AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (6) لسنة 1425 ميلادية
بشأن تعديل حكم بقانون حماية
الأراضي الزراعية
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم (15) لسنة 1992 إفرنجي بشأن حماية الأراضي الزراعية النص الآتي:
"كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الذي أحدثه المخالف بالأراضي الزراعية وفي كل الأحوال تحكم المحكمة بإزالة المنشآت التي أقيمت بالمخالفة على نفقة المخالفة ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم".
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في :24 /رمضان
الموافق: 13/ النوار/1425 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!