Agreement on the extradition of criminals
between the Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya
and the Hashemite Kingdom of Jordan
The Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya and the government of the Hashemite Kingdom of Jordan, hereafter referred to as the parties:
have agreed to the following:
Article (1)
The parties shall undertake to extradite persons within their territory that have been indicted by competent judicial bodies or that have been convicted by either party, in conformity with the rules and provisions contained therein.
Article (2)
Extradition shall be prohibited in the following cases:
Article (3)
The following shall not be considered political crimes, even if politically motivated:
Article (4)
Extradition shall be mandatory in the following cases:
Article (5)
The extradition request shall be submitted in writing by the competent body in the petitioning party to the competent body in the party from which extradition is requested attached with the following:
Article (6)
In urgent cases and on the basis of a request from the competent body in the petitioning party, the person whose extradition is requested may be arrested or temporarily detained until the receipt of the extradition request. Notification of this request shall be either through the post or a different means that may be drafted in writing in accordance with the conditions stipulated in the previous article and such as enables the extradition request to meet the legal conditions thereof under the provisions of this agreement. In such cases, the period of detainment may not exceed 60 days and he may be released on bail during this period.
The release of the person whose extradition is requested shall not preclude his re-arrest and extradition if the extradition request is completed later.
Article (7)
If the party from which extradition is requested requires additional information to confirm that the conditions stipulated in this agreement have been met, it shall notify the party requesting extradition thereof before refusing the request. A date shall be appointed for providing this information that shall not exceed 60 days.
Article (8)
If multiple countries request extradition for the same crime, priority in extradition shall be granted to the country whose safety and interests were harmed by this crime, following by the country in which the crime was committed, then the country of which the person whose extradition is requested is a citizen. If the circumstances coincide, priority shall be granted to the country that requested the extradition before the others. If the extradition request is for multiple crimes, then preference shall be granted on the basis of the circumstances, danger, and prescribed penalty for the crime, as well as the place it was committed, to be decided by the party from which extradition is requested.
Article (9)
With maintaining the rights of the party from which extradition is requested or third party rights, the items possessed by the person whose extradition is requested as a result of having committed the crime for which he is wanted, the instruments used to commit said crime, and all items that assisted in accomplishing said crime shall be submitted to the petitioning party, in the event of the approval of the party from which extradition is requested. If extradition is not possible due to the death or flight of the person whose extradition is requested or the inability to arrest him, and the party from which extradition is requested or a third party have acquired rights over these items, they shall be returned as quickly as possible after the completion of the procedures within the territory of the petitioning party and at no expense.
In all cases, these items shall be submitted to the petitioning party.
Article (10)
Either party’s competent body shall decide on extradition requests in accordance with the legal circumstances in effect at the time of submission of the request.
Article (11)
Article (12)
Article (13)
If an amendment is made to the characterisation of the action constituting the crime that is grounds for extradition while procedures are being taken against the person whose extradition is requested, he may not be indicted or tried unless the elements constituting the crime under its new characterisation permits extradition in accordance with the provisions of this agreement.
Article (14)
The person who was extradited may not be indicted, tried in person, detained in execution of a sentence, or held in custody in execution of a sentence he received for a crime that was committed before the date of extradition, except the one for which he was extradited and crimes related thereto, or for crimes he committed after extradition, except in the following cases:
Article (15)
With the exception of the case stipulated in Article (14), Paragraph (2) of this agreement, the party from which extradition is requested shall approve to permit the party requesting extradition to extrude the person extradited thereto to a third country. The petitioning party shall send a request to the party from which extradition is requested accompanied by a copy of the documents submitted by the third country.
Article (16)
Both parties shall permit passage of the person that is to be extradited to either of them through their territory. This shall be based on a request sent thereto through the competent body. The request shall be supported by the documents required to document that the matter is related to a crime that may lead to extradition.
Article (17)
This agreement shall be ratified in conformity with the constitutional rules in effect in both parties.
Article (18)
This agreement shall enter into effect thirty days after the exchange of the ratification papers therefor. It shall remain in effect for a period of five years from the date of its entry into effect. It shall be automatically renewed for equivalent periods, unless one of the parties notifies the other party in writing of is desire to amend or cancel it at least six months before its expiration. This shall not affect the requests that were previously submitted.
This agreement was executed and signed in two original copies in Arabic at the Dead Sea in the Hashemite Kingdom of Jordan on 23 January 1376 FDP corresponding to 2008 AD.
On behalf of
The Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya
Mustafa Abdul Jalil
Secretary of the General People’s Committee for Justice
On behalf of
The Hashemite Kingdom of Jordan
Ayman Yahya Odeh
Minister of Justice
اتفاقية تسليم المجرمين
بين
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
والمملكة الأردنية الهاشمية
إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين:
- رغبة منهما في تنمية روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.
- وتنفيذا للمبادئ الأساسية للتعاون العربي التي ينص عليها اتفاق جامعة الدول العربية.
- وتوثيقا للعلاقة الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقتين.
- ورغبة منهما في إقامة تعاون منظم وفعال في ما بينهما في مجال تسليم المجرمين.
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة (1)
يتعهد كل من الطرفين بتسليم الأشخاص المتواجدين على إقليمه الموجه إليهم اتهام من الجهات القضائية المختصة أو المحكوم عليهم لدى أي من الطرفين وذلك طبقا للقواعد والأحكام الواردة فيها.
مادة (2)
لا يجوز التسليم في الحالات التالية:
1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب منه التسليم، وفي هذه الحالة يقوم الطرف المطلوب منه بمحاكمة هذا الشخص بناءا على طلب الطرف الطالب ومستفيدا بما يكون قد أجراه الطرف الطالب من تحقيقات.
2- إذا كانت الجريمة سياسية.
3- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بالضبط والربط العسكري وما في حكمهما.
4- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كلها أو بعضها في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
5- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب منه التسليم.
6- إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو كانت العقوبة المحكوم بها قد سقطت بمضي المدة بموجب القوانين النافذة في الطرف طالب التسليم.
7- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت خارج إقليم أي من الطرفين وكان قانون الطرف المطلوب منه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها الأجنبي خارج إقليمه.
8- إذا صدر عفو عام لدى الطرف طالب التسليم.
9- إذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها سواء أكان ذلك في الطرف المطلوب منه التسليم أو في الطرف الذي وقع الجرم على إقليمه.
10-إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر بحقه حكم نهائي عن ذات الجريمة في دولة ثالثة.
مادة (3)
لا تعتبر من الجرائم السياسية -ولو كانت بدافع سياسي:
أ -جرائم التعدي أو الشروع فيها التي تقع على قائد أو ملك أو ولي عهده أو نائبه لأحد الطرفين أو أصولهما أو فروعهما.
ب -جرائم القتل العمد والسرقة المصحوبة بالإكراه ضد الافراد أو ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
ج -الجرائم الإرهابية.
د -الجرائم الماسة بأمن وسلامة الدولة ومصالحها.
مادة (4)
يكون التسليم واجبا في الحالات التالية:
1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد وجه إليه اتهام بجناية أو جنحة معاقب عليها في تشريعات أي من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أخرى أشد.
2- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم الطرف الطالب أو كانت قد ارتكبت خارج إقليم الطرفين وكانت قوانين الطرفين تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج إقليمه.
3- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محكوما عليه من محاكم الطرف الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر أو بعقوبة أشد.
مادة (5)
يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة في الطرف الطالب إلى الجهة المختصة في الطرف المطلوب منه التسليم مرفقاً بما يلي:
أ -بيان يتضمن إيضاحات وافية عن هوية وجنسية وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته إن أمكن.
ب -أصل حكم الإدانة أو أمر قبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة وصادرة وفقاً للأوضاع المقررة في القانون الطرف طالب التسليم أو صورة رسمية عن ذلك.
جـ -بيان بالأفعال المرتكبة والمطلوب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية التي تنطبق عليها ونصوص هذه المواد.
د -بيان من الجهة المختصة التي بحوزتها القضية بعدم زوال الجريمة أو سقوط العقوبة حسب قانون الطرف الطالب.
مادة (6)
يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة في الطرف الطالب أن يتم القبض على الشخص المطلوب تسليمه وتوقيفه مؤقتا إلى حين وصول طلب التسليم ويبلغ هذا الطلب إما بطريق البريد أو أية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، وبما يجعل طلب التسليم مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز أن تزيد مدة التوقيف في هذه الحالة عن (60) يوما ويجوز إخلاء سبيله بكفالة خلال هذه المدة.
ولا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
مادة (7)
إذا دعت الحاجة الطرف المطلوب منه التسليم إلي الحصول على معلومات إضافية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يجرى إخطار الطرف طالب التسليم بذلك قبل رفض الطلب، ويحدد له موعد لا يتجاوز (60) يوماً لتقديم هذه المعلومات.
مادة (8)
إذا تعددت طلبات التسليم من دول مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو مصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في إقليمها ثم للدولة التي ينتمي إلى جنسيتها الشخص المطلوب تسليمه، وإذا اتحدت الظروف فتكون الأولوية للدولة التي طلبت التسليم قبل غيرها، وأما إذا كان طلب التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها بحسب ظروف الجريمة وخطورتها والعقوبة المقررة لها ومكان ارتكابها، يعود تقدير ذلك للطرف المطلوب منه التسليم.
مادة (9)
مع الاحتفاظ بحقوق الطرف المطلوب منه التسليم أو بحقوق الغير تسلم إلى الطرف الطالب الأشياء التي حازها الشخص المطلوب تسليمه نتيجة ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها والآلات التي استعملت في ارتكابها وجميع الأشياء التي تساعد على تحقيقها وذلك في حالة موافقة الطرف المطلوب منه على التسليم فإذ تعذر التسليم بسبب موت الشخص المطلوب تسليمه أو هروبه أو عدم إمكان القبض عليه، وكان الطرف المطلوب منه التسليم أو الغير قد اكتسب حقوقاً على هذه الأشياء فيجب ردها في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من مباشرة الإجراءات في إقليم الطرف الطالب وبلا مصاريف.
وفي جميع الأحوال تسلم هذه الأشياء إلى الطرف الطالب.
مادة (10)
يفصل في طلبات التسليم من قبل الجهة المختصة لدى أي من الطرفين طبقا للأوضاع القانونية النافذة وقت تقديم الطلب.
مادة (11)
1- يخطر الطرف طالب التسليم من خلال الجهة المختصة بالقرار المتخذ بشأن التسليم.
2- في حالة الرفض يفرج فورا عن الشخص المطلوب إن كان موقوفا ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
3- في حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.
4- على الطرف طالب التسليم استلام الشخص المطلوب تسليمه في المكان والتاريخ المحددين لذلك.
5- إذ لم يتم استلام الشخص في المكان والتاريخ المحددين لذلك يجوز إخلاء سبيله بفوات (30) يوما من التاريخ المحدد للتسليم وفي جميع الأحوال يخلي سبيله بفوات (40) يوما اعتبارا من ذات التاريخ، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن ذات الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها.
6- إذ حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب يخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الميعاد، على أن يتم الاتفاق على تاريخ آخر للتسليم، وعن الاقتضاء على مكان آخر وفي هذه الحالة تطبق أحكام البندين السابقين.
مادة (12)
1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهماً أو محكوماً عليه بجريمة أخرى غير تلك التي طلب من أجلها التسليم يتم الفصل في طلب التسليم وتخطر الدولة طالبة التسليم بالقرار المتخذ بهذا الشأن.
2- وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص حتى تنتهي محاكمته أو يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها وتتبع في هذه الحالة أحكام البنود (6-5-4) من المادة السابقة.
3- لا تحول أحكام البند السابق دون إمكان إرسال الشخص المطلوب تسليمه والمتوفرة شروط التسليم بحقه بشكل مؤقت للمثول أمام السلطات القضائية لدى الطرف طالب التسليم، على أن يلتزم صراحة بإعادته بمجرد إصدار قرار بشأنه.
مادة (13)
إذا وقع أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة محل التسليم فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة (14)
لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم، أو محاكمته "حضورياً" أو حبسه تنفيذاً لعقوبة أو فرض أي قيد على حريته تنفيذاً لعقوبة محكوماً بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات التالية:
1- إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم الطرف المسلم إليه ولم يغادره خلال (30) يوماً من الإفراج عنه نهائياً أو خرج منه وعاد إليه باختياره.
2- إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه بشرط تقديم طلب جديد مرفقاً بالمستندات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه إلي الجهات المختصة لدى الطرف المطلوب منه التسليم.
مادة (15)
باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (14) من هذه الاتفاقية تشترط موافقة الطرف المطلوب منه التسليم على السماح للطرف الطالب بتسليم الشخص المسلم إليه إلى دولة الثالثة، ويوجه الطرف الطالب طلبا إلى الطرف المطلوب منه التسليم مصحوبا بصورة من المستندات المقدمة من الدولة الثالثة.
مادة (16)
يوافق كل من الطرفين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر إقليمه وذلك بناء على طلب يوجه إليه عن طريق الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم.
مادة (17)
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد التشريعية المعمول بها في الطرفين.
مادة (18)
يعمل بهذه الاتفاقية بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وتكون سارية المفعول لمدة خمس سنين اعتبارا من دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في تعديلها أو إلغائها، وذلك قبل سريانها بستة أشهر على الأقل، على أن لا يؤثر ذلك على الطلبات التي سبق وأن قدمت.
حررت ووقعة هذه الاتفاقية من نسختين باللغة العربية بالبحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 23 من شهر أي النار 1376 و.ر 2008 مسيحي.
عن // عن //
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية المملكة الأردنية الهاشمية
الإشتراكية العظمى
مصطفى محمد عبد الجليل ايمن يحي عودة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وزير العدل
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.