قانون رقم (1) لسنة 1991م
بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية.
القائد الأعلى:
قـــــــــرر
مادة (1)
تعدل المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1974 بإصدار قانون العقوبات العسكرية على النحو التالي:
أنواع العقوبات العسكرية:
العقوبات العسكرية أربع أنواع:
أ-عقوبات أصلية.
ب- عقوبات تبعية.
ج- عقوبات تأديبية.
د- عقوبة خاصة ويوقعها القائد الأعلى وهي:
(خفض رتب الضباط إلى الرتبة الأدنى مباشرة)
مادة (2)
تضاف مادة جديدة برقم (32) مكرر نصها كالآتي:
مادة (32)مكرر
آثار خفض الرتبة، يترتب على توقيع عقوبة خفض الرتبة:
1-يعتبر من خفضت رتبته أقدم ضابط في الرتبة المخفض إليها.
2-الإعفاء من أداء امتحانات الترقية للرتبة المنخفض منها.
3-الحرمان من المنصب الذي يشغله إذا كانت الرتبة شرطاً لشغله.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
العقيد /معمر القذافي
القائد الأعلى
صدر في : / /1401 و.ر
الموافق: 13/11/1991م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.