة التأهيل المناسبة للمرآة والتنسيق مع الجهات المختلفة على مستوى المؤتمر الشعبي الأساسي أو الموقع الإنتاجي أو الخدمة لتنفيذها.
* التنسيق مع الجهات المختصة على مستوى المؤتمر الشعبي الأساسي أو الموقع الإنتاجي الخدمي في شأن توفير دور الحضانة لأطفال النساء العاملات، وتقديم خدمات الرعاية الصحية اللازمة لهن، وتوفير متطلبات تلك الدور.
* التنسيق مع الجهات المختصة على مستوى المؤتمر الشعبي الأساسي في شأن إتاحة فرص التعليم والتدريب المناسبة للمرآة بمراعاة رغبتها.
* تلقي شكاوي وتظلمات عضوات مؤتمر الجمعية المتعلقة بمجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية وبحثها ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
* أية اختصاصات أخرى تكلف بها من أمانة الجمعية.
مادة (23)
الرابطة النسائية
تشكل بكل شعبية رابطة نسائية تضم في عضويتها أمانات الجمعيات النسائية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية وبالمواقع الخدمية والإنتاجية الواقعة بنطاق الشعبية.
مادة (24)
اختصاصات مؤتمر الرابطة النسائية
يتولى مؤتمر الرابطة النسائية كافة الاختصاصات ذات العلاقة بالمرأة وشئون الأسرة على مستوى الشعبية التي تندرج في إطار تحقيق الأهداف التي حددها القانون (20) لسنة 1369و.ر. ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
مادة (25)
اجتماعات الرابطة النسائية العادية وغير العادية
تعقد الرابطة النسائية اجتماعاتها العادية بصفة دورية فصلية كل ثلاثة أشهر بدعوة من أمينتها تحدد المكان والزمان والموضوعات المطروحة بجدول الأعمال.
ويجوز أن تجتمع الرابطة اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من أمينتها أو ثلثي عضوات الرابطة على أن تقتصر المداولة على الموضوعات التي دعيت الرابطة للاجتماع من أجلها.
مادة (26)
قرارات الرابطة
تصدر قرارات الرابطة بتوافق آراء العضوات الحاضرات للاجتماع، فإذا تعذر ذلك تعقد الرابطة اجتماع آخر في اليوم التالي، وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي العضوات الحاضرات لهذا الاجتماع.
مادة (27)
اختيار أمانة الرابطة
تختار الرابطة النسائية أمانة لها من بين عضواتها بطريقة الاختيار المباشر من خلال الدفع والمفاضلة بين العضوات المدفوع بهن، وتتكون الأمانة من (5) عناصر هن:
- أمينة الرابطة النسائية.
- الأمينة المساعدة للرابطة النسائية.
- أمينة الشئون الثقافية.
- أمينة شئون الأحوال الشخصية.
- أمينة شئون التعليم والتدريب والرعاية الصحية.
مادة (28)
مدة عمل أمانة الرابطة
تكون مدة عمل أمانة الرابطة النسائية (4) أربع سنوات، ويجوز تجديد مدة عمل الأمانة لذات الفترة لمرة واحدة فقط.
مادة (29)
اختصاصات أمانة الرابطة
تمارس أمانة الرابطة النسائية الاختصاصات التالية:
- دعوة الرابطة للاجتماعات، واقتراح جداول أعمالها، وإدارة اجتماعاتها.
- تنفيذ قرارات الرابطة ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
- تنفيذ قرارات الاتحاد العام للجمعيات النسائية.
- اقتراح برامج العمل الرامية لتحقيق أهداف الرابطة.
- اقتراح مشروع ميزانية الرابطة ومتابعة اعتمادها وتنفيذها، وإعداد الحساب الختامي لها وطرحه على الرابطة.
- اقتراح قبول الإعانات والهبات والتبرعات غير المشروطة.
- تشكيل اللجان وفرق العمل، وإصدار التكليفات لعضوات الأمانة والرابطة بإنجاز بعض الأعمال التي تندرج في نطاق اختصاص الرابطة.
- تشكيل لجنة التأديب بالرابطة.
- الإشراف على مكتب الشؤون الإدارية والمالية وتسيير أعماله.
- أية اختصاصات أخرى تسند لها من الرابطة أو الاتحاد العام للجمعيات النسائية.
مادة (30)
اجتماعات أمانة الرابطة العادية وغير العادية
تعقد أمانة الرابطة اجتماعاتها العادية بصفة دورية كل شهر بدعوة من أمينتها تحدد المكان والزمان وجدول الأعمال المطروح للمناقشة.
ويجوز دعوة الأمانة لاجتماع غير عادي بناء على طلب أمينتها أو ثلثي عضواتها أو أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية على أن تحدد الدعوة الموضوعات المطروحة للنقاش، ولا يجوز لها تجاوزها إلى أية موضوعات أخرى.
مادة (31)
صحة الاجتماعات واتخاذ القرارات
تعتبر اجتماعات أمانة الرابطة النسائية صحيحة بحضور ثلثي عضواتها.
وتصدر القرارات بتوافق آراء العضوات، فإذا تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي العضوات الحاضرات في الجلسة التالية التي تعقد في اليوم التالي للاجتماع الأول.
مادة (32)
اختصاصات أمينة الرابطة
تتولى أمينة الرابطة ممارسة الاختصاصات التالية:
* إدارة اجتماعات الرابطة بمعاونة عضوات الأمانة.
* متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الرابطة مع الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع عضوات أمانة الرابطة.
* الدعوة لاجتماعات الرابطة وإدارتها، واعتماد محاضرها، وتوقيع القرارات الصادرة عنها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.
* الإشراف على أعمال عضوات الأمانة، وعرض ما يقتضي الأمر عرضه على الأمانة أو الرابطة بحسب الأحوال.
* أية أعمال أخرى تكلف بها من قبل الرابطة أو أمانتها أو أمانة الاتحاد العام.
مادة (33)
اختصاصات الأمينة المساعدة للرابطة
تتولى الأمينة المساعدة للرابطة النسائية ممارسة الاختصاصات التالية:
* المشاركة في إدارة اجتماعات الرابطة.
* القيام بمهام أمينة الرابطة عند غيابها أو قيام مانع لديها يحول دون مباشرتها لمهامها.
* مساعدة أمينة الرابطة في ممارستها لأعمالها.
* متابعة أعمال عضوات أمانة الرابطة، وإبداء ما قد تراه من ملاحظات حول تنفيذ قرارات وتوصيات الرابطة.
* الإشراف المباشر على الأعمال التسييرية الإدارية.
* الإشراف المباشر على سجل العضوية والسجلات الأخرى المقررة.
* ما تكلف به من اختصاصات أخرى من قبل أمانة الرابطة.
مادة (34)
اختصاصات أمينة الشئون الثقافية
تتولى أمينة الشئون الثقافية ممارسة الاختصاصات التالية:
- المشاركة في إدارة اجتماعات الرابطة.
- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الرابطة وأمانتها في المجال الثقافي بنطاق الشعبية.
- اقتراح البرامج الثقافية والإعلامية التعبوية والإرشادية على مستوى الشعبية بهدف تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي لدى المرأة، وتعبئة وتحريض جماهير النساء على حضور جلسات وفعاليات المؤتمرات الشعبية الأساسية وممارسة دورهن في تحديد سياسيات وتوجهات المجتمع.
- اقتراح عقد الندوات واللقاءات وورش العمل بهدف التبشير بالفكر الجماهيري الأخضر، ونشره وأساليب وضعه موضع التنفيذ.
- إعداد وإصدار نشرات التوعية والتثقيف على مستوى الشعبية الواقعة الرابطة بنطاقها، والدفع بعضوات المؤتمر للمشاركة والمساهمة الفعالة في إعدادها وإصدارها.
- اقتراح إقامة الندوات والبرامج الثقافية النسائية على مستوى الشعبية.
- المشاركة في أعمال اللجان ذات العلاقة التي تشكل على مستوى الرابطة أو الاتحاد العام للجمعيات النسائية.
- أية اختصاصات أخرى تسند لها من أمانة الرابطة.
مادة (35)
اختصاصات أمينة شئون الأحوال الشخصية
تتولى أمينة شئون الأحوال الشخصية ممارسة الاختصاصات التالية:
* المشاركة في إدارة اجتماعات الرابطة.
* متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الرابطة وأمانتها في مجال الأحوال الشخصية بنطاق الشعبية.
* إعداد الاستبيانات وإجراء البحوث المتعلقة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر على مستوى المؤتمر واقتراح برامج الاهتمام بها، وسبل تقديم الخدمات الممكنة لها للرفع من مستواها الاجتماعي والاقتصادي.
* إعداد وإصدار النشرات والتعميمات والملصقات بنطاق الشعبية بهدف تحقيق الآتي:
- توعية المرأة بالواقع الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وقضايا الزواج وبناء الأسرة، والطلاق والحضانة والنفقة وغيرها.
- المساهمة الجادة في تنفيذ البرنامج الثوري.
- تلقي طلبات وشكاوي وتظلمات عضوات الرابطة وبحثها ودراستها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجتها.
- العمل على حماية حقوق المرأة والدفاع عن مصالحها على مستوى الشعبية وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الشعبية المختصة لتفادي كل ما من شأنه المساس بحقوق المرأة.
* أية اختصاصات أخرى تسند لها من أمانة الرابطة.
مادة (36)
اختصاصات أمينة شئون التعليم
والتدريب والرعاية الصحية
تتولى أمينة شئون التعليم والتدريب والرعاية الصحية ممارسة الاختصاصات التالية:
* المشاركة في إدارة اجتماعات الرابطة.
* متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الرابطة وأمانتها في مجال التعليم والتدريب والرعاية الصحية.
* إعداد الاستبيانات وإجراء البحوث المتعلقة بمجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية، وتحديد احتياجات المرأة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على مستوى الشعبية بتلبيتها.
* توعية المرأة والدفع بها للمشاركة الفعالة في تنفيذ برامج منزلية التعليم والتنسيق بالخصوص مع الجهات ذات العلاقة على مستوى الشعبية لتشجيع المرأة وحفزها وتوفير المتطلبات اللازمة.
* تحديد برامج التدريب وإعادة التأهيل المناسبة للمرأة والتنسيق مع الجهات المختلفة على مستوى الشعبية.
* التنسيق مع الجهات المختصة على مستوى الشعبية في شأن توفير دور الحضانة لأطفال النساء العاملات، وتقديم خدمات الرعاية الصحية اللازمة لهن، وتوفير متطلبات تلك الدور.
* التنسيق مع الجهات المختصة على مستوى الشعبية في شأن إتاحة فرص التعليم والتدريب المناسبة للمرأة بمراعاة رغبتها.
* تلقي شكاوى وتظلمات عضوات الرابطة المتعلقة بمجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية وبحثها ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
* أية اختصاصات أخرى تكلف بها من أمانة الرابطة.
مادة (37)
الاتحاد العام للجمعيات النسائية
يتكون الاتحاد العام للجمعيات النسائية بالجماهيرية العظمى من أمانات الروابط النسائية على مستوى الشعبيات.
مادة (38)
اختصاصات المؤتمر العام للاتحاد النسائي
يتولى المؤتمر العام للاتحاد النسائي ممارسة كافة الاختصاصات ذات العلاقة بالمرأة وشئون الأسرة على مستوى الجماهيرية العظمى، وتعزيز أواصر التعاون مع التنظيمات الإقليمية والدولية المماثلة في إطار تحقيق الأهداف التي حددها القانون (20) لسنة1369 و. ر ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- اختيار أمانة الاتحاد العام ومتابعة أعمالها، ومساءلتها وإقالتها، وقبول استقالتها وملء المواقع الشاغرة بها.
- مراجعة برامج عمل الجمعيات والروابط النسائية وإقرارها ومتابعة تنفيذها.
- إعداد برامج العمل السنوية للاتحاد العام الرامية إلى تحقيق الآتي:
* تقديم الخدمات الممكنة للأسر للرفع من مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
* تكثيف الحضور النسائي لجلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية وممارسة دورهن في إطار تأكيد وترسيخ سلطة الشعب.
* التبشير بالفكر الجماهيري الأخضر بالداخل ونشره بالخارج عبر المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة.
* تهيئة وإيجاد الظروف الملائمة والمناسبة للدفع بالمرأة وحفزها على القيام بدورها في مختلف مجالات العمل الإنتاجية والخدمية.
* إتاحة الفرصة للنساء لشغل المواقع القيادية بمختلف المجالات.
* مساهمة المرآة بفعالية في تنفيذ البرنامج الثوري.
* بحث ودراسة وتحديد الصعوبات والمشاكل التي تواجه المرأة والعمل على تذليلها ومعالجتها.
* تعزيز أواصر التعاون مع التنظيمات والمنظمات الإقليمية والدولية النسائية وتبادل الزيارات والبيانات والمعلومات معها وتعريفها بنشاطات المرأة الليبية.
- مراجعة وصياغة جداول أعمال الجمعيات والروابط النسائية والاتحاد العام.
- دراسة تقارير نشاط الجمعيات والروابط وأمانتها، وإبداء الملاحظات حولها وتوجيهها بمعالجة أي نقص أو قصور بما يؤدي إلى تحقيق أهدافها.
- اعتماد الميزانية التقديرية السنوية للاتحاد العام بما في ذلك ميزانيات الروابط النسائية، ومصروفات الجمعيات النسائية.
- اختيار وتكليف مراجع الحسابات الخارجي.
- اعتماد الحساب الختامي للاتحاد العام.
- إجراء التعديلات التي تتطلبها حاجة ومصلحة العمل على النظام الأساسي.
- إقرار المشروعات الاستثمارية لأموال الاتحاد.
- بحث ودراسة الموضوعات التي تهم المرأة المراد طرحها على المؤتمرات الشعبية الأساسية لإصدار قراراتها بشأنها.
- دراسة واعتماد تقرير نشاط الاتحاد العام وأمانته.
مادة (39)
اجتماعات الاتحاد العام العادية وغير العادية
يعقد الاتحاد العام للجمعيات النسائية اجتماعاته بشكل سنوي بدعوة من أمانته تحدد الزمان والمكان وجدول الأعمال المطروح عليه.
ويجوز أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من أمينته أو ثلثي عضواته وتقتصر المداولة على الموضوعات التي دعي الاتحاد العام للاجتماع من أجلها.
مادة (40)
قرارات الاتحاد العام
تصدر قرارات الاتحاد العام للجمعيات النسائية بتوافق آراء الأغلبية وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه أمينة الاتحاد العام.
مادة (41)
اختيار أمانة الاتحاد العام
يختار الاتحاد العام للجمعيات النسائية أمانة له من بين عضواته بطريقة الاختيار المباشر من خلال الدفع والمفاضلة بين العضوات المدفوع بهن، وتتكون الأمانة من (6) عناصر هن:
- أمينة الاتحاد العام.
- الأمينة المساعدة للاتحاد العام.
- أمينة الشئون الثقافية.
- أمينة شئون الأحوال الشخصية والقانونية.
- أمينة شئون التعليم والتدريب والرعاية الصحية.
- أمينة العلاقات الخارجية.
مادة (42)
مدة عمل أمانة الاتحاد العام
تكون مدة عمل أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية (4) أربع سنوات ويجوز تجديد مدة عمل الأمانة لذات المدة لمرة واحدة فقط.
مادة (43)
اختصاصات أمانة الاتحاد العام
تمارس أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية الاختصاصات التالية:
- دعوة الاتحاد للاجتماع، واقتراح جدول أعماله، وإدارة اجتماعاته.
- تنفيذ قرارات الاتحاد ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
- اقتراح برامج العمل اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد.
- اقتراح مشروع الميزانية التقديرية التسييرية للاتحاد ومتابعة اعتمادها وتنفيذها وإعداد الحساب الختامي لها، وطرحه على الاتحاد.
- إقرار قبول الإعانات والهبات والتبرعات غير المشروطة.
- تشكيل اللجان وفرق العمل، وإصدار التكليفات لأعضاء الأمانة والاتحاد بإنجاز بعض الأعمال التي تندرج في نطاق اختصاص الاتحاد، وتحديد المكافآت اللازمة.
- الإشراف على اختيار أمانات الجمعيات والروابط النسائية بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.
- متابعة أعمال أمانات الجمعيات والروابط النسائية وتوجيهها بما يحقق أهدافها وأهداف الاتحاد.
- اقتراح مشروعات استثمار أموال الاتحاد.
- تشكيل لجنة التأديب بالاتحاد.
- الإشراف على التقسيمات والتنظيمات بالأمانة ومتابعة أعمالها.
- طرح الموضوعات التي تهم المرأة التي يقرها الاتحاد على المؤتمرات الشعبية الأساسية بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.
- أية اختصاصات أخرى تسند لها من قبل الاتحاد.
مادة (44)
اجتماعات أمانة الاتحاد العام العادية وغير العادية
تعقد أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية اجتماعاتها العادية بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من أمينتها تحدد المكان والزمان وجدول الأعمال المطروح عليها.
ويجوز دعوة الأمانة لاجتماع غير عادي بطلب من أمينتها أو ثلثي عضواتها على أن تحدد الدعوة الموضوعات المطروحة للمداولة، ولا يجوز لها تجاوزها إلى أية موضوعات أخرى.
مادة (45)
صحة الاجتماعات واتخاذ القرارات
تعتبر اجتماعات أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية صحيحة بحضور ثلثي عضواتها بما فيهم الأمينة وتصدر القرارات بتوافق آراء أغلبية العضوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمينة.
مادة (46)
اختصاصات أمينة الاتحاد العام
تتولى أمينة الاتحاد العام ممارسة الاختصاصات التالية:
* إدارة اجتماعات الاتحاد بمعاونة أعضاء الأمانة.
* متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد العام مع الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع عضوات الأمانة.
* الدعوة لاجتماعات أمانة الاتحاد وإدارتها، واعتماد محاضرها، وتوقيع القرارات الصادرة عنها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.
* الإشراف على أعمال أعضاء الأمانة، وعرض ما يقتضي الأمر عرضه على الأمانة أو الاتحاد العام بحسب الأحوال.
* الإشراف على تسيير التقسيمات التنظيمية الإدارية.
* تمثيل الأمانة في علاقاتها مع الغير، وأمام القضاء.
* التنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام في شأن طرح الموضوعات التي تهم المرأة ويقرها الاتحاد العام، على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
* أية أعمال أخرى تكلف بها من قبل الاتحاد أو أمانته.
مادة (47)
اختصاصات الأمينة المساعدة للاتحاد العام
تتولى الأمينة المساعدة للاتحاد العام ممارسة الاختصاصات التالية:
* المشاركة في إدارة اجتماعات الاتحاد العام.
* القيام بمهام أمينة الاتحاد العام عند غيابها أو قيام مانع لديها يحول دون مباشرتها لمهامها.
* مساعدة أمينة الاتحاد في ممارستها لأعمالها.
* متابعة أعمال عضوات أمانة الاتحاد العام، وإبداء ما قد تراه من ملاحظات حول تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد.
* الإشراف المباشر على تسيير الأعمال الإدارية.
* الإشراف المباشر على سجل العضوية وغيره من السجلات المقررة.
* ما تكلف به من اختصاصات أخرى من قبل أمانة الاتحاد.
مادة (48)
اختصاصات أمينة الشئون الثقافية
تتولى أمينة الشئون الثقافية ممارسة الاختصاصات التالية:
* المشاركة في إدارة اجتماعات الاتحاد.
* متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد وأمانته في المجال الثقافي.
* اقتراح البرامج الثقافية، والإعلامية التعبوية والإرشادية على مستوى المؤتمر بهدف تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي لدى المرأة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وتعبئة وتحريض جماهير النساء على حضور جلسات وفعاليات المؤتمرات الشعبية الأساسية وممارسة دورهن في تحديد سياسات وتوجهات المجتمع.
* اقتراح وتنظيم وعقد الندوات واللقاءات وورش العمل بهدف التبشير بالفكر الجماهيري الأخضر، ونشره وأساليب وضعه موضع التنفيذ.
* إعداد وإصدار نشرات التوعية والتثقيف على مستوى الجماهيرية العظمى، والدفع بعضوات المؤتمر للمشاركة والمساهمة الفعالة في إعدادها وإصدارها.
* التنسيق مع الجهات المختصة في شأن إصدار مطبوعة نسائية دورية متخصصة.
* المشاركة في أعمال اللجان ذات العلاقة التي تشكل على مستوى الاتحاد العام للجمعيات النسائية.
* أية اختصاصات أخرى تسند لها من أمانة الاتحاد.
مادة (49)
اختصاصات أمينة شئون الأحوال الشخصية والقانونية
تتولى أمينة شئون الأحوال الشخصية ممارسة الاختصاصات التالية:
* المشاركة في إدارة اجتماعات الاتحاد العام.
* متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد العام وأمانته في مجال الأحوال الشخصية.
* إعداد الاستبيانات وإجراء البحوث المتعلقة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر على نطاق الجماهيرية العظمى واقتراح برامج الاهتمام بها، وسبل تقديم الخدمات الممكنة لها للرفع من مستواها الاجتماعي والاقتصادي.
* إعداد وإصدار النشرات والتعميمات والملصقات اللازمة لتحقيق الآتي:
- توعية المرأة بالواقع الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وعلاقات العمل، وقضايا الزواج وبناء الأسرة، والطلاق والحضانة والنفقة وغيرها.
- المساهمة الجادة في تنفيذ البرنامج الثوري.
- إقحام المرأة في مختلف مجالات العمل وتهيئة المناخ المناسب والملائم لها، والدفع بها للمواقع القيادية بمختلف القطاعات والشعبيات والمواقع الإنتاجية والخدمية.
- تلقي طلبات وشكاوى وتظلمات النساء وبحثها ودراستها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
- العمل على حماية حقوق المرأة والدفاع عن مصالحها، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لتفادي كل ما من شأنه المساس بحقوق المرأة.
* أية اختصاصات أخرى تكلف بها من أمانة الاتحاد العام.
مادة (50)
اختصاصات أمينة شئون التعليم والتدريب والرعاية الصحية
تتولى أمينة شئون التعليم والتدريب والرعاية الصحية ممارسة الاختصاصات التالية:
* المشاركة في إدارة اجتماعات الاتحاد العام.
* متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد العام وأمانتها في مجال التعليم والتدريب والرعاية الصحية.
* إعداد الاستبيانات وإجراء البحوث المتعلقة بمجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية، وتحديد احتياجات المرأة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتلبيتها.
* توعية المرأة والدفع بها للمشاركة الفعالة في تنفيذ برامج منزلية التعليم والتنسيق بالخصوص مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع المرأة وحفزها وتوفير المتطلبات اللازمة للقيام بذلك.
* تحديد برامج التدريب وإعادة التأهيل المناسبة للمرأة والتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها.
* التنسيق مع الجهات المختصة في شأن توفير دور الحضانة لأطفال النساء العاملات وتقديم خدمات الرعاية الصحية اللازمة لهن، وتوفير متطلبات تلك الدور.
* التنسيق مع الجهات المختصة في شأن إتاحة فرص التعليم والتدريب المناسبة للمرأة بمراعاة رغبتها.
* تلقي شكاوي وتظلمات النساء المتعلقة بمجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية وبحثها ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
* أية اختصاصات أخرى تكلف بها من أمانة الاتحاد العام.
مادة (51)
اختصاصات أمينة العلاقات الخارجية
تتولى أمينة العلاقات الخارجية ممارسة الاختصاصات التالية:
* المشاركة في إدارة اجتماعات الاتحاد العام.
* متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد وأمانته في مجال العلاقات الخارجية.
* اقتراح سبل تعزيز العلاقات وأواصر الصداقة والتعاون مع التنظيمات والمنظمات الإقليمية والدولية النسائية، والعمل على تنفيذها بعد إقرارها.
* متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم ومحاضر الاتفاق والاتفاقيات التي يعقدها الاتحاد العام مع التنظيمات المماثلة أو مع المنظمات الإقليمية والدولية النسائية.
* عرض المشاركات الواردة إليها من التنظيمات والمنظمات النسائية والإقليمية والدولية على الأمانة.
* استقبال ضيوف الاتحاد من خارج الجماهيرية العظمى وترتيب برامج الزيارات لهم وعرضها على الأمانة.
* المشاركة في أعمال اللجان ذات العلاقة التي تشكل على مستوى الاتحاد العام للجمعيات النسائية.
* أية اختصاصات أخرى تسند لها من أمانة الاتحاد العام.
الفصل الخامس
النظام المالي للاتحاد العام للجمعيات النسائية
مادة (52)
الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للاتحاد العام للجمعيات النسائية من الآتي:
- الدعم الذي يخصص للاتحاد العام من الميزانية العامة للدولة.
- اشتراكات العضوية.
- عائدات نشاطات الاتحاد العام واستثمار أمواله.
- التبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة.
مادة (53)
الاشتراكات المالية
تحدد قيمة الاشتراكات في الجمعيات النسائية كما يلي:
- اشتراك انضمام لعضوية الجمعية النسائية وقدره (10) عشرة دينارا يدفع لمرة واحدة عند تقديم طلب الانضمام للجمعية.
- اشتراك سنوي قدره (20) عشرون دينار في السنة يدفع خلال الأسبوع الأول من شهر أي النار من كل سنة.
وتحصل مبالغ لاشتراكات مقابل إيصالات مالية مرقمة بأرقام متسلسلة تتضمن على وجه الخصوص اسم العضوة المشتركة ثلاثيا، والقيمة المسددة بالأرقام والحروف، وتاريخ التسديد، وتوقيع المستلم وختم الجمعية.
مادة (54)
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للاتحاد العام للجمعيات النسائية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ اعتماد النظام الأساسي، وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.
مادة (55)
الحسابات المصرفية
تودع أموال الاتحاد العام للجمعيات النسائية في حساب مصرفي يفتح لهذا الغرض لدى أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى.
كما يفتح حساب مصرفي لكل رابطة نسائية بأحد المصارف المشار إليها في الفقرة السابقة تودع فيه ما يخصصه لها الاتحاد العام للجمعيات النسائية من أموال.
ويتم الصرف من الحسابات المصرفية بتوقيع الأمينة المختصة ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية.
مادة (56)
إعداد الميزانية
تتولى أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية إعداد مشروع الميزانية التقديرية التسييرية والاستثمارية للاتحاد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتتضمن الإيرادات المتوقعة، والمصروفات الجائز إنفاقها خلال السنة المالية وتدرج الإيرادات في جدول مستقل عن المصروفات.
وتقسم المصروفات إلى ثلاثة أقسام كالأتي:
القسم الأول: ويخصص للمرتبات والمهايا والمكافآت وما في حكمها.
القسم الثاني: ويخصص للمصروفات العمومية.
القسم الثالث: ويخصص للمشروعات الاستثمارية للاتحاد.
ويجب أن يتضمن كل من القسمين الأول والثاني المخصصات المالية لكل من الجمعيات والروابط النسائية بالشعبيات.
مادة (57)
اعتماد الميزانية
تعتمد الميزانية بقرار من الاتحاد العام للجمعيات النسائية.
وتحال مخصصات الجمعيات والروابط النسائية وفقاً للآتي:
- عهدة مالية ربع سنوية لكل جمعية من الجمعيات النسائية، ولا يتم صرف العهدة التالية إلا بعد تسوية العهدة الأولى.
- تفويضات مالية ربع سنوية لكل رابطة من الروابط النسائية بالشعبيات، ولا يتم تحويل التفويض المالي للربع اللاحق إلا بعد تقديم تقرير عن مصروفات الربع السابق.
ويتم الصرف من الميزانية في حدود المخصصات المعتمدة لأقسام وبنود الصرف.
مادة (58)
النقل داخل أقسام الميزانية ومن قسم لآخر
يجوز النقل من بند أو أكثر إلى آخر داخل القسم الواحد لتغطية العجز بقرار من أمينة الاتحاد العام للجمعيات النسائية وذلك في حالة وجود وفر مساو لقيمة العجز.
كما يجوز النقل من قسم إلى آخر بالميزانية بقرار من أمانة الاتحاد العام بناءً على عرض أمينة الاتحاد العام.
مادة (59)
إعداد الحساب الختامي
تعد أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وطرحه على الاتحاد العام لاعتماده.
مادة (60)
مراجعة حسابات الاتحاد العام للجمعيات النسائية
يتولى مراجعة حسابات الاتحاد العام أحد مراجعي الحسابات المعتمدين يتم اختياره وتكليفه بقرار من الاتحاد، ويجب على أمانة الاتحاد أن تضع تحت تصرفه كافة البيانات والدفاتر والمستندات اللازمة لقيامه بعمله.
وعلى مراجع الحسابات أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته للحسابات لأمانة الاتحاد خلال شهرين على الأكثر من نهاية السنة المالية، والتي تتولى بدورها طرحه على الاتحاد العام.
الفصل السادس
التأديب
مادة (61)
تكوين لجان تأديبية
تشكل لجنة للتأديب بكل جمعية ورابطة نسائية وبالاتحاد العام للجمعيات النسائية برئاسة عنصر قانوني وبعدد فردي لا يقل عن ثلاثة عناصر وذلك بقرار من أمانة الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد العام بحسب الأحوال.
مادة (62)
اختصاص لجنة التأديب
تختص لجنة التأديب بالنظر فيما يحال من الأمانة المختصة من مخالفات ترتكبها عضواتها.
وللجنة الاطلاع على كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالمخالفة، والاستماع للشهود إن وجدوا ومواجهتهم مع العضوة المخالفة، وغيرها من الإجراءات الرامية للتأكد من صحة المخالفة.
مادة (63)
مخالفة واجبات العضوية
تعتبر من قبيل مخالفة واجبات العضوية التي تستدعي إحالة مرتكبتها للتأديب ما يلي:
* عدم تنفيذ البرامج والواجبات التي تكلف بها من قبل الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد العام أو أماناتها.
* الإخلال بالسلوك الرشيد والأخلاق الفاضلة سواء مع الزميلات أو مع أمين وأعضاء الأمانة.
* الامتناع عن سداد الاشتراكات المقررة أو المماطلة في السداد.
* التغيب بدون عذر مقبول عن الاجتماعات المقررة.
* التمادي في الإخلال بنظام الجلسات بالقول أو الفعل بعد إنذاره من إدارة الجلسة.
* الإساءة إلى سمعة الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد العام بالقول أو الفعل.
* أية أعمال أخرى تراها الأمانة المختصة موجبة للإحالة للتأديب.
مادة (64)
العقوبات
تعاقب المحالة للتأديب إذا ثبتت في حقها المخالفة بإحدى العقوبات التالية:
وفي جميع الأحوال إذا ثبت للجنة التأديب أن الأفعال المنسوبة للعضوة المحالة إليها تشكل جريمة جنائية تتم إحالة الواقعة للنيابة العامة.
مادة (65)
الجهة المختصة بتوقيع العقوبة
- توقع لجنة التأديب العقوبات المحددة بالفقرة (3-1) من المادة السابقة مع اقتران العقوبتين (2-1) بالنشر بلوحة الإعلانات بالأمانة المختصة.
- توقع عقوبتي الحرمان من الاختيار، وإسقاط العضوية الواردتين تحت الفقرتين (5-4) في المادة السابقة أمانة الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد العام بحسب تبعية العضوة الموقعة عليها على العقوبة.
الفصل السابع
التنظيم الإداري
مادة (66)
الهيكل التنظيمي
يتكون الهيكل التنظيمي للجمعيات والروابط النسائية من الآتي:
* القيام بأعمال البريد الوارد والصادر والطباعة والتصوير والبريد المصور وغيرها من الأعمال الإدارية.
* مسك الملفات الشخصية للعضوات.
* مسك السجلات المقررة.
* الإعداد لاجتماعات أمانة الجمعية ومؤتمرها، وإعداد محاضرها والقيام بالأعمال المالية وإعداد التقارير الدورية عنها.
* يجوز للاتحاد العام إنشاء مكاتب أخرى حسب متطلبات مصلحة العمل.
* القيام بكافة الأعمال الإدارية والعلاقات العامة للرابطة.
* مسك ملفات العضوات والسجلات المقررة.
* الإعداد لاجتماعات الرابطة وأمانتها وتحرير محاضرها.
* القيام بتنفيذ ميزانية الرابطة وفقاً لبنود الصرف المقررة، وإعداد التقارير الدورية عنها.
يتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد العام للجمعيات النسائية من الآتي:
* مكتب الشؤون الإدارية والمالية، ويختص بما يلي:
- القيام بكافة الأعمال الإدارية للاتحاد.
- مسك ملفات العضوات والسجلات المقررة.
- الإعداد لاجتماعات الاتحاد وأمانته وتحرير محاضرها.
- القيام بتنفيذ ميزانية الاتحاد وفقاً لبنود الصرف المقررة، وإعداد التقارير الدورية عنها.
* مكتب الخبراء والمستشارين، ويختص بما يلي:
- إبداء الرأي والمشورة الفنية للاتحاد العام وأمانته فيما يطرح عليه من موضوعات تخص المرأة وشؤون الأسرة.
- القيام بدراسة الموضوعات والظواهر التي يكلف بها.
- إعداد نماذج الاستبيانات واستطلاعات الرأي للموضوعات التي تهم المرأة وشؤون الأسرة أو ذات علاقة بذلك.
- دراسة وتحديد سبل استثمار أموال الاتحاد العام وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات المزمع الاستثمار فيها.
- مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالمرأة وشؤون الأسرة وتحديد ما يشوبها من نقص أو عيوب واقتراح سبل المعالجة.
* مكتب العلاقات العامة، ويختص بما يلي:
- ترتيب استقبال وتوديع وضيافة ضيوف الاتحاد العام وتنظيم إقامتهم ومواعيد زياراتهم ومقابلاتهم وكافة ما يتعلق بهم.
- متابعة ما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة والتنسيق مع الأمينة المختصة في شأن التوضيحات اللازمة، وترتيب المقابلات مع تلك الوسائل.
- اتخاذ كافة الترتيبات المتعلقة بسفر أعضاء الأمانة في مهام رسمية.
- ترتيب مساهمة الاتحاد في المناسبات الوطنية والدينية والقومية والعالمية، وإقامة المآدب الرسمية التعاون مع المكتب المختص في الإعداد لاجتماعات الاتحاد.
مادة (67)
شغل الوظائف
يكون شغل الوظائف بالهيكل التنظيمي للجمعيات والروابط والاتحاد العام للجمعيات النسائية عن طريق الإعارة من بين العاملين بالقطاعات والشعبيات والقطاعات التابعة لها أو عن طريق التعاقد.
ويتم التنسيق بين أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية والجهات المذكورة في شأن تحديد العناصر المطلوب إعارتها واستصدار قرارات الإعارة والتعاقد اللازمة على أن لا تتجاوز مدة الإعارة (4) سنوات، كما يلتزم الاتحاد العام للجمعيات النسائية بمنح مكافأة مقطوعة لمن يقوم بإبرام عقد معه من أجل العمل.
الفصل الثامن
الأحكام العامة
مادة (68)
شروط عضوية أمانة الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد العام
مع عدم الإخلال بشروط العضوية المحددة بالمادة (5) من هذا النظام يشترط في من يتم اختيارها لعضوية أمانة الجمعية أو الرابطة النسائية أو الاتحاد العام للجمعيات النسائية أن تكون حاصلة على شهادة التعليم الأساسي على الأقل.
مادة (69)
المساواة في الحقوق والواجبات
عضوات الجمعيات أو الروابط والاتحاد العام للجمعيات النسائية متساويات في الحقوق والواجبات المقررة بموجب القانون رقم (20)لسنة1369 و.ر. بشأن تنظيم الجمعيات النسائية، ولائحته التنفيذية، وهذا النظام أو ما تقرره الجمعيات والروابط النسائية والاتحاد العام للجمعيات النسائية.
ويجب على كل عضوة ممارسة حقوقها دون المساس بحقوق باقي العضوات وعليها القيام بكافة الواجبات المفروضة عليها.
مادة (70)
المسؤولية التضامنية
أمينة وعضوات أمانة الجمعية والرابطة النسائية والاتحاد العام للجمعيات النسائية مسؤولون بالتضامن أمام مؤتمر الجمعية والرابطة والاتحاد العام للجمعيات النسائية بحسب الاختصاص عن أي تقصير أو إخلال بواجباتهم وفقاً للتشريعات النافذة وذلك مع عدم الإخلال بمسؤوليتهم الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء.
مادة (71)
السجلات
على كل من أمانة الجمعية والرابطة النسائية والاتحاد العام أن تمسك السجلات التالية:
ويجوز لأمانة الاتحاد أن تقرر مسك أية سجلات أخرى بحسب الحاجة.
مادة (72)
سرية السجلات
تعتبر السجلات المشار إليها في المادة السابقة سرية ولا يجوز الاطلاع عليها من غير المكلفين بها إلا بإذن مكتوب من الأمينة المساعدة المختصة.
مادة (73)
استيرداد المصروفات
لا تتقاضى أمينة وأعضاء أمانة الجمعية والرابطة النسائية والاتحاد العام أية مرتبات مقابل قيامهن بمهامهن، ويجوز لهن استيرداد ما يتكبدنه من نفقات في سبيل تأديتهن لأعمالهن المكلفات بها.
مادة (74)
ممارسة المهام
تمارس مهام الأمينة والأمينة المساعدة للجمعية والرابطة النسائية والاتحاد العام للجمعيات النسائية على سبيل التفرغ التام.
وتعتبر فترة ممارستهن لمهامهن في حكم الندب أو الإعارة بحسب الأحوال من وظائفهن الأصلية، وتلتزم جهات عملهن بالاستمرار في صرف مرتباتهن ومزاياهن الوظيفية طوال فترة تكليفهن بالمهام المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة ويعامل الأمن العام للاتحاد معاملة المختارين شعبياً حسب قرار أمانة مؤتمر الشعب العام معاملة شاغلي الدرجة الثالثة عشر من تاريخ الاختيار الشعبي.
وتمارس بقية المهام بالأمانة المختصة على سبيل التفرغ.
مادة (75)
حقوق وواجبات أعضاء
أمانة الجمعية والرابطة والاتحاد العام
تتمتع أمينة وعضوات أمانة الجمعية والرابطة والاتحاد العام للجمعيات النسائية بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم (20) لسنة 1369 و.ر. ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وهذا النظام، وعلى كل منهن الالتزام بالواجبات التالية:
أ - أن تؤدي العمل المنوط بها بدقة وأمانة، وأن تراعي أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لنشاط الجمعية أو الرابطة أو لاتحاد العام.
ب - أن تحول أثناء قيامها بواجباتها دون وقوع مخالفة للقوانين واللوائح والنظم السارية أو إهمال في تطبيقها.
ج - أن تكتم الأمور التي تطلع عليها بحكم المهام المسند إليها، إذا كانت سرية ويظل هذا الواجب قائما ولو بعد انتهاء اختيارها.
د - أن تراعي أحكام هذا النظام وتحول دون مخالفتها.
ه - ألا تزاول أية أعمال من شأنها المساس بمصالح الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد العام.
و - ألا تشارك في اتخاذ أي قرار لها مصلحة شخصية فيه.
مادة (76)
تعديل النظام الأساسي
يجوز لمؤتمرات الجمعيات والروابط تعديل النظام الأساسي وذلك بموافقة ثلثي عضواته وتتم الصياغة النهائية في مؤتمر الاتحاد العام.
ولا يعتبر التعديل نافذا إلا اعتماده من الجهة المختصة.
الاتحاد العام للجمعيات النسائية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.