Cabinet Decree No. (607) of 2013
on establishing a room for joint security operations in al-Khums
The Cabinet
Upon review of:
has decided:
Article (1)
A security room shall be established under the name “Joint Security Operations Room” (JSOR) to maintain security in al-Khums and its surrounding regions. The JSOR shall report to the Cabinet and work under the direct supervision of the prime minister. It shall be headquartered in al-Khums.
Article (2)
The JSOR referred to in the foregoing article shall be composed of an army officer of the rank of colonel or above as director with an officer as his assistant. JSOR members shall be appointed by a Cabinet decree, and they shall include delegates of the following entities:
Article (3)
The JSOR shall exercise the following duties:
For the performance of its duties, the JSOR may:
Article (4)
The JSOR members shall be technically supervised by the director and his assistant.
Article (5)
The entities to which JSOR members are affiliated shall pay the salaries, bonuses, financial benefits, and remuneration of their members, each within their mandate, in accordance with the legislation in force.
Article (6)
The JSOR shall be composed of organisational divisions as determined by a decision issued by its director.
Article (7)
This decree shall enter into force from its date of issuance. Any provision that contravenes the provisions hereof shall be repealed. This decree shall be implemented by the concerned entities and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet – Libya
Issued on 2 Dhu al-Hijja 1434 AH
Corresponding to 7 October 2013 AD
قرار مجلس الوزراء
رقم (607) لسنة 2013 ميلادي
بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمدينة الخمس
مجلس الوزراء،
قــــــــــــرر:
مادة (1)
تنشأ غرفة أمنية تسمى "غرفة العمليات الأمنية المشتركة" للحفاظ على الأمن بمنطقة الخمس والمناطق المحيطة بها، تتبع مجلس الوزراء، وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيسه، ويكون مقرها بمدينة الخمس.
مادة (2)
تشكل غرفة العمليات المشار إليه في المادة السابقة من رئيس من أحد ضباط الجيش لا تقل رتبته عقيد ومساعد له من أحد الضباط، يصدر بتكليفها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم مندوبين عن الجهات التالية:
1. جهاز المخابرات الليبية.
2. مديرية الأمن الوطني الخمس.
3. مصلحة الجمارك.
4. مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
5. الهجرة غير الشرعية.
6. الحرس البلدي.
7. مكافحة المخدرات.
8. حرس الحدود.
9. وحدات من الجيش الليبي.
مادة (3)
تتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة القيام بما يلي:
1. اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للحفاظ على الأمن بمنطقة الخمس والمناطق المحيطة بها، وبما يضمن دعم وإسناد الشرطة والمشاركة في حفظ الأمن، ولها في ذلك وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2. وضع آلية قانونية لتلقي البلاغات وقبول الشكاوى وجمع الاستدلالات بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتها إلى النيابة العامة.
3. تقديم التقارير اليومية لأهم البلاغات وما اتخذ بشأنها من إجراءات لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة.
4. السيطرة الأمنية الكاملة على مدينة الخمس و ضواحيها.
5. فتح نقاط التمركز الأمني لفرض الأمن والمهاجرة به.
6. مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب الجمركي وتجارة المخدرات.
ويكون للغرفة في سبيل أداء مهامها ما يلي:
أ. الحق في استخدام كافة الوسائل الفنية والتقنية التي تراها لازمة لأداء مهامها وعلى جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بعمل الغرفة اتخاذ الإجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيق أهدافها ذات الطابع الأمني.
ب. التنسيق مع الوزارات والجهات العامة بما يكفل أداء الغرفة لمهامها على الوجه المطلوب، ووفقا للبرنامج الذي تعده الغرفة بالخصوص.
ت. التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة وطلب معوناتهم وإدماجهم في الخطة الأمنية بما يتناسب وطبيعة هذه المهام وبما يحد من الإفراط في استعمال القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
ث.تشكل فريق إعلامي بالغرفة مهمته توثيق الاختراقات التي يتم ضبطها في الحال، كما يكون لها ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة الأمنية وأهدافها.
ج. للغرفة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به تنفيذا لمهامها.
مادة (4)
يخضع منتسو الغرفة من الناحية الفنية لإشراف رئيس الغرفة ومساعده.
مادة (5)
تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية والمكافآت لمنتسبيها كل فيما يخصه، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (6)
يكون للغرفة عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الغرفة.
مادة (7)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 2 / ذي الحجة / 1434 هجري
الموافق: 7 / أكتوبر / 2013 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.