AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (10) لسنة 1430 ميلادية
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 1428ميلادية
بشأن صندوق الرعاية الإجتماعية
مؤتمر الشعب العام
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (20) لسنة 28 ميلادية بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية النص الآتي:-
المادة الأولى
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى صندوق التضامن الاجتماعي تتولى تنظيم شئون التضامن الاجتماعي من معاشات وإعانات، ومنح وغيرها من خدمات الرعاية الاجتماعية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
وتصدر أمانة مؤتمر الشعب العام قرارا بتنظيمها ونظام عملها وتحديد مقرها.
مادة (2)
يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم (20) لسنة 28 ميلادية بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية النص التالي:-
المادة الثالثة
تتكون إيرادات صندوق التضامن الاجتماعي من:-
مادة (3)
تستبدل بعبارة (الرعاية الاجتماعية) أينما وردت في القانون رقم (20) لسنة 1428 ميلادية المشار إليه عبارة (التضامن الاجتماعي)
مادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ :25 /ذي القعدة /1409 و.ر
الموافق: 1/الربيع/1430 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.