AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار المجلس الوطني الانتقالي
رقم (54) لسنة 2012م
بشأن قبول استقالة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع:
• على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
• وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
• وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
• وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 / أغسطس / 2011م. وتعديلاته.
• وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد / عبد الحميد فرج علي.
• وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 2012/6/26م.
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تقبل استقالة السيد / عبد الحميد فرج علي - من رئاسة المجلس المحلي الرياينة اعتبارا من تاريخ تقديمها.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت - ليبيا
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ 2016/06/26م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.