AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (207) لسنة 1987م
بشأن لائحة تنظيم البلديات
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
الفصل الأول
اختصاصات اللجنة الشعبية للبلدية
مادة (1)
تتكون البلدية من اللجنة الشعبية للبلدية ومن اللجان الشعبية النوعية واللجان الشعبية للفروع بها.
مادة (2)
تتولى اللجنة الشعبية للبلدية في دائرة اختصاصها تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالشئون المحلية، وذلك بما لا يتعارض مع قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام، ومتابعة تنفيذها وتتولى بصفة خاصة ما يلي:
1- تنفيذ مشروعات خطة التحول الخاصة بالبلدية.
2- الرقابة والإشراف على أعمال اللجان الشعبية النوعية واللجان الشعبية لفروع البلدية وفقا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1981م المشار إليه.
3- تقصي المعلومات والبيانات عن الأوضاع الاقتصادية والإدارية والتنظيمية والتحقق منها وتحليلها وكذلك متابعة ما تنشره أجهزة الإعلام عن اللجنة الشعبية للبلدية.
4- مراجعة محاضر اجتماعات اللجان الشعبية النوعية واللجان الشعبية للفروع بالبلدية واتخاذ ما يلزم لتنفيذها وفقا للإجراءات المحددة بالقوانين واللوائح النافذة.
5- العمل على زيادة القدرة الإنتاجية، في نطاق البلدية وفقا للأساليب والأهداف المرسومة لذلك.
6- وضع الحلول اللازمة لما قد يعترض تنفيذ المشروعات أو أداء الخدمات من صعوبات ومتابعة تنفيذ ذلك.
7- تحديد الرسوم المحلية مقابل الخدمات.
8- اقتراح عقد القروض والتسهيلات المصرفية وفقا للتشريعات النافذة.
9- إصدار القرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية التي تقع ضمن اختصاصها وفقا لأحكام القانون.
10- الإشراف على الشركات والمنشآت التي تتبعها وفقا لما يلي:
أ) مراقبة نشاطها ومتابعة تنفيذها لأغراضها للتأكد من مدى أدائها لمسئولياتها.
ب) تحديد الأهداف الإنتاجية والتحقق من زيادة الإنتاج وتحسينه وفقا للخطط التي تضعها لها.
ج) التصديق على الميزانية والحسابات الختامية.
د) اعتماد القروض المحلية والتسهيلات المصرفية التي تبرمها الشركة أو المنشأة مع المصارف المحلية.
هـ) تسمية من لهم حق التوقيع على الصكوك وإلغائها وإجراء التصرفات القانونية التي لها مساس بأموال الشركة أو المنشأة.
و) اعتماد الهياكل التنظيمية والملاكات للشركات والمنشآت التابعة للبلدية وفقا للقوانين والضوابط التي تضعها أمانة الخدمة العامة.
ز) التوصية بزيادة رأس المال أو تخفيضه مع اقتراح مصادر التمويل الخاصة بذلك.
ح) وضع الخطط والأهداف الإنتاجية السنوية واعتماد الميزانية التقديرية.
ط) إصدار قرارات التعيين والترقية والندب إلى الوظائف التي تعلو درجاتها الحادية عشر، وفقا للقانون.
مادة (3)
يتولى أمين اللجنة الشعبية للبلدية متابعة تنفيذ قرارات اللجنة واعتماد محاضر اجتماعاتها واجتماعات لجنة شئون العاملين ومجلس التأديب وكذلك إصدار القرارات المتعلقة بشئون العاملين ويتولى بصفة خاصة ما يلي:
1- متابعة أعمال اللجان الشعبية بدائرة البلدية والتنسيق بينها.
2- توقيع عقود تنفيذ المشروعات المعتمدة.
3- توقيع العقوبات التأديبية على كافة العاملين في البلدية وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
4- توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية للبلدية.
5- تمثيل اللجنة الشعبية للبلدية أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير.
6- الاختصاصات الأخرى التي تفوضه اللجنة الشعبية للبلدية في ممارستها.
الفصل الثاني
الهيكل التنظيمي للجنة الشعبية للبلدية
بواسطة المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (442) لسنة 1990 بشأن إضافة حكم إلى لائحة تنظيم البلديات:
مادة (4)
يتكون الهيكل التنظيمي للجنة الشعبية للبلدية من التقسيمات التالية
أ) مكتب شئون الفروع، ويخص بما يلي:
1- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية من قبل اللجان الشعبية النوعية واللجان الشعبية للفروع.
2- إعداد وتجميع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصائيات الخاصة بأعمال اللجان الشعبية النوعية واللجان الشعبية للفروع بالبلدية.
3- تصنيف وتبويب محاضر اجتماعات اللجان الشعبية النوعية واللجان الشعبية للفروع وعرضها لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
4- تلقي المكاتبات من اللجان الشعبية بالبلدية وتسجيلها وتنظيمها واتخاذ ما يتطلبه الأمر بشأنها.
ب) مكتب شئون المتابعة، ويختص بما يلي:
1- إعداد التقارير والبيانات اللازمة عن أعمال الشركات والمنشآت التي تتبع البلدية ومدى تحقيقها لأغراضها ووضع المقترحات اللازمة لتذليل الصعوبات التي قد تواجهها وعرضها على أمين اللجنة الشعبية للبلدية.
2- مراجعة الميزانية والحسابات الختامية للشركات والمنشآت التابعة للبلدية ودراسة احتياجاتها لعقد القروض والتسهيلات المصرفية.
3- دراسة خطط الأهداف الإنتاجية السنوية ومراجعة مشروعات الميزانية التقديرية.
4- تجميع وتصنيف محاضر اجتماعات اللجان الشعبية للشركات والمنشآت التابعة للبلدية وتلخيصها وعرضها على أمين اللجنة الشعبية للبلدية.
5- تعميم القرارات والمنشورات الدورية والتعليمات التي تخص الشركات والمنشآت والتنسيق فيما بينها واتخاذ إجراءات اعتمادها مع تبليغ قرارات الاعتماد إلى الجهات المعنية.
ج) مكتب الشئون العامة، ويختص بما يلي:
1- تلقي وتصدير وفهرسة البريد الوارد والصادر وتنظيم فتح وحفظ وتداول الملفات.
2- مباشرة الشئون الوظيفية اليومية للعاملين باللجنة بما في ذلك مراقبة الحضور والانصراف وضبط السجلات الخاصة بذلك.
3- القيام بالخدمات اليومية من طباعة ونسخ وسحب وتصوير.
4- القيام بأعمال شئون الخدمة العسكرية والتجييش.
5- القيام بالعلاقات العامة الخاصة بالبلدية بما فيها شئون الزيارات والضيافة وغيرها.
ج) مكررا:
مكتب المتابعة والرقابة الميدانية، ويختص بجمع المعلومات عن المعاملات التي يجريها الممولون مع مختلف الجهات العامة والخاصة بغية حصر حجم كل نشاط بدقة أكثر بما يؤدي إلى إحكام الرقابة على تحصيل حق الخزانة العامة في المواعيد المحددة له وفقا للدخل الحقيقي والتأكد من عدم إخفاء أية معلومات بقصد التهرب من سداد حق الخزانة العامة كاملا.
د) قسم الشئون القانونية ويختص بما يلي:
1- إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من اللجنة الشعبية للبلدية واللجان الشعبية التي تتبعها.
2- مراجعة وصياغة مشروعات اللوائح والقرارات.
3- متابعة ما يرفع من البلدية أو عليها من قضايا وإعداد المذكرات القانونية اللازمة والتنسيق بشأنها مع إدارة القضايا.
4- مراجعة وصياغة مشروعات العقود والعطاءات.
هـ) قسم الجلسات، ويختص بما يلي:
1- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للبلدية.
2- توزيع مشروع جدول الأعمال على أعضاء اللجنة الشعبية للبلدية والإخطار بالدعوة للاجتماع.
3- تسجيل وقائع الجلسات وإعداد المحاضر.
4- تسجيل القرارات والتوصيات والتوجيهات الصادرة عن اللجنة الشعبية للبلدية وإبلاغها إلى الجهات المختصة.
5- التحضير لاجتماعات اللجنة الشعبية للبلدية واللجان المتفرعة عنها أو التي تشكلها وإعداد البيانات والمعلومات التي تطلبها.
6- حفظ القرارات والمنشورات والوثائق.
7- تلقي بريد أمين اللجنة الشعبية للبلدية وعرضه عليه وتنفيذ توجيهاته في الخصوص.
8- متابعة ما ينشر من وسائل الإعلام عن البلدية وتلخيصه وعرضه لإصدار التوجيهات والتعليمات بشأنه.
الفصل الثالث
اختصاصات اللجان الشعبية النوعية
مادة (5)
اللجنة الشعبية للتخطيط:
أ) تختص اللجنة الشعبية للتخطيط في البلدية بما يلي:
1- دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتقصي الإمكانيات البشرية والطبيعية والمالية ووضع أولويات أهداف النمو لمشروعات الخطط الإنمائية.
2- إعداد الدراسات وتحليل البيانات المتعلقة بالتجمعات السكانية وتعمير المناطق مع اقتراح السياسات والبرامج الكفيلة بتنمية مصادر القوى العاملة.
3- الإعداد لمشروعات خطط وميزانيات التحول الاقتصادية والاجتماعية للبلدية على ضوء الإمكانيات الطبيعية والبشرية والمالية.
4- إعداد تقارير متابعة دورية عن تنفيذ برامج ومشروعات خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع القطاعات الأخرى بالبلدية.
5- جمع البيانات والإحصاءات المختلفة عن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية القائمة في البلدية بغرض إعداد النشرات والإحصاءات الدورية اللازمة لوضع خطط وميزانيات التحول الاجتماعية والاقتصادية.
6- العمل على نشر استخدام الحاسبات الآلية بالبلدية وتطويرها وإتباع الأسس والمعايير والأساليب العلمية في جميع الأعمال التي تقدمها الحاسبات الآلية.
7- القيام بأعمال التسجيل العقاري والتوثيق.
ب) يتكون الهيكل التنظيمي للجنة الشعبية للتخطيط في البلدية من التقسيمات التالية:
1- مكتب الشئون الإدارية، ويختص بما يلي:
أ) مباشرة الشئون الوظيفية اليومية للعاملين باللجنة وأعمال الطباعة والسحب والتصوير وتسجيل الوارد والصادر وكل ما يتعلق بشئون المحفوظات والعلاقات العامة وإعداد الرسائل والمكاتبات اللازمة لأعمال اللجنة وتوفير كافة الخدمات الإدارية اللازمة.
ب) إعداد جدول أعمال اللجنة الشعبية وتحرير محاضرها وصياغة قراراتها وتوصياتها وإبلاغ الجهات المعنية بها ومتابعة تنفيذها.
2- مكتب التخطيط والمتابعة ويختص بما يلي:
أ) دراسة الإمكانيات الطبيعية والبشرية المتاحة والتنسيق بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ووضع أولويات أهداف النمو لمشروعات الخطط الإنمائية بالبلدية.
ب) اقتراح السياسات والبرامج الكفيلة بتنمية مصادر القوى العاملة.
ج) إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المقررة ومتابعة وتقييم المشاريع الإنتاجية الزراعية والصناعية.
د) إعداد مشروعات الميزانية السنوية للبلدية بالتعاون مع اللجان الشعبية النوعية الأخرى ومسك السجلات التي تبين تطور مخططات التنمية حسب المعلومات التي ترد من القطاعات المختلفة بالبلدية وكذلك تطور الإنفاق على أبواب وبنود ميزانية التحول.
هـ) المتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات وبيان المشاكل والصعوبات التي تواجهها واقتراح ما تراه من التدابير اللازمة لتذليلها حتى تحقق المشروعات المعدلات المستهدفة لها.
و) إعداد الإحصائيات الحيوية والعمل على نشر استخدام الحاسبات الآلية في أعمال البلدية، والقيام بتدريب العناصر الوطنية في مجال الحاسب الآلي.
3- مكتب التسجيل العقاري والتوثيق:
ويمارس اختصاصاته المحددة بقانون التسجيل العقاري والتوثيق والتشريعات النافذة الأخرى المنظمة لاختصاصات مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق.
مادة (6)
اللجنة الشعبية للرياضة الجماهيرية:
أ) تختص اللجنة الشعبية للرياضة الجماهيرية في البلدية بما يلي:
1- متابعة كافة أوجه النشاط الرياضي ودعم الألعاب والمسابقات الشعبية وتوفير القيادات الفنية المتخصصة.
2- اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والفنية.
3- العمل على متابعة الإجراءات العملية لإنشاء وإشهار مراكز تدريب الجماهير.
4- بحث وتقصي أسباب المشاكل التي تعترض تنفيذ الاتحادات الرياضية الفرعية لبرامجها، وجمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بذلك واقتراح نظم الإعانات والمساعدات المالية والفنية اللازمة لها.
ب) يتكون الهيكل التنظيمي للجنة الشعبية للرياضة الجماهيرية في البلدية من التقسيمات التالية:
1- مكتب الشئون الإدارية، ويختص بما يلي:
أ) مباشرة الشئون الوظيفية اليومية للعاملين باللجنة وأعمال الطباعة والسحب والتصوير وتسجيل الوارد والصادر وكل ما يتعلق بشئون المحفوظات والعلاقات العامة وإعداد الرسائل والمكاتبات اللازمة لأعمال اللجنة وتوفير كافة الخدمات الإدارية.
ب) إعداد جدول أعمال اللجنة وتحرير محاضرها وصياغة قراراتها وتوصياتها وإبلاغ الجهات المعنية بها ومتابعة تنفيذها.
2- مكتب الرياضة الجماهيرية ويختص بما يلي:
أ) الإشراف على تنفيذ الألعاب الشعبية وتوعية المواطنين بها واقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والفنية.
ب) العمل على متابعة الإجراءات العملية لإنشاء وإشهار مراكز تدريب الجماهير وفقا للخطة العامة.
ج) بحث وتقصي أسباب المشاكل والصعوبات التي تعترض تنفيذ الاتحادات الرياضية الفرعية لبرامجها ومخططاتها ومعاونتها في التغلب على هذه المشاكل.
مادة (7)
اللجنة الشعبية للخدمة العامة:
أ) تختص اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية بما يلي:
1- إعداد الهياكل التنظيمية للمنشآت والشركات والأجهزة التي تتبع البلدية.
2- حصر وتنظيم جميع العاملين بالبلدية والتأكد من تنسيبهم وفقا للملاك المعتمد للبلدية واللجان الشعبية النوعية التي تتبعها.
3- تنظيم وترشيد استخدام العاملين الوطنيين والأجانب في نطاق البلدية ومتابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بهم.
4- التفتيش على الجهات العامة للتأكد من تنفيذ التشريعات المتعلقة بالأمن الصناعي.
5- اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والفنية.
6- تنفيذ برامج التدريب الفني والإداري وفقا للخطط المعتمدة.
7- مباشرة شئون التنظيم والملاكات للوظائف العامة بدائرة البلدية.
8- القيام بأعمال أمانة لجنة شئون العاملين ومجلس التأديب بالبلدية.
ب) يتكون الهيكل التنظيمي للجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية من التقسيمات التالية:
1- مكتب الشئون الإدارية، ويختص بما يلي:
أ) مباشرة الشئون الوظيفية اليومية للعاملين باللجنة وأعمال الطباعة والسحب والتصوير، وتسجيل الوارد والصادر وكل ما يتعلق بشئون المحفوظات والعلاقات العامة وإعداد الرسائل والمكاتبات اللازمة لأعمال اللجنة وتوفير كافة الخدمات الإدارية اللازمة.
ب) إعداد جدول أعمال اللجنة وتحرير محاضرها وصياغة قراراتها وتوصياتها وإبلاغ الجهات المعنية بها ومتابعة تنفيذها.
2- مكتب التدريب والتوجيه، ويختص بما يلي:
أ) اقتراح الخطة الشاملة للتدريب في ضوء احتياجات خطط التنمية وبرامج زيادة القدرة الإنتاجية لكافة القطاعات ومتابعة تطبيقها وتتبع نتائجها وتقييمها.
ب) إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتوسيع القاعدة التدريبية في كافة المجالات الفنية والتخصصية.
ج) تقديم المشورة الفنية للجان الشعبية النوعية في البلدية والشركات والمنشآت العامة حول تنفيذ برامج التدريب.
د) التنسيق مع معاهد التدريب والجهات المعنية فيما يتعلق بتدريب العاملين على مختلف تخصصاتهم ومستوياتهم وعقد الدورات التدريبية بالبلدية.
هـ) متابعة كافة جهات العمل بشأن تنظيم وترشيد استخدام العمالة.
و) تحديد احتياجات البلدية من القوى العاملة الأجنبية وتسجيل وثائق الأجانب بعد الأذن لهم بالاستخدام.
ز) الإشراف على مراكز التدريب المهني والفني التابعة لها ومتابعة تقييم أعمالها.
ح) إجراء البحوث والدراسات الميدانية لإمكانية الاستفادة القصوى من القوى العاملة والعمل على تحديد الاحتياجات المستقبلية.
ط) وضع الإجراءات والدراسات الكفيلة بزيادة القدرة الإنتاجية وتوجيه العمالة إلى مواقع الإنتاج.
3- مكتب شئون الوظيفة العامة والملاكات ويختص بما يلي:
أ) تنظيم وحفظ وتصنيف الملفات الشخصية للعاملين باللجنة الشعبية للبلدية واللجان الشعبية النوعية التابعة لها وكذلك تنظيم شئونهم الوظيفية وإعداد البيانات والتقارير اللازمة عن أوضاعهم، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة في الخصوص.
ب) المراجعة المبدئية لمشروعات ملاكات الوظائف وتعديلاتها والتحقق من المبررات الموضوعية قبل اعتمادها.
ج) مسك سجلات ملاكات الوظائف بتنسيب العاملين بأجهزة البلدية على وظائف الملاكات المعتمدة ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها وموافاة أمانة الخدمة العامة بها.
د) إعداد الهياكل التنظيمية للمنشآت والشركات والأجهزة التي تتبع البلدية.
هـ) التفتيش على كافة جهات العمل للتحقق من مدى تطبيق التشريعات المتعلقة بالأمن الصناعي وعلى الأخص القيام بما يلي:
- تزويد العاملين والجهات المعنية بالمعلومات والإرشادات الفنية التي يقتضيها تطبيق القانون.
- النظر في المنازعات العمالية التي تعرض من الجهات المختلفة والعاملين الأجانب والتوفيق والتحكيم بينهم.
- الإشراف على تنفيذ الإجراءات التي تتخذ حفاظا على صحة العاملين وسلامتهم وكذلك مقومات الإنتاج المادية والمحافظة على أجهزة ومواد الإنتاج من الضياع نتيجة للحوادث.
مادة (8)
اللجنة الشعبية للمرافق:
أ) تختص اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية بما يلي:
1- إعداد الدراسات الابتدائية والبرامج والأسس التصميمية للمشروعات المعتمدة بخطة البلدية بما في ذلك دراسة الجدوى الاقتصادية والتكلفة المبدئية لتلك المشروعات.
2- إعداد الدراسات المتكاملة لمواقع المشروعات من حيث الدراسات المساحية واختبارات التربة والدراسات الخاصة بتزويد المشروعات بالمياه وصرف المجاري والتغذية بالكهرباء والهواتف وغيرها من مستلزمات المشروعات.
3- إعداد التصاميم الخاصة بكافة مشاريع خطة التحول وإعداد ما يلزم من وثائق فنية بالخصوص.
4- مراجعة واعتماد الدراسات والرسومات الابتدائية والنهائية والتفصيلية والمواصفات الفنية التي يتم تكليف المكاتب الاستشارية بها.
5- إعداد المقايسات والمواصفات الفنية لكافة مشاريع خطة التحول وتحديد الأسعار التقديرية لها.
6- إعداد مستندات العطاءات اللازمة لمشروعات خطة التحول في البلدية.
7- اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعاقد وتسجيل العقود وفقا للتشريعات النافذة.
8- حفظ وترتيب وتصنيف المستندات والتقارير والخرائط والوثائق والصور والمخططات المتعلقة بالعقود.
9- المشاركة في إعداد المخططات العامة والشاملة وتفصيلاتها وكل ما يتعلق بها وفقا لأحكام القانون.
10-القيام بعمليات المسح اللازمة لإعداد المخططات للمدن والقرى بدائرة البلدية.
11-دراسة تقسيمات الأراضي المعدة للبناء.
12-القيام بالأعمال التنفيذية للجنة تخطيط المدن وتنظيم المباني.
13-متابعة تنفيذ مشاريع خطة التحول بدائرة البلدية.
14-الإشراف على أعمال جهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلدية.
15-اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
16-الإشراف على رجال الحرس البلدي وتوجيههم وتنفيذ أحكام التشريعات المتعلقة بالحرس البلدي.
17-إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة المهن والحرف والأعمال الصناعية وغيرها من الأعمال الأخرى بناء على موافقات الجهات المختصة.
18-تنفيذ أحكام تشريعات الأحوال المدنية.
19-متابعة شئون البيئة التي تقع ضمن دائرة اختصاصها.
20-تنفيذ التشريعات المتعلقة بشئون العقارات وإدارة شئون الجمعيات التعاونية للإسكان.
21-الإشراف على تطبيق أحكام قانون الملكية المشتركة في المباني.
ب) يتكون الهيكل التنظيمي للجنة الشعبية للمرافق في البلدية من التقسيمات التالية:
1- مكتب الشئون الإدارية، ويختص بما يلي:
أ) مباشرة الشئون الوظيفية اليومية للعاملين باللجنة وأعمال الطباعة والسحب والتصوير وتسجيل الوارد والصادر وكل ما يتعلق بشئون المحفوظات والعلاقات العامة وإعداد الرسائل والمكاتبات اللازمة لأعمال اللجنة وتوفير كافة الخدمات الإدارية اللازمة.
ب) إعداد جدول أعمال اللجنة وتحرير محاضرها وصياغة قراراتها وتوصياتها وإبلاغ الجهات المعنية بها ومتابعة تنفيذها.
2- مكتب المشروعات ويختص بما يلي:
أ) الإشراف على تنفيذ مشاريع خطة التحول في البلدية.
ب) الإشراف الفني على تنفيذ أحكام العقود المبرمة ومراقبة المنشآت والشركات المسندة إليها المشروعات للتنفيذ وفقاً لشروط العقد مع إعداد المستخلصات ومستندات الصرف طبقا للنظم الفنية والمالية.
ج) إعداد الدراسات الابتدائية والبرامج والأسس التصميمية للمشروعات المعتمدة بخطة البلدية بما في ذلك دراسة الجدوى الاقتصادية والتكلفة المبدئية لتلك المشروعات.
د) إعداد الدراسات المتكاملة لمواقع المشروعات من حيث الدراسات المساحية واختبارات التربة والدراسات الخاصة بتزويد المشروعات بالمياه وصرف المجاري والتغذية بالكهرباء والهواتف وغيرها من مستلزمات المشروعات.
هـ) القيام بشئون المشروعات المركزية بدائرة البلدية ومتابعة تنفيذها.
و) إعداد التصاميم الخاصة بكافة مشاريع خطة التحول وإعداد ما يلزم من وثائق فنية بالخصوص.
ز) مراجعة واعتماد الدراسات والرسومات الابتدائية والنهائية والتفصيلية والمواصفات الفنية التي يتم تكليف المكاتب الاستشارية بها.
ح) إعداد المقايسات والمواصفات الفنية لكافة مشاريع خطة التحول وتحديد الأسعار التقديرية لها.
ط) إعداد مستندات العطاءات اللازمة لمشروعات خطة التحول في البلدية.
ي) اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعاقد وتسجيل العقود وفقا للتشريعات النافذة.
ك) حفظ وترتيب وتصنيف المستندات والتقارير والخرائط والوثائق والصور والمخططات المتعلقة بالعقود.
ل) متابعة البرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات مع الخطط الموضوعة للتنفيذ وإعداد التقارير الدورية عن سير التنفيذ.
م) اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
3- مكتب التخطيط العمراني ويختص بما يلي:
أ) المشاركة في إعداد مخططات المدن والقرى بدائرة البلدية وتحليلها وتقييمها بما يتلاءم ووضع المدينة وضواحيها ومراجعة المخططات وإعادة تقييمها لعرضها على اللجنة الشعبية للمرافق.
ب) إعداد المخططات التفصيلية للمناطق المراد تعميرها.
ج) مراجعة التقسيمات المصادق عليها قبل إعداد المخططات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
د) دراسة تقسيمات الأراضي المعدة للبناء طبقا لقانون تخطيط وتنظيم المدن والقرى.
هـ) القيام بعمليات المسح اللازمة لإعداد المخططات وتنفيذها وتحديد مواقع المرافق والمنافع العامة على الطبيعة وذلك على ضوء المخطط المعتمد.
و) إعداد وتنفيذ محاضر وقرارات لجنة تخطيط المدن وتنظيم المباني واتخاذ الإجراء اللازمة لمتابعة التراخيص الممنوحة ومدى مطابقتها لشروط منحها.
4- مكتب الأحوال المدنية ويختص بما يلي:
أ) إمساك وحفظ وتنظيم السجلات المحددة بتشريعات الأحوال المدنية وقيد وقائع الأحوال المدنية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
ب) تنفيذ قانون كتيب العائلة ولوائحه التنفيذية وإصدار شهادات الأحوال المدنية للمواطنين.
5- مكتب الحرس البلدي:
ويختص بالإشراف على رجال الحرس البلدي وتوجيههم وتنفيذ أحكام التشريعات المتعلقة بالحرس البلدي.
6- مكتب الترخيص، ويختص بما يلي:
أ) استلام طلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهن والحرف والأعمال، ذات الطابع الإنتاجي والخدمي.
ب) مراجعة الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص والتأكد من استيفائها للشروط وإحالتها للجنة الشعبية للمرافق مشفوعة برأيه لإصدار التراخيص.
ج) تبليغ مقدمي الطلبات بالقرارات الصادرة بشأنها.
7- مكتب شئون العقارات ويختص بما يلي:
أ) مباشرة الشئون الخاصة بالعقارات الواقعة في مسارات مشروعات المنفعة العامة.
ب) إدارة المباني الإدارية وحصرها وتسجيلها والمحافظة عليها.
ج) إعداد البيانات الخاصة بالكتيب السكني وإصداره.
د) تنفيذ أحكام القانون رقم (4) لسنة 78م والقرارات المنفذة له.
هـ) اقتراح وتنفيذ النظم المتعلقة بالتصرف في العقارات المملوكة للدولة.
و) تأثيث المباني الإدارية.
ز) الإشراف على الجمعيات التعاونية للإسكان وتوجيهها وشهرها ومتابعة سير العمل بها والتفتيش على سجلاتها وتقديم الإعانات اللازمة لها وللشركات العقارية وفقا للقانون.
ح) مباشرة الشئون المتعلقة بالعقارات الخاصة بنظام الوقف وتركات المتوفين بغير وارث وكذلك أموال الغائبين غيبة منقطعة.
8- مكتب شئون البيئة ويختص بالتنسيق مع المركز الفني لحماية البيئة بما يلي:
أ) الإشراف على النواحي المتعلقة بالتطعيم الدولي وتطعيمات الأطفال الإلزامية.
ب) مراقبة المواد الغذائية المحلية والمستوردة للتحقق من صلاحيتها وإعدام الغير صالح منها والإشراف على متداولي المواد الغذائية وخلوهم من الأمراض.
ج) أعمال التفتيش الدوري على صحة البيئة ومكافحة الحشرات الناقلة للعدوى وتطبيق الاشتراطات الخاصة بجمع القمامة وطرق نقلها والتخلص منها.
د) الكشف على الوفيات وتقرير الإجراءات اللازمة حيالها.
هـ) مراقبة مصادر مياه الشرب والتأكد من سلامتها والقيام بفحص مياه الشواطئ للتأكد من عدم تلوثها ومراقبة محطات تنقية مياه المجاري.
و) الإشراف على المذابح ومحلات الجزارة والكشف على اللحوم لتقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ز) مراقبة المصانع والمخابز والمطاعم والمقاهي، والمحلات العامة.
مادة (9)
اللجنة الشعبية للمواصلات والنقل البحري:
أ) تختص اللجنة الشعبية للمواصلات والنقل البحري في البلدية بما يلي:
1- الإشراف الفني على تنفيذ مشروعات الطرق والورش والمستودعات وإعداد تقارير المتابعة المتعلقة بها.
2- الإشراف الفني على جميع مشروعات الصيانة.
3- الالتزام بتطبيق برامج الصيانة والتوجيهات الفنية والعمل على توفير الآليات والمعدات وقطع الغيار.
4- تنفيذ أحكام التشريعات النافذة بشأن الطرق العامة.
5- توفير احتياجات الجهات العامة من الوقود وتوزيعه على المحطات ومراجعة حسابات الاستهلاكات.
6- التفتيش على استعمال السيارات والآليات ومدى الاستخدام الاقتصادي لها.
7- إعداد التقارير الدورية والإحصائيات والبيانات على نشاط العمل بالمستودعات.
8- الإشراف على المخازن وتنظيم إجراءاتها وتطبيق أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
ب) يتكون الهيكل التنظيمي للجنة الشعبية للمواصلات والنقل البحري في البلدية من التقسيمات التالية:
1- مكتب الشئون الإدارية، ويختص بما يلي:
أ) مباشرة الشئون الوظيفية اليومية للعاملين باللجنة وأعمال الطباعة والسحب والتصوير وتسجيل الوارد والصادر وكل ما يتعلق بشئون المحفوظات والعلاقات العامة وإعداد الرسائل والمكاتبات اللازمة لأعمال اللجنة وتوفير كافة الخدمات الإدارية اللازمة.
ب) إعداد جدول أعمال اللجنة الشعبية وتحرير محاضرها وصياغة قراراتها وتوصياتها وإبلاغ الجهات المعنية بها ومتابعة تنفيذها.
ج) القيام بأعمال شئون الحج.
2- مكتب الصيانة ويختص بما يلي:
أ) حصر الطرق التي تحتاج إلى صيانة وعمل مقايسة فعلية للأعمال التي يتطلبها العمل.
ب) تجهيز الآليات الخاصة بأعمال الطرق والتأكد من صلاحيتها للتشغيل.
ج) تحديد كميات المواد وإرسالها إلى قسم المخازن لتوفيرها حسب احتياجات مواقع العمل في الفروع.
د) إعداد التقارير واحتياجات مراكز الصيانة من قطع غيار ومعدات ومواد لازمة للتشغيل سنويا.
هـ)دراسة الاحتياجات من العناصر الفنية البشرية اللازمة لأعمال الصيانة والعمل على توفيرها.
و (الالتزام بتطبيق برامج الصيانة والتوجيهات الفنية ومتابعتها.
ز) المتابعة الدورية للمشروعات المنفذة من الطرق والورش والمستودعات وتقرير ما تحتاجه من أعمال الصيانة.
3- مكتب المخازن والحركة والمستودعات ويختص بما يلي:
أ) القيام بأعمال المشتريات المختلفة وتوفير قطع الغيار والمعدات اللازمة التي يتطلبها سير العمل.
ب) إعداد التقارير الدورية عن كميات المخزون لغرض الاحتفاظ بالحد المناسب من الأصناف المخزونة.
ج) فحص السيارات والآليات دوريا وتقديم التقارير عن صلاحيتها للعمل.
د) ترقيم وتسجيل السيارات والآليات التابعة للجهات العامة في نطاق البلدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
هـ) الإشراف على سير حركة السيارات والآليات الشعبية والتأكد من صيانتها.
و) التأكد من وجود احتياجات الأمن الصناعي بالنسبة للعاملين.
ز) اقتراح طلبيات الوقود وتوزيعها على المحطات.
ح) الإشراف على المخازن وتنظيم إجراءاتها وتطبيق أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
مادة (10)
اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي:
أ) تختص اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية بما يلي:
1- تنفيذ كافة التشريعات المتعلقة بالمعاشات الأساسية ومعاشات التقاعد والتأمين الاجتماعي وسائر معاشات الضمان الاجتماعي وعلاوة العائلة والإعانات والمساعدات والمنح المقطوعة وشروط استحقاق ذلك.
2- تنفيذ التشريعات النافذة المتعلقة بالزكاة.
3- اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والفنية.
4- تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
5- تنظيم تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للمنتفعين والمعاقين وفقا للتشريعات النافذة مع إجراء البحوث الاجتماعية والضمانية والدراسات الخاصة بالظواهر الاجتماعية وعمليات البحث الاجتماعي.
6- التفتيش على جهات العمل للتحقق من تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الضمانية.
ب) يتكون الهيكل التنظيمي للجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية من التقسيمات التالية:
1- مكتب الشئون المالية والإدارية ويختص بما يلي:
أ) مباشرة الشئون الوظيفية اليومية للعاملين باللجنة وأعمال الطباعة والسحب والتصوير وتسجيل الوارد والصادر وكل ما يتعلق بشئون المحفوظات والعلاقات العامة وإعداد الرسائل والمكاتبات اللازمة لأعمال اللجنة وتوفير كافة الخدمات الإدارية اللازمة.
ب) إعداد جدول أعمال اللجنة وتحرير محاضرها وصياغة قراراتها وتوصياتها وإبلاغ الجهات المعنية بها ومتابعة تنفيذها.
ج) الإشراف على تنفيذ التشريعات المتعلقة بالزكاة.
د) مباشرة الشئون المتعلقة بميزانية صندوق الضمان الاجتماعي وحساباته بالبلدية وتحصيل أمواله.
هـ) صرف المعاشات والمساعدات وغيرها من المنافع النقدية لمستحقيها وكافة الأعمال المتعلقة بحسابات صندوق الضمان الاجتماعي.
2- مكتب الشئون الضمانية ويختص بما يلي:
أ) تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالمعاش الأساسي والمساعدات النقدية والمعاشات التقاعدية والضمانية والإعانات والمكافآت والتحقق من شروط استحقاق المعاشات والإعانات والمكافآت ومن وجود مستحقيها.
ب) التفتيش على جهات العمل للتحقق من تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الضمانية وفقا للتعليمات الصادرة من الصندوق.
ج)ممارسة الاختصاصات المحددة بلائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
د) تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
هـ) إعداد المعاشات والمساعدات وغيرها من المنافع النقدية الأخرى.
3- مكتب المراجعة:
ويختص بمراجعة أموال صندوق الضمان الاجتماعي وفقا للنظم واللوائح المعمول بها وتعليمات العمل الصادرة من الصندوق وله على الأخص ما يلي:
أ) مراجعة كل ما يورد لصندوق الضمان الاجتماعي من الاشتراكات بالبلدية.
ب) مراجعة عمليات الإعداد المالي للمنافع النقدية.
ج) مراجعة كل ما يصرف منه مثل المعاشات التقاعدية أو التأمينية أو الضمانية أو العسكرية.
د) الإشراف على عمليات الجرد.
4- مكتب الرعاية الاجتماعية ويختص بما يلي:
أ) الإدارة والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية ودور مصحات المعاقين ورياض الأطفال الذين لا عائل لهم في دور الرعاية الخاصة بذلك.
ب) رعاية من لا عائل لهم في دور الرعاية الخاصة بذلك.
ج) رعاية الجانحين من الأحداث والمنحرفين عن السلوك الاجتماعي السليم في الدور المخصصة لهم وتهيئتهم للاندماج في المجتمع.
د) رعاية العائدين من المهجر والعمل على حل مشكلاتهم وتقديم المساعدات لهم.
هـ) تقديم المنح العينية والمساعدات والإعانات في حالات الحرائق والكوارث الطبيعية وسائر الكوارث والطوارئ.
و) إجراء البحوث الاجتماعية والضمانية والدراسات الخاصة بالظواهر الاجتماعية وعمليات البحث الاجتماعي اللازم للرعاية الاجتماعية.
ز) تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمعاقين.
بواسطة المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (544) لسنة 1989 بشأن إضافة بند إلى المادة (11) من لائحة تنظيم البلديات:
مادة (11)
اللجنة الشعبية للصحة:
أ) تختص اللجنة الشعبية للصحة في البلدية بما يلي:
1- تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها بموجب القانون رقم (7)لسنة 82م بشأن حماية البيئة.
2- اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والفنية.
3- الإشراف على جميع المرافق الصحية التعليمية والتنسيق الفني والإداري بينهما.
4- تحليل الإحصاءات الصحية والحيوية والمرافق الطبية والأفراد المشتغلين بالمهن الطبية.
5- المتابعة والإشراف على تطبيق تشريعات الحجر الصحي وحماية البيئة.
6- توفير احتياجات المرافق الصحية من المستحضرات الصيدلية كالأدوية والطعوم والأمصال ومراقبة نوعيتها وكذا الأجهزة والمعدات الطبية والأثاث الطبي اللازم للمرافق الصحية وتخزينها.
ب) يتكون الهيكل التنظيمي للجنة الشعبية للصحة في البلدية من التقسيمات التالية:
1- مكتب الشئون الإدارية ويختص بما يلي:
أ) مباشرة الشئون الوظيفية اليومية للعاملين باللجنة وأعمال الطباعة والسحب والتصوير وتسجيل الوارد والصادر وكل ما يتعلق بشئون المحفوظات والعلاقات العامة وإعداد الرسائل والمكاتبات اللازمة لأعمال اللجنة وتوفير كافة الخدمات الإدارية اللازمة.
ب) إعداد جدول أعمال اللجنة الشعبية وتحرير محاضرها وصياغة قراراتها وتوصياتها وإبلاغ الجهات المعنية بها ومتابعة تنفيذها.
2- مكتب المرافق الصحية ويختص بما يلي:
أ) الإشراف على سير العمل في المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية ومتابعة العمل بها، والعمل على تطويرها وتقييمها.
ب) اقتراح إنشاء المرافق الصحية ومتابعة تنفيذها وتطويرها.
ج) الإشراف على المختبرات والعمل على تطوير خدماتها.
د) التنسيق بين خدمات المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات.
هـ) توجيه الخدمات العلاجية بالعيادات المجمعة وتنسيق أنشطتها واقتراح ما يلزمها من خبرات ومعدات متخصصة.
و) الإشراف على خدمات وحدات الأسنان وتجهيزها بما تحتاجه من مواد ومستلزمات ومعدات.
ز) اقتراح القوى النمطية للعاملين من حيث التخصصات والإعداد وكذلك المقررات اللازمة للمستشفيات من حيث التجهيزات والمعدات ومقررات الأغذية للمرضى.
ح) الإشراف والمتابعة الدورية على الصيانة العامة للمعدات الطبية.
3- مكتب الصيدلة والمعدات الطبية ويختص بما يلي:
أ) الإشراف على مزاولة مهنة الصيدلة في مختلف المرافق الصحية.
ب) العمل على توفير احتياجات المرافق الصحية من الأدوية والقوى البشرية اللازمة لخدمات الصيدلة.
جـ) التفتيش على الأدوية والمعدات الطبية ومراقبة استخدام المواد المخدرة والنفسية.
د) الإشراف على تخزين الأدوية وتوزيع المقننات الدوائية.
هـ) تزويد المرافق الصحية بما يلزمها من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وصيانتها.
4- مكتب الإحصاء وتنمية القوى العاملة الصحية ويختص بما يلي:
أ) العمل على تدريب العناصر البشرية العاملة في مجال الصحة ورفع كفاءتها.
ب) اقتراح البرامج التدريبية للقوى العاملة الصحية بما يهدف إلى تلييب العناصر الفنية.
ج) الإشراف على التعليم الفني في مجال الصحة للرفع من مستوى الخدمات الصحية.
د) الإشراف على تطبيق المناهج الدراسية ومتابعتها وتقييمها وتوفير كافة الوسائل لها.
هـ) حصر المرافق الطبية والصحية من حيث العدد والسعة وحصر الأفراد العاملين بالمهن الطبية والمهنية المرتبطة بها.
و) تحليل الإحصاءات الصحية والحيوية وإعداد التقارير المتعلقة بها.
5- مكتب الرعاية الصحية ويختص بما يلي:
أ) الإشراف الفني على وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية.
ب) الإشراف على وحدات ومراكز الحجر الصحي بالمناطق الحدودية.
ج) الإشراف الفني والإداري على مختبرات المياه.
د) مراقبة مياه الشرب وتحليلها للتأكد من صلاحيتها وتشديد الرقابة في مجال إصحاح البيئة.
هـ) مراقبة التغذية وأمراض سوء التغذية.
و) تنفيذ برنامج الصحة المدرسية وتقييمه وإعداد التقارير الشهرية والسنوية عن سير العمل به.
ز) تنفيذ برنامج الأمومة والطفولة بما في ذلك التطعيمات.
ح) تنفيذ برنامج الصحة النفسية والمهنية.
ط) مكافحة الأمراض المتوطنة والسارية والقيام بالرصد والتبليغ واتخاذ التدابير العلاجية والوقائية اللازمة حيال أية حالة مرضية معدية.
ي) القيام بالتوعية والتنفيذ الصحي.
مادة (12)
اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي:
أ) تختص اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية بما يلي:
1- تنمية وتنظيم النشاط الزراعي في البلدية.
2- الإشراف على المشروعات الزراعية المختلفة.
3- تنمية وتطوير النخيل وأشجار الزيتون وإدخال الخدمات الآلية لهذه الأغراض.
4- الإشراف على صوامع الحبوب والأعلاف.
5- القيام بأعمال التوعية والإرشاد الزراعي.
6- إجراء البحوث الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المشروعات الزراعية.
7- إعداد تقارير دورية عن تقدم سير العمل في المشروعات الزراعية وإبراز المشاكل والصعوبات التي تعترض التنفيذ.
ب) يتكون الهيكل التنظيمي للجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية من التقسيمات التالية:
1- مكتب الشئون الإدارية ويختص بما يلي:
أ) مباشرة الشئون الوظيفية اليومية للعاملين باللجنة وأعمال الطباعة والسحب والتصوير وتسجيل الوارد والصادر وكل ما يتعلق بشئون المحفوظات والعلاقات العامة وإعداد الرسائل والمكاتبات اللازمة لأعمال اللجنة وتوفير كافة الخدمات الإدارية اللازمة.
ب) إعداد جدول أعمال اللجنة الشعبية وتحرير محاضرها وصياغة قراراتها وتوصياتها وإبلاغ الجهات المعنية بها ومتابعة تنفيذها.
ج) تجميع البيانات والإحصائيات اللازمة بما يساعد على وضع المخططات الزراعية.
د) مسك السجلات ووثائق الحيازات الزراعية وإعداد الكتيبات الخاصة بها وفقا للتشريعات النافذة.
2- مكتب متابعة المشروعات الزراعية ويختص بما يلي:
أ) متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية المتعلقة بالمشروعات الزراعية.
ب) الإشراف على مشاريع تنمية الأبقار - الصوبات الزجاجية - تربية الدواجن -تربية الأغنام -المشاريع الزراعية - المشاتل وغيرها من المشروعات الزراعية التي تتبع البلدية.
ج) متابعة الإجراءات المتعلقة بنشاط المشاريع الزراعية والمساعدة في إنجازها وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا الشأن بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه وتجميع البيانات والمعلومات عن نشاطات هذه المشاريع.
د) إعداد تقارير دورية تتضمن بيانا مفصلا عن الخدمات الزراعية وما يواجهها من صعوبات ووضع المقترحات الخاصة بكيفية التغلب على المشاكل التي تواجهها.
3- مكتب التطوير والإرشاد الزراعي ويختص بما يلي:
أ) تنفيذ السياسة الإرشادية والمتعلقة بتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني في كافة المجالات وتزويد المزارعين بالمعلومات الفنية.
ب) الإشراف على إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية ومراقبة أعمالها ومراجعة حساباتها وتقديم التسهيلات اللازمة لها بالقدر الذي يمكنها من تقديم خدماتها لأعضائها من المزارعين وكذلك نشر الوعي التعاوني بين المزارعين.
ج) الإشراف على سير مراكز التنمية الريفية ومتابعتها من الناحيتين الفنية والإدارية.
د) الإشراف على تطوير المحاصيل البستانية والمشاتل ومحطات التجارب الزراعية.
هـ) تنمية وتطوير النخيل والزيتون وإدخال الآلة المتعلقة بها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
و) تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية الغابات والمراعي والمناطق المشجرة والعمل على تنمية الأشجار والمراعي الطبيعية وحمايتها واستثمارها، وكذلك تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية الأراضي الزراعية.
ز) إجراء التجارب المتعلقة بتحسين وتطوير طرق إنتاج شتول الغابات.
ح) المتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات الزراعية حسب الخطة الموضوعة لذلك وإعداد تقارير دورية عن تقدم سير العمل بها.
مادة (13)
اللجنة الشعبية للإعلام والثقافة والتوجيه الثوري:
أ) تختص اللجنة الشعبية للإعلام والثقافة والتوجيه الثوري في البلدية بما يلي:
1- اقتراح الخطط والسياسات الإعلامية لخدمة فكر النظرية العالمية الثالثة والثقافة المنبثقة من الحضارة العربية، والعمل على كل ما من شأنه رفع المستوى الثقافي.
2- إجراء الدراسات مع المؤسسات العلمية لإعداد البحوث والأساليب الحديثة ذات العلاقة بالإعلام الجماهيري.
3- تخطيط برامج المهرجانات الثقافية ومتابعة تنفيذها.
4- الإشراف على المراكز الثقافية والمكتبات العامة.
5- الإشراف على الأنشطة الفنية والمسرحية وتقديم الخدمات الفنية اللازمة ومتابعتها والعمل على تطويرها.
6- رعاية الفرق الموسيقية والموشحات والمألوف وصقل وتشجيع المواهب في هذا المجال والإشراف على نوادي الشعراء.
7- اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والفنية.
ب) يتكون الهيكل التنظيمي للجنة الشعبية للإعلام والثقافة والتوجيه الثوري في البلدية من التقسيمات التالية:
1- مكتب الشئون الإدارية، ويختص بما يلي:
أ) مباشرة الشئون الوظيفية اليومية للعاملين باللجنة وأعمال الطباعة والسحب والتصوير وتسجيل الوارد والصادر وكل ما يتعلق بشئون المحفوظات والعلاقات العامة وإعداد الرسائل والمكاتبات اللازمة لأعمال اللجنة وتوفير كافة الخدمات الإدارية اللازمة.
ب) إعداد جدول أعمال اللجنة الشعبية وتحرير محاضرها وصياغة قراراتها وتوصياتها وإبلاغ الجهات المعنية بها ومتابعة تنفيذها.
2- مكتب الإعلام الجماهيري ويختص بما يلي:
أ) تنفيذ الخطط والسياسات الإعلامية لخدمة فكر النظرية العالمية الثالثة والعمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي.
ب) القيام بتوفير التغطية الإخبارية لجميع النشاطات بالقطاعات العامة المختلفة.
ج) إجراء التحقيقات الصحفية والاستطلاعية الإخبارية على مختلف المشاريع والمنجزات في القطاعات المختلفة.
د) الإشراف على إصدار وتوزيع المطبوعات التي تصدر عن اللجنة الشعبية وأية مطبوعات أخرى بالتنسيق مع قطاع الورق والطباعة.
3- مكتب الثقافة الجماهيرية، ويختص بما يلي:
أ) الإشراف على جميع المراكز الثقافية والمكتبات العامة الواقعة داخل نطاق البلدية ومتابعتها وتقويمها والعمل على تطويرها وتزويدها بالكتب والمطبوعات المختلفة.
ب) وضع الخطط والبرامج لإقامة الندوات الفكرية والثقافية وتنظيم الأمسيات الشعرية وكذلك المحاضرات الفكرية في النظرية العالمية الثالثة بالمراكز الثقافية.
ج) الإشراف على نوادي الشعراء وتبني نشاطها والعمل على تشجيعها ورعاية وصقل الموهوبين في ميادين الشعر والأدب.
د) الإشراف على برامج عمل الفرق الموسيقية والمألوف والموشحات وتقويمها والتنسيق بينها وبين مكتب البرامج الإذاعية لضمان مشاركة هذه الفرق في البرامج الإذاعية المختلفة.
هـ) الإشراف على إعداد برامج مشاركة نوادي الفنون التشكيلية والطبع والتصوير في المعارض المحلية والعربية والدولية.
و) العمل على إعداد الأشرطة الوثائقية عن التحولات الاجتماعية والمنجزات والقلاع الصناعية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (14)
اللجنة الشعبية لخزانة:
أ) تختص اللجنة الشعبية للخزانة في البلدية بما يلي:
1- ضبط الرقابة على تنفيذ ميزانية البلدية.
2- متابعة شئون الخزينة بالبلدية.
3- إعداد تقديرات مشروع الميزانية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
4- توفير كافة مستلزمات العمل التي تحتاجها الجهات العامة بالبلدية.
5- الإشراف على شئون المخازن بالبلدية.
6- تنفيذ التشريعات المالية.
7- تولي أعمال التخليص الجمركي للمواد والأدوات والآليات والسلع لجميع الجهات العامة بالبلدية.
8- تولي شئون الضرائب والجمارك.
ب) يتكون الهيكل التنظيمي للجنة الشعبية للخزانة في البلدية من التقسيمات التالية:
1- مكتب الشئون الإدارية، ويختص بما يلي:
أ) مباشرة الشئون الوظيفية اليومية للعاملين باللجنة وأعمال الطباعة والسحب والتصوير وتسجيل الوارد والصادر وكل ما يتعلق بشئون المحفوظات والعلاقات العامة وإعداد الرسائل والمكاتبات اللازمة لأعمال اللجنة وتوفير كافة الخدمات الإدارية اللازمة.
ب) إعداد جدول أعمال اللجنة الشعبية وتحرير محاضرها وصياغة قراراتها وتوصياتها وإبلاغ الجهات المعنية بها ومتابعة تنفيذها.
2- مكتب الضرائب ويختص بكل ما يتعلق بالضرائب في نطاق البلدية.
3- مكتب المخازن والتخليص الجمركي، ويختص بما يلي:
أ) استلام مستندات الشراء ومرفقاتها.
ب) القيام بكافة الإجراءات اللازمة للتخليص الجمركي على البضائع الموردة.
ج) القيام بكافة الإجراءات اللازمة للمخازن.
د) تسليم الشحنات الواردة إلى الجهات المعنية.
هـ) استلام مستندات البضائع التالفة أو الغير مطابقة للمواصفات والاتصال بشركات التأمين أو الشركات المنتجة أو المصدرة بالخصوص لاستكمال الإجراءات المقررة.
و) الإشراف على المخازن الواقعة في نطاق البلدية ووضع الأنظمة الفعلية للمحافظة على المخزونات.
ز) استخدام الأساليب الحديثة عند استلام الأصناف وحفظها أو صرفها وعدم تراكمها بالمخازن والتصرف في الأصناف الراكدة والخردة.
ح) التفتيش على مخازن الجهات العامة بالبلدية.
4- مكتب الحسابات والميزانية ويختص بما يلي:
أ) الإشراف على توجيه جميع القيودات التي تجرى في سجلات الحسابات ومراجعتها والتفتيش عليها.
ب) الإشراف على تبويب المصروفات والإيرادات بحساباتها بالميزانية الإدارية وميزانية التنمية وتحرير بيان الإيرادات والمصروفات.
ج) الإشراف على قيد السلف والعهد في سجل المدفوعات خارج الميزانية سواء منها الشخصية أو المتعلقة بالمهام الرسمية ومتابعة تسويتها.
د) تجميع الحسابات الشهرية التي تتطلب الأنظمة والتعليمات إعدادها.
هـ) الإشراف على فحص قيود اليومية بعد تحضيرها واستكمال كافة البيانات والإيضاحات المتعلقة بها.
و) الإشراف على تصفية الحسابات في الحالات التي يتقرر فيها فسخ عقود التمليك الخاصة بالمساكن العامة.
ز) الإشراف على متابعة القيود الدائنة والمدينة وعمل ميزان مراجعة شهري لها ومطابقته على رصيد حسابات الودائع بدفتر الأستاذ العام.
ح) إعداد بيان ربع سنوي بما أنفق على مشروعات ميزانية التنمية والرصيد المتبقي من مخصصات كل مشروع وتزويد الجهات المعنية بتلك البيانات.
ط) إعداد المرتبات وإمساك البطاقات المالية الخاصة بالعاملين باللجنة الشعبية للبلدية واللجان الشعبية النوعية والفروع التابعة لها وتسجيل كافة البيانات والتغيرات التي تطرأ على المرتبات والاستحقاقات.
5- مكتب المراجعة ويختص بما يلي:
أ) تلقي استمارات المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها لفحصها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات.
ب) فحص الكشوفات الخاصة بجملة المصروفات المتعلقة بعلاوة السفر والمبيت.
ج) دراسة العقود المبرمة بين اللجان الشعبية والموردين وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بها.
د) استكمال ومراجعة إجراءات الحصول على خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين مع اللجان الشعبية المختلفة.
هـ) فتح ملف خاص لكل عقد وعمل ملخص لأهم الشروط الواردة به مع حفظ العقود في خزائن خاصة.
و) فحص الدفعات المقرر صرفها من أصل كل عقد والموافقة على صرفها واستنزال مبالغها من قيمة العقد بعد استكمال الخطوات المتطلبة قانونا بخصوص المراقبة المسبقة قبل الصرف.
6- مكتب الخزينة، ويختص بما يلي:
أ) حفظ مستندات الصرف والقبض في الملفات وترتيبها طبقا لأرقامها المسلسلة توطئة لتسليمها للجهات المعنية الأخرى.
ب) استيفاء إجراء صرف المدفوعات وذلك بتحرير صكوك للمستفيدين بقيمة المدفوعات أو صرفها نقدا طبقا للتعليمات المالية.
ج) إمساك سجل بيانات الصكوك المسحوبة على حسابات بالمصارف مع ترقيمها مسلسلا وتسجيل بيانات أذون الصرف المعني أولا بأول.
د) تحويل المرتبات والأجور للمصارف بعد إتمام مراجعتها.
هـ) متابعة البيانات الثابتة في كشوفات الحساب الواردة من المصارف ومطابقتها مع سجلات قسم الخزينة ودفاتر الصكوك.
و) إجراء المطابقة الشهرية بين كشوفات المصارف والسجلات وتحديد أسباب الفروق إن وجدت والعمل على تلافي حدوث ذلك وإجراء التسويات اللازمة.
ز) التأكد من أن جميع الصكوك قد صرفت خلال مدة صلاحياتها وعمل قائمة بما لم يصرف منها توطئة لإلغائها ثم إعادة إصدارها لمستحقيها لدى الطلب.
7- مكتب الجمارك ويختص بكل ما يتعلق بشئون الجمارك في نطاق البلدية.
مادة (15)
اللجنة الشعبية للعدل:
أ) تختص اللجنة الشعبية للعدل في البلدية بما يلي:
1- الإشراف على الهيئات القضائية التي تتبعها.
2- المحافظة على الأمن.
3- مراقبة النشاط الإجرامي ومكافحته.
4- دراسة الظواهر الإجرامية وتحليل عناصرها وبحث أسبابها.
5- الترخيص باستعمال الأسلحة والمفرقعات في نطاق البلدية.
6- تولي شئون السجون بدائرة البلدية.
7- الإشراف على أعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية والتنسيق بين الفروع وبقية البلديات.
8- اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والفنية.
9- إصدار تراخيص قيادة المركبات الآلية وتراخيص المركبات الآلية وصرف اللوحات المعدنية.
10- إجراء الفحوص الفنية الأولية والدورية للمركبات الآلية وإجراء امتحانات قيادة المركبات.
11- تنفيذ الخطط المتعلقة بالمرور والدفاع المدني.
12- تنفيذ الخطط المعتمدة في شأن تدريب وتأهيل رجال الشرطة والأمن الشعبي المحلي للقيام بواجباتهم.
13- إدارة شئون المأذونين والإشراف عليهم، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم في هذا الشأن.
ب) يتكون الهيكل التنظيمي للجنة الشعبية للعدل في البلدية من التقسيمات التالية:
1- مكتب الشئون الإدارية والمالية، ويختص بما يلي:
أ) مباشرة الشئون الوظيفية اليومية للعاملين باللجنة وأعمال الطبع والسحب والتصوير وتسجيل الوارد والصادر وكل ما يتعلق بشئون المحفوظات والعلاقات العامة وإعداد الرسائل والمكاتبات اللازمة لأعمال اللجنة وتوفير كافة الخدمات الإدارية اللازمة.
ب) إعداد جدول أعمال اللجنة الشعبية وتحرير محاضرها وصياغة قراراتها وتوصياتها وإبلاغ الجهات المعنية بها ومتابعة تنفيذها.
ج) إعداد مشاريع الميزانيات الخاصة باللجنة الشعبية للعدل في البلدية والقيام بإجراء القيودات اللازمة بها وتنفيذ الصرف منها بعد إقرارها.
د) القيام بإعداد أذونات الصرف الخاصة بالمرتبات والمكافآت للعاملين بالشرطة والأمن الشعبي المحلي وكافة اذونات الصرف الأخرى ومراجعتها وإعداد الصكوك والحوالات والتفويضات المالية اللازمة لذلك.
هـ) القيام بأعمال صندوق الرعاية الاجتماعية.
و) مباشرة شئون العاملين بالشرطة والأمن الشعبي المحلي وفقا للتشريعات والتعليمات النافذة وإعداد الملفات وحفظ الوثائق والمستندات المتعلقة بهم.
ز) تنفيذ خطة التدريب وإجراء الدورات المحلية الخاصة بالشرطة والأمن الشعبي المحلي.
ح) القيام بأعمال المخازن بما في ذلك شئون الأسلحة والذخيرة والمعدات والتجهيزات.
ط) شئون استعمال المركبات وصيانتها وضبط استهلاكها من الوقود.
ى) شئون استعمال الخيول والإبل وكلاب الأثر في أعمال الأمن.
2- مكتب الأمن، ويختص بما يلي:
أ) مراقبة النشاط الإجرامي كما ونوعا وخاصة ما يتعلق بمكافحة جرائم العنف والمخدرات والآداب والتزييف والتزوير والتهريب والاتجار بالأسلحة.
ب) بحث حالات المجرمين الخطرين ومتابعة نشاطاتهم.
ج) تلقي البلاغات اليومية من مراكز الشرطة وإعداد تقرير يومي متكامل عنها يقدم إلى اللجنة الشعبية للعدل في البلدية وترسل نسخة منه للإدارة العامة لشئون الأمن.
د) مساعدة مراكز ونقاط الأمن الشعبي المحلي في التحري عن الجرائم المسجلة ضد مجهول ومتابعتها والتحري عن الغائبين والمفقودين.
هـ) تحليل البيانات والإحصائيات المتعلقة بالنشاط الإجرامي في نطاق حدود البلدية وتبويبها وترتيبها.
و) إعداد الإحصائيات الشهرية والسنوية وإحالتها إلى الجهات المختصة.
ز) معاينة أماكن الحوادث الجنائية ورفع ما قد يوجد فيها من بصمات الأصابع أو آثار الأقدام ومضاهاة البصمات والآثار المرفوعة ببصمات وآثار المتهمين والمشتبه فيهم وتصوير أماكن وقوع الحادث الجنائي وإعداد الرسومات التخطيطية لها.
ح) تسجيل المتهمين المحكوم عليهم بأوصافهم الإجرامية ومتابعة تنفيذ الأحكام وتسجيل الأشخاص المفقودين أو الجثث التي يعثر عليها.
ط) تسجيل الأشياء المسروقة والمفقودة والأشياء التي تضبط أو يعثر عليها.
ى) تلقي شئون السجون في نطاق البلدية وفقا لأحكام قانون السجون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له.
ك) إصدار تراخيص المركبات الآلية وتراخيص القيادة وصرف اللوحات المعدنية.
ل) تلقي إجراءات الفحوصات الفنية للمركبات وإجراء امتحانات قيادة المركبات.
3- مكتب الدفاع المدني والإنقاذ ويختص بما يلي:
أ) تنفيذ خطط وتدابير الدفاع المدني لحماية المنشآت والمرافق والأرواح والممتلكات فيما يقع تنفيذه في اختصاص اللجنة الشعبية للعدل في البلدية ومتابعة تنفيذ ما يقع منها في اختصاص الجهات الأخرى وذلك في زمني السلم والحرب.
ب) القيام بالأعمال المتعلقة بالكشوفات الخاصة بأسماء وعناوين المستشفيات والصيدليات والأطباء والممرضين والسيارات العامة وسيارات النقل الخاصة ومتابعة ما يطرأ عليها من تعديلات.
ج) الإشراف على نقل المفرقعات ومراقبة تخزينها واستعمالها.
د) كافة الشئون الأخرى المتعلقة بأعمال الدفاع المدني والإنقاذ والحريق وفقا لقانون الدفاع المدني واللوائح والتعليمات الصادرة في الخصوص.
4- مكتب التنسيق واللاسلكي ويختص بما يلي:
أ) الإشراف على أعمال اللاسلكي والتأكد من حسن سير العمل بغرفة العمليات.
ب) تلقي الإخطارات اللاسلكية الخاصة بالأمن وإحالتها إلى الجهات المختصة.
ج) توجيه وتنسيق شرطة النجدة.
د) الربط بين الفروع داخل البلدية والتنسيق بينها وبين البلديات الأخرى.
هـ) المراقبة والتفتيش على كل ما يتعلق بالاتصالات.
ج) يتبع اللجنة الشعبية للعدل في البلدية ما يلي:
- الهيئات القضائية
الهيئات القضائية في دائرة البلدية وهي المحاكم والنيابات وفروع ومكاتب إدارة القضايا وإدارة المحاماة الشعبية وتباشر اللجنة الشعبية للعدل بالنسبة إليها الاختصاصات المحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (520) لسنة 1986م بتنظيم الهيئة العامة لشئون القضاء.
مادة (16)
اللجنة الشعبية للتعليم والبحث العلمي:
أ) تختص اللجنة الشعبية للتعليم والبحث العلمي في البلدية بما يلي:
1- نشر وترسيخ النظرية العالمية الثالثة وإثرائها.
2- اقتراح الخطط والبرامج اللازمة للبنية التعليمية وتحديد الأمور المتعلقة بتنفيذها.
3- نشر العلوم التقنية والتطبيقية والعلوم البحتة.
4- الإشراف على العملية التعليمية والتربوية وتقييم ما قد يوجد بها من انحرافات.
5- إجراء امتحانات نهاية المرحلة الإلزامية وتنفيذ التشريعات الخاصة بها وتنظيمها وإصدار الشهادات الدراسية لنهاية المرحلة الإلزامية.
6- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار والإشراف على أعمال الأئمة والوعاظ وخطباء المساجد.
7- تحليل البيانات والإحصاءات التعليمية التي يتطلبها العمل.
8- اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والفنية.
9- الإشراف على شئون الصحة المدرسية ومتابعتها، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للصحة.
10- الإشراف الفني على المدارس والمعاهد للتأكد من مدى استخدام الوسائل التعليمية بالصورة العلمية السليمة.
11- الإشراف على تنفيذ معدلات الأداء والقرارات الوظيفية للتعليم ومتابعتها.
12- اقتراح الخطط والبرامج الإنتاجية في مجالات مشروعات الإنشاءات العمرانية والزراعية والصناعية بما يحقق استيعاب الطلاب، وكذلك وضع الضوابط اللازمة للتشغيل ومتابعة تنفيذها.
13- تولي شئون الرياضة البدنية بالمؤسسات التعليمية والإشراف عليها.
ب) يتكون الهيكل التنظيمي للجنة الشعبية للتعليم والبحث العلمي في البلدية من التقسيمات التالية:
1- مكتب الشئون الإدارية، ويختص بما يلي:
أ) مباشرة الشئون الوظيفية اليومية للعاملين باللجنة وأعمال الطباعة والسحب والتصوير وتسجيل الوارد والصادر وكل ما يتعلق بشئون المحفوظات والعلاقات العامة وإعداد الرسائل والمكاتبات اللازمة لأعمال اللجنة وتوفير كافة الخدمات الإدارية اللازمة.
ب) إعداد جدول أعمال اللجنة الشعبية وتحرير محاضرها وصياغة قراراتها وتوصياتها وإبلاغ الجهات المعنية بها ومتابعة تنفيذها.
ج) اقتراح الخطط والبرامج الإنتاجية في نطاق البلدية بما يحقق استيعاب الطلاب.
د) حصر القوى الطلابية في نطاق البلدية وبرمجة تناوب تشغيلها بالمشروعات الإنتاجية بشكل دوري ومنتظم.
هـ) متابعة تنفيذ برامج لجان الإنتاج الطلابية والتنسيق فيما بينها في إطار الخطة المعتمدة وإعداد التقارير الدورية عنها.
2- مكتب الشئون التعليمية ويختص بما يلي:
أ) الإشراف على تطبيق التشريعات المنظمة للتعليم وتطوير النشاط التعليمي والتربوي والاهتمام بتوفير الوسائل التعليمية المناسبة.
ب) اقتراح معدلات الأداء والمقررات الوظيفية للتعليم التقني والمهني ومتابعتها وتقدير الاحتياجات اللازمة.
ج) إعداد معدلات الأداء والمقررات الوظيفية للمدارس ومتابعتها وتعديلها إن لزم الأمر وتقدير الاحتياجات وفقا للمعدلات الموضوعة.
د) إعداد حركة نقل وتنسيب المدرسين بالتعليم التقني والمهني داخل نطاق البلدية.
هـ) إعداد حركة نقل وتنسيب المدرسين في المدارس الواقعة داخل نطاق البلدية بحسب مقتضيات الحاجة.
و) الإشراف على تطبيق التشريعات المنظمة للتعليم التقني والمهني ومتابعتها.
ز) تقديم المقترحات المتعلقة بالتدريب والإشراف على الدورات التدريبية وإعداد التقارير بشأنها.
ح) القيام بالزيارات الدورية للوقوف على أحوال وسير الدراسة بالتعليم التقني والمهني وتقديم التقارير عن تلك الزيارات متضمنة الملاحظات والمقترحات والتوصيات بشأنها.
ط) حفظ وتنسيق وتبويب نتائج الامتحانات.
ي) الإشراف على الامتحانات بنهاية المرحلة الإلزامية ومتابعتها وضمان تنفيذ التشريعات المنظمة لها.
ك) منح تعريفات بالمستويات الدراسية لطالبيها.
ل) تنسيب التلاميذ والطلبة الوافدين على المدارس وفقا للوائح والنظم النافذة.
م) إعداد البيانات والإحصاءات التعليمية التي يتطلبها العمل أو التي تطلبها الجهات المختصة.
ن) متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار والمتعلقة بمجال تعليم الكبار.
س) تقدير احتياجات المدارس من المدرسين والكتب وما إليها.
ف) إعداد الشهادات لمن ينهون مرحلة محو الأمية بنجاح.
ص) متابعة أعمال الأئمة والوعاظ وخطباء المساجد لتأدية أعمالهم على الوجه المطلوب.
ت) الإشراف على تحفيظ القرآن الكريم.
ث) تنظيم المسابقات التشجيعية لحفظ وقراءة وتجويد القرآن الكريم.
3- مكتب النشاط المدرسي والوسائل التعليمية ويختص بما يلي:
أ) توفير الأدوات والوسائل التعليمية بمختلف أنواعها، وتوزيعها على المدارس والمعاهد.
ب) التأكد من مدى سلامة استخدام المدارس والمعاهد للوسيلة التعليمية بالصورة الصحيحة.
ج) توجيه المدارس والمعاهد إلى الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة محليا بشأن إعداد الوسيلة التعليمية.
د) تنظيم الرحلات المدرسية والإشراف عليها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالأمانة.
هـ) إقامة المواسم الثقافية والمعارض الفنية والمهرجانات الأدبية والفنية.
و) تنظيم كافة ما يتعلق بشئون المكتبات المدرسية.
ز) التأكد من توفر الإمكانيات اللازمة لتنمية المكتبات المدرسية واقتراح تدريب العاملين بها وتوزيع الكتب عليها.
ح) توزيع المواد المستلمة على المدارس وفق الكشوفات التي تعدها الجهات المختصة.
ط) مسك السجلات المتعلقة بحركة دخول وخروج الأصناف من المخازن.
ي) إجراء الجرد الدوري الداخلي للمحافظة على الحد الأدنى من المخزون.
4- مكتب المتابعة الصحية ويختص بما يلي:
أ) الإشراف على سير صحة الطلاب بالمدارس بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للصحة في البلدية.
ب) إجراء الكشف الطبي الدوري لجميع الطلاب بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للصحة في البلدية.
ج) إعداد التقارير اللازمة لذلك وإحالتها إلى اللجنة الشعبية بالبلدية.
5- مكتب الرياضة البدنية، ويختص بما يلي:
أ) تنفيذ ومتابعة قرارات اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي فيما يتعلق بالرياضة البدنية.
ب) الإشراف على شعب الرياضة البدنية بمعاهد المعلمين والمعلمات ومعاهد الرياضة البدنية، ومتابعة برامجها والعمل على توفير احتياجاتها المختلفة.
ج) الإشراف على مدرسي وموجهي مادة الرياضة البدنية وتنسيبهم ونقلهم.
د) إقامة الدورات التدريبية الخاصة بإعداد مدرسي الرياضة البدنية والإشراف عليها.
هـ) إقامة مراكز تدريب الرياضة البدنية للموهوبين من الطلاب ومتابعتها، والإشراف عليها وتوفير احتياجاتها.
مادة (17)
للجنة الشعبية للصناعة:
أ) تختص اللجنة الشعبية للصناعة في البلدية بما يلي:
1- اقتراح خطط وبرامج التصنيع وتطوير المصانع بالنسبة للمشاريع الموزعة بخطة التحول.
2- الرقابة والإشراف على المنشآت الصناعية بغرض التأكد من التزامها بتطبيق الشروط الصحية والفنية والأمن الصناعي وفقا للتشريعات النافذة.
3- الإشراف على المنشآت الصناعية التابعة للبلدية ومتابعة خططها ومستهدفاتها الإنتاجية.
4- اقتراح خطط التدريب والتأهيل المهني ورفع القدرة الإنتاجية للعاملين.
5- العمل على تطوير استغلال مصادر الثروة البحرية ومزارع الأسماك وموانئ ومرافئ الصيد البحري ودعم الشركات والجمعيات التعاونية والصيادين وتشاركيات الصيد البحري التي تتبع البلدية ماديا ومعنويا.
6- الإشراف على نشاط المصانع القائمة على منتجات الصيد البحري التي تتبع البلدية.
7- القيام بالتفتيش والمعاينة للآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة لأعمال الصيد البحري والمزارع السمكية.
8- إصدار الموافقات اللازمة لمزاولة مهنة الصيد، وغيرها من المهن والحرف والتشاركيات التي لها نشاط إنتاجي صناعي وفقا لقانون التشاركيات.
9- إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بصيانة المصانع وآلاتها ومعداتها وتجهيزاتها والتعاون في ذلك مع الأجهزة الصناعية المختصة.
10-متابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأمن الصناعي والسلامة العامة وحماية البيئة داخل المنشآت الصناعية.
11-اقتراح خطط وبرامج التعليم الصناعي والإشراف الفني على المعاهد ومراكز التدريب وتوفير احتياجاتها المختلفة.
12-المشاركة في وضع وتطوير مناهج التعليم الصناعي.
13-اقتراح الميزانيات التقديرية اللازمة للشركات الصناعية التي تتبع البلدية لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والفنية.
14-العمل على نشر التوعية الصناعية والاهتمام بالإعلام الصناعي.
ب) يتكون الهيكل التنظيمي للجنة الشعبية للصناعة في البلدية من التقسيمات التالية:
1- مكتب الشئون الإدارية، ويختص بما يلي:
أ) مباشرة الشئون الوظيفية اليومية للعاملين باللجنة وأعمال الطباعة والسحب والتصوير وتسجيل الوارد والصادر وكل ما يتعلق بشئون المحفوظات والعلاقات العامة وإعداد الرسائل والمكاتبات اللازمة لأعمال اللجنة وتوفير كافة الخدمات الإدارية اللازمة.
ب) إعداد جدول أعمال اللجنة الشعبية وتحرير محاضرها وصياغة قراراتها وتوصياتها وإبلاغ الجهات المعنية بها ومتابعة تنفيذها.
2- مكتب الإنتاج ويختص بما يلي:
أ) متابعة نشاط الشركات والمصانع.
ب) دراسة الميزانيات التقديرية والحسابات الختامية للشركات الصناعية التي تتبع البلدية وتقديم تقارير عنها.
ج) تقديم الدراسات المبدئية للهياكل الإدارية التنظيمية للشركات والمصانع وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
د) تحديد تكلفة المنتجات الصناعية وفق مقترحات الشركات والمصانع وإحالتها للجهات المختصة لتسعيرها.
هـ) اقتراح إنشاء المصانع الجديدة واستغلال الموارد المتوفرة لها واتخاذ الوسائل الكفيلة بزيادة الإنتاج والإنتاجية.
و) اقتراح تطوير الوحدات الإنتاجية بالبلدية بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني.
ز) متابعة نشاط الصيد البحري وتشغيل وصيانة مرافق الصيد ومصانع تعليب الأسماك والجمعيات التعاونية للصيد البحري.
ح) دراسة وإعداد الخطط اللازمة للتشاركيات وتحديد مجالاتها.
ط) متابعة تطبيق قانون التشاركيات ولائحته التنفيذية واللوائح الخاصة بتشجيع ودعم الصناعات الصغرى.
3- مكتب المشروعات والرقابة الصناعية ويختص بما يلي:
أ) دراسة خطط وبرامج التصنيع وتطوير المصانع وتوسعاتها المقترحة بالتعاون مع الشركات والمنشآت الصناعية.
ب) تحليل البيانات والمعلومات اللازمة عن النشاط الصناعي والتصنيع وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات الصناعية داخل البلدية بالتعاون مع الأجهزة المختصة داخل القطاع الصناعي.
ج) الإشراف على تنفيذ المشروعات وفقا للعقود والمواصفات الفنية المعتمدة لها.
د) اعتماد عينات المواد المستعملة في تنفيذ المشروعات التي تختص اللجنة بتنفيذها.
هـ) الإشراف على التجارب العملية التي تجرى أثناء تنفيذ المشروعات.
و) توفير التجهيزات والمستلزمات اللازمة للمشروع بعد استكمال تنفيذه.
ز) التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالمرافق العامة للمشروعات.
ح) مراجعة واعتماد المستخلصات الخاصة بتنفيذ المشروعات.
ط) دراسة المشاكل التي تعترض التنفيذ واقتراح أنسب الطرق لحلها.
ي) إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في المشروعات.
ك) وضع الخطط والدراسات اللازمة لتطوير جودة الإنتاج وتحسين عمليات التشغيل.
ل) إجراء عمليات المسح اللازمة للصناعات الصغرى والتقليدية وحصرها وتصنيفها حسب المناطق التي تشتهر بها.
م) التفتيش على المنشآت الصناعية القائمة للتأكد من توافر الاشتراطات الفنية اللازمة والمحافظة على مستوى الجودة المطلوبة للإنتاج بشكل مستمر وذلك عن طريق أخذ العينات وتحليلها لمعرفة مدى التزامها، بتطبيق المواصفات القياسية الصادرة في الخصوص.
ن) تقديم التقارير والدراسات من واقع الصناعات المحلية وطاقاتها الإنتاجية وأنواع الإنتاج.
س) متابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأمن الصناعي والسلامة العامة وحماية البيئة داخل المنشآت الصناعية.
ع) متابعة خطط وبرامج التدريب بالتعاون مع الجهات المختصة وإعداد التقارير الدورية اللازمة عنها.
ف) اقتراح خطط وبرامج التعليم الصناعي والإشراف الفني على المعاهد ومراكز التدريب التي تتبع البلدية وتوفير احتياجاتها المختلفة.
ص) القيام بكل ما يتعلق بنشر التوعية الصناعية والإعلام الصناعي.
مادة (18)
اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة الخارجية:
أ) تختص اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة الخارجية في البلدية بما يلي:
1- اقتراح خطط التخزين والتسويق والتوزيع.
2- تحليل البيانات والمعلومات وتوفير الإحصائيات المتعلقة بمعدلات الاستهلاك وتطويرها داخل نطاق البلدية.
3- الإشراف على المنشآت الاقتصادية ومتابعة خططها ومستهدفاتها الإنتاجية.
4- متابعة نشاط التسويق والأنشطة التجارية والخدمية الأخرى.
5- متابعة الإجراءات المتعلقة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإشراف عليها وتقييمها ومتابعتها.
6- متابعة النشاطات المتعلقة بدور السياحة والخدمات اللازمة لها.
7- متابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالموازين والمكاييل والمقاييس.
8- متابعة توفير السلع ومراقبة تخزينها وتداولها وتوزيعها.
9- الرقابة على الأسعار طبقا للقرارات الصادرة بالخصوص.
10- إصدار تراخيص الاستيراد وفقا للتشريعات المنظمة لها.
ب) يتكون الهيكل التنظيمي للجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة الخارجية في البلدية من التقسيمات التالية:
1- مكتب الشئون الإدارية ويختص بما يلي:
أ) مباشرة الشئون الوظيفية اليومية للعاملين باللجنة وأعمال الطباعة والسحب والتصوير وتسجيل الوارد والصادر وكل ما يتعلق بشئون المحفوظات والعلاقات العامة وإعداد الرسائل والمكاتبات اللازمة لأعمال اللجنة وتوفير كافة الخدمات الإدارية اللازمة.
ب) إعداد جدول أعمال اللجنة الشعبية وتحرير محاضرها وصياغة قراراتها وتوصياتها وإبلاغ الجهات المعنية بها ومتابعة تنفيذها.
2- مكتب التجارة، ويختص بما يلي:
أ) الإشراف على تنفيذ خطط التخزين والتوزيع والتسويق.
ب) متابعة تخزين السلع وتداولها وتوزيعها.
ج) المتابعة الميدانية للأسواق والتحقق من حسن سير العمل بها وتنظيمها وإعداد التقارير الدورية عنها.
د) الإشراف والرقابة على الأسواق والمجمعات التسويقية ومنشآت التسويق بما يحقق تأمين الاحتياجات العامة.
هـ) اقتراح برنامج الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وكذلك الكتيبات الاستهلاكية تنفيذا للتشريعات المنظمة لذلك.
3- مكتب الاقتصاد، ويختص بما يلي:
أ) المشاركة في إعداد الموازنات السلعية.
ب) وضع الخطط التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالشئون الاقتصادية.
ج) اقتراح أسس ترشيد استهلاك السلع وتحقيق الوفورات الاقتصادية وإعداد برامج التوعية والإرشاد.
د) وضع الخطط والأساليب العلمية لإعداد تقارير المتابعة عن المشروعات الاقتصادية وذلك من النواحي الفنية والمالية وتقييمها وإعداد ما يلزم بشأنها.
هـ) إصدار تراخيص الاستيراد وفقا للتشريعات المنظمة لها.
و) الترخيص لكافة مرافق الخدمات السياحية وتطبيقها والرقابة والإشراف عليها واختيار المواقع التي تقام بها المعارض المحلية.
ز) متابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالموازين والمكاييل والمقاييس.
ح) تحليل البيانات والمعلومات وتوفير الإحصائيات المتعلقة بمعدلات الاستهلاك وتطويرها.
ط) اقتراح خطط الاستيراد والإنتاج والتخزين والتوزيع والتسويق والاستهلاك للسلع الغذائية والمعمرة واقتراح الخطط الكفيلة بحصول المواطن على حاجته منها.
ى) تحقيق التنسيق بين الإنتاج الوطني للمصانع وبين الاستيراد من الخارج وذلك لسد حاجة الاستهلاك المحلي.
مادة (19)
يتولى أمين اللجنة الشعبية النوعية ما يلي:
أ) الإشراف على الأعمال الإدارية اليومية تنفيذا لقرارات اللجنة الشعبية للبلدية واللجنة الشعبية النوعية بدائرة البلدية.
ب) مخاطبة أمناء اللجان الشعبية النوعية في البلدية كل حسب اختصاصه وكذلك أمين اللجنة الشعبية للبلدية في كافة الأمور التي تدخل في اختصاص اللجنة الشعبية النوعية.
كما يجوز له مخاطبة اللجنة الشعبية العامة النوعية للقطاع التابع له -أو مخاطبة أمينها - وذلك فيما يتعلق بالمسائل ذات الطابع الفني البحت، مع توجيه صورة من الخطاب وما يتعلق به من مستندات إلى أمين اللجنة الشعبية للبلدية التابع لها.
ج) عرض الصعوبات التي تعترض أعمال اللجنة الشعبية النوعية على اللجنة الشعبية للبلدية واللجنة الشعبية العامة النوعية كل حسب اختصاصها، مع إخطار كل من الجهتين بصورة مما يعرضه على الجهة الأخرى من صعوبات.
د) تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة النوعية ذات العلاقة.
مادة (20)
يعتبر أمين اللجنة الشعبية النوعية مسئولا أمام اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة وأمام اللجنة الشعبية للبلدية كل في مجال اختصاصها وذلك فيما يتعلق بكافة الاختصاصات التي تمارسها التقسيمات التنظيمية التي تتبع - قانونا -للجنة الشعبية النوعية التي يرأسها.
الفصل الرابع
اختصاصات اللجنة الشعبية للفرع البلدي
مادة (21)
تتولى اللجنة الشعبية للفرع البلدي في حدود دائرة اختصاصها وتحت إشراف اللجنة الشعبية للبلدية تنفيذ الخدمات المتعلقة بشئون المرافق والتعليم والثقافة والشئون الصحية والضمانية والمالية والنقل والمواصلات المحلية وشئون الأمن والزراعة والصناعة والاقتصاد والرياضة الجماهيرية، وتتولى بصفة خاصة ما يلي:
1- تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالشئون المحلية في نطاق الفرع البلدي وذلك بما لا يتعارض مع قرارات المؤتمرات الشعبية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
2- تنفيذ برامج الحي الجماهيري وجمهرة المواقع والأسرة المنتجة في نطاق الفرع البلدي.
3- تشجيع إقامة التشاركيات ومتابعتها.
4- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للبلدية.
5- العمل على زيادة القدرة الإنتاجية.
6- الإشراف على تنفيذ المشروعات العامة الواقعة في نطاق الفرع البلدي.
7- الرقابة والإشراف على أعمال اللجان الشعبية للمحلات واعتماد محاضرها والشهادات الصادرة عنها.
8- العمل على تنمية الأجهزة الفنية المتخصصة لإدارة وتسيير المرافق العامة.
9- وضع المقترحات الخاصة بالشئون الإدارية والمالية الخاصة بالعاملين بالفرع البلدي.
10- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات واقتراح الحلول المناسبة لها ورفعها للجهات المختصة بالبلدية.
11- تنفيذ كافة التشريعات المتعلقة بالأحوال المدنية.
12- جباية الإيرادات والرسوم المحلية داخل نطاق الفرع مع الاهتمام بها ومتابعتها.
13- تنفيذ قانون النظافة العامة واللوائح والقرارات الخاصة به.
14- الإشراف على أعمال فروع أجهزة الصيانة والتشغيل وحماية البيئة.
مادة (22)
يتولى أمين اللجنة الشعبية للفرع البلدي ما يلي:
1- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للفرع البلدي.
2- مراجعة واعتماد محاضر اجتماعات اللجان الشعبية للمحلات بالفرع البلدي.
3- إحالة محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية للفرع البلدي للجنة الشعبية للبلدية للاعتماد.
4- متابعة أعمال اللجان الشعبية للمحلات.
5- الإشراف على الأعمال الإدارية اليومية بالفرع البلدي.
6- توجيه الدعوة للاجتماعات العادية والطارئة للجنة الشعبية للفرع البلدي.
7- مخاطبة اللجنة الشعبية للبلدية واللجان الشعبية النوعية كل في مجال اختصاصها.
الفصل الخامس
اختصاصات اللجان الشعبية للقطاعات بالفرع البلدي
بواسطة المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (49) لسنة 1989 بشأن إلغاء بعض الأحكام بلائحة تنظيم البلديات:
مادة (23)
تحدد اختصاصات اللجان الشعبية للقطاعات بالفرع البلدي، وفقا لما يلي:
أ) اللجنة الشعبية للتخطيط، وتختص بما يلي:
1- جمع البيانات والإحصاءات عن الإمكانيات المتاحة وتحليلها.
2- اقتراح خطط التحول في مختلف القطاعات.
3- إعداد تقارير دورية عن المشاريع المختلفة.
4- القيام بأعمال التسجيل العقاري والتوثيق وفقا للتشريعات النافذة .
ب) اللجنة الشعبية للرياضة الجماهيرية، وتختص بما يلي:
1- اتخاذ الإجراءات والتسهيلات الممكنة للمساهمة في تنفيذ برامج الرياضة الجماهيرية والعمل على دعم ومساندة الأجهزة المختصة القائمة على تنفيذها.
2- العمل على تنفيذ البرامج الرياضية للقطاعات المختلفة.
3- الإشراف على تنفيذ الرياضة الجماهيرية الشعبية في الوحدات الإنتاجية وتنظيم المسابقات بها.
4- العمل على توفير الإنشاءات الرياضية من الملاعب والساحات الشعبية في كافة المواقع والتجمعات السكانية.
5- متابعة تنفيذ المشروعات الرياضية.
6- ملغاة.
7- الإشراف على المصائف وأحواض السباحة وبيوت الشباب.
ج) اللجنة الشعبية للخدمة العامة، وتختص بما يلي:
1- حصر وتنظيم جميع العاملين بالفرع البلدي والتأكد من تنسيبهم وفقا للملاك المعتمد بالفرع البلدي.
2- تسجيل وتوزيع طالبي العمل على الجهات المختلفة.
3- التفتيش على الجهات العامة للتأكد من تنفيذ التشريعات المتعلقة بالأمن الصناعي والسلامة العمالية.
4- تنفيذ برامج التدريب الفني والإداري وفقا للخطط المعتمدة لذلك.
د) اللجنة الشعبية للمرافق، وتختص بما يلي:
1- الإشراف على تنفيذ مشاريع خطة التحول في البلدية لجميع القطاعات ومراجعة المستخلصات ومستندات الصرف وفقا للنظم الفنية والمالية المقررة.
2- تلقي طلبات الحصول على التراخيص الخاصة بمزاولة المهن والحرف وكذلك الأعمال ذات الطابع الإنتاجي، وإحالتها للجنة الشعبية للمرافق.
3- الإشراف على تطبيق أحكام قانون الملكية المشتركة في المباني.
4- تنفيذ التشريعات المتعلقة بالأحوال المدنية.
5- تلقي الطلبات المقدمة لغرض الحصول على تراخيص البناء وتسجيلها حسب تواريخ تقديمها ومن ثم تحديد خطوط التنظيم.
6- اتخاذ إجراءات منح وتجديد وإيقاف وإلغاء تراخيص البناء.
7- مراقبة وتوجيه جمعيات الإسكان وتقديم المساعدات الفنية لها وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها.
8- متابعة أعمال فروع أجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة والإشراف عليها.
هـ) اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي، وتختص بما يلي:
1- تنفيذ كافة التشريعات المتعلقة بالمعاشات الأساسية ومعاشات التقاعد والتأمين الاجتماعي وسائر معاشات الضمان الاجتماعي.
2- تنفيذ التشريعات النافذة المتعلقة بالزكاة.
3- تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
4- التفتيش على جهات العمل للتحقق من تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الضمانية.
5- الإشراف على رياض الأطفال ودور الرعاية الاجتماعية ورعاية المعاقين.
و) اللجنة الشعبية للصحة، وتختص بما يلي:
1- تنفيذ الاختصاصات المحددة بالقانون رقم (7)لسنة 82م بشأن حماية البيئة وغيره من التشريعات الصحية الأخرى.
2- متابعة سير العمل بالمعاهد الصحية.
3- إجراء التطعيمات ضد الأمراض المعدية وإعطاء الشهادات الصحية.
4- أعمال التفتيش الصحي ومراقبة تداول المواد الغذائية.
5- تنفيذ نشاطات الصحة المدرسية وقائيا وعلاجيا.
6- تنفيذ برامج الإرشاد والتثقيف الصحي التي تتضمنها خطة التوعية الصحية.
7- الإشراف على سير العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات المجمعة والمستوصفات والمختبرات واكتشاف أوجه القصور في الخدمات والعمل على رفع كفاءة الأداء.
8- القيام بأعمال صيانة المعدات الطبية والكهروميكانيكية والالكترونية بالمستشفيات.
9- مراقبة مراكز الأمومة والطفولة من حيث رعاية الأمهات في بداية الحمل وحتى الوضع وما بعد الولادة ورعاية الأطفال منذ ولادتهم وحتى بلوغهم سن السادسة بغرض تحسين أحوالهم الصحية من الناحيتين الجسدية والنفسية.
10- التعاون والتنسيق مع قسم المرافق فيما يتعلق بالأمور الآتية:
أ) الاشتراطات الصحية الخاصة بالحمامات وشواطئ الاستحمام والأسواق العامة والمذابح والمطاعم والفنادق وغيرها.
ب) الإشراف على تنفيذ كل ما في شأنه حماية البيئة من التلوث.
ج) اتخاذ الإجراءات بخصوص مكافحة الحشرات الناقلة للعدوى والقوارض.
د) الكشف على حالات الوفيات المبلغة وتقرير الإجراءات اللازمة حيالها.
هـ) أعمال التفتيش على صحة البيئة.
و) التقيد بالتعليمات المتعلقة بصلاحية المواد الغذائية المحلية والمستوردة والصادرة عن الجهات المركزية المختصة بالتحليل والمراقبة.
ز) العمل على وقاية المواطنين من الأمراض أو التسممات وذلك بمنع استعمال المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك.
ح) مراقبة السلخانات والثلاجات والمطاعم والمقاهي والمخابز للتحقق من سلامة الأغذية المتداولة.
ط) التعاون مع الإرشاد والتثقيف الصحي المركزي بشأن توفير الوسائل الإرشادية اللازمة من كتيبات وملصقات.
ي) مكافحة الامراض المعدية داخل المدارس.
ز) اللجنة الشعبية للمواصلات والنقل البحري، وتختص بما يلي:
1- تنفيذ أحكام التشريعات النافذة بشأن الطرق العامة.
2- متابعة خدمات النقل العام للركاب.
3- متابعة نشاط خدمات البريد والبرق والهاتف.
4- القيام بأعمال الصيانة اللازمة لمشروعات القطاع.
5- الإشراف على حركة السيارات والآليات الشعبية وتوزيع العمل بينها وتزويدها بالوقود اللازم وصيانتها دوريا.
6- القيام بأعمال المشتريات لقطع الغيار اللازمة للصيانة.
7- فحص السيارات والآليات دوريا.
8- القيام بالإصلاح السريع والصيانة الوقائية للسيارات والآليات الشعبية.
9- القيام بالجرد الدوري وإعداد كشوف العجز والزيادة إن وجدت وتحري أسبابها.
10- القيام بأعمال صيانة الطرق وتجهيز الآليات الخاصة حسب احتياجات مواقع العمل.
ح) اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، وتختص بما يلي:
1- تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالإنتاج النباتي وتطوير المشاتل ومحطات التجارب الزراعية والمحاصيل البستانية والإكثار من زراعة أشجار الفاكهة والخضار.
2- إعداد واستغلال الأرض القابلة للحراثة في مواسمها.
3- تنفيذ التشريعات المتعلقة بالغابات والمراعي.
4- المحافظة على الثروة المائية والحيوانية وتطوير وسائل الاستفادة منها.
5- تنفيذ البرامج المتعلقة بمكافحة الآفات الزراعية.
6- تقديم كافة الخدمات البيطرية.
7- تنفيذ البرامج الخاصة لتنمية الموارد الطبيعية كالمياه والتربة وحماية التربة من الانجراف.
8- تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بأنشطة المشروعات الزراعية.
9- تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين.
ط) اللجنة الشعبية للخزانة، وتختص بما يلي:
1- جباية كافة الموارد المالية بدائرة الفرع البلدي والمحددة بالتشريعات النافذة.
2- القيام بالشئون المالية الخاصة بمرتبات العاملين.
3- تولي شئون المخازن.
4- تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمسائل المالية.
5- المشاركة في اقتراح الميزانية التقديرية لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والفنية.
6- شئون الجمارك.
ى) اللجنة الشعبية للعدل، وتختص بما يلي:
1- المحافظة على الأمن ومراقبة النشاط الإجرامي ومكافحته.
2- تنفيذ الخطط المعتمدة في شأن الدفاع المدني.
3- تنفيذ الخطط المعتمدة في شأن تدعيم وتشجيع رجال الشرطة والأمن الشعبي المحلي للقيام بواجباتهم.
4- تنفيذ الخطط المعتمدة في شأن الأمن والمرور.
5- المشاركة في اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والفنية.
6- جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالنشاط الإجرامي وتبويبها وترتيبها.
7- إعداد الإحصائيات الشهرية والسنوية وإحالتها إلى الجهات المختصة.
ك) اللجنة الشعبية للتعليم والبحث العلمي، وتختص بما يلي:
1- أدارة المرافق التعليمية والعمل على توفير الخدمات التعليمية وتيسير وصولها وفقا للأسس السليمة.
2- تنفيذ القوانين واللوائح والتوجيهات الصادرة عن جهات الاختصاص بما يخدم العملية التعليمية والتربوية بشكل متكامل.
3- متابعة العملية التعليمية والتربوية وتقييم ما قد يوجد بها من انحرافات وتنفيذ مخططات النشاط المدرسي لإيجاد المناخ المدرسي السليم.
4- تقدير احتياجات المدارس والمعاهد والمدرسين وإعداد حركة النقل وتنسيب المدرسين بحسب مقتضيات الحاجة.
5- تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار ومتابعة أعمال الائمة والوعاظ وخطباء المساجد لتأدية أعمالهم على الوجه المطلوب.
6- توزيع الكتب والأدوات والوسائل التعليمية بمختلف أنواعها على المدارس والمعاهد.
7- إعداد البيانات والإحصاءات التعليمية التي يتطلبها العمل.
8- تنفيذ الخطط والبرامج الإنتاجية اللازمة لتشغيل الطلاب وبرمجة تناوب تشغيلهم بالمشروعات الإنتاجية بشكل دوري ومنظم، والمتابعة المنتظمة لبرامج التشغيل وإعداد التقارير الدورية عنها.
9- المشاركة في اقتراح الميزانية التقديرية لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والفنية.
ل) اللجنة الشعبية للصناعة، وتختص بما يلي:
1- العمل على استغلال مصادر الثروة البحرية.
2- الرقابة على المنشآت الصناعية للتأكد من تطبيق الشروط الفنية والصحية والأمن الصناعي وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
3- الرقابة على المنشآت الصناعية ومتابعة خططها ومستهدفاتها الإنتاجية.
4- تشغيل وصيانة المرافق والوحدات الإنتاجية التي تكلف بها.
5- تشجيع الصناعات الصغرى والتقليدية والأسرية بما يكفل الاستفادة من الطاقات والخامات.
6- تقديم الخدمات اللازمة للصناعات الصغرى وللحرفيين وتشجيع إقامة الجمعيات التعاونية الإنتاجية فيما بينهم.
7- متابعة نشاط الصيد البحري وتشغيل وصيانة مرافق الصيد ومصانع تعليب الأسماك والجمعيات التعاونية للصيد البحري.
8- تلقي ودراسة طلبات الإعفاء والمساعدة المقدمة من المنشآت الصناعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها على لجنة الإعفاءات ومتابعة إجراءات استصدار قرارات الإعفاء من الجهة المختصة وإبلاغها إلى أصحاب الشأن وفقا لأحكام القانون.
9- متابعة نشاطات المنشآت التي حصلت على إعفاءات ومراجعة التقارير والميزانيات والحسابات الختامية التي تقدمها المنشآت المتمتعة بالإعفاء.
10- اقتراح برامج التدريب اللازمة لرفع المهارات الفنية بين المشتغلين بالصناعات الصغرى.
11- متابعة المنشآت الصناعية والتأكد من قيامها بتوفير الاشتراطات الواردة في التراخيص الصناعية وذلك تمهيدا لمنح الإذن بالبدء في التشغيل والإنتاج.
12- التفتيش على الأمن الصناعي والتأكد من سلامة وصلاحية الإجراءات والمعدات التي توجد في المصانع.
13- القيام بالزيارات الميدانية المنتظمة للوحدات الصناعية وتقديم البيانات والمعلومات عن الصناعة المحلية وطاقاتها الإنتاجية وأنواع الإنتاج.
14- تلقي طلبات البحث والاستثمار عن المناجم والمحاجر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص طبقا لأحكام قانون المناجم والمحاجر.
15- متابعة تنفيذ عقود استثمار المناجم والمحاجر وتحصيل الإيجارات والإتاوات.
16- إصدار الموافقات اللازمة للتشاركيات والأسر المنتجة وجميع الحرف والمهن التي لها نشاط إنتاجي صناعي وكذلك تراخيص الصيد البحري وبطاقات الصيادين وفقا للتشريعات النافذة.
17- المساهمة في اختيار المواقع الصناعية ومتابعة المشاريع الصناعية التي تنفذ.
م) اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة الخارجية، وتختص بما يلي:
1- الإشراف على تنفيذ خطط التخزين والتوزيع والتسويق.
2- متابعة الأسواق ومراكز التوزيع.
3- تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة بخصوص الأسعار.
4- فحص الموازين والمكاييل والمقاييس ومعاينتها دوريا.
5- متابعة النشاطات المتعلقة بدور السياحة.
6- متابعة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومدى تحقيقها لأهدافها وإعداد التقارير اللازمة عنها.
7- إعداد البيانات والمعلومات وتوفير الإحصائيات بمعدلات الاستهلاك وتطويرها.
8- المشاركة في إعداد الميزانيات التقديرية اللازمة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والفنية.
ن) اللجنة الشعبية للإعلام والثقافة والتوجيه الثوري، وتختص بما يلي:
1- تنفيذ الخطط الإعلامية لخدمة فكر النظرية العالمية الثالثة والثقافة المنبثقة من الحضارة العربية والعمل على كل من شأنه رفع المستوى الثقافي والاجتماعي.
2- الإشراف على المراكز الثقافية والمكتبات العامة.
3- إقامة الدورات الفكرية والثقافية والشعرية والمحاضرات الفكرية بالمراكز الثقافية.
4- تنفيذ برامج عمل الفرق الموسيقية والمألوف والموشحات والفرق المسرحية.
5- تنفيذ الأنشطة الفنية والمسرحية والفنون التشكيلية والطبع والتصوير وتقديم الدعم والمساعدة الفنية وتشجيع وصقل الموهوبين في هذا المجال.
6- الإشراف على نوادي الفنون التشكيلية والقيام بتنفيذ برامج عملها من خلال المعارض الفنية المختلفة.
7- إقامة الاحتفالات لكل المناسبات والأعياد الوطنية والقومية والدينية ومشاركة جميع القطاعات المختلفة.
8- الإشراف على نوادي الشعراء والعمل على تشجيعها ورعاية وصقل الموهوبين في ميادين الشعر والأدب.
الفصل السادس
أحكام عامة وانتقالية
مادة (24)
للجنة الشعبية للفرع البلدي استشارة اللجان الشعبية النوعية في البلدية كل حسب اختصاصها في كافة الأمور المتعلقة بالشئون التخطيطية والبرامج التي تساعدها في التنفيذ، وللجان الشعبية النوعية حق الإشراف والمتابعة لأعمال اللجان الشعبية للفروع للتحقق من مدى تنفيذها لاختصاصاتها وفقا للخطط المعتمدة وإحالة نتائج المتابعة للجنة الشعبية للبلدية لاتخاذ ما تراه في الخصوص.
مادة (25)
يعد الملاك الوظيفي للجان الشعبية بالبلديات وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (605) لسنة 1985م بشأن تحديد عدد العاملين باللجان الشعبية بالبلديات نسبة إلى عدد السكان بكل بلدية.
مادة (26)
تصدر اللجنة الشعبية للبلدية القرارات الخاصة بالتقسيمات الداخلية وتوزيع الاختصاصات فيما بينها على مستوى البلدية وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة (27)
تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية لجنة تتولى الإشراف على إعادة توزيع الاختصاصات بالبلدية بما يتفق وأحكام هذا القرار.
مادة (28)
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (184) لسنة 83م بشأن تنظيم البلديات المشار إليه.
مادة (29)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 17 شوال 1396 و.ر.
الموافق 13 الصيف 1987م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.